قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1413 الموافق 18 غشت سنة 1992، يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء لموظفي المعهد الوطني للصناعات الغذائية. 2047
المادة الأولى
فتح المادةتخضع للضريبة الفلاحية الوحيدة بعنوان سنة 1991 وفقا للمادة 20 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، الزراعات المربحة التالية :
انتاج البطيخ الأصفر والبطيخ الأحمر ( الدلاع )، انتاج الفراولة انتاج الموز انتاج الفطر الزراعي انتاج النبتات الزخرفية والزهرية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 79 27 جمادى الأولى عام 1413 ه حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1412 الموافق 15 يونيو سنة .1992 وزير الفلاحة الوزير المنتدب للميزانية محمد الياس مصلي مراد مدلسي وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992، يتضمن انهاء مهام ملحق بديوان وزير الشبيبة والرياضة.
بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1413 الموافق أول أكتوبر سنة 1992 ، صادر عن وزير الشبيبة والرياضة تنهى مهام السيد كمال عميري، بصفته ملحقا بديوان وزير الشبيبة والرياضة.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.