مقرّر وزاري مشترك مؤرّخ في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 21–71 المؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرّر إلى تنظيم المديريات الفرعية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مكاتب.
المادة 2
فتح المادةيضم قسم موارد المعلومات والمحاكاة ما يأتي : 1 – مديرية النماذج والآليات، التي تضم : .
المديرية الفرعية لنظام اليقظة الاستراتيجية واتخاذ القرار، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب اليقظة الاستراتيجية،
– مكتب التوقّع والاستشراف. .
المديرية الفرعية لمركز المحاكاة الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب المحاكاة والنمذجة،
– مكتب التحقيقات الإحصائية والاستطلاعات. .
المديرية الفرعية للتحليل والدراسة السلوكيين، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات السلوكية،
– مكتب تحليل المعلومات السلوكية. .
المديرية الفرعية لمركز الامتياز للمؤسسات والأسواق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب متابعة الأسواق والمؤسسات الوطنية،
– مكتب متابعة الأسواق والمؤسسات الدولية. 2 – مديرية المنظومة المعلوماتية، التي تضم : .
المديرية الفرعية لبنوك المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الطرائق المعلوماتية،
– مكتب قواعد البيانات. .
المديرية الفرعية للمنظومة المعلوماتية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الدراسات وتطوير المنظومة المعلوماتية،
– مكتب أمن الشبكات والأنظمة المعلوماتية.
المادة 3
فتح المادةتضم مديرية التعاون والعلاقات الدولية ما يأتي : .
المديرية الفرعية للتعاون والشراكة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب التعاون مع وكالات منظومة الأمم المتحدة،
– مكتب التعاون مع البعثات الدولية وهيئات التعاون الدولي بالجزائر. .
المديرية الفرعية للعلاقات الدولية، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب العلاقات مع المنظمات الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية،
– مكتب العلاقات الثنائية مع المجالس الاقتصادية والاجتماعية.
المادة 4
فتح المادةتضم مديرية الاتصال والنشريات والوثائق والأرشيف ما يأتي : .
المديرية الفرعية للنشريات والوثائق، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب النشريات،
– مكتب الوثائق. .
المديرية الفرعية للاتصال والترجمة، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب الاتصال،
– مكتب الترجمة. .
المديرية الفرعية للأرشيف، وتتكون من مكتبين (2) :
– مكتب إدارة ومعالجة الأرشيف،
– مكتب التسيير الإلكتروني للأرشيف.
المادة 5
فتح المادةتضم مديرية إدارة الوسائل ما يأتي : .
المديرية الفرعية للمستخدمين وأعضاء المجلس، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب تسيير المستخدمين،
– مكتب التكوين،
– مكتب أعضاء المجلس.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 13 أكتوبر سنة 2021 م .
المديرية الفرعية للوسائل العامة والاستنساخ، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب الوسائل العامة،
– مكتب الاستنساخ،
– مكتب الصفقات العمومية. .
المديرية الفرعية للمالية والمحاسبة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
– مكتب التقديرات الميزانياتية،
– مكتب تنفيذ ومتابعة الميزانية،
– مكتب المحاسبة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 صفر عام 1443 الموافق 21 سبتمبر سنة .2021 وزير المالية رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أيمن بن عبد الرحمان رضا تير عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.