ج.ر عدد 12 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (35)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي…………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته………………………………………………….. 7 مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية………………………………………………………………………………… 8 مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز…………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية……………………………………… 14 مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة………………………………………………………………………… 18 مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة………………………………………………………………………………. 21 مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………………………………………………………………… 23 مراسيم فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة في ولاية أم البواقي… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية وهران.. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية سكيكدة……… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين للبلديات…….. 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………… 24 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية بسكرة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة…………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة……… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في بعض الولايات…………………………………………………………………………………………………………… 25

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 3 17 فبراير سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تيبازة…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المفتشة العامة في ولاية البويرة……. 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا……………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عنابة………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات…………………………………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية قراران مؤرّخان في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين……………………………….. 27 قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ”وسائط التأمين والاستشارات أس.أي.سي.أ” SICA“ Assurance en Conseils de et d’intermédiation ”Societé بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28 وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة…………………………………………………………… 29 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)……………………………. 29 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية………………………………… 29 وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية…. 29 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات………………………………………………………………………………………………………………………. 30 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30

5 رجب عام 1442 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) و 209 و 210 منه، – وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرّخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-355 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 35 من المرسوم الرئاسي رقم 21-37 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 6 جانفي سنة 2021 والمتضمن تشكيلة المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وسيره، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم المصالح الإدارية والتقنية في المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يدعى في صلب النص “المجلس”. 17 فبراير سنة 2021 م تنظيميّة المادّة 2 : تشمل المصالح الإدارية والتقنية للمجلس، تحت سلطة رئيس المجلس، ما يأتي : – الأمين العام، – رئيس الديوان، – مدير الدراسات المكلّف بالعلاقات المؤسساتية ووسائل الإعلام. الهياكل الآتية : – قسم التنمية الاقتصادية المستدامة، – قسم الحوكمة والضبط، – قسم رأس المال البشري، – قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين، – قسم موارد المعلومات والمحاكاة، – مديرية التعاون والعلاقات الدولية، – مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف، – مديرية إدارة الوسائل. المادّة 3 : تكلف هياكل المجلس بمساعدة ودعم أنشطة أجهزة المجلس المختلفة. وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي : – تحضير الملفات المتعلقة بالتوصيات والآراء والتقارير والدراسات وأعمال أخرى للمجلس، – البحث الوثائقي، – الدعم التقني واللوجيستي. المادّة 4 : يقوم الأمين العام بإدارة نشاطات هياكل المجلس وتنشيطها والتنسيق بينها، ويساعده في ذلك : – مدير دراسات، – مدير دراسات مكلّف بالأمن الداخلي للمؤسسة، – رئيس دراسات. كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام. المادّة 5 : ينشّط رئيس الديوان نشاطات الديوان وينسق أشغاله، ويساعده ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص ومديرا (2) دراسات وأربعة (4) ملحقين بالديوان. توزّع المهام بين أعضاء الديوان بموجب مقرر من رئيس المجلس.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م المادّة 6 : يرأس قسم التنمية الاقتصادية المستدامة رئيس قسم، يساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات. يكلف قسم التنمية الاقتصادية المستدامة بتزويد أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء : – لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، – لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، – لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، – لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، بكافة المعلومات التي تقع في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات التي تعنى بما يأتي : – نوعية النمو والتنوع الاقتصادي والتجارة والتبادلات الاقتصادية، – الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد القائم على المعرفة والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف، – الزراعة والغذاء والأمن الغذائي وكذا المعلومات ذات الصلة المباشرة بالاستدامة والانتقال الطاقوي والحفاظ على الأصول البيئية وتهيئة الإقليم والتنمية المحلية وتلك التي تساعد على إحلال مقاومة أفضل للصدمات الخارجية. المادّة 7 : يرأس قسم الحوكمة والضبط رئيس قسم، يساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات. يكلف قسم الحوكمة والضبط بتزويد أعضاء المجلس، لا سيما أعضاء : – لجنة المنافسة والضبط والاقتصاد العالمي، – لجنة الحوكمة المالية والسياسات الاقتصادية، – لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي، – لجنة البيئة والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة، بكافة المعلومات التي تقع في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات التي تعنى بما يأتي : – الدائرتان الحقيقية والمالية، لاسيما في مجال الضبط والمنافسة والاستدامة، – النقود والقروض والتمويل والضرائب والإنفاق العمومي، – العمل والتوظيف والمياه والطاقة والنفط والغاز والرقمنة والمواصلات السلكية واللاسلكية. المادّة 8 : يرأس قسم رأس المال البشري رئيس قسم، ويساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 5 يكلف قسم رأس المال البشري بتزويد أعضاء المجلس، لاسيما أعضاء : – لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي، – لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، – لجنة الجزائريين المقيمين بالخارج، – لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، بكافة المعلومات التي تدخل في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات ذات الصلة بما يأتي : – منظومة التعليم، لا سيما التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث والابتكار أو تلك المتعلقة بكفاءات الأشخاص، – الشباب والحياة الجمعوية والثقافة والرياضة وغيرها من القطاعات التي تضمن الرفاهية للمواطن، – مهارات البالغين ونظام الصحة والرفاه الاجتماعي وما يتعلق بالتوظيف والدخل والقدرة الشرائية. يصب كل ذلك في تقييم ومتابعة تكوين وتطوير رأس المال البشري الوطني. المادّة 9 : يرأس قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين رئيس قسم، ويساعده مديرا (2) دراسات وأربعة (4) رؤساء دراسات. يكلف قسم الحماية والتماسك الاجتماعيين بتزويد أعضاء المجلس، لاسيما أعضاء : – لجنة الديموغرافية والصحة والأقاليم، – لجنة الكفاءات ورأس المال البشري والتحول الرقمي، – لجنة الجزائريين المقيمين بالخارج، – لجنة المسارات الديمقراطية والمشاركة المواطنية، بكافة المعلومات التي تدخل في مجال اختصاصه، خاصة المعلومات ذات الصلة بما يأتي : – مبدأ تكريس العدالة الاجتماعية والتنمية الاجتماعية المنصفة القائمة على التضامن والإدماج الاجتماعي والاستدامة، – تماسك الأقاليم والجماعات المحلية والنقل والسياحة، – الضمان الاجتماعي والأنظمة الاجتماعية والتضامن والصحة. المادّة 10 : يرأس قسم موارد المعلومات والمحاكاة رئيس قسم، يكلف دعما ومساعدة لهياكل وأقسام المجلس الأخرى، بما يأتي : – جمع ومعالجة البيانات الإحصائية وتخزينها،

5 رجب عام 1442 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – وضع مركز معطيات وبيانات المجلس وإدارته، – وضع نظام اليقظة الاستراتيجي واتخاذ القرار وإدارته، – وضع مركز المحاكاة الاقتصادية وإدارته، – وضع مركز الامتياز للمؤسسات والأسواق وإدارته، – وضع فريق دراسة السلوكيات وتنشيطه، – تزويد أشغال المجلس بالبيانات ونماذج وأدوات التحليل، – وضع جميع موارد المعلومات تحت تصرف أجهزة المجلس وأقسامه. المادّة 11 : يشمل قسم موارد المعلومات والمحاكاة مديريتين (2) : – مديرية النماذج والآليات، – مديرية المنظومة المعلوماتية. تكلف مديرية النماذج والآليات بإعداد ووضع الأنظمة المتعلقة باليقظة الاستراتيجية المساعدة على اتخاذ القرار، من خلال استحداث وتسيير مركز المحاكاة الاقتصادية والقيام بالدراسات والتحليل السلوكي، بالإضافة إلى استحداث وتسيير مركز امتياز للمؤسسات. وتكلف المديرية أيضا بجمع البيانات المفيدة لأشغال المجلس ومعالجتها ووضعها تحت تصرف الهياكل والأعضاء. تشمل مديرية النماذج والآليات أربع (4) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار، – المديرية الفرعية لمركز المحاكاة الاقتصادية، – المديرية الفرعية للتحليل والدراسة السلوكيين، – المديرية الفرعية لمركز الامتياز للمؤسسات والأسواق. تكلف مديرية المنظومة المعلوماتية باستحداث ووضع بنك للمعلومات لكل مجال من المجالات التي تتطلبها أشغال المجلس، وكذا القيام بوضع المعلومات والتدابير الإجرائية الضرورية لحماية وأمن المعلومات. وتكلف المديرية أيضا بوضع البيانات المفيدة لأشغال المجلس تحت تصرف الأعضاء. تشمل مديرية المنظومة المعلوماتية مديريتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية لبنوك المعلومات، – المديرية الفرعية للمنظومة المعلوماتية. 17 فبراير سنة 2021 م المادّة 12 : توزع مهام مديري الدراسات ورؤساء الدراسات داخل الأقسام، بموجب مقرر من رئيس المجلس. المادّة 13 : تكلف مديرية التعاون والعلاقات الدولية بمتابعة وتسيير مختلف ملفات التعاون والشراكة : – على الصعيد الداخلي : مع وكالات منظومة الأمم المتحدة وكذا مع مختلف الممثليات الدولية والأجنبية في الجزائر، – على الصعيد الدولي : مع الجمعيات الدولية والقارية والجهوية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والهيئات المماثلة، وكذا مع المجالس والهيئات المماثلة النظيرة في مختلف بلدان ومناطق العالم. يرأس المديرية مدير، وتشمل مديرتين (2) فرعيتين : – المديرية الفرعية للتعاون والشراكة، – المديرية الفرعية للعلاقات الدولية. المادّة 14 : تكلف مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف بتحضير وإنجاز جميع الوثائق والوسائط المنبثقة عن أشغال المجلس، من جهة، كما تكلف ببوابة المجلس على الإنترنت، وإدارة حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي، من جهة أخرى. زيادة على ذلك، تكلف المديرية بجمع الوثائق المفيدة لأشغال المجلس ووضعها تحت تصرف الأعضاء، وجمع ومعالجة أرشيف المجلس والمحافظة عليه. تشمل مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية للنشريات والوثائق، – المديرية الفرعية للاتصال والترجمة، – المديرية الفرعية للأرشيف. يساعد مدير الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف رئيس دراسات مكلف بالنشرات الرسمية ومحاضر أشغال المجلس. المادّة 15 : تكلف مديرية إدارة الوسائل بتسيير مستخدمي المجلس وأعضائه، وإعداد الميزانية وتنفيذها، وإنتاج الوثائق المفيدة لأشغال المجلس وكذا صيانة وسائل وأجهزة المجلس ومعداته. تشمل مديرية إدارة الوسائل ثلاث (3) مديريات فرعية : – المديرية الفرعية لمستخدمي وأعضاء المجلس، – المديرية الفرعية للوسائل العامة والاستنساخ. – المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م المادّة 16 : مناصب الأمين العام ورئيس الديوان ورئيس القسم والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ومدير الدراسات ونائب المدير ورئيس الدراسات، وظائف عليا في الدولة وتخضع للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما منها المرسومان التنفيذيان رقم 90–226 و 90–228 المؤرخان في 25 يوليو سنة 1990 والمذكوران أعلاه. المادّة 17 : يحدد تنظيم المديريات الفرعية للمجلس في مكاتب، بموجب مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–355 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. تبقى النصوص المتخذة لتطبيقه سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون

مرسوم رئاسي رقم 21-72 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على تقرير وزير المالية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 7 – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المواد 108 إلى 123 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 الذي يحدد التدابير الخاصة المكيفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومية في إطار الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، لا سيما المادة 7 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - )19 ومكافحته، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تتمم أحكام المادة 7 من المرسوم الرئاسي رقم 20-237 المؤرخ في 12 محرم عام 1442 الموافق 31 غشت سنة 2020 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادّة 7 : يمكن المصلحة المتعاقدة …………………… (بدون تغييرحتى) الأسعار المتداولة في السوق. غير أنه، إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة لقواعد الدفع و/أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي، ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة، فإنه يمكن هذه المصلحة استثنائيا، وبعد الموافقة الصريحة من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير المعني، أن تقوم بتسوية، على رصيد الحساب، السعر المنصوص عليه في الصفقة قبل التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها أو منح تسبيقات دون تقديم المتعامل المتعاقد كفالة بقيمة معادلة بإرجاع التسبيقات’’. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة .2021 عبد المجيد تبون

5 رجب عام 1442 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 مرسوم تنفيذي رقم 21-63 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 150 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 150 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة وكذا منهجية وكيفيات حساب أسعار بيعها في السوق الوطنية. المادّة 2 : تتمثل قائمة أنواع الوقود وغازات البترول المميعة المعنية بهذا المرسوم في : – ”الوقود”، الذي يتضمن : 17 فبراير سنة 2021 م • البنزين : المواد الناتجة عن عمليات التكرير والمستعملة أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. • المازوت : المادة الناتجة عن عمليات التكرير والمستعملة أساسا كوقود في المحركات التي تشتغل بالضغط خارج إطار النشاطات البحرية، باستثناء نقاط البيع على الأرصفة البحرية وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. – ”غازات البترول المميعة”، التي تتضمن : • غاز البترول المميع التجاري السائب : البوتان والبروبان في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين، والناتجان عن عمليات التكرير والتحويل، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. • غاز البترول المميع المعبأ : البوتان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 13 كغ كحد أقصى، والبروبان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، الناتج عن طريق عمليات تعبئة البروبان أو البوتان، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. • غاز البترول المميع - وقود : خليط من البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة المستعمل كوقود، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. المادّة 3 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : – سلسلة التوزيع : كل نشاطات تموين ونقل وتخزين وتسويق منتج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. – المستهلك : كل شخص يستعمل منتجا واحدا أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. ويتم التمييز بين : • المستهلك العادي الذي يتموّن لدى نقاط بيع الوقود بالتجزئة أو لدى نقاط بيع غاز البترول المميع المعبأ من أجل احتياجاته الخاصة. • المستهلك بالجملة الذي يستعمل منشأة الاستلام القاعدية الخاصة به والذي يتموّن من أجل احتياجاته الخاصة مباشرة لدى الموزعين. – المنشآت القاعدية الأساسية : منشآت قاعدية لتوزيع الوقود وغاز البترول المميع التي تعتبر، بحكم حجمها أو موقعها في سلسلة التوزيع، ضرورية لممارسة الأنشطة المعنية أو تكتسي طابعا استراتيجيا ويكون إعادة إنشائها مستحيلا أو صعبا للغاية بسبب القيود المادية أو الجغرافية أو القانونية أو الاقتصادية. وتتمثل هذه المنشآت القاعدية في المنشآت القاعدية الأولية لسلسلة التوزيع. ويتم التمييز بين :

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م – المنشآت القاعدية الأساسية للوقود : أنابيب نقل الوقود ومستودعات التخزين المرتبطة بهذه الأنابيب، ومنحدرات التحميل المرتبطة بمصافي البترول الخام أو المكثفات أو بمصانع التحويل ومستودعات الموانىء وكذلك أي منشأة قاعدية للتوزيع تعتبر ضرورية لتزويد السوق الوطنية بالوقود أو تكتسي طابعا استراتيجيا. – المنشآت القاعدية الأساسية لغاز البترول المميع : أنابيب نقل غاز البترول المميع ومستودعات التخزين المرتبطة بهذه الأنابيب، ومنحدرات التحميل المرتبطة بمصافي البترول الخام أو المكثفات أو بمصانع التحويل وكذلك أي منشأة قاعدية للتوزيع تعتبر ضرورية لتزويد السوق الوطنية بغاز البترول المميع أو تكتسي طابعا استراتيجيا. – المكرّر : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تكرير البترول و/أو المكثفات في التراب الوطني. – تعريفة الاستعمال : التعريفة المتعادلة التي يدفعها الموزعون، طبقا للتنظيم الذي ينظم كيفيات سير نظام معادلة تعريفات نقل المنتجات البترولية وقواعد استعمال المنشآت القاعدية لتخزين المنتجات البترولية. – المحوّل : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تحويل المحروقات في التراب الوطني. – البائع بالتجزئة : كل شخص طبيعي أو معنوي لديه اعتماد لممارسة نشاط بيع بالتجزئة لمنتج واحد أو أكثر من المنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه. المادّة 4 : تتمثل مختلف أسعار بيع الوقود وغاز البترول المميع في السوق الوطنية فيما يأتي : – الأسعار عند الخروج من المصفاة التي يطبّقها المكرّرون والمحوّلون على الموزعين، – أسعار البيع التي يطبقها الموزّعون على البائعين بالتجزئة، – أسعار البيع التي يطبقها الموزّعون والبائعون بالتجزئة على المستهلكين. الأسعار المذكورة أعلاه موحدة عبر التراب الوطني. المادّة 5 : تقوم سلطة ضبط المحروقات سنويا، بحساب وتبليغ أسعار الوقود وغاز البترول المميع المذكورة في المادة 4 أعلاه، دون رسوم الاستهلاك وأسعار الوقود وغاز البترول المميع مع جميع الرسوم. المادّة 6 : تتضمن الأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، التكاليف التي يتحملها المكررون والموزعون والبائعون بالتجزئة مع هامش ربح. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 9 الفصل الثاني الأسعار عند الخروج من المصفاة المادّة 7 : تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار الوقود وغازات البترول المميعة ”عند الخروج من المصفاة”، دون رسوم الاستهلاك، على أساس المعايير الآتية : – التكاليف والأعباء المتوقعة التي يتحملها المكررون، دون تكاليف شراء البترول الخام و/أو المكثفات، – تكلفة الشراء المتوقعة للبترول الخام و/أو المكثفات عند دخولها المصفاة في السنة ن، التي يتم حسابها وفقا للتنظيم المعمول به، – هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر التكلفة. المادّة 8 : يجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن، دون تكلفة شراء البترول الخام و/أو المكثفات، التي يتحملها المكررون : – تكاليف التشغيل، – المصاريف المالية، – الاهتلاكات : • استثمارات موجودة، • استثمارات تجديد ضرورية لاستمرارية النشاطات الخاصة بتلبية السوق الوطنية، • استثمارات جديدة. – الأعباء المتعلقة بغلق المنشآت القديمة. المادّة 9 : تحدد سلطة ضبط المحروقات الأسعار “عند الخروج من المصفاة”، دون رسوم الاستهلاك، على أساس العناصر الآتية : – جدول حسابات النتائج للسنة ن - 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن - 1، – جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، حسب نموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات، – الإنتاج المتوقع لكل منتوج للسنة ن. يتعين على المكررين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة ن- 1 كأقصى حد.

5 رجب عام 1442 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 المادّة 10 : تطبق الأسعار “عند الخروج من المصفاة”، التي يتم حسابها وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 7 إلى 9 أعلاه، على المكررين والمحولين. الفصل الثالث أسعار البيع للبائعين بالتجزئة المادّة 11 : تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار البيع، دون رسوم الاستهلاك، للبائعين بالتجزئة، وفقا للمعايير الآتية : – التكاليف والأعباء المتوقعة التي يتحملها الموزعون بما في ذلك تكاليف شراء المنتجات وتكلفة العبور على المنشأة القاعدية الأساسية والتي يتم حسابها حسب تعريفة الاستعمال المحددة طبقا للتنظيم المعمول به، – هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر التكلفة. المادّة 12 : يجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن التي يتحملها الموزعون، تكاليف التشغيل والمصاريف المالية واهتلاك الاستثمارات. المادّة 13 : تحدد سلطة ضبط المحروقات أسعار البيع، دون رسوم الاستهلاك، للبائعين بالتجزئة، على أساس العناصر الآتية : – جدول حسابات النتائج للسنة ن- 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن- 1، – جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات، – المبيعات المتوقعة لكل منتوج للسنة ن. يجب على الموزعين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة ن- .1 الفصل الرابع أسعار البيع للمستهلكين المادّة 14 : تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة ن، بحساب أسعار البيع للمستهلكين، دون رسوم الاستهلاك، وفقا للمعايير الآتية : – التكاليف والأعباء في مرحلة البيع للمستهلكين، بما في ذلك تكلفة شراء المنتجات، – هامش ربح لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) في المائة من سعر البيع بجميع الرسوم للبائعين بالتجزئة. 17 فبراير سنة 2021 م المادّة 15 : يجب أن تشمل التكاليف والأعباء المتوقعة للسنة ن في مرحلة البيع، تكاليف التشغيل والمصاريف المالية واهتلاك الاستثمارات. المادّة 16 : تحدد سلطة ضبط المحروقات أسعار البيع للمستهلكين، دون الرسوم، على أساس العناصر الآتية : – جدول حسابات النتائج للسنة ن- 2 والتوقعات الاختتامية للسنة ن- 1، – جدول الأعباء المتوقعة للسنة ن، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات، – المبيعات المتوقعة لكل منتوج للسنة ن. يتعيّن على الموزعين تقديم المعلومات المذكورة أعلاه، إلى سلطة ضبط المحروقات قبل تاريخ 30 أبريل من السنة ن - 1 كأقصى حد. الفصل الخامس تخفيض التكاليف وتدقيق الأعباء المادّة 17 : تقوم سلطة ضبط المحروقات قبل حساب الأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، بالتحقق من جودة المعلومة التي يرسلها المكررون والموزعون وبالتأكد من احترام الأحكام القانونية والتنظيمية والاجرائية المطبقة في مسار إعداد المعلومة المالية. المادّة 18 : يجب أن يسعى مكررو ومحولو وموزعو منتوجات الوقود وغاز البترول المميع، إلى تخفيض التكاليف، خصوصا من خلال ما يأتي : – التحكم في التكاليف العامة ونفقات الخدمات والطاقة، – تحسين العمليات وسلسلة الخدمات اللوجستية وتسييرها الآلي، – تكييف التنظيم الداخلي مع الحجم ومع النشاطات، لا سيما الهياكل والوظائف والطرق والإجراءات وفصل المهام. المادّة 19 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بشكل دوري، بمراقبة التكاليف والجوانب المتعلقة بفعالية المكررين والمحولين والموزعين من خلال عمليات تدقيق المصاريف والتكاليف. يتعيّن على المكررين والمحولين والموزعين الامتثال لاستنتاجات تقارير التدقيق. يمكن سلطة ضبط المحروقات تحديد معايير وحدود لبعض التكاليف أوالأعباء، على أساس تقارير التدقيق.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م الفصل السادس تبليغ أسعار الوقود وغازات البترول المميعة المادّة 20 : تقوم سلطة ضبط المحروقات بتبليغ الأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، دون رسوم، للمكررين والمحولين والموزعين بموجب مقرر قبل تاريخ 30 يونيو من السنة ن- .1 تقوم سلطة ضبط المحروقات بإرسال هذه الأسعار إلى الوزير المكلف بالمحروقات قبل تاريخ 30 يونيو من السنة ن - 1 كأقصى حد. بعد إصدار قانون المالية للسنة ن، تقوم سلطة ضبط المحروقات بحساب أسعار بيع الوقود وغازات البترول المميعة للمستهلكين بكل الرسوم وإرسالها إلى الوزير المكلف بالمحروقات. المادّة 21 : تقوم سلطة ضبط المحروقات قبل أول جانفي من السنة ن، بإخطار المكررين والمحولين والموزعين، بموجب مقرر، بالأسعار المذكورة في المادة 4 أعلاه، مع جميع الرسوم. ترسل هذه الأسعار إلى إدارة الضرائب. المادّة 22 : طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يمكن الدولة أن تقرر أسعارا لبيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة للمستهلكين، مع جميع الرسوم، أقل من الأسعار المذكورة في المادة 20 أعلاه. وفي هذه الحالة، تقوم سلطة ضبط المحروقات بتسوية الأسعار ‘’عند الخروج من المصفاة’’. يمكن المكررين والمحولين أن يطلبوا تعويضا بعنوان التبعات التي تفرضها الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 23 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-60 المؤرخ في 23 محرم عام 1428 الموافق 11 فبراير سنة 2007 والمتضمن تحديد أسعار البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وأسعار البيع عند الخروج من المصفاة وحدود الربح عند التوزيع وأسعار بيع المنتوجات البترولية الموجهة للاستهلاك في السوق الوطنية، المادّة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 11 مرسوم تنفيذي رقم 21-64 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 02-01 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 والمتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز بواسطة القنوات، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادتان 147 و 149 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 147 و 149 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد منهجية وكيفيات حساب أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخول المصفاة ” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية.

5 رجب عام 1442 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي : – المكثفات : منتوج سائل في الظروف العادية يتكوّن أساسا من محروقات بارافينية طبيعية تتكون من خمس (5) ذرات إلى اثنتي عشرة (12) ذرة كربون، ناتجة عن عمليات التحويل على مستوى المصانع أو وحدات معالجة الغاز. يستثنى من حساب سعر الكسور C5+ الناتجة عن عمليات التكرير أو التحويل. – الظروف المعيارية : ظروف البيئة للقياس التي تتميز بدرجة حرارة 15 درجة مائوية، أو 288.15 كلفن وضغط 01 جو، أو 1.013 بار أو 325 101 باسكال. – فارق الجودة التجارية : فارق سعر منتوج مقارنة بالمنتجات المرجعية بسبب بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي تؤثر على معالجته. – موزع الغاز : كل شخص طبيعي أو معنوي يضمن توزيع الغاز الطبيعي بواسطة الأنابيب. – البترول الخام : منتوج سائل في الظروف العادية يتكوّن أساسا من محروقات طبيعية ويحتوي أيضا على مركبات عضوية من الكبريت والأكسجين والنيتروجين بالإضافة إلى الملح وآثار المعادن. – سعر البيع : أسعار المنتجات المرجعية المذكورة أدناه، التي يتم حسابها وفقا لأحكام هذا المرسوم. – منتج الكهرباء : كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج الكهرباء من أجل بيعها في السوق الوطنية. – المنتجات المرجعية : البترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي كما هو محدد في الملحق بهذا المرسوم. – المكرّر : كل شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط تكرير البترول و/ أو المكثفات في التراب الوطني. – البائع : كل شخص يقوم بالتموين، في نقاط التسليم في نظام النقل بواسطة الأنابيب للمنتج بما يأتي : • البترول الخام و/أو المكثفات للمكررين، أو، • الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز. المادّة 3 : تكون أسعار بيع كل منتوج مرجعي، دون احتساب رسوم الاستهلاك، موحدة على مستوى كل التراب الوطني، مهما كانت الكمية المسلّمة للمصافي بالنسبة للبترول الخام والمكثفات، ولمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز بالنسبة للغاز الطبيعي. المادّة 4 : تتكوّن الأسعار المذكورة في المادة 3 أعلاه، من العناصر الآتية : 17 فبراير سنة 2021 م – سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج، الذي يتم حسابه مع مراعاة المقاييس الموضحة في المادة 5 أدناه، – تعريفة النقل بواسطة الأنابيب عند نقاط التسليم في نظام النقل بواسطة الأنابيب للمنتج، التي يتم حسابها وفقا للتنظيم المعمول به. المادّة 5 : يحسب سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج مع مراعاة العناصر الآتية : – أحجام الإنتاج، – أحجام الغاز الاحتياطية، – استخراج المياه لاحتياجات العمليات البترولية، – تكاليف استثمارات البحث والتطوير، – تكاليف التشغيل، بما في ذلك النفقات المالية والأعباء المرتبطة باعتمادات التخلي عن المواقع وإعادتها إلى حالتها الأصلية، – الخسائر المترتبة على النقل، – الجباية المطبقة على نشاطات المنبع طبقا للمادة 162 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، – معدل الخصم. المادّة 6 : لحساب سعر التكلفة الاقتصادية للإنتاج المذكور في المادة 5 أعلاه، ترسل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) إلى سلطة ضبط المحروقات، قبل 30 أبريل من السنة ن- 1، العناصر المذكورة في المادة 5 أعلاه، والمتعلقة بكل مكمن من مكامن النفط والغاز خلال الفترة التعاقدية المحددة في مخطط التطوير الذي تصادق عليه ألنفط، باستثناء العناصر الآتية : – الخسائر المترتبة على النقل، – الجباية المطبقة على نشاطات المنبع، – معدل الخصم. يمكن سلطة ضبط المحروقات أن تحدد معايير وحدودا لبعض الأسعار والتكاليف. المادّة 7 : تحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 5 أعلاه، المتماثل مع المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال أو معدل المردودية، مع مراعاة طريقة تمويل مختلف مشاريع التطوير. لا يمكن أن يتجاوز معدل الخصم نسبة خمسة عشر )%15( في المائة. المادّة 8 : تبلّغ سلطة ضبط المحروقات البائعين والمكررين بموجب مقرر، في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- 1، أسعار بيع البترول الخام والمكثفات ‘’عند دخول

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م المصفاة’’ للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، التي يتم حسابها وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 3 إلى 7 أعلاه. يرسل المقرر المذكور أعلاه، إلى إدارة الضرائب. المادّة 9 : ترسل سلطة ضبط المحروقات في أجل أقصاه 30 يونيو من السنة ن- 1، إلى الوزير المكلف بالمحروقات، وتبلغ البائعين بموجب مقرر، سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، الذي يتم حسابه وفقا للمنهجية المذكورة في المواد من 3 إلى 7 أعلاه. يرسل المقرر المذكور أعلاه، إلى إدارة الضرائب. المادّة 10 : طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذك ور أع لاه، يمك ن الدولة أن تقرر سعرا لبي ع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية للسنة ن، دون رسوم الاستهلاك، أقل من السعر المذكور في المادة 9 أعلاه. يتم تبليغ هذا السعر إلى البائعين ومنتجي الكهرباء وموزعي الغاز من طرف سلطة ضبط المحروقات بموجب مقرر، قبل أول جانفي من السنة ن. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 13 وفي هذه الحالة، يمكن البائعين أن يطلبوا تعويضا في إطار التبعات التي تفرضها الدولة طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 11 : يتم حساب وتطبيق فوارق الجودة التجارية للبترول الخام والمكثفات والغاز الطبيعي المباع لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الوطنية وفقا للمنهجية التي تحددها سلطة ضبط المحروقات مع الأخذ بعين الاعتبار خصائص المنتجات المرجعية في السوق الوطنية، والمحددة في الملحق بهذا المرسوم. المادّة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، وكذلك أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-289 المؤرخ في 20 رمضان عام 1429 الموافق 20 سبتمبر سنة 2008 الذي يحدد منهجية تسوية سعر البترول الخام عند دخوله المصفاة المستعمل في تحديد سعر بيع المنتجات البترولية في السوق الوطنية. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد الملحق خصائص المنتجات المرجعية في السوق الوطنية .I خصائص البترول الخام المرجعي في السوق الوطنية الخصائص الوحدة القيمة طريقة القياس الكثافة عند 15 درجة مائوية غرام / سنتيمتر مكعب 0.8016 جاامد 1298 ضغط بخار ريد عند 37.8 درجة مائوية كيلوغرام لكل سنتيمتر مربع 0.644 جاامد 323 اللزوجة الحركية عند 37.8 درجة مائوية سنتيستوك )cSt( نقطة التجمد درجات مائوية نقطة صب درجات مائوية مؤشر الحموضة KOH/g Mg نسبة الكبريت جزء في المليون نسبة الأسفلتين % الوزن نسبة الملح جزء في المليون الرواسب في قاع البحار والمياه BSW جزء في المليون 1.887 جاامد 97 32 - جاامد 97 29 - جاامد 97 1.5 جاامد 974 743 جاامد 4294 0.1 جاامد 7157 6.36 جاامد 3230 0.1 جاامد 1796

5 رجب عام 1442 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 .II خصائص المكثفات المرجعية في السوق الداخلية 17 فبراير سنة 2021 م الخصائص الوحدة القيمة طريقة القياس الكثافة عند 15 درجة مائوية غرام / سنتيمتر نسبة الكبريت جزء في المليون نسبة الزئبق جزء في المليار مكعب 0.7023 جاامد 4052 10.7 جاامد 4294 17.4 UOP938 .III خصائص الغاز الطبيعي المرجعي المباع لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز في السوق الداخلية الخصائص )( الوحدة القيمة طريقة القياس ارتفاع قيمة السعرات الحرارية سعر حراري/ م 3 مؤشر Wobbe سعر حراري/ م 3 مكعب نقطة الندى للماء عند 80 بار درجات مائوية نقطة الندى للمحروقات من 1 إلى 80 بار درجات مائوية محتوى H2S الوزن % إجمالي نسبة الكبريت الوزن % ثاني أكسيد الكربون الكتلة % )( الظروف المعيارية مرسوم تنفيذي رقم 21-65 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، قياسي 9400 جاامد 3588 قياسي/ متر 11500 صيغة الحساب √d( / PCS = )W 12-6337 ISO

0 درجة مائوية جاامد 1142 آثار - آثار - 0.21 % جاامد 1945 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-63 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021 الذي يحدد منهجية حساب أسعار بيع أنواع الوقود وغازات البترول المميعة في السوق الوطنية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-64 المؤرخ في الموافق 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021 الذي يحدد منهجية تحديد أسعار البترول الخام والمكثفات ”عند دخولها المصفاة” وسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح تعويضات للتبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار الغاز والمنتجات النفطية.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م المادّة 2 : تطبق أحكام هذا المرسوم على المنتجات المبيعة في السوق الوطنية الآتية : – الغاز الطبيعي الذي يتم بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز، – المنتجات النفطية الآتية : • ”الوقود”، الذي يتضمن : – البنزين : المواد الناتجة عن عمليات التكرير المستعملة أساسا كوقود في محركات السيارات التي تشتعل بشرارة وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. – المازوت : المادة الناتجة عن عمليات التكرير المستعملة أساسا كوقود في المحركات التي تشتغل بالضغط خارج إطار النشاطات البحرية. باستثناء نقاط البيع على الأرصفة البحرية، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. • ”غازات البترول المميعة”، التي تتضمن : – غاز البترول المميع التجاري سائبا : البوتان والبروبان في مرحلتهما السائلة اللذان يتم تسويقهما سائبين، والناتجان عن عمليات التكرير أوالتحويل، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. – غاز البترول المميع المعبأ : البوتان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 13 كغ كحد أقصى، والبروبان في مرحلته السائلة الذي يتم تسويقه في قارورات بوزن 35 كغ كحد أقصى، المتحصل عليهما عن طريق عمليات تعبئة البروبان أو البوتان، وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. – غاز البترول المميع - وقود : خليط من البروبان والبوتان في مرحلتهما السائلة والمستعمل كوقود وفقا للمواصفات أو المعايير الجزائرية المعمول بها. المادّة 3 : يرسل طلب تعويض التبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء وموزعي الغاز للسنة ن، من طرف البائعين إلى الوزير المكلّف بالمحروقات، قبل 31 مارس من السنة ن. المادّة 4 : يجب أن يكون الطلب المذكور في المادة 3 أعلاه، مصحوبا بكميات الغاز المتوقّع بيعه لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز في السوق الوطنية، خلال السنة ن، وكذا بكل وثيقة أخرى تطلبها الوزارة المكلّفة بالمحروقات. المادّة 5 : تقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالمحروقات بحساب مبلغ التعويض، على أساس : – كميات الغاز التقديرية الموجهة للبيع خلال السنة ن المذكورة في المادة 4 أعلاه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 15 – مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة الذي يساوي الفارق ما بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به. يدرج مبلغ التعويض الذي تم حسابه للسنة ن، في ميزانية الدولة بعنوان سنة ن+1. المادّة 6 : يحسب مبلغ التعويض للتبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لسعر بيع الغاز لمنتجي الكهرباء ولموزعي الغاز في السنة ن، على أساس الكميات الحقيقية للغاز الذي تم بيعه. ويدفع المبلغ للبائعين خلال السنة ن+1، طبقا للإجراءات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 7 : في حالة ما إذا كان مبلغ التعويض المذكور في المادة 6 أعلاه، أعلى من المبلغ المدرج في ميزانية الدولة للسنة ن+1، يشكل الفارق رصيدا يتم خصمه من السنة المالية ن+2. المادّة 8 : يرسل طلب تعويض التبعات التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية للسنة ن، من طرف المكررين والمحولين، إلى الوزير المكلّف بالمحروقات، قبل 31 مارس من السنة ن. المادّة 9 : يجب أن يكون الطلب المذكور في المادة 8 أعلاه، مصحوبا بكميات البيع المتوقّعة للمنتجات البترولية من طرف المكررين والمحولين في السوق الوطنية، خلال السنة ن. المادّة 10 : تقوم مصالح الوزارة المكلّفة بالمحروقات بحساب مبلغ التعويض، على أساس : – كميات المنتجات النفطية التقديرية الموجهة للبيع المذكورة في المادة 9 أعلاه، – مبلغ تعويض الوحدة للتبعة التي تفرضها الدولة الذي يساوي الفارق بين السعر الذي تحسبه سلطة ضبط المحروقات والسعر الذي تفرضه الدولة، طبقا للتنظيم المعمول به. يدرج مبلغ التعويض الذي تم حسابه في ميزانية الدولة للسنة ن+1. المادّة 11 : يحسب مبلغ التعويض للتبعة التي تفرضها الدولة بالنسبة لأسعار المنتجات النفطية، في السنة ن، على أساس الكميات الحقيقية للمنتجات التي تم بيعها. ويدفع المبلغ للمكررين وللمحولين، خلال السنة ن+1، طبقا للإجراءات المحددة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.

5 رجب عام 1442 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 المادّة 12 : في حالة ما إذا كان مبلغ التعويض المذكور في المادة 11 أعلاه، أعلى من المبلغ المدرج في ميزانية الدولة للسنة ن+1، يشكل الفارق رصيدا يتم خصمه من السنة المالية ن+2. المادّة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-66 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 26 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-289 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 26 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد سير مجلس المراقبة لكل من وكالتي المحروقات. 17 فبراير سنة 2021 م المادّة 2 : لممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب المادتين 27 و 35 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجتمع مجلس المراقبة مرتين (2) على الأقل في السنة. يجتمع مجلس المراقبة كذلك كلما اقتضت ذلك نشاطات وكالة المحروقات المعنية. يجتمع مجلس المراقبة في مقر وكالة المحروقات المعنية أو في أي مكان آخر يبيّن في الاستدعاء ويتم الاتفاق عليه مسبقا بين رئيس مجلس المراقبة ورئيس وكالة المحروقات المعنية. المادّة 3 : يجتمع مجلس المراقبة بمبادرة من رئيسه. ويجتمع أيضا بناء على طلب كتابي يرسل إلى رئيس مجلس المراقبة من قبل : – ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل، أو، – رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات، أو، – ثلاثة (3) أعضاء على الأقل، من اللجنة المديرة لوكالة المحروقات. المادّة 4 : يتم استدعاء أعضاء مجلس المراقبة من قبل رئيسه قبل عشرة (10) أيام على الأقل من التاريخ المقرر لعقد الاجتماع. غير أنه يمكن تقليص هذا الأجل بناء على تقدير رئيس مجلس المراقبة عندما تقتضي ظروف استثنائية أونشاطات وكالة المحروقات ذلك. تبلغ استدعاءات اجتماعات مجلس المراقبة، بكافة الوسائل، مقابل وصل بالاستلام، ويجب أن تبين جدول أعمال الاجتماع ومكان عقده. يتم استدعاء أعضاء اللجنة المديرة لوكالة المحروقات للمشاركة في اجتماعات مجلس المراقبة، من طرف رئيس مجلس المراقبة في الأشكال والآجال نفسها. يمكن رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية، إشراك كل إطار من وكالة المحروقات، في اجتماع مجلس المراقبة. ويجب إعلام رئيس مجلس المراقبة مسبقا بهذه المشاركة. يمكن رئيس مجلس المراقبة أن يسمح، بناء على اقتراح من رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية، بمشاركة كل خبير، يعتبر حضوره ضروريا في اجتماعات مجلس المراقبة. يوقع المشاركون في اجتماعات مجلس المراقبة على ورقة الحضور.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م يمكن أعضاء مجلس المراقبة، وباقتراح من ثلاثة (3) من أعضائه على الأقل، أن يقترحوا على رئيس مجلس المراقبة، قبل التاريخ المقرر للاجتماع، إدراج نقطة إضافية أو أكثر في جدول الأعمال. المادّة 5 : ترسل كافة المستندات المتعلقة بالنقاط المسجلة في جدول الأعمال، إلى أعضاء مجلس المراقبة، قبل خمسة (5) أيام على الأقل من تاريخ اجتماع المجلس. وفي حالة ما إذا تم تقليص الأجل المحدد في المادة 4 أعلاه، يجب أن ترسل المستندات مع الاستدعاء. يمكن أعضاء مجلس المراقبة طلب كل مستند أو معلومة إضافية تتعلق بجدول الأعمال. يرسل كل من رئيسي اللجنتين المديرتين لوكالتي المحروقات، تقريرا كل ستة (6) أشهر، عن نشاطات وكالة المحروقات المعنية، إلى رئيس مجلس المراقبة. يجتمع مجلسا مراقبة وكالتي المحروقات، مرة واحدة على الأقل في السنة، لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك وضبط مجموع الاستراتيجيات المشتركة للتكفل بالمهام المخولة لهما. المادّة 6 : يدير الاجتماعات رئيس مجلس المراقبة الذي يكلف على الخصوص بما يأتي : – ضمان التعاون الحسن بين مجلس المراقبة واللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية، – ضبط جدول الأعمال واستدعاء اجتماعات مجلس المراقبة، – إدارة النقاشات وضمان تنسيق أشغال مجلس المراقبة والسهر على حسن سيرها. المادّة 7 : لا يمكن أن يجتمع مجلس المراقبة ولا أن يتداول بشكل صحيح إلا بحضور ثلاثة (3) أعضاء على الأقل بمن فيهم رئيس مجلس المراقبة أو مستخلفه المعين طبقا للمادة 8 أدناه. وفي حالة عدم اكتمال النصاب أثناء اجتماع ما، يرسل رئيس مجلس المراقبة استدعاء جديدا خلال الثمانية (8) أيام الموالية، لعقد اجتماع ثان حول نفس جدول الأعمال. وفي هذه الحالة، يمكن أن يجتمع مجلس المراقبة وأن يتداول بشكل صحيح، بحضور عضوين اثنين (2) على الأقل بمن فيهما رئيس مجلس المراقبة. المادّة 8 : يعين أعضاء مجلس المراقبة من بينهم، مستخلفا لرئيس مجلس المراقبة. يمارس المستخلف صلاحيات الرئيس، في حالة مانع مؤقت لهذا الأخير، أو إلى غاية تعيين رئيس جديد في حالة المانع الدائم. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 17 المادّة 9 : يتخذ مجلس المراقبة قراراته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس مجلس المراقبة مرجحا. يختتم اجتماع مجلس المراقبة بعد استنفاذ جدول الأعمال. يتم التوقيع على ملخص القرارات أثناء الجلسة، من قبل الأعضاء الحاضرين. وتسلم نسخة من ملخص القرارات الموقع عليه قانونا لكل عضو من أعضاء مجلس المراقبة. المادّة 10 : يحرر محضر لكل اجتماع لمجلس المراقبة، يوقعه الأعضاء الحاضرون في غضون خمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع، ويتم إرسال مسودة المحضر مسبقا إلى جميع الأعضاء للموافقة عليه. يتحصل كل عضو من أعضاء مجلس المراقبة على نسخة من المحضر موقع عليها. وفي حالة الغموض أو التضارب أو التناقض بين محتوى محضر الاجتماع وملخص القرارات لهذا الاجتماع، يرجح ملخص القرارات على المحضر. المادّة 11 : يجب أن تدوّن المداولات والتصويتات ذات الصلة، بترتيب زمني في سجل يرقمه ويؤشر عليه رئيس مجلس المراقبة. تحتفظ وكالة المحروقات المعنية بهذا السجل، الذي يوضع تحت تصرف أعضاء مجلس المراقبة الذين يمكنهم الاطلاع عليه أو الحصول على نسخ من مستخرجات المداولات. المادّة 12 : يجب على كل عضو من أعضاء مجلس المراقبة، إبلاغ مجلس المراقبة، بمجرد علمه بأية حالة تضارب في المصلحة، تعنيه بشكل مباشر أو غير مباشر. ويجب عليه الامتناع عن المشاركة في النقاشات والتصويت على المداولة ذات الصلة. المادّة 13 : يزود مجلس المراقبة بأمانة، يتولاها إطار من وكالة المحروقات المعنية، ويعينه رئيس مجلس المراقبة بناء على اقتراح من رئيس اللجنة المديرة لوكالة المحروقات المعنية. ويتم استخلافه حسب الأشكال نفسها. المادّة 14 : تكلف أمانة مجلس المراقبة على الخصوص، بما يأتي : – مساعدة رئيس مجلس المراقبة في تحضير اجتماعات المجلس، – ضمان تسجيل المراسلات وإرسال الاستدعاءات لاجتماعات مجلس المراقبة،

5 رجب عام 1442 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – تحضير وتنسيق، مع وكالة المحروقات المعنية، إرسال الملفات والمستندات إلى أعضاء مجلس المراقبة قبل انعقاد كل اجتماع، – السهر على أن يتلقى كل عضو استدعاءه والملفات المتعلقة بالاجتماع ومحاضر الاجتماع في الآجال المطلوبة، – التنسيق مع المصالح المعنية لوكالة المحروقات والتكفل بأعضاء مجلس المراقبة، بمناسبة انعقاد اجتماعاته، – تحرير ملخصات قرارات مجلس المراقبة أثناء الجلسة، – تحضير مسودات محاضر اجتماعات مجلس المراقبة، – مسك سجل المداولات، – السهر على تصنيف وحفظ المستندات والتقارير والقرارات والمحاضر التي تم إعدادها أوتبادلها أو استلامها في إطار أشغال مجلس المراقبة. المادّة 15 : تضع وكالة المحروقات المعنية تحت تصرف أمانة مجلس المراقبة، كافة الوسائل الضرورية لسيرها الحسن. المادّة 16 : تقع مسؤولية تصنيف وحفظ وأرشفة أي مستند يرتبط بأشغال مجلس المراقبة، على عاتق وكالة المحروقات المعنية. وبهذه الصفة، يجب توفير جميع الوسائل البشرية والمادية والتكنولوجية على مستوى وكالة المحروقات المعنية، لضمان المحافظة المادية والرقمية وفقا للممارسات الجيّدة في هذا المجال. المادّة 17 : تتحمل وكالة المحروقات نفقات سير مجلس المراقبة بما في ذلك التكفل بأعضاء مجلس المراقبة التابعين له بمناسبة اجتماعات هذا الأخير. يتعيّن على كل وكالة للمحروقات أن تضع تحت تصرف مجلس المراقبة، كافة الوسائل التي من شأنها أن تسمح لأعضائه ممارسة وظائفهم في أفضل الظروف. المادّة 18 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-289 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 الذي يحدد تشكيلة مجلس المراقبة المنشأ لدى وكالتي المحروقات وتنظيمه وسيره. المادّة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد 17 فبراير سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-67 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد إجراءات انتقاء وتحديد الأسطح محل طلب استبقاء ومساحات الاستغلال والأسطح المردودة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 62 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 62 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إجراءات انتقاء وتحديد : – الأسطح محل طلب استبقاء، – مساحات الاستغلال، – الأسطح المردودة. المادّة 2 : يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م – ”شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × ”1‘ : تتمثل في تقاطعات خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة (1) ستينية انطلاقا من خط الطول الدولي الأصلي مع خطوط عرض جغرافية متباعدة بقدر دقيقة واحدة (1) ستينية انطلاقا من خط الاستواء. – ”شبكة التقسيم التربيعي 5‘ × ”5‘ : تتمثل في تقاطعات خطوط طول جغرافية متباعدة بقدر خمس دقائق (5) ستينية انطلاقا من خط الطول الدولي الأصلي مع خطوط عرض جغرافية متباعدة بقدر خمس دقائق (5) ستينية انطلاقا من خط الاستواء. – ”جزء من قطعة” : يدل على جزء من قطعة فرعية ناتج عن حدود طبيعية أو حدود دولية لا يتطابق مع قطعة طولانية أو عرضانية في إحداثيات مستعرض مركاتور العالمي .)U.T.M( – ”قطعة فرعية” : تدل على التقسيم الجغرافي للقطعة إلى خمسة وعشرين (25) تقسيما فرعيا بفاصل دقيقة واحدة (1) ستينية جانبا. – ”سطح (أسطح) الاستغلال” : يعين جزء من الرقعة يشمل مكمنا للمحروقات أو أكثر والمحدّدة طبقا لأحكام هذا المرسوم. – ”سطح الاستبقاء” : يدل على السطح المحدّد طبقا للشروط المحددة في هذا المرسوم. المادّة 3 : تعد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) الخرائط المفصّلة للمجال المنجمي للمحروقات وتحينها وتنشرها بانتظام. الفصل الثاني الأسطح محل طلب الاستبقاء المادّة 4 : فيما يخص الأسطح الخاضعة لتطبيق المادّة 64 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل طلب الاستبقاء، اقتراح تحديد المكمن أوالمكامن التي يتعين الاحتفاظ بها لفترة الاستبقاء بالإضافة إلى الدراسات المتعلقة بغياب أو محدودية منشآت النقل بواسطة الأنابيب وغياب سوق لبيع المنتوج. المادّة 5 : يعتبر تحديد كل مكمن من المكامن المذكور في المادة 4 أعلاه، الإسقاط السطحي لجميع النطاقات الجغرافية للمكمن المعني، الممددة إلى الشمال والشرق والجنوب والغرب لتتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي’1 × .1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية. ولا يمكن لهذا التحديد، في أي حال من الأحوال، أن يتعدى حدود الرقعة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 19 المادّة 6 : يتكون سطح الاستبقاء من جميع الأسطح التي تغطي المكامن، والتي تمّ تحديدها طبقا للمادة 5 أعلاه. المادّة 7 : في حالة ما إذا تعلق طلب الاستبقاء بالتكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية، يشمل تحديد سطح الاستبقاء كلا أو جزءا من النطاق الجغرافي لهذا المخزن أو المخازن. ويشكل تحديد المسقط على السطح هذا، حدود سطح الاستبقاء. غير أنه، يجب أن تتزامن النقاط التي تحدد سطح الاستبقاء هذا مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية. ولا يمكنه، في أي حال من الأحوال، أن يتعدى حدود الرقعة. المادّة 8 : تحدد ألنفط تحديد سطح الاستبقاء عند التبليغ بالمصادقة على الاستبقاء. الفصل الثالث مساحات الاستغلال المادّة 9 : يجب على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، حسب الحالة، أن تقدّم لدى ألنفط، في إطار طلب المصادقة على مخطط التطوير، اقتراح تحديد سطح (أسطح) استغلال المكمن أو المكامن المراد استغلالها والتي تشكل مساحة الاستغلال. المادّة 10 : يشكل الحد الذي يحدد كل سطح من أسطح الاستغلال المطلوبة، الاسقاط السطحي لجميع النطاقات الجغرافية للمكمن أو المكامن المعنية، التي تمدد نحو الشمال والشرق والجنوب والغرب لتتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × .1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية. لا يمكن أن يتعدى هذا السطح بأي حال من الأحوال حدود هذه الرقعة. المادّة 11 : يمكن أن يدمج سطح الاستغلال : – عدّة مكامن إذا كان استغلال أحدها يؤثر على الظروف الديناميكية لمكمن آخر، – عدة مكامن متراكبة وليست في اتصال ديناميكي، – عدة مكامن متجاورة إذا كانت المسافة بين آخر غلق هيكلي مشبع بالمحروقات، أدنى من عشرة (10) كم. يجب أن تنتمي هذه المكامن إلى نفس الرقعة.

5 رجب عام 1442 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 المادّة 12 : في حالة امتداد مكمن خارج حدود الرقعة، فإن سطح الاستغلال يقتصر على جزء المكمن الواقع داخل هذه الرقعة. المادّة 13 : في حالة ما إذا تعلق مخطط التطوير بالتكوينات الجيولوجية الطينية و/أو الصخرية، فإنه يمكن أن يشمل سطح الاستغلال، مستوى واحدا أو أكثر من مستويات المخازن التي تقترح المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة استغلالها. يجب أن يشمل تحديد كل سطح استغلال كامل النطاق الجغرافي للجزء من مستوى أو مستويات المخزن، المعنية بالاستغلال، والذي يشكل حد سطح الاستغلال. غير أنه، يجب أن تتزامن النقاط التي تحدد سطح الاستغلال مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × .1‘ وفي حالة ما إذا كان التحديد لا يتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 1‘ × 1‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليه أن يتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية. ولا يمكن هذا الأخير، في أي حال من الأحوال، أن يتعدى حدود الرقعة. المادّة 14 : التحديد النهائي لأسطح الاستغلال المكوّنة لمساحة الاستغلال، هو ذلك الذي يتم تبليغه من قبل ألنفط عند المصادقة على مخطط التطوير. 17 فبراير سنة 2021 م الفصل الرابع الأسطح المردودة المادّة 15 : يجب أن تستجيب الأسطح المردودة بموجب المادتين 59 و 61 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، لإجراءات الانتقاء والتحديد التي يحددها هذا المرسوم. المادّة 16 : يجب أن تتزامن حدود الأسطح المردودة مع شبكة التقسيم التربيعي 5’ × .5‘ وفي حالة ما إذا كانت الحدود لا تتزامن مع شبكة التقسيم التربيعي 5‘ × 5‘ بسبب حدود طبيعية أو حدود دولية، فعليها أن تتبع مسار الحدود الطبيعية أو الحدود الدولية. المادّة 17 : يجب أن تكون الأسطح المردودة، بأحجام وأشكال من شأنها أن تمكّن متعاملا آخر من أداء نشاطات المنبع بداخلها. يجب أن يستوفي التحديد المقترح للأسطح التي من شأنها أن تردّ، الشروط الآتية : أ) أن يعبّر على التحديد المقترح للأسطح التي من شأنها أن تردّ، بالعدد الكامل للقطع والقطع الفرعية وكذلك أجزاء من القطع عندما يتعلق الأمر بحدود طبيعية أو حدود دولية، ب) يمكن تجميع القطع التي تشكّل الأسطح التي من شأنها أن تردّ في مجموعة واحدة أو أكثر من القطع، مع أدنى عدد للقطع في كل مجموعة، كما هو موضح في الجدول أدناه : عدد القطع التي من شأنها أن ترد عدد المجموعات المرخص بها أدنى عدد من القطع لكل مجموعة 2-10 11-40 أكثر من 40 ج) يجب أن تكون جميع القطع التي تتكوّن منها المجموعة موصولة ببعضها بعضا من جانب واحد على الأقل، د) يجب أن تشكل مجموعة القطع مربعا أو مستطيلا لا يزيد طوله عن ثلاثة (3) أضعاف عرضه، ه) يجب ألاّ يكون السطح الذي من شأنه أن يردّ محاطا بالكامل بالمنطقة التي يحتفظ بها. في الحالة التي لا يسمح فيها شكل الرقعة الأصلية أو شكل أسطح الاستغلال أو أسطح الاستبقاء، بالامتثال لحكم واحد أو أكثر من الأحكام المذكورة أعلاه، فإنه يتعيّن على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة، في هذه الحالة بالذات، تطبيق الشروط المتبقية الأخرى. 1 2 إلى غاية 2 5 إلى غاية 3 10 المادّة 18 : التحديد النهائي للأسطح المردودة والتحديد النهائي للرقعة المتبقية، هو الذي تبلّغه ألنفط للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة، حسب الحالة. الفصل الخامس أحكام نهائية المادّة 19 : يتم التمثيل المستوي للمساحات مهما كان خط العرض، في نظام الإسقاط UTM، شمال الصحراء .1959 ويتم تحديد هذا النظام على الشكل الإهليلجي المعروف باسم ” كلارك 1880 ”RGS ويتم اعداد التمثيل المستوي في

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م إسقاط مستعرض مركاتور العالمي )UTM( الذي تحدد مناطقه الزمنية بخطوط الطول بمضاعفات 6 درجات، المذكورة في خط الطول الدولي الأصلي. المادّة 20 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمّم. المادّة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-68 مؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة 2021، يحدد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميّعة. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الطاقة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 173 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 173 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، يهدف هذا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 21 المرسوم إلى تحديد منهجية تحديد تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وتعريفة فصل الغازات البترولية المميعة المستعملة لتحديد قيمة إنتاج المحروقات. المادّة 2 : يقصد في مفهوم هذا المرسوم ما يأتي : – الاستهلاك الذاتي للغاز : الغاز الطبيعي المستعمل في مصنع تمييع الغاز الطبيعي، الذي يشمل غاز الاختبار والغاز المستعمل كوقود لضاغطات التبريد والغلايات والتوربينات وكذا الغليان الناتج عن خزانات الغاز الطبيعي المميع والغازات المحترقة. – المستغل : كل شخص يستغل مصنع تمييع الغاز الطبيعي أو مصنع فصل غازات البترول المميعة أو وحدة فصل غازات البترول المميعة. – غاز التموين : الغاز الطبيعي الذي يدخل في مصنع تمييع الغاز الطبيعي أو غاز البترول المميع الذي يدخل في مصنع فصل غازات البترول المميعة أو في وحدة فصل غازات البترول المميعة. – الغاز الطبيعي المميع : الغاز الطبيعي المميع الناتج عن عملية تمييع الغاز الطبيعي. – المنتج : كل شخص يتوفر لديه الغاز الطبيعي أو غاز البترول المميع على مستوى المكامن. – تعريفة تمييع الغاز الطبيعي : التعريفة المخصصة لعمليات معالجة وتمييع الغاز الطبيعي للحصول على الغاز الطبيعي المميع والمنتجات الأخرى الناتجة عن عمليات التمييع. لا تشمل هذه التعريفة عمليات تجزئة المنتجات الثقيلة وفصل غازات البترول المميعة واستخراج وتنقية الهليوم. وتستعمل هذه التعريفة لتحديد قيمة المحروقات الغازية. – تعريفة فصل غازات البترول المميعة : التعريفة المخصصة لعمليات معالجة غازات البترول المميعة وفصلها للحصول على البروبان والبوتان المميع والمنتجات الأخرى الناتجة عن عمليات الفصل. لا تشمل هذه التعريفة، التي لا تتعلق بعمليات فصل غازات البترول المميعة على مستوى مصافي البترول الخام والمكثفات، عمليات معالجة الغليان والتسخين المسبق للبروبان والبوتان. وتستعمل هذه التعريفة لتحديد قيمة إنتاج المحروقات السائلة. – مصنع تمييع الغاز الطبيعي : منشأة موجهة أساسا لإنتاج الغاز الطبيعي المميع، تتضمن وحدات معالجة الغاز الطبيعي وفصله، لا سيما وحدات إزالة الكربون والتجفيف وإزالة الترسبات وكذا وحدات التمييع من خلال عملية الضغط والتسييل والتجزئة وخزانات الغاز الطبيعي المميع.

5 رجب عام 1442 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – مصنع فصل غازات البترول المميعة : منشأة مستقلة موجهة أساسا لإنتاج البروبان والبوتان عن طريق فصل غازات البترول المميعة تتضمن أساسا، نظام الاستقبال - التخزين والمعالجة، ولا سيما مع وحدة التجفيف، والفصل في عمود للتجزئة والتبريد ونظام تخزين البروبان والبوتان المميعين. – وحدة فصل غازات البترول المميعة : منشأة فصل غازات البترول المميعة مدمجة في مصنع معالجة الغاز الطبيعي على مستوى مكامن النفط و/أو الغاز أو في مصنع تمييع الغاز الطبيعي. المادّة 3 : تقوم سلطة ضبط المحروقات في كل سنة، بحساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي وفصل الغازات البترولية المميعة على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك، وتبليغها للمنتجين بموجب مقرر. المادّة 4 : يتم حساب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك، التي تساوي التكلفة الاقتصادية لتمييع الغاز الطبيعي، مع مراعاة المعايير الآتية : – كمية غاز التموين، بما فيها الكمية المتعلقة بالاستهلاك الذاتي للغاز، – تكاليف الاستثمار، – أعباء الاستغلال التي تشمل العناصر الآتية : • الاستهلاك الذاتي للغاز الذي يتم تقييمه على أساس سعر تحدده سلطة ضبط المحروقات بالاستناد إلى المجلات المتخصصة، • الأعباء المتعلقة بالموظفين، • المواد الاستهلاكية التي تغطي على الخصوص الخسائر الناجمة عن سوائل التبريد والمياه العذبة لوحدات الأمينات والمزلقات والمازوت والمواد الكيماوية، • الصيانة وقطع الغيار التي تشمل الصيانة المستمرة وكذا المراجعات الدورية، • التأمينات، • الأعباء المتعلقة بعمليات تحميل الغاز الطبيعي المميع، لاسيما القاطرات وسفن الدعم، • تكاليف رأس المال، لا سيما النفقات المالية، • الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط. – معدّل الخصم. المادّة 5 : لحساب التكلفة الاقتصادية لتمييع الغاز الطبيعي يتعين على المستغلين، إرسال إلى سلطة ضبط المحروقات، المعطيات المتعلقة بالمعايير المذكورة في 17 فبراير سنة 2021 م المادة 4 أعلاه، لكل مصنع تمييع على مدى عشرين (20) سنة كحد أقصى، قبل 30 أبريل من السنة ن- 1، وفقا لنموذج تحدده سلطة ضبط المحروقات. يجب أن تتوافق المعطيات المذكورة أعلاه، مع الاستعمال الأمثل لسعة التمييع المركبة. تحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 4 أعلاه. المادة 6 : تحسب تعريفة تمييع الغاز الطبيعي، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني للسنة ن، حسب الصيغة الآتية : ت غ = ∑ [ت غ ع x ك ع ] / ∑ كع . حيث : ت غ : تعريفة تمييع الغاز الطبيعي، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني، ت غ ع : تعريفة تمييع الغاز الطبيعي للمصنع ع، ك ع : كمية غاز التموين للمصنع ع. المادّة 7 : تخطر سلطة ضبط المحروقات المنتجين بموجب مقرّر، في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة، بتعريفة تمييع الغاز الطبيعي على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك. المادّة 8 : يتم حساب تعريفة فصل غازات البترول المميعة، التي تساوي سعر التكلفة الاقتصادية لفصل غازات البترول المميعة، مع مراعاة على الخصوص المعايير الآتية : – كمية غاز التموين، – تكاليف الاستثمار، – أعباء الاستغلال وتشمل العناصر الآتية : • نفقات الطاقة، • الأعباء المتعلقة بالموظفين، • المواد الاستهلاكية، • تكاليف الصيانة، • التأمينات، • الأعباء المتعلقة بعمليات تخزين وتحميل وتفريغ البروبان والبوتان المميعين، • تكاليف رأس المال، ولا سيما المصاريف المالية منها، • الضرائب والرسوم المتعلقة بالنشاط. – معدّل الخصم.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م المادّة 9 : لحساب التكلفة الاقتصادية لفصل الغازات البترولية المميعة، يتعيّن على المستغلين، إرسال إلى سلطة ضبط المحروقات، المعطيات المتعلقة بالمعايير المذكورة في المادة 8 أعلاه، على مدى عشرين (20) سنة كحد أقصى، قبل تاريخ 30 أبريل من السنة ن- 1، وفقا لنموذج تحدّده سلطة ضبط المحروقات. يجب أن تتوافق المعطيات المذكورة أعلاه مع الاستعمال الأمثل للسعة المركبة لفصل الغازات البترولية المميعة. تحدد سلطة ضبط المحروقات معدل الخصم المذكور في المادة 8 أعلاه. المادّة 10 : تحسب تعريفة فصل غازات البترول المميعة، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني للسنة ن وفقا للصيغة الآتية : ت ف = ∑ [ت ف ع x ك ع ] / ∑ كع . حيث : ت ف : تعريفة فصل غازات البترول المميعة، دون رسوم الاستهلاك، على مستوى التراب الوطني، ت ف ع : تعريفة فصل غازات البترول المميع للمصنع أو الوحدة ع، ك ع : كمية غاز التموين للمصنع أو الوحدةع. المادّة 11 : تخطر سلطة ضبط المحروقات المنتجين بموجب مقرر، في أجل أقصاه 30 يونيو من كل سنة، بتعريفة فصل غازات البترول المميعة على مستوى التراب الوطني، دون رسوم الاستهلاك. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 11 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد H مرسوم تنفيذي رقم 21-69 مؤرّخ في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة 2021، يحدد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها. إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزير الموارد المائية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 23 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-163 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1441 الموافق 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-88 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الموارد المائية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-405 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : طبقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها. المادّة 2 : تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير، بالقيام بمهام المراقبة والتفتيش، تتضمن على الخصوص ما يأتي : – مراقبة الخدمة العمومية للمياه وتقييمها، – الاستعمال الرشيد والأمثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الهياكل التابعة لوزارة الموارد المائية، – تنفيذ قرارات وتوجيهات الوزير ومتابعتها، – سير الإدارة المركزية للوزارة والهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية تحت الوصاية. المادّة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي يعرض على الوزير للموافقة عليه. ويمكنها أيضا، أن تتدخل بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بتحقيق أو أي مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة، أو حالات خاصة أو عرائض تابعة لصلاحيات وزير الموارد المائية. ويمكنها القيام بأي عمل تصوري. المادّة 4 : تتوّج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يرسله المفتش العام إلى الوزير، يمكنه فيه اقتراح توصيات أو كل تدبير من شأنه أن يسهم في تحسين وتعزيز عمل وتنظيم المصالح والمؤسسات التي خضعت للتفتيش.

5 رجب عام 1442 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 المادّة 5 : يعد المفتش العام تقريرا سنويا عن النشاطات يبدي فيه ملاحظات واقتراحات تتعلق بسير مصالح القطاع ونوعية خدماتها. المادّة 6 : يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير. المادّة 7 : يؤهل المفتشون للحصول على كل المعلومات والوثائق التي تفيدهم في تنفيذ مهامهم ويجب تزويدهم بتكليف بمهمة. وبهذه الصفة، يلزم المفتشون بالحفاظ على سرية الوثائق والمعلومة التي يقومون بتسييرها ومتابعتها والاطلاع عليها. المادّة 8 : يسير المفتشية العامة مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين. مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المفتشة العامة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة نصيرة سالم، بصفتها مفتشة عامة في ولاية أم البواقي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة المحلية في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد المالك خنيفر، بصفته مديرا للإدارة المحلية في ولاية وهران، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مندوب الأمن بولاية سكيكدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد صالح بوجمعة، بصفته مندوبا للأمن بولاية سكيكدة، لإحالته على التقاعد. 17 فبراير سنة 2021 م ينشط المفتش العام وينسق ويتابع نشاطات المفتشين. يحدد الوزير توزيع المهام وبرنامج عمل المفتشين، بناء على اقتراح من المفتش العام. المادّة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما منها المرسوم التنفيذي رقم 16-90 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1437 الموافق أول مارس سنة 2016 والمتضمن إنشاء المفتشية العامة لوزارة الموارد المائية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم. المادّة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 رجب عام 1442 الموافق 14 فبراير سنة .2021 عبد العزيز جراد فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام كتّاب عامين للبلديات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم، كتّابا عامين للبلديات الآتية : – مبارك عباسي، في بلدية بشار، لإحالته على التقاعد، – علي بن بونعجة، في بلدية برج الكيفان بولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد، – علي شريشي، في بلدية الجزائر الوسطى بولاية الجزائر، لإحالته على التقاعد، – عبد الله لهبيل، في بلدية سيدي بلعباس، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – بشير بنية، في بلدية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، – أحمد أوذينة، في بلدية بوسعادة بولاية المسيلة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدة سميرة شادر، بصفتها نائبة مدير للبرامج الدولية للبحث

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م في المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد عبد السلام بن دانة، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية بسكرة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد مخلوف بزيان، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التجارة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّدتين الآتي اسماهما، بوزارة التجارة، لإحالتهما على التقاعد : – شايناز ليلى مجدوبة، بصفتها مديرة لمراقبة الممارسات التجارية والمضادة للمنافسة، – شهرزاد خير الدين تكالي، بصفتها نائبة مدير لمتابعة وتأطير الواردات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 25 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد محمد أورمضان بايود، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية عين الدفلى، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدة ليندة خوالد، بصفتها نائبة مدير للتكوين الأولي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيدين الآتي أسماهما، بصفتهما مديرين للصيد البحري والموارد الصيدية في الولايتين الآتيين، لإحالتهما على التقاعد : – عبد الرحمان عباد، في ولاية الشلف، – النذير عدوان، في ولاية بجاية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تنهى مهام السيد عمارة عمي، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عنابة، لإحالته على التقاعد.

5 رجب عام 1442 ه 26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تيبازة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تنهى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 2020، مهام السيّد محمد يحياني، بصفته مديرا للصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية تيبازة، لإحالته على التقاعد. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المفتشة العامة في ولاية البويرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة نصيرة سالم، مفتشة عامة في ولاية البويرة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة الوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، تعيّن السيّدة سميرة شادر، مديرة للوكالة الموضوعاتية للبحث في العلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، نواب مديرين بوزارة الشباب والرياضة : – أحمد حسون، نائب مدير لترقية الترفيه وأوقات الفراغ، 17 فبراير سنة 2021 م – محمد سليم شريفي، نائب مدير لأنظمة وشبكات الإعلام الآلي، – لخليفة سراي، نائب مدير للوسائل العامة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 9 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد مخلوف بزيان، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في ولاية عنابة . H مراسيم تنفيذية مؤرّخة في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيد مراد يحي شريف، نائب مدير للتكوين الأولي بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيد رياض فاسي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 24 نوفمبر سنة 2020، يعيّن السيدة ليندة خوالد، نائبة مدير للمصادقة على التجهيزات الصحية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 27 قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قراران مؤرّخان في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمنان اعتماد سمسارين للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، السيّد بوليفة هاشيمي، بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي. يمنح الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 قروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة - الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. بموجب قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، تعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، السيّدة عيشوش ليلى زوجة سي عمور، بصفة سمسار للتأمين، شخص طبيعي. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية،

5 رجب عام 1442 ه 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة - الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. H قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، يتضمن اعتماد المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة ”وساطة التأمين والاستشارات أس.أي.سي.أ” SICA“ Assurance en Conseils de et d’itermédiation ”Societé بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 17 جانفي سنة 2021، تعتمد تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرّخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، المعدّل والمتمّم، المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 17 فبراير سنة 2021 م المحدودة ”وساطة التأمين والاستشارات أس. أي. سي . أ” SICA“ Assurance en Consiels de et d’itermédiation ”Societé والمسيّرة من طرف السيّد قلايجي محمد عبد الرحمان، بصفة شركة سمسرة للتأمين. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : .1 الحوادث، .2 المرض، .3 أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية)، .4 أجسام عربات السكة الحديدية، .5 أجسام العربات الجوية، .6 أجسام العربات البحرية والبُحيرية، .7 البضائع المنقولة، .8 الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، .9 أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، .10 المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا، .11 المسؤولية المدنية للعربات الجوية، .12 المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبُحيرية، .13 المسؤولية المدنية العامة، .14 القروض، .15 الكفالة، .16 الخسائر المالية المختلفة، .17 الحماية القانونية، .18 المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرّضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم)، .20 الحياة - الوفاة، .21 الزواج - الولادة، .22 تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، .24 الرسملة، .25 تسيير الأموال الجماعية، .26 الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكوّنة لملف طلب الاعتماد، إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. إضافة لذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس السير العادي لشركة السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.

5 رجب عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 17 فبراير سنة 2021 م وزارة الصناعة قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة. بموجب قرار مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 28 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 30 ربيع الأول عام 1442 الموافق 16 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصناعة، كما يأتي : “ ………………………………………………(بدون تغيير حتى) – لكحل عمار وبوزادة سليمان، ممثلا وزير المالية (المديرية العامة للميزانية) على التوالي، عضوا أساسيا وعضوا مستخلفا، – (……………………. الباقي بدون تغيير)…………………….”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة). بموجب قرار مؤرّخ في 23 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 7 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 14 شعبان عام 1439 الموافق 30 أبريل سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس توجيه الحظيرة الوطنية للشريعة (ولاية البليدة)، المعدّل، كما يأتي : –“ سعاد عسعوس، ممثلة وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رئيسة، – …………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… .“ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 29 قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 شوال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرخ في 19 شوال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصّة بالتنمية الريفية، المعدّل، كما يأتي : “ – ………………………………………………(بدون تغيير حتى) – بن خلفة مصطفى، ممثل عن الوزير المكلف بالموارد المائية، – …………………………………………………(بدون تغيير حتى) – حمبلي محمد يزيد، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة”. وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية. بموجب قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1442 الموافق 5 نوفمبر سنة 2020، تحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، كما يأتي : بعنوان الأعضاء الدائمين : – السيّد عبد الرحمان بولحليب، ممثل وزير الأشغال العمومية، رئيسا، – السيّد جيلالي بلعيدي، ممثل وزير الأشغال العمومية، نائبا للرئيس، – السيّدة نبيلة برايك، ممثلة قطاع الأشغال العمومية، عضوا، – السيّد محمد رافعي، ممثل قطاع الأشغال العمومية، عضوا، – السيّدة فريدة سناج، ممثلة وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، عضوا،

5 رجب عام 1442 ه 30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 12 – السيّد حسين زعطوش، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا، – السيّد رشيد معزوزي، ممثل وزير التجارة، عضوا. بعنوان الأعضاء المستخلفين : – السيّد مراد سناجقي، ممثل قطاع الأشغال العمومية، مستخلفا، – السيّد محمد أوشان، ممثل قطاع الأشغال العمومية، مستخلفا، – السيّد عمر عفرون، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، مستخلفا، – السيّد نبيل منصوري، ممثل وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، مستخلفا، – السيّد أمين رحماني، ممثل وزير التجارة، مستخلفا. تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية لوزارة الأشغال العمومية، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية. تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1438 الموافق 26 ديسمبر سنة 2016 الذي يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الأشغال العمومية والنقل، المعدّل. وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

بموجب قرار مؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1442 الموافق
21 جانفي سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 25 ذي الحجة
عام 1437 الموافق 27 سبتمبر سنة 2016 الذي يحدد القائمة
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر
17 فبراير سنة 2021 م
الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي
والتطوير التكنولوجي لوزارة الصحة والسكان وإصلاح
المستشفيات، المعدّل، كما يأتي :
“...........................(بدون تغيير حتى) الجامعي بتيزي وزو
يرأس اللّجنة السيد بوعيطة كمال، أستاذ رئيس مصلحة
جراحة الأعصاب بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة
بشرشال”.
السلطة الوطنية
المستقلة للانتخابات
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7
فبراير سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام
للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة
للانتخابات.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7
فبراير سنة 2021، تنهى مهام السيّد طلعة فاروق، بصفته
أمينا عاما للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة
للانتخابات.
H
قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 7
فبراير سنة 2021، يتضمن تعيين الأمين العام
للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة
للانتخابات.
بموجب قرار مؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1442
الموافق 7 فبراير سنة 2021، يعيّن السيّد بورحيل سمير،
أمينا عاما للأمانة التقنية للسلطة الوطنية المستقلة
للانتخابات.
مراد رايس، ص.ب 376 الجزائر - محطة