مقرر

مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري 15

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.