مقرر

مقرر مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999، الخاصة بموظفي المجلس . الدستوري

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.