قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 دج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه فهرس مراسم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000، يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر إلى شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك”. 4 مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. 4 مرسوم رئاسي رقم 2000-62 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998. 9 مرسوم رئاسي رقم 2000-63 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. مرسوم رئاسي رقم 2000-64 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة . . . 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل
18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
2000، يتضمن تعيين مدير برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 ، يتضمن إنهاء مهام نائب للمراقب المالي للالتزام بالنفقات.
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين نائب للمراقب المالي للالتزام بالنفقات.
13 ذو الحجة عام 1420 ه جمهورية الجزائرية / العدد 14 3 فهرس (تابع) وزارة السكن قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 ، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين. 13 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000 ، الموظفين. يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير
قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1420 الموافق 7 مارس سنة 2000 ، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المجاهدين وسيره. . الوزارة المكلفة بالعلاقات مع قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000 العلاقات مع أعضاء البرلمان. . . . . .
البرلمان ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم
قراران مؤرخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير..
/ العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-60 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على انضمام الجزائر إلى شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا شلتير - أفريك”. إن رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه
- وبعد الاطلاع على القانون الأساسي لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا شلتير أفريك” المعدل في الجمعية العامة السنوية الثانية عشرة المنعقدة بلوزاكا يوم 27 مايو سنة 1993،
- وبعد الاطلاع على مقرّر الجمعية العامة السنوية لشركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك “ المؤرخ في 17 يونيو سنة 1998 والمتعلّق بانضمام الجزائر إلى هذه الشركة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى شركة الإسكان والمأوى الإقليمي في إفريقيا “شلتير - أفريك “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-61 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000 ، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى الأمر رقم 69-22 المؤرخ في 4 صفر عام 1389 الموافق 21 أبريل سنة 1969 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي الموقعة بالقاهرة يوم 18 صفر عام 1388 الموافق 16 مايو سنة 1968 وبمقتضى الأمر رقم 69-59 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1389 الموافق 28 يوليو سنة 1969 والمتضمّن حلّ مؤسسة “ كهرباء وغاز الجزائر” وإحداث الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه،
13 ذو الحجة عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم ، لا سيما المواد من 44 إلى 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية
- وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات المطبقة في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-442 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز) إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، للجمهورية الجزائرية / العدد 14 5 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز)، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري (سونلغاز) والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي قصد تمويل مشروع تطوير الشبكة الكهربائية وعلى اتفاق الضمان المتعلّق به الموقع بالجزائر في 31 يناير سنة 2000 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وينفذان طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يتعين على وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم والمدير العام للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ( سونلغاز) أن يتخذوا، كل فيما يخصه ، جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1420 الموافق 13 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم بملحقيه الأول والثاني ووفق الإجراءات المذكورة أدناه ، إنجاز برامج وأهداف مشروع تطوير الشبكة الكهربائية. المادة 2 : تكلّف المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة والمناجم ووزارة المالية إلى جانب السلطات المختصة المعنية الأخرى طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، بتنفيذ العمليات اللازمة لإنجاز المشروع المشكل من البرامج الآتية : أ - إنجاز 650 كلم من خطوط نقل الكهرباء ذات الضغط العالي 220 كيلو فولت ب - إنجاز 650 كلم من خطوط نقل الكهرباء 60 كيلو فولت ج - إنجاز 13 مركز تحويل كهربائي. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ البرامج في شكل خطط عمل تكون بمثابة أدوات / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه تستعملها السلطات المختصة لضمان برمجة نشاطات إنجاز الأهداف ونتائج كل العمليات المرتبطة بالبرامج المذكورة أعلاه . تعد المؤسسة العمومية (سونلغاز) خطط العمل المذكورة أعلاه بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تضمنها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة والمخطط ، والرقابة على الصرف. المادة 5 : توضع تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لإنجاز المكونات المعنية من المشروع الممولة من خلال اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتتم النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تتم عمليات سداد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف المؤسسة العمومية (سونلغاز) وبناء على الاستعمالات المتصلة بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض . المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي، لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي تقوم بها المؤسسة العمومية (سونلغاز طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لرقابة هيئات المراقبة التابعة للدولة والمصالح المختصة بالتفتيش في وزارة الطاقة والمناجم والمفتشية العامة للمالية التي يجب أن تقوم بجميع الإجراءات الضرورية للقيام بعمليات الرقابة والتفتيش طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني . يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في أي وقت بهدف المراقبة في عين المكان وحسب كل وثيقة من طرف أي جهاز رقابة وتفتيش.
13 ذو الحجة عام 1420 ه الملحق الثاني الباب الأول تدخلات وزارة الطاقة والمناجم المادة الأولى : تتولّى وزارة الطاقة والمناجم بالتنسيق مع المؤسسة العمومية (سونلغاز) في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم وفي حدود صلاحياتها ، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن أحكام القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، لا سيما التدخلات الآتية : 1 (1) تضمن وتكلّف من يضمن تنفيذ عمليات التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات والبرامج المتصلة بتنفيذ المشروع، 2 (2) القيام بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمؤسسة العمومية (سونلغاز بتقييم إنجاز المشروع والتنسيق والمتابعة ومراقبة عمليات إنجاز برامج المشروع إلى جانب كل العمليات الأخرى التي يقوم بها المتدخلون المعنيون، (3) السهر على أن تقوم المؤسسة العمومية (سونلغاز) كل ستة (6) أشهر بإعداد حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع التي ترسلها قصد التنسيق والتنفيذ إلى الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة ، كل فيما يخصها ، إلى جانب تقييم استعمال القرض وكل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، (4) التكفل بالتنسيق مع الهيئة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية والمتدخلين الآخرين بتبادل المعلومات، لا سيما تلك المتعلقة بإنجاز برامج المشروع وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع ، (5) ضمان إعداد ، من مصالحها المختصة بالتفتيش، برنامج تفتيش ورقابة وتقرير حول تنفيذ البرامج مرة في السنة خلال مدة المشروع إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول تنفيذ المشروع والشروع في استغلاله وتسوية المنازعات المحتملة نة للجمهورية الجزائرية / العدد 14 7 الباب الثاني تدخلات وزارة المالية المادة 2 : تتكفّل وزارة المالية في إطار تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم ، وفي حدود صلاحياتها زيادة على تدخلاتها وعملياتها المترتبة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني واتفاق القرض، على الخصوص، بما يأتي : 1 (1) تضمن وتكلف بضمان تنفيذ نشاطات وعمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة وتنفيذ ومراقبة برامج المشروع 2 (2) تكلف المفتشية العامة للمالية بإعداد وتوفير ما يأتي : أ - تقرير تفتيش سنوي حول الوضعية المالية والنقدية للمشروع في أجل أقصاه ستة ( 6 ) أشهر بعد اختتام السنة المالية المتعلقة بها ، ب تقرير ختامي حول تنفيذ برامج المشروع المذكورة أعلاه، المتصلة بجوانبه المادية والمالية والنقدية والموازنية والتقنية ونشاطاته التجارية و العقارية والعملية والعلاقاتية والقانونية والوثائقية والإدارية. 3 ) تتكفل بواسطة المصلحة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية بالعلاقات التي تعنيها لضمان تسيير الاعتمادات الخارجية المقترضة واستعمالها في إطار المشروع ، كما تتكفل بالمتابعة المنتظمة للأرصدة المتبقية من القروض المعتمدة. الباب الثالث تدخلات المؤسسة العمومية (سونلغاز) المادة 3 : تضمن المؤسسة العمومية (سونلغاز) في حدود صلاحياتها، زيادة على التدخلات والأعمال المترتبة عن مهامها المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول بها وبعنوان تنفيذ المشروع موضوع هذا المرسوم، لاسيما التدخلات الآتية : 1 (1) ضمان تنفيذ عمليات التصور والتنسيق والمتابعة و التنفيذ والمراقبة المتعلقة بعمليات المشروع،
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- (2) تجسيد مخططات الأنشطة الضرورية لإنجاز مختلف برامج المشروع (3) اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتوفير معلومات كاملة وبصفة منتظمة قصد : أ - رقابة العقود القابلة للتمويل وتقييمها في إطار برامج المشروع الممولة من القرض، ب - تنسيق العمليات المرتبطة ببرامج المشروع المذكور أعلاه ، ومتابعتها ورقابتها وتفتيشها، ج - إعداد جميع الترتيبات التقديرية والتحضيرية اللازمة لإنجاز برامج المشروع والأدوات اللازمة لبلوغ النتائج المرجوة وإرسالها في الآجال المناسبة إلى كل الإدارات المختصة المعنية، 4 (4) السهر على إعداد التقارير الفصلية عن الأعمال والوسائل والعمليات والنتائج التي تهمها في إطار البرامج ومخططات العمل المتعلقة بها وإرسالها إلى وزارة الطاقة والمناجم والسلطات المختصة المعنية، 5 (5) إعداد كل ثلاثة (3) أشهر حصيلة العمليات المادية والمالية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع وإرسال ذلك من أجل تنسيقه وتنفيذه إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية وإلى السلطات الأخرى المختصة وتقييم استعمال القرض إلى جانب كل العناصر المؤثرة على العلاقات مع السلطات المختصة المعنية، 6 (6) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لتنظيم عمليات المحاسبة والحفاظ على الأرشيف 7 (7) متابعة وتكليف من يتابع تسليم التجهيزات وإنجاز الخدمات المتعلقة بها، والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتعلقة بها، (8) متابعة وتكليف من يتابع إنجاز الأشغال المتعلقة بها والمساهمة في كل عمليات الرقابة المرتبطة بها، (9) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والالتزامات والأعمال التي تخصها في مجال تمويل برامج المشروع ومراقبتها وتنفيذها وإنجازها، / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه (10) تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات ضمن الشروط والآجال المقررة وضمان تسيير هذه الصفقات، (11) اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التكفل بالعمليات والأعمال التي تخصها في ميدان الرقابة التقنية للتجهيزات والأشغال التي تكون موضوع الصفقات المبرمة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وحسب المقاييس والمواصفات التقنية والتعاقدية، (12) اتخاذ جميع التدابير الضرورية لحماية مصالحها ومصالح الدولة في إطار العمليات المبرمجة في إطار تنفيذ المشروع، (13) التأكد من وجود ملاحظة “خدمة مؤداة “ إن كانت مطلوبة في الوثائق الثبوتية المتعلقة بتنفيذ برامج المشروع (14) السهر على الإسراع بإرسال طلبات السحب من القرض إلى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، (15) تنفيذ عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، (16) التكفّل في إطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه ، بالترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في ميدان الالتزام بالنفقات والأمر بالصرف (17) ضمان القيام بالتقييم المالي والنقدي في تنفيذ القرض المذكور أعلاه، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ برامج المشروع وإعداد تقرير ختامي عن تنفيذ القرض وبرامج المشروع الذي يرسل إلى الإدارة المكلفة بالعلاقات المالية الخارجية في وزارة المالية وإلى وزارة الطاقة والمناجم وإلى كل السلطات المختصة المعنية الأخرى، (18) تقديم عمليات سداد القرض إلى الوزارة المكلفة بالمالية على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المحددة في إطار القرض، (19) السهر على مطابقة عمليات التسيير المحاسبي التي تقوم بها مع القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة والتفتيش التي تتولاها مصالح المفتشية العامة للمالية.
13 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 9 مرسوم رئاسي رقم 2000-62 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن الموافقة على مساهمة الجزائر في الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3 و 6) و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ، لاسيما المادة 26 منه
- وبمقتضى الأمر رقم 95-05 المؤرخ في 19 شعبان عام 1415 الموافق 21 يناير سنة 1995 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتضمنة إحداث الوكالة الدولية لضمان الاستثمارات وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-345 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 57 المتضمنة الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998 والمصادق عليها بتاريخ 29 مارس سنة 1999، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في الزيادة العامة في رأسمال الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لسنة 1998. المادة 2 : تتم عملية دفع مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من أموال الخزينة العمومية حسب الأشكال المنصوص عليها في اللائحة رقم 57 المتضمنة الزيادة العامة في الرأسمال المصادق عليها من قبل مجلس المحافظين. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 2000 – 63 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل. إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000 ،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-08 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار (427.745.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعمائة وسبعة وعشرون مليونا وسبعمائة وخمسة وأربعون ألف دينار(427.745.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة وزير العدل، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم العناوين الأبواب وزارة العدل الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة (دج) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة التربية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 23-34 إدارة السجون - اللوازم. 1.500.000 مجموع القسم الرابع 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 1.500.000
13 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 11 الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الأبواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي الاعتمادات المخصصة (دج) 22-43 إدارة السجون - النشاط التربوي والثقافي والرياضي لصالح المسجونين 20.500.000 مجموع القسم الثالث 20.500.000 مجموع العنوان الرابع 20.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 22.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-34 مؤسسات السجون - التكاليف الملحقة. 36-34 مؤسسات السجون - التغذية. 2.900.000 362.845.000 مجموع القسم الرابع 365.745.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 مؤسسات السجون - صيانة المباني مجموع مجموع مجموع الفرع 40.000.000 القسم الخامس 40.000.000 العنوان الثالث 405.745.000 الجزئي الثاني 405.745.000 مجموع الفرع الثاني 427.745.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 427.745.000
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي رقم 2000-64 مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
- إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84 - - 17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 شوال عام 1420 الموافق 15 يناير سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-20 المؤرخ في 10 شوال عام 1420 الموافق 16 يناير / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليون دينار (24.000.000 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة ، وفي الباب رقم 43-02 “ الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية “. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام السيد محمد الكامل عون ، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).
بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تنهى مهام الآنسة نخلة وعواع ، بصفتها نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة لإحالتها على التقاعد.
13 ذو الحجة عام 1420 ه يدة سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 1.3 مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 يعين السيد حسان عبد الكريم، مديرا برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). مرسوم رئاسي مؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 ، يتضمن تعيين نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1420 الموافق 18 مارس سنة 2000 تعين السيدة وهيبة فازية صحراوي، أرملة فوضيلة، نائبة مدير برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام نائب للمراقب المالي للالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 تنهى مهام الرائد أحمد بلغديد ، بصفته نائبا للمراقب المالي للالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من 16 أكتوبر سنة .1999 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000، يتضمن تعيين نائب للمراقب المالي للالتزام بالنفقات. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1420 الموافق 12 مارس سنة 2000 يعين النقيب رشيد بن جدو ، نائبا للمراقب المالي للالتزام بالنفقات لمديرية المصالح المالية بوزارة الدفاع الوطني، ابتداء من أول فبراير سنة .2000 وزارة السكن قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999، يحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1420 الموافق 5 ديسمبر سنة 1999 ، تحدد تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك رؤساء المهندسين ورؤساء المهندسين المعماريين طبقا للجدول المبين أدناه : ممثلو المستخدمين ممثلو الإدارة السلك الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون رؤساء المهندسين محمد كمال بن عائشة عبد المجيد موفق رشيد لعور يوسف رمول رؤساء المهندسين المعماريين محمد الطاهر بخاري محمد علي حمي محمد الهادي زواغي سعادة مخلوف نايت محمد بختي خباش يوسف هذيبي عبد القادر بسعيد
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائبة مدير الموظفين. إن وزير المجاهدين، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أول أكتوبر سنة 1997 والمتضمن تعيين الآنسة فطومة دراجي نائبة مدير للموظفين بوزارة المجاهدين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى الآنسة فطومة دراجي، نائبة مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 2000. محمد الشريف عباس / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه قرار مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1420 الموافق 7 مارس سنة 2000، يحدد تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المجاهدين وسيره. إن وزير المجاهدين بمقتضى الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-295 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير المجاهدين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-264 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1415 الموافق 6 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة المجاهدين، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-158 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 الذي يحدد شروط تطبيق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن إنشاء مكاتب وزارية للأمن الداخلي في المؤسسة واختصاصاتها وتنظيمها، لا سيما المادة 6 منه،
13 ذو الحجة عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 14 15
- وبعد الاطلاع على رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار، عملا بأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، تشكيلة المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة على مستوى وزارة المجاهدين وسيره. المادة 2 : يتضمن المكتب الوزاري، زيادة على مسؤول هذا الهيكل، رئيس دراسات (1) ومكلّف بالدراسات (1). المادة 3 : يساعد رئيس الدراسات والمكلف بالدراسات مسؤول المكتب الوزاري في التكفل بجميع المسائل المرتبطة بالصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 98-410 المؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يتولّى المكتب الوزاري، قصد القيام بالمهام المسندة إليه، بالاتصال مع جميع الهياكل التنظيمية للأمن الداخلي في المؤسسة التابعة لوزارة المجاهدين أو المؤسسات التابعة لوصايتها، اتخاذ جميع التدابير الرامية إلى ترقية الأمن الداخلي في المؤسسة وتدعيمه وتطوير الجوانب المرتبطة بحماية الأملاك العمومية وكذا أمن الأشخاص فيها. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1420 الموافق 7 مارس سنة 2000. محمد الشريف عباس الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان.- إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 والمتضمن تعيين السيّد محمّد بوجريدة، رئيسا لقسم العلاقات مع أعضاء البرلمان بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد بوجريدة، رئيس قسم العلاقات مع أعضاء البرلمان الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد الوهاب دربال
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قراران مؤرّخان في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000، يتضمنان تفويض الإمضاء إلى نائبي مدير. إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1420 الموافق 6 مارس سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير للموظفين بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الهادي طويل، نائب مدير الموظفين، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد الوهاب دربال المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 14 13 ذو الحجة عام 1420 ه إن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-05 المؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-301 المؤرخ في 21 رمضان عام 1420 الموافق 29 ديسمبر سنة 1999 الذي يرخص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق أول أبريل سنة 1999 والمتضمن تعيين السيد محمد أورابح بنوار، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد أو رابح بنوار ، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1420 الموافق 26 فبراير سنة 2000. عبد الوهاب دربال عبد القادر بن مبارك الجزائر