مرسوم رئاسي رقم 04-105
مرسوم رئاسي رقم 04-105 مؤرخ في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004 ، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم أحكام المادة 3 من المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة تحرر كما يأتي
"المادة 3 :
تنتهي عهدة العضو بسبب انقضائها عند تاريخ تنصيب العضو الجديد".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1425 الموافق 5 أبريل سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.