ج.ر عدد 30 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (20)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها. 300 د.ج الرسمية ، قوانين ، ومراسيم مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 درج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة ثمن النشر : 30 دج للسطر. الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-198 مؤرخ في 22 ذي القعدة مرسوم تنفيذي رقم 91-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن الترخيص عام لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. 2012 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. 2011 مراسيم فردية مرسوم رئاسي رقم 91-199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين العام أعضاء الحكومة. 2011 للحكومة . 2013

2010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 6 ذو الحجة عام 1411 ه فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة .. 2013 مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية. 2013 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام واليين. 2013 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. 2014 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس ديوان رئيس الحكومة. 2014 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 2014 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. 2014 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. 2014 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. 2014 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية . 2014 ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. 2014 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن تخصيص مؤسسة عقابية للوقاية . 2015 وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتعلق بتسعيرة النقل الجوي الدولي للمسافرين المتوجهين من الجزائر. 2015 وزارة التجهيز والسكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها. 2016 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمنان تحويل مقر دائرتين للرسم. 2018 قراران مؤرخان في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمنان انشاء دائرتين للرسم. 2018 قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات. 2018

6 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 91-198 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس الحكومة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 74 – 5 منه، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد سيد أحمد غزالي، رئيسا للحكومة . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد خالد نزار . الاخضر الابراهيمي . أبو بكر بلقائد. عبد اللطيف رحال . علي بن فليس. حسين بن إسعد نور الدين آيت الحسين. علي بن محمد محمد صالح منتوري . عبد النور كرمان ……… محمد سراج ابراهيم شيبوط الشيخ أبو عمران محمد بن رضوان نفيسة لاليام. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 2011 تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 91-199 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة 75 منه، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السادة الآتية أسماؤهم : .. وزيرا للدفاع الوطني . وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع المجلس الشعبي الوطني والجمعيات . وزيرا للداخلية والجماعات المحلية . وزيرا للعدل .. وزيرا للاقتصاد .. وزيرا للطاقة وزيرا للتربية وزيرا للعمل والشؤون الاجتماعية وزيرا للصناعة والمناجم .. وزيرا للبريد والمواصلات وزيرا للمجاهدين .. وزيرا للاتصال والثقافة وزيرا للشؤون الدينية وزيرة للصحة

2012 الجريدة الرسمية للجمهورية جيلالي اليابس مراد بلقج . محمد إلياس مصلي مصطفى حراثي محمد بومحراث ليلى عسلاوي. محمد علي هارون . شريف حاج سليمان عبد المجيد تبون . علي بن نواري مراد مدلسي . أحمد فضيل باي

  • الاخضر بايو…. المادة 2 : تلغى احكام المرسوم الرئاسي رقم 89-178 ، المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1989، المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم تنفيذي رقم 91-200 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. ان رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادة 81 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة الجزائرية / العدد 30 6 ذو الحجة عام 1411 وزيرا للجامعات وزيرا للنقل . وزيرا للفلاحة وزيرا للتجهيز والسكن وزيرا للتكوين المهني والتشغيل .. وزيرة للشبيبة والرياضة وزيرا منتدبا لحقوق الانسان وزيرا منتدبا للبحث والتقنولوجيا والبيئة .. وزيرا منتدبا للجماعات المحلية وزيرا منتدبا للخزينة .. وزيرا منتدبا للميزانية وزيرا منتدبا للتجارة . وزيرا منتدبا للصناعات الصغيرة والمتوسطة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يجوز للوزراء ان يفوضوا بموجب قرار، توقيع القرارات الفردية والتنظيمية الى موظفي ادارتهم | المركزية الذين لهم رتبة مدير على الاقل. المادة 2 : يجوز للوزراء ان يفوضوا على الشكل نفسه الى موظفي ادارتهم المركزية الذين لهم رتبة نائب مدير على الاقل توقيع الاوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الاثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الايرادات، وكذلك توقيع المقررات الداخلة في الاختصاص التنظيمي للمديريات الفرعية والمعهودة لها بصفة قانونية باستثناء ما يتخذ في شكل قرار. المادة 3 : يجب أن يتضمن قرار التفويض اسم المفوض اليه، وتعداد المواضيع التي يشملها التفويض والتي لا يمكن ان تتجاوز الاختصاصات الموكلة اليه. المادة 4: ينتهي التفويض تلقائيا بانتهاء سلطات المفوض او مهام المفوض اليه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991. سيد احمد غزالي

6 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 2013 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام الامين | العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 7 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين السيد أحمد مجحوده أمينا عاما للحكومة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد أحمد مجحوده بصفته أمينا عاما للحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين الامين العام للحكومة. إن رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 74 – 7 منه، فردية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-44 المؤرخ في 4 رمضان عام 1409 الموافق 10 أبريل سنة 1989 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-321 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1411 الموافق 17 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد أجهزة رئاسة الجمهورية وهياكلها ويضبط اختصاصاتها وكيفيات تنظيمها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد كمال العلمي، أمينا عاما للحكومة، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991. الشاذلي بن جديد مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للوظيفة العمومية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد كمال العلمي، بصفته مديرا عاما للوظيفة العمومية لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام واليين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الياس مصلي، بصفته واليا على ولاية البليدة لتكليفه بوظيفة أخرى.

2014 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 6 ذو الحجة عام 1411 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المجيد تبون، بصفته واليا على ولاية تيزي وزو، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الصالح بلكحلة بصفته مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام رئيس | ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد جمال جراد، بصفته رئيسا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة لدى رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 تنهى مهام السيد | مقداد سيفي، بصفته مكلفا بمهمة لدي رئيس الحكومة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام | 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يعين السيد محمد الياسين مديرا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يعين السيد مقداد سيفي رئيسا لديوان رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن تعيين مكلف بمهمة لدي رئيس الحكومة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يعين السيد نور الدين قاسم مكلفا بمهمة لدي رئيس الحكومة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد مراد بلقج، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنقل البحري للمحروقات والمواد الكيماوية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، تنهى مهام السيد محمد بومحراث، بصفته مديرا عاما للمعهد الوطني للهندسة الميكانيكية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

6 ذو الحجة عام 1411 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 2015 قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 يتضمن تخصيص مؤسسة عقابية للوقاية. ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن | قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولا سيما المادتان 26-206 منه، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تخصص مؤسسة للوقاية بالأبيض سيدي الشيخ في دائرة اختصاص المجلس القضائي بسعيدة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991. علي بن فليس وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991 يتعلق بتسعيرة النقل الجوي الدولي | للمسافرين المتوجهين من الجزائر. إن وزير الاقتصاد

  • بمقتضى القانون رقم 64-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بالمصالح الجوية
  • وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 المتعلق بالاسعار وبمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 المتعلق بالمؤسسة الوطنية الاستغلال الخدمات الجوية “ الخطوط الجوية الجزائرية “ ، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 87 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتعلق بتصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-88 المؤرخ في 16 شعبان عام 1410 الموافق 13 مارس سنة 1990 المتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة يقرر ما يلي : المادة الاولى : ترفع الاسعار الحالية للنقل الجوي الدولي للمسافرين المتوجهين من الجزائر بنسبة 50%. تطبق هذه النسبة على الاسعار من دون الرسوم ابتداء من 20 أبريل سنة 1991 . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1411 الموافق 20 أبريل سنة 1991. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب لتنظيم التجارة اسماعيل قومزيان

2016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 6 ذو الحجة عام 1411 ه وزارة التجهيز والسكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 يضبط عدد المديريات | التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كل ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها. ان وزير التجهيز ووزير الاقتصاد والوزير المنتدب لدى الجماعات المحلية والمدير العام للوظيفة العمومية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 المؤرخ في 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 المعدل والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-122 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والذي يحدد صلاحيات وزير التجهيز وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 اكتوبر سنة 1990 والذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، يقررون ما يلي : المادة الأولى : تنشأ في إطار أحكام المرسوم رقم 90-328 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1990 المذكور اعلاه لدى الولايات الآتية : ادرار (1) الشلف (2) الاغواط (3)، أم البواقي ( 4)، باتنة (5)، بجاية (6) بسكرة (7)، بشار ( 8 ) البليدة (9) البويرة (10) تامنغست (11)، تبسة (12) تلمسان (13)، تيارت (14)، تيزي وزو (15)، الجلفة ( 17 ) جيجل (18) ، سطيف (19) ، سعيدة (20)، سكيكدة (21)، سيدي بلعباس (22) ، قالمة (24) المدية (26)، مستغانم ( 27)، المسيلة (28)، معسكر (29)، ورقلة ( 30 ) البيض (32) اليزي (33)، برج بوعريريج (34) بومرداس (35)، الطارف (36)، تيندوف (37)، تيسمسيلت ( 38)، الوادي (39)، خنشلة (40)، سوق اهراس ( 41 ) تيبازة (42) ميلة (43) عين الدفلى (44)، النعامة (45)، عين تموشنت (46) غرداية (47)، غليزان (48). المديريات الآتية : أولا - مديرية الري، وتضم المصالح الآتية : 1 ) مصلحة تطوير الري، وتشمل : 1 (1) مكتب الدراسات والبرمجة ب ) مكتب برامج التزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير ج ) مكتب التهيئة المائية الفلاحية. 2 (2) مصلحة المياه والتطهير، وتشمل : 1 ) مكتب تنظيم أملاك الري العمومية وتسييرها، ب ) مكتب تسيير المنشآت القاعدية للتزويد بمياه الشرب والمياه الصناعية والتطهير ج ) مكتب تسيير المنشآت القاعدية ومنشآت الصرف. 3 ) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل :

  1. مكتب تسيير المستخدمين ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، ج ) مكتب الدراسات القانونية والمنازعات. ثانيا - مديرية التعمير والبناء، وتضم المصالح الآتية : 1 ) مصلحة التعمير، وتشمل :
  2. مكتب دراسات التعمير ب ) مكتب التهيئة والهندسة المعمارية ج ) مكتب التنظيم. 2 ) مصلحة البناء، وتشمل : 1 ) مكتب الدراسات والمقاييس ب ) مكتب التجهيزات العمومية، ج ) مكتب الاسكان.

6 ذو الحجة عام 1411 الجريدة الرسمية 3 ) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل : 1 (1) مكتب تسيير المستخدمين ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة ج ) مكتب المنازعات. ثالثا - مديرية الأشغال العمومية، وتضم المصالح الآتية : 1 ) مصلحة استغلال المنشآت الأساسية وصيانتها، وتشمل :

  1. مكتب استغلال الطرق ب ) مكتب صيانة المنشآت القاعدية، ج ) مكتب حظائر عتاد المنشآت القاعدية. 2 ) مصلحة تطوير المنشآت القاعدية، وتشمل :
  2. مكتب تطوير المنشآت القاعدية ب ) مكتب المنشآت الفنية ج ) مكتب الدراسات. 3 (3) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل :
  3. مكتب تسيير المستخدمين ب ) مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة ج ) مكتب المنازعات. المادة 2 : تنشأ في إطار التدابير المذكورة في المادة الأولى أعلاه لدى ولايات : الجزائر (16) عنابة (23) قسنطينة (25)، وهران (31) المديريات التالية : أولا - مديرية الري : المنظمة طبقا للهيكل العام الوارد في المادة الأولى أعلاه. ثانيا - مديرية الأشغال العمومية : المنظمة طبقا للهيكل العام الوارد في المادة الأولى أعلاه. ثالثا - مديرية التعمير وتضم المصالح الآتية : 1 (1) مصلحة الدراسات، وتشمل : 1 (1) مكتب التعمير الرئيسي ب مكتب التهيئات الجديدة ج) مكتب التدخلات في النسيج العمراني الموجود. للجمهورية الجزائرية / العدد 30 2017 2 (2) مصلحة مراقبة تطبيق التنظيم، وتشمل : 1 (1) مكتب مراقبة التهيئة والبناء ب مكتب التنظيم، ج (ج) مكتب المحفوظات والوثائق. (3) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل : 1 (1) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة ج) مكتب المنازعات. رابعا - مديرية البناء، وتضم المصالح الآتية : 1 (1) مصلحة ترقية الاسكان، وتشمل : 1 (1) مكتب السكن الذي يحظى بالمساعدة ب مكتب الترقية ج (ج) مكتب الدراسات والمقاييس. 2 (2) مصلحة البناء، وتشمل : 1 (1) مكتب التنظيم التقني ب مكتب تقنيات البناء، ج) مكتب التجهيزات العمومية. (3) مصلحة الادارة والوسائل، وتشمل : 1 (1) مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة ج) مكتب المنازعات. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991. وزير التجهيز وزير الاقتصاد محمد قنيفد غازي حيدوسي الوزير المنتدب المكلف المدير العام بالجماعات المحلية للوظيفة العمومية ابن علي هني محمد كمال العلمي

2018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 30 6 ذو الحجة عام 1411 ه وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يتضمنان تحويل مقر دائرتين للرسم. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يحول الى تيزي نبراهم أولاد عمرو سابقا) مقر دائرة رسم بوعنداس التابعة لمنطقة تسعير وتجمع سطيف. تتشكل دائرة رسم تيزي نبراهم من الشبكات الهاتفية بتيزي نبراهم وازعطيطن بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 يحول الى سيدي هجرس مقر دائرة رسم عين الحجل التابعة لمنطقة تسعير وتجمع بوسعادة. تتشكل دائرة رسم سيدي هجرس من الشبكة الهاتفية بسيدي هجرس. قراران مؤرخان في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير | سنة 1991 يتضمنان انشاء دائرتين للرسم. بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 تنشأ دائرة بني ونيف وتدمج في تجمع ومنطقة تسعير بشار. تتشكل دائرة رسم بني ونيف من شبكة بني ونيف بموجب قرار مؤرخ في 25 رجب عام 1411 الموافق 10 فبراير سنة 1991 ينشأ مقر دائرة بالبيضاء ويندمج في تجمع الاغواط ومنطقة التسعير أفلو. تتشكل دائرة رسم البيضاء من الشبكة الهاتفية بالبيضاء. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع قرار مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991 يتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات. ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، ولاسيما المادة 623 الفقرة 2 منه،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 79 119 المؤرخ في 12 شعبان عام 1399 الموافق 7 يوليو سنة 1979 والمتضمن الزيادة في مخصصات التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات يقرر ما يلي : المادة الأولى : ترفع مخصصات صندوق التموين بالادوات المقيدة الخاصة بالبريد والمواصلات المحددة بمائة مليون دينار (100.000.000 دج) الى ثلاثة مائة مليون دينار (300.000.000 دج ) . المادة 2 : يؤخذ المبلغ اللازم للمخصصات التكميلية، من فوائض الاستغلال في حسابات التسيير السابقة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1411 الموافق 3 يونيو سنة 1991. محمد سراج عبد القادر بن مبارك - الجزائر