مقرر
مقرر مؤرّخ في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد محمد حبشي، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمل المجلس الدستوري وتسييره، باستثناء المقررات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1425 الموافق 2 أكتوبر سنة 2004.
محمد بجاوي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 89-143
- مرسوم رئاسي رقم 02-181
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.