مقرر

مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. 23

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.