قرارات مؤرخة في 11 و 23 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 18 و 30 نوفمبر سنة 1991، تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين. 426
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 18 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في 16 أكتوبر سنة 1991 ، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون | الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد فاروق شرادي، نائب مدير الوثائق والمنازعات الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 189 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيوسنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 | المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون | الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد البشير رويبح ، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد البشير رويبح نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991. 428 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، | والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد زهير بلحسن، نائب مدير المداخيل الاجور بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زهير بلحسن، نائب مدير مداخيل الأجور الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س1991ة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم | وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد زهير صارني، نائب مدير للتخطيط والبرامج بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد زهير صارني، نائب مدير التخطيط والبرامج، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق د1 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أحمد سواطي، نائب مدير لتعميم الاعلام الآلي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد سواطي، نائب مدير تعميم الاعلام الآلي الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرلاخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يوينو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991 ، والمتضمن | تعيين السيدة فيفي بوشمال نائبة مدير للدراسات القانونية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاتها.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991.
عبد العزيز زياري ان وزير العمل وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمود عسالة، نائب مدير للانشطة الدولية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمود عسالة، نائب مدير الأنشطة الدولية، الامضاء باسم وزير العمل على جميع
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيدة فيفي بوشمال نائبة | الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود مدير الدراسات القانونية الامضاء باسم وزير العمل على اختصاصاته. 430 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزيز زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 16 شوال عام 1411 الموافق أول مايو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد محمد الأمين قرين، نائب مدير للوقاية من الاخطار المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد الأمين قرين نائب مدير الوقاية من الاخطار المهنية، الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة .1991 عبد العزير زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير لإدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي كمال عبد الوهاب، نائب مدير إدارة الوسائل بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزير زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
- وبقمتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س 1991 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، والمتضمن تعيين السيد محند أورمضان تيقزيري، نائب مدير للتكوين والوثائق بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محند أورمضان تيقزيري، نائب مدير التكوين والوثائق بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزير زياري ان وزير العمل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-389 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991، المعدل والمتمم للمرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة.
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يوينو سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل ، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س1991 سنة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض مضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين السيد أحمد بوربية، نائب مدير للمناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل في وزارة الشؤون الاجتماعية.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد أحمد بوربية، نائب مدير المناهج والمراقبة بمديرية التنظيم والتكوين بالمفتشية العامة للعمل الامضاء باسم وزير العمل على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 30 نوفمبر سنة 1991 عبد العزير زياري المطبعة الرسمية 7، و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 91-199
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.