مقرر
مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. 23
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد أحمد بوبكر، مدير الدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية، المكلف بتسيير الموظفين والوسائل بالمجلس الدستوري، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم رئيس المجلس الدستوري، على جميع الوثائق المتعلقة بالتسيير المالي والمحاسبي للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
بوعلام بسايح وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 89-143
- مرسوم رئاسي رقم 05-376
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.