قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المجلس الدستوري
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المجلس الدستوري، كما يأتي :
الشعب المناصب العليا العدد الإدارة العامة - مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 6
- ملحق بالديوان في الإدارة المركزية 2
- مساعد بالديوان
- مكلف بالاستقبال 3 والتوجيه 1 الترجمة والترجمة الفورية - مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 الإعلام الآلي - مسؤول الشبكة 1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 رئيس المجلس الدستوري وزير المالية مراد مدلسي محمد جلاب ديسمبر سنة .2014 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.