مرسوم تنفيذي رقم 17-355 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017، يتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 16-309 المؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، التي تدعى في صلب النص "ا لمجلس".
المادة 2
فتح المادةتتشكل الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس، تحت سلطة رئيس ا لمجلس، من : 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م
- الأمين العام،
- رئيس الديوان.
الهياكل الآتية :
- قسم الدراسات الاقتصادية،
- قسم الدراسات الاجتماعية،
- مديرية الدراسات الإحصائية، والنمذجة والتلخيص،
- مديرية النشريات،
- مديرية إدارة الوسائل.
المادة 3
فتح المادةتكلف هياكل المجلس بمساعدة مختلف اللجان ودعم نشاطاتها.
وبهذه الصفة، تتولى ما يأتي :
- تحضير الملفات المتعلقة بتوصيات ا لمجلس، وآرائه وتقاريره ودراساته وأعماله الأخرى،
- تنفيذ الدراسات التي يبادر بها ا لمجلس،
- البحث الوثائقي،
- الدعم التقني.
المادة 4
فتح المادةيتولى الأمين العام للمجلس إدارة هياكل الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس وتنشيطها وتنسيق نشاطاتها، ويساعده في ذلك :
- مدير دراسات،
- مكلف بالدراسات والتلخيص، مكلفا بالأمن الداخلي للمؤسسة،
- رئيس دراسات، مكلفا بالمنظومة المعلوماتية.
كما يلحق بالأمين العام مكتب للتنظيم العام.
المادة 5
فتح المادةيتولى رئيس الديوان إدارة نشاطات الديوان وتنسيق أعماله. ويساعده في ذلك ستة (6) مكلفين بالدراسات والتلخيص، وأربعة (4) ملحقين بالديوان.
يوزع رئيس المجلس المهام بين أعضاء الديوان، ويحددها بموجب مقرر.
المادة 6
فتح المادةيتولى إدارة قسم الدراسات الاقتصادية رئيس قسم، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، وستة
(6) رؤساء دراسات.
يكلف قسم الدراسات الاقتصادية بتزويد أعضاء ا لمجلس، ولا سيما منهم أعضاء :
- لجنة تحليل سياسات واستراتيجيات التنمية والظرف الاقتصادي والاجتماعي،
- ولجنة علاقات العمل والتشغيل، 24 ربيع الأول عام 1439 ه 13 2017 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
- ولجنة تهيئة الإقليم والبيئة والتنمية المحلية والتنمية المستدامة، بكل المعلومات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه، لا سيما ذات الطابع الاقتصادي، وكذا المعلومات المتصلة مباشرة بالاستدامة والمحافظة على الأرصدة البيئية وتهيئة الإقليم وكذا التنمية المحلية.
المادة 7
فتح المادةيتولى إدارة قسم الدراسات الاجتماعية رئيس قسم، ويساعده أربعة (4) مديري دراسات، وستة
(6) رؤساء دراسات.
يكلف قسم الدراسات الاجتماعية بتزويد أعضاء ا لمجلس، ولا سيما منهم أعضاء :
- لجنة الإنصاف والترقية الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري والثقافة والتربية والتكوين المهني والتعليم العالي،
- ولجنة علاقات العمل والتشغيل،
- ولجنة الحوار الاجتماعي والمشاركة المواطنية، بكل المعلومات التي تندرج ضمن مجال اختصاصه، لا سيما تلك ذات الطابع الاجتماعي وكذا المعلومات الخاصة بمساهمة المجتمع المدني والمشاركة المواطنية والديمقراطية التشاركية.
المادة 8
فتح المادةتوزع المهام على مديري الدراسات على مستوى قسمي الدراسات الاقتصادية والدراسات الاجتماعية بموجب مقرر من رئيس ا لمجلس.
المادة 9
فتح المادةيتولى إدارة مديرية الدراسات الإحصائية والنمذجة والتلخيص، مدير دراسات، ويساعده رئيسا (2) دراسات يكلف أحدهما بالتحاليل الإحصائية، ويكلف الآخر بالنمذجة والتلخيص.
وتكلف المديرية على الخصوص، بما يأتي :
- جمع المعطيات الإحصائية،
- إنجاز دراسات محاكاة،
- تحليل النماذج ذات الصلة بنشاطات المجلس ومتابعة تطورها و/ أو تطبيقها،
- إنجاز أعمال تلخيصية على أساس التقارير والدراسات والوثائق التي أعدتها لجان المجلس وهياكله.
المادة 10
فتح المادةتضم مديرية النشريات :
- المديرية الفرعية للوثائق،
- المديرية الفرعية للترجمة،
- المديرية الفرعية للأرشيف.
تكلف مديرية النشريات، على الخصوص، بإعداد وإنجاز كل الوثائق المنبثقة عن نشاطات ا لمجلس، وتكلف، زيادة على ذلك، بجمع الوثائق الضرورية لإنجاز أشغال المجلس ووضعها تحت تصرف الأعضاء.
المادة 11
فتح المادةتضم مديرية إدارة الوسائل :
- المديرية الفرعية لأعضاء ومستخدمي ا لمجلس،
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة،
- المديرية الفرعية للمصلحة الداخلية والوسائل.
تكلف مديرية إدارة الوسائل، لا سيما بتسييرأعضاء ومستخدمي ا لمجلس، وكذا إعداد الميزانية وتنفيذها، إضافة إلى صيانة الوسائل والتجهيزات.
المادة 12
فتح المادةيحدد تنظيم مديرية النشريات ومديرية إدارة الوسائل في مكاتب، بقرار مشترك بين وزيرالمالية ورئيس المجلس وكذا السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادّ ة 13 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-430 المؤرخ في 6 رجب عام 1415 الموافق 10 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن الموافقة على اللائحة المتعلقة بتنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة .2017 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام مدي ر للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1439 الموافق 6 ديسمبر سنة 2017، تنهى مهام السيد أحمد كشود، بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 72 24 ربيع الأول عام 1439 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-71
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17–355 المؤرّخ في 18 ربيع الأول عام 1439 الموافق 7 ديسمبر سنة 2017 والمتضمن تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. تبقى »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-71
مرسوم رئاسي رقم 21-71 مؤرّخ في 4 رجب عام 1442 الموافق 16 فبراير سنة 2021، يتضمن تنظيم المصالح الإدارية والتقنية للمجلس ااوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 25 محرّم عام 1442 الموافق 13 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير إدارة الوسائل
-
مقرر
مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1441 الموافق 13 أبريل سنة 2020، يتضمن تفويض الإمضاء إلى الأمين العام 26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.