مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، الخاصة بموظفي المجلس . الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتجدد عضوية اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس.
الدستوري، المؤهلة بالنسبة للأسلاك المبينة أدناه :
- المتصرفون المترجمون - التراجمة، المساعدون الإداريون الرئيسيون المساعدون الإداريون
- كتاب المديريات المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون الكتاب المختزلون الراقنون
- الكتاب الراقنون الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني العمال المهنيون خارج الصنف العمال المهنيون من الصنف الأول، العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
- الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجنة وفق الجدول المبين أدناه :
ممثلو الإدارة الأسلاك الأعضاء الأعضاء 62 27 جمادى الأولى عام 1420 ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون كافة الأسلاك المبينة في المادة الأولى أعلاه. 3 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999. * سعيد بوالشعير.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.