مرسوم إحداث رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في العنوان. رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن المرصد الوطني لحقوق الانسان. 410 يونيو
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. ا.د المؤرخة | الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991، في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي "يعين :
السيد أبو بكر بلقايد السيد جيلالي اليابس السيد الهاشمي نايت جودي..
السيد الساسي العموري الآنسة زهية منتوري.
- السيد سعيد قشي السيد فاروق طبال السيد أحمد بن بيتور ............
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر على النحو التالي :
" المادة الاولى مكرر : يعين :
- لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيدان :
أحمد نوي، كاتب دولة للجماعات المحلية، رشيد معاريف كاتب دولة للسياحة
- لدى وزير النقل والمواصلات، السيد :
أحمد عينوش، كاتب دولة للبريد والمواصلات | المذكورة أعلاه، على النحو التالي : ........... وزيرا للثقافة والاتصال ........ وزيرا للجامعات والبحث العلمي وزيرا للنقل والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية ... وزيرة للصحة والشؤون الاجتماعية وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وزيرا للسكن وزيرا منتدبا للخزينة १९ १ لدى وزير الجامعات والبحث العلمي، السيد :
مراد خلادي، كاتب دولة للبحث العلمي،
- لدى وزير الفلاحة، السيد :
كامل حاجيات، كاتب دولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي" .
المادة 3
فتح المادةتلغى وزارة حقوق الانسان.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف 410 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الانسان.
إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،
- بناء على تقرير رئيس الحكومة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد من 28 الى 58 و 74-6 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مرصد وطني لحقوق الانسان يدعى فيما يلي "المرصد".
المادة 2
فتح المادةيوضع المرصد لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور وحريات المواطنين الاساسية.
المادة 3
فتح المادةيوجد مقر المرصد بالجزائر العاصمة.
المادة 4
فتح المادةالمرصد مؤسسة مستقلة، تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.
المادة 5
فتح المادةالمرصد جهاز للمراقبة والتقويم في مجال احترام حقوق الانسان.
المادة 6
فتح المادةيتولى المرصد على الخصوص، المهام التالية :
يقوم بكل عمل للتوعية بحقوق الانسان يؤدي كل عمل عندما يلاحظ اخلالات ما بحقوق الانسان أو يخطر بذلك، يبادر بكل عمل ذي علاقة بموضوعه، ويشارك في ذلك، يقدم حصيلة سنوية عن حالة حقوق الانسان.
ترسل الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني وتنشر بعد شهرين ( 2 ) من ذلك بعد تصفيتها من القضايا التي كانت محل تسوية.
المادة 7
فتح المادةيتم اختيار أعضاء المرصد من ضمن المواطنين المعروفين بالاهتمام الذي يلونه للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الحريات العمومية.
وينصبهم رئيس الجمهورية بعد تعيينهم حسب الكيفيات التالية :
أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضوان ( 2 ) يختارهم رئيس المجلس الدستوري، عضو واحد تختاره المنظمة الوطنية للمجاهدين عضو واحد يختاره المجلس الاسلامي الاعلى عضو واحد يختاره المجلس الاعلى للقضاء،
- عضو واحد تختاره النقابة الوطنية للمحامين اثني عشر ( 12 ) عضوا، منهم ست ( 6 ) نساء، تعينهم الجمعيات ذات الطابع الوطني والتي تعنى بحقوق الانسان.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء المرصد لمدة أربع ( 4 ) سنوات، يجدد نصفها كل سنتين.
يختار الأعضاء من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس.
المادة 9
فتح المادةيمكن المرصد أن يعين مراسلين جهويين، ويستعين بأي مختص أو خبير.
المادة 10
فتح المادةمهمة العضوية في المرصد ومهمة المراسلين مجانية، غير أن الاعضاء والمراسلين يمكنهم أن يتقاضوا علاوات تعويضية عن النفقات التي يلتزمون بها في اطار ممارسة مهامهم.
المادة 11
فتح المادةللمرصد أمانة دائمة، تكلف بالادارة العامة وعمل المرصد.
المادة 12
فتح المادةيصادق المرصد على نظامه الداخلي، الذي يحدد فيه كيفيات تنظيمه، وعمله، وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيحدد المرصد القانون الأساسي للعمال الذين يشغلهم.
المادة 14
فتح المادةيمتلك المرصد وسائل مالية تطابق مهامه وتتحملها الدولة.
رئيس المرصد هو الأمر الرئيسي بالصرف.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.
محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة عنابة. 1592
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-280
مرسوم تنفيذي رقم 92-280 مؤرخ في 5 محرم عام 1413 الموافق 6 يوليو سنة 1992 ، يتضمن إنشاء مركز البحث العلمي والتقني للالحام والمراقبة
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1412 الموافق 5 مايو سنة. 1992، يعدل القرار المؤرخ في 20 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مؤسسة تسيير المصالح المطارية لمدينة قسنطينة. 1591
-
قرار
قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1412 الموافق 6 مارس سنة 1992، يتضمن مغلق مطار تلمسان / زناتة في وجه الملاحة الجوية، وتحويل حركته الجوية. 1590
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-289
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-246
مرسوم تنفيذي رقم 92-246 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992، يتعلق بالوصاية على دواوين مساحات الري بمتيجة والهبرة وسيق وسهل الشلف وسهول الطارف
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-245
مرسوم تنفيذي رقم 92-245 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1412 الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-244
مرسوم تنفيذي رقم 92-244 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام مراسيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 ، يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. 922
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي. 1102
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-218
مرسوم تنفيذي رقم 92-218 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنظيم الرعاية الاجتماعية، 1156 :
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-217
مرسوم تنفيذي رقم 92-217 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا المسرغين ) ولاية وهران ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1155
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-216
مرسوم تنفيذي رقم 92-216 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1412 الموافق 23 مايو سنة 1992، يتضمن حل المركز الطبي التربوي للأطفال المعوقين حركيا بالحراش ) ولاية الجزائر ) وتحويل ممتلكاته وأعماله الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء. 1154
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-121
مرسوم تنفيذي رقم 92-121 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992 ، يتضمن تنظيم مهنة الدليل في السياحة. 610
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-101
مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-99
مرسوم تنفيذي رقم 92-99 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يتضمن أحداث ديوان الترقية والتسيير العقاري لصالح موظفي قطاع البحث العلمي والتقني، وتنظيمه وعمله. 513
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رئاسي رقم 91-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.