قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء إلى مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية بوزارة الصناعة والمناجم. 1277
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عبد الرحمن صالحي، مدير الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.