قرار
قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير إدارة الوسائل بوزارة النقل والمواصلات. 1359
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد قاسم، مدير ادارة الوسائل الإمضاء باسم وزير النقل والمواصلات على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992 الهاشمي نايت جودي وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.