مقرر مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002 ، يتضمن تجديد اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة بموظفي المجلس الدستوري 15
المادة الأولى
فتح المادةتجدد اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري، كما يأتي :
المتصرفون المترجمون - التراجمة، الوثائقيون أمناء المحفوظات، 23 أبريل سنة 2003 م
- المساعدون الإداريون الرئيسيون
- المساعدون الإداريون
- كتاب المديريات المعاونون الإداريون الأعوان الإداريون
- الكتاب المختزلون الراقنون الكتاب الراقنون
- الأعوان الراقنون سائقو السيارات من الصنف الأول، سائقو السيارات من الصنف الثاني،
- العمال المهنيون خارج الصنف،
- العمال المهنيون من الصنف الأول،
- العمال المهنيون من الصنف الثاني العمال المهنيون من الصنف الثالث، الحجاب.
المادة 2
فتح المادةيحدّد تشكيل اللجنة وفق الجدول المبين أدناه :
ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأسلاك الأعضاء الدائمون كافة الأسلاك المبينة في 3 المادة الأولى أعلاه.
الأعضاء الأعضاء الأعضاء الإضافيون الدائمون الإضافيون 3 3 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 28 يوليو سنة 2002.
محمد بجاوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.