مقرر
مقرر مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام. 20
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد موسى العرابة، الأمين العام، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري على جميع الوثائق والمقررات المتعلقة بعمل المجلس وتسييره ، باستثناء المقررات المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1423 الموافق 26 مايو سنة 2002.
محمد بجاوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.