قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المجلس الدستوري، طبقا للجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 16 عون خدمة من المستوى الأول - حارس 2 سائق سيارة من المستوى الأول 6 سائق سيارة من المستوى الثاني 1 عامل مهني من المستوى الثالث 4 عون وقاية من المستوى الأول 6 المجموع العام 35 الجزئي الكامل الجزئي
- 2-18 3-1 4 1 200
- - - 2
- 1-7 2 219
- - - 1 3 240
- - - 4 5 288
- - - 6 3 3 1 42
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزير المالية أحمد نوي كريم جودي رئيس المجلس الدستوري بوعلام بسايح ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.