مرسوم تنفيذي رقم 23-215 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة 2023، يتضمن إعادة تنظيم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إعادة تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدل والمتمم، بإحداث شهادة دكتور في الطب البيطري.
المادة 2
فتح المادةتغير تسمية ''شهادة طبيب بيطري'' المحدثة بموجب المرسوم رقم 74-174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمذكور أعلاه، فتصبح ''شهادة دكتور في الطب البيطري''.
المادة 3
فتح المادةتحدد مدة الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري بست (6) سنوات، أي اثني عشر (12) سداسيا.
المادة 4
فتح المادةيشترط على المترشحين للالتحاق بالدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري أن يكونوا حائزين شهادة بكالوريا التعليم الثانوي في ''الشُّعب العلمية'' أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها.
المادة 5
فتح المادةتحدد كيفيات التسجيل وإعادة التسجيل المطلوبة من المترشحين للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري وكذا كيفيات التوجيه وإعادة التوجيه، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 6
فتح المادةتنظم الدراسات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري وفق النظام السنوي للتدرج.
تحدد برامج هذه الدراسات وتنظيمها وكذا كيفيات تقييمها والتدرج فيها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 7
فتح المادةيجب على الطلبة أن يستوفوا جميع المتطلبات الدراسية من أجل قبول مشاركتهم في الامتحانات. كما يجب عليهم أن ينجحوا في امتحانات نصف سنوية و/أو سنوية لكي يقبلوا لمتابعة دراستهم.
المادة 8
فتح المادةتحدد كيفيات تنظيم الامتحانات للحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 9
فتح المادةيسلّم الوزير المكلف بالتعليم العالي شهادة دكتور في الطب البيطري للطلبة الذين استوفوا جميع شروط الدراسة والامتحانات.
ترفق شهادة دكتور في الطب البيطري بكشوف النقاط والملحق الوصفي.
تحدد بيانات ومواصفات الشهادة وكشوف النقاط والملحق الوصفي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 10
فتح المادةتحدد الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدراسات من أجل الحصول على شهادة دكتور في الطب البيطري للطلبة الجاري تكوينهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
المادة 11
فتح المادةيمكن الحاصلين على شهادة طبيب بيطري مواصلة التكوين لنيل شهادة دكتور في الطب البيطري حسب كيفيات تحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 74–174 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على شهادة طبيب بيطري، المعدل والمتمم.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1444 الموافق 7 يونيو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-83
مرسوم رئاسي رقم 25-83 مؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات قبول الطالب الأجنبي في المؤسسات الجزائرية للتعليم والتكوين العاليين
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 11 ديسمبر سنة 2024، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1436 الموافق 21 جانفي سنة 2015 الذي يحدد طبيعة التربصات الميدانية وفي الوسط المهني لفائدة الطلبة وكيفيات تقييمها ومراقبتها وبرمجتها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-174
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.