قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. 1277
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد بن تركية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الإمضاء باسم وزير الصناعة والمناجم على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات | وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992 عبد النور كرمان !
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.