قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1070,00 دج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 … 2140,00 دج 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
اثرية / العدد 82 5 شوال عام 1421 ه . 2 المجريدة مراسيم تنظيمية 31 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-438 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف . مرسوم رئاسي رقم 2000-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25
23 ديسمبر سنة 2000، يعدل المرسوم يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. . . . . . 4 مرسوم رئاسي رقم 2000-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000-439 المؤرخ في 27 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تمديد رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع . الإداري
مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية ).
مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب. مرسوم رئاسي رقم 2000-443 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة.
23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إحداث
قرارات مقررات آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000، يتعلق بتصنيف المسدّس الرامي لخراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرته. . . . . وزارة العدل
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1421 الموافق 25 ديسمبر سنة 2000 ، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
5 شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م فهرس ( تابع ) ة الجزائرية / العدد 82 . .3 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني
وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000 ، بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية… يتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 24 يوليو سنة 2000، يتضمن تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بالأسلاك التقنية بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية نشاط لدى إدارة الشؤون الخارجية. واللاسلكية الوطنية الموضوعين في حالة
وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. 16 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة.
مراسيم مرسوم رئاسي رقم 2000-438 مؤرخ في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-171 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون العدد 8.2. ه 5. شوال عام 1421. ه 31 ديسمبر سنة 2000 م تنظيمية ألف دينار (24.250.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره أربعة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون ألف دينار (24.250.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وفي الباب رقم 42-01 الإدارة المركزية - النشاط الدولي”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1421 الموافق 21 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-439 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية، المعدل،
. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل، برسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 و المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : المادة 6 : المرتب هو حاصل الرقم الاستدلالي الذي يحوزه المعني مضروبا في قيمته الاستدلالية. وتحدد قيمة الرقم الاستدلالي بتسعة عشر (19) دينارا ابتداء من أول يناير سنة 2001. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة هورية الجزائرية / العدد 82 . .5 مرسوم رئاسي رقم 2000-440 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن تمديد أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000-439 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، إلى بعض المناصب العليا في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتعلّق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 439 المؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 الذي يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، المعدل يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تمدد أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 2000-439 المؤرخ في 27
المجريدة الرس رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000 والمذكور أعلاه، إلى الذين يشغلون المناصب العليا المصنفة على الأقل في الرقم الاستدلالي 794 من سلم الأجور المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه والتابعة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
مرسوم رئاسي رقم 2000-441 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون ( جمهورية ألمانيا الاتحادية ). إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى الأمر رقم 77-12 المؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1397 الموافق 2 مارس سنة 1977 والمتعلق بتنظيم الوظيفة القنصلية، وبمقتضى المرسوم رقم 77-60 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتضمن تحديد اختصاصات قناصل الجزائر، ترية / العدد 82 5. 5. شوال عام 1421 ه … 31 ديسمبر سنة 2000 م وبمقتضى المرسوم رقم 77-62 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1397 الموافق أول مارس سنة 1977 والمتعلّق بالمراكز القنصلية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 والمتضمن تحويل مقر المركز القنصلي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون (جمهورية ألمانيا الاتحادية)، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 2000-193 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 22 يوليو سنة 2000 ، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : يحول مقر القنصلية العامة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من برلين إلى بون. وتشمل الدائرة القنصلية لهذا المركز الولايات اللندرز) الآتية : بايرن بادن فورتمبرغ، صارلاند راينلاند بفالتز، هيسن، تورينغن، نوردراين فاستفالن، نيدر زاخسن، بريمن. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة
شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م مرسوم رئاسي رقم 2000-442 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (3) و (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إنشاء الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية إلى البنك الجزائري للتنمية وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل مهورية الجزائرية / العدد 82 وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم رقم 85-164 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم سير مصالح التجهيز الولائية وعملها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 و المتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز
وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة (مصر) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 23 نوفمبر سنة 2000 بالقاهرة ( مصر ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالداخلية والجماعات المحلية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، ومديريات الري بالولايات المعنية بالمشروع، كل فيما يخصها ، أن تتخذ جميع التدابير الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تزويد مدينتي وهران ومغنية بالماء الصالح للشرب طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات المذكورة أدناه. العدد 82 5. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م يتكون هذا المشروع من أربعة أجزاء : 1 تزويد مدينة وهران بالماء الصالح للشرب : ويشمل هذا القسم العناصر الآتية : أ) إنجاز محطة للضخ تقع على بعد حوالي 800 م من سد حمام بوغرارة، ب إنجاز خزان للمياه في منطقة الشريعة تبلغ سعته 1.000م 3 ج) إنجاز خزان وسيط للمياه تبلغ سعته م 31.000 د توفير ومد خطوط أنابيب مجموع أطوالها حوالي 62 كم، ه) إنجاز ستة معابر للأنابيب على الأودية والطرق الوطنية و التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية اللازمة للمشروع، ز) منشآت التحكم والاتصال عن بعد. 2 تزويد مدينة مغنية بالماء الصالح للشرب : ويشمل هذا القسم العناصر الآتية : أ) إنجاز محطة للضخ تقع على بعد حوالي 400 م من سد حمام بوغرارة ب إنجاز محطة لمعالجة المياه تبلغ طاقتها 550 لث ج) إنجاز محطة للضخ، د بناء أربعة خزانات مياه بسعة 5.000 م3 لكل منها، ه) توفير ومد خطوط أنابيب يبلغ مجموع أطوالها حوالي 13كم، و التجهيزات الكهربائية والكهروميكانيكية والهيدروميكانيكية اللازمة للمشروع، ز) منشآت التحكم والاتصال عن بعد.
شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م 3 4 إعداد الدراسات. 4 الإشراف على الأشغال. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية، لضمان إنجاز المشروع. تعد الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير مخططات العمل بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والتبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد التقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم بعمليات تسديد القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الوزارة المكلفة بالمالية، على أساس الاستعمالات التي تمت وفقا للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، إلى أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، والمراقبة المصالح المختصة للتفتيش في الوزارة المكلفة بالمالية. مهورية الجزائرية / العدد 82 9. 9 المادة 8 : يتم التكفّل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة كل جهاز للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالموارد المائية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - تنفيد عمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والرقابة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - تصميم وإعداد الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، مخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وقيام المتدخل والآمر بالصرف والمسيّر بتنفيذ ومتابعة ورقابة وتنسيق إنجازها، 3 - قيام الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير بتحرير حصيلة مادية ومالية. 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية ولا سيما في مجال إبرام الصفقات وإعلام السلطات المعنية بكل نزاع قانوني قد يطرأ، 5 - إعداد برامج التفتيش والرقابة وصياغة تقرير سنوي حول تنفيذها حتى إعداد التقرير النهائي عن تنفيذ المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض.
زائرية / العدد 82 5 شوال عام 1421 ه
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- التحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ، المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والمتعلقة بالميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض المنفذة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد المفتشية العامة للمالية تقريرا نهائيا عن تنفيذ المشروع وتزويد السلطات المختصة المعنية بتسيير وتنفيذ اتفاق القرض به . 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض وذلك قصد ضمان :
- تسيير ورقابة علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية تسيير استعمال القروض. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول 31 ديسمبر سنة 2000 م والثاني وعن اتفاق القرض، يتولى البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خصوصا مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية 2 - التحقق خلال إعداد طلبات سحب مبالغ من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع، 3 - تقديم طلبات السحب من القرض بسرعة إلى الصندوق السعودي للتنمية 4 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض، وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 5 - التكفل بكل الترتيبات اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة مقابل واجباته التي تعهد بها لإنجاز المشروع، 6 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والرقابة وتقييم الأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيد المشروع، 7 - التكفل بجميع الترتيبات اللازمة لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزامات بالنفقات والأمر بصرفها 8 - إنجاز ، في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية وهي : تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر وسنوي يتضمن تقييما عن تنفيذ اتفاق القرض تقرير فصلي (كلّ ثلاثة أشهر يخص العلاقات مع الصندوق السعودي للتنمية تقرير نهائي عن تنفيذ اتفاق القرض، 9 – حفظ جميع الوثائق الموجودة لديه في الأرشيف والحفاظ عليها طبقا للقانون والتنظيم المعمول بهما.
. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير المادة 4 : زيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية لمياه الشرب والصناعة والتطهير، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والرقابة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات وفق الشروط والآجال المقررة 3 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
- تقييم وتقدير الاحتياجات الناتجة عن مخططات الأعمال لبرامج المشروع المتصلة بذلك،
- إنجاز وتنفيذ العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع 4 - السهر على إعداد تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر وسنوية عن النشاطات والعمليات المتعلقة بالمشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالموارد المائية والسلطات المعنية 5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي أنجزتها بنفسها، 6 - متابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات الرقابة المتصلة بذلك، 7 - القيام ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالنفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع. ائرية / العدد 82 .1.1 مرسوم رئاسي رقم 2000-443 مؤرخ في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة. إن رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، وبمقتضى القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2000 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 4 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-165 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 6 يوليو سنة 2000 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال والثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2000ة يرسم ما يأتي: المادة الأولى: يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة، باب رقمه 37-07 وعنوانه “ مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار “.
المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 91-37 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2000 اعتماد قدره اثنان وثلاثون مليون دينار (32.000.000 دج ( يقيد في ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة وفي الباب رقم 37-07 مساهمة للوكالة الوطنية للنشر والإشهار “. ترية / العدد 82 5. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م المادة 4 : يكلّف وزير المالية ووزير الاتصال والثقافة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1421 الموافق 23 ديسمبر سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000، يتعلّق بتصنيف المسدس الرامي لخراطيش إيقاد محارق الغاز وذخيرته. إن وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-46 المؤرخ في 24 شعبان عام 1414 الموافق 5 فبراير سنة 1994 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97-06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، لاسيما المادة 7 منه، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1414 الموافق 10 غشت سنة 1993 والمتضمن تصنيف المواد والأشياء القابلة للانفجار، وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 15 سبتمبر سنة 1998 والمتعلق بتصنيف بعض العتاد والأسلحة والذخيرة، لاسيما المادة 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يصنّف المسدس الذي يرمي خراطيش إيقاد محارق الغاز ضمن الصنف الرابع (الصنف الفرعي (15). المادة 2 : تصنّف خراطيش إيقاد محارق الغاز ضمن الصنف الرابع. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1421 الموافق 12 ديسمبر سنة 2000. عن وزير الدفاع الوطني وبتفويض منه رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق محمد العماري
شوال عام 1421 ه. 31 ديسمبر سنة 2000 وزارة العدل قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1421 الموافق 25 ديسمبر سنة 2000، يعدل القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمّن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. إن وزير الدولة، وزير العدل بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 شعبان عام 1421 الموافق 25 نوفمبر سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل القائمة رقم 12 المتعلقة بولاية تبسة الواردة في المادة الأولى من القرار المذكور أعلاه والمتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي : 12- ولاية تبسة : السادة : - غريب مبروك، رئيسا،
- بوطمين عبد الحميد، نائب رئيس مسعي إبراهيم، مساعدا،
- طوايبية إبراهيم، مساعدا، بعلي سليمان، كاتبا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1421 الموافق 25 ديسمبر سنة 2000. أحمد أويحيى ية / العدد 82 13 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-365 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997 والمتعلّق بشروط استعمال العلم الوطني وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000 – 257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وصنعه وكذلك الشعار الذي يحمله والعلم المصفّر وكيفيات ممارسة الرقابة على منجزيه ومستعمليه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا للمادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا القرار تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني وعملها . المادة 2 : تجتمع اللجنة الوطنية للعلم الوطني في دورة عادية مرتين (2) في السنة، ويمكنها
المجريدة للجمهورية الجزائرية / العدد 8.2. شوال عام 1421 ه
أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها. وتعقد الاجتماعات في مقر وزارة الداخلية والجماعات المحلية. المادة 3 : يحدّد رئيس اللجنة جدول أعمال الاجتماعات. وتوجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 4 : تعد اللجنة في كل اجتماع تعقده حصيلة متابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات المصادق عليها في الاجتماع السابق من طرف اللجان الولائية للعلم الوطني. المادة 5 : لا يصح اجتماع اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) أعضائها على الأقل، وتجتمع اللجنة قانونا
بعد استدعاء جديد في غضون خمسة عشر (15) يوما الموالية وهذا مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. تدون نتائج اللجنة في محضر يوقعه الرئيس أو ممثله. المادة 6 : يمكن اللجنة الوطنية أن تستعين بالمساعدة التقنية من الأشخاص والهيئات والمصالح المختصة لمساعدتها في القيام بمهامها. المادة 7 : تبلغ قرارات وتوجيهات اللجنة الوطنية إلى اللجان الولائية للعلم الوطني. المادة 8 : عملا بأحكام المادة 4 (الفقرة (2 (2) من المرسوم التنفيذي رقم 99-252 المؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 والمذكور أعلاه، يمكن رئيس اللجنة الوطنية للعلم الوطني أن يكلّف عضوا أو أكثر من أعضاء اللجنة بمهمة تفتيشية، لاسيّما على مستوى المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000. نور الدين زرهوني 31 ديسمبر سنة 2000 م وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، يتضمن تشكيلة لجان الموظفين المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، تتشكل لجان الموظفين المختصة بالأسلاك الدبلوماسية والقنصلية من الأعضاء الآتية أسماؤهم : لجنة الموظفين المختصة بسلك الوزراء المفوضين : 1 ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : حميد بوركي، لحسن قائد سليمان فؤاد بوعتورة عبد القادر راشي. ب الأعضاء الإضافيون :
- أحسن شعاف محمد بشير معزوز الطيب سلاوي عبد الرحمن حميداوي. 2 ممثلو الموظفين : أ) الأعضاء الدائمون :
- محمود مصالي نور الدين بن مريم مناد حباك ، رشيد والي. ب الأعضاء الإضافيون : عبد الكريم حواس مقدم بفضل عمار بن شيخ محي الدين مساوي.
. 5 5 شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م لجنة الموظفين المختصة بسلك المستشارين الدبلوماسيين : 1 ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : حميد بوركي، لحسن قائد سليمان صالح لبديوي
- صالح عطية. ب الأعضاء الإضافيون :
- قمر زرمان بلرامول
- بوثلجة هادف بوجمعة بن طبولة
- الحاج بلحريزي. 2 ممثلو الموظفين المنتخبون : أ) الأعضاء الدائمون :
- إبراهيم قماس، عبد العزيز بن علي الشريف أحمد بوزيان عبد القادر دهندي. ب الأعضاء الإضافيون : مصطفى زغلاش أحمد شلاغمة رشيد بلباقي، عامر بتقة. لجنة الموظفين المختصة بسلك الكتاب الدبلوماسيين : 1 ممثلو الإدارة : أ (أ) الأعضاء الدائمون : حميد بوركي، لحسن قائد سليمان عبد الحميد أحمد خوجة. ب الأعضاء الإضافيون :
- رمضان مكدود غوثي بن موسات، عبد القادر حجازي. العدد 8.2. 15 2 ممثلو الموظفين : أ) الأعضاء الدائمون :
- ناصر عالم، شريف مصطفى بن عياد عبد السلام حجاج. ب الأعضاء الإضافيون :
- محمد رزا الوزواز السيدة سعدية صفصاف عبد القادر عليلي. لجنة الموظفين المختصة بسلك الملحقين الدبلوماسيين : 1 ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : حميد بوركي، لحسن قائد سليمان علي تلاورار، محمد بشير معزوز ب الأعضاء الإضافيون : عبد القادر حجازي سيد علي عبد الباري، لحسن بسيكري
- سعد ناصري. -2- ممثلو الموظفين : أ) الأعضاء الدائمون :
- مختار بوقرة عبد الله تونسي، أحمد طارق العمري
- بن علي لخباسن. ب الأعضاء الإضافيون :
- أحمد بن عز الدين
- الحاج صباحي، السيدة فوزية زليخة نميش نصر الدين لعروسي.
16 المجريدة الرسم لجنة الموظفين المختصة بسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية : 1 ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون :
- حميد بوركي، لحسن قائد سليمان عبد الحميد أحمد خوجة. ب الأعضاء الإضافيون : محمد بشير معزوز عبد الكريم بن شياح لحسن بسيكري. 2- ممثلو الموظفين : أ) الأعضاء الدائمون :
- يوسف أولمان أحمد ضيف، محمد عبد الباقي زيود. ب الأعضاء الإضافيون : علي محفوظ، محمد خليفي، عامر كريرش. يعين السيد حميد بوركي، رئيسا للجان الموظفين المذكورة أعلاه، وفي حالة وقوع مانع له يخلفه السيد لحسن قائد سليمان. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 24 يوليو سنة 2000، يتضمن تشكيلة لجنة المستخدمين المختصة بالأسلاك التقنية بالإدارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنيّة الموضوعين في حالة نشاط لدى إدارة الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1421 الموافق 24 يونيو سنة 2000، تتشكل ترية / العدد 82 شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م لجنة المستخدمين المختصة بالأسلاك التقنية الإدارة المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الموضوعين في حالة نشاط لدى إدارة الشؤون الخارجية من الأعضاء الآتية أسماؤهم : 1 ممثلو الإدارة : أ) الأعضاء الدائمون : 1- حميد بوركي، 2 - لحسن قائد سليمان 3 - بوبكر لونيس. ب الأعضاء الإضافيون : 1 - السيدة سامية طوايبية (م) لعريبي، 2 - عاشور خلادي 3 - سليمان غزلي. 2 ممثلو الموظفين : أ) الأعضاء الدائمون : 1 - الوحيد عبد الباقي 2 - محمد عدلاوي، 3 - محمد كريشي. ب الأعضاء الإضافيون : 1 محمد عباس، 2 - رابح أبيكشي، 3 - أحمد حوحو. يعين السيد حميد بوركي، رئيسا للجنة، وفي حالة وقوع مانع له ، يخلفه السيد لحسن قائد سليمان. وزارة الصحة والسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي. إن رئيس الحكومة، ووزير الصحة والسكان
. 5. شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-79 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن إحداث مدارس التكوين شبه الطبي المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 73-81 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الأساسي لمدارس التكوين شبه الطبي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمستخدمين شبه الطبيين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 293-95 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة في وزارة الصحة والسكان، وإجرائها، المعدل والمتمم مهورية الجزائرية / العدد 82 .1.7 يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات للمترشحين الخارجيين للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي شبه الطبيين المساعدين، شبه الطبيين المؤهلين). المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة والسكان. ينشر القرار المذكور في الفقرة الأولى أعلاه عن طريق الإلصاق أو الصحافة ويحدد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعنية، وشروط المشاركة، والأسلاك والرتب المعنية، ومراكز وتواريخ المسابقات وكذا تواريخ افتتاح التسجيلات وانتهائها. المادة 3 : يرسل ملف الترشح إلى مدرسة التكوين شبه الطبي المعتمدة كمركز للامتحان أو يودع لديها ويجب أن يتضمن الوثائق الآتية :
- طلب خطي للمشاركة
- أصل الشهادة المدرسية تثبت المستوى والشعبة المطلوبين
- شهادة الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشحين المتزوجين أربع (4) صور شمسية ظرفان بريديان يحملان عنوان المترشح،
- شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية
- شهادتان طبيتان طب عام، أمراض صدرية)
18 المجريدة .
- عند الاقتضاء، نسخة مصادق على مطابقتها لمستخرج السجل البلدي لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة الوطنية لجبهة التحرير الوطني، أو شهادة ابن أو أرملة شهيد. يجب على المترشحين الناجحين نهائيا إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية : شهادة السوابق العدلية (الصحيفة رقم (3)
- شهادة الجنسية الجزائرية. المادة 4 : يستفيد المترشحون المجاهدون وأبناء الشهداء وأرامل الشهداء من الزيادات في النقاط أو الامتيازات طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات لجنة تتكون من : مدير مدرسة التكوين شبه الطبي مركز الامتحان ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية. يتم نشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق أو الصحافة. المادة 6 : يمكن المترشح غير المقبول للمشاركة في المسابقة على أساس الاختبارات المذكورة أعلاه، أن يقدم طعنا في أجل أقصاه عشرة (10) أيام قبل التاريخ المقرر لإجراء الاختبارات إلى مدير الصحة والسكان بالولاية المعنية. المادة 7 : يجب أن تتوفّر في المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بدورة التكوين شبه الطبي المنصوص عليها في هذا القرار مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. ائرية / العدد 82 شوال عام 1421 ه 31 ديسمبر سنة 2000 م المادة 8 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفوياً للنجاح النهائي. 1- الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار في الثقافة العامة يتضمن موضوعا ذا طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، المدة ساعتان (2)، المعامل (2) ب اختبار في العلوم الطبيعية، حسب البرنامج المقرر في التعليم الثانوي، المدة ساعتان (2) المعامل (2) ج) اختبار في الرياضيات حسب البرنامج المقرر في التعليم الثانوي، المدة ساعتان (2) المعامل (2) د اختبار في إحدى اللغتين الأجنبيتين الفرنسية أو الإنجليزية حسب البرنامج المقرر في التعليم الثانوي، المدة ساعتان (2) المعامل (2). كل نقطة تقل عن 20/6 في أحد هذه الاختبارات الكتابية تعد اقصائية. 2 الاختبار الشفوي للنجاح النهائي. يتمثل في مقابلة مع أعضاء لجنة الامتحان، المدة 30 دقيقة على الأكثر، المعامل (2). لا يستدعى للمشاركة في الاختبار الشفوي إلا المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 في الاختبارات الكتابية للقبول ولم يتحصلوا على علامة إقصائية. المادة 9 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب البيداغوجية المفتوحة والمقررة وفقا لمخطط التكوين السنوي بعنوان السنة المعنية، من بين المترشحين الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 20/10 بدون أي علامة إقصائية، من قبل لجنة تتكون من : مدير مدرسة التكوين شبه الطبي، مركز الامتحان، رئيسا،
. 5 شوال عام 1421 ه : 1 31 ديسمبر سنة 2000 م. -ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا،
- ممثل اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة إزاء السلك أو الرتبة المعنية، عضوا . يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص بحكم تخصصه في هذا المجال. تنشر هذه القائمة عن طريق الإلصاق أو الصحافة. المادة 10 : يجب على المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أن يتابعوا تكوينا متخصصا كما هو منصوص عليه في المادتين 22 و 30 من المرسوم التنفيذي رقم 91-107 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 11 : كل مترشح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر (1) على الأكثر، ابتداء من تاريخ تبليغه بنجاحه في المسابقة على أساس الاختبارات، يفقد حق الاستفادة من النجاح. وعند انقضاء هذا الأجل يتمّ تعويضه بمترشح مدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الترتيب. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000 وزير الصحة والسكان عن رئيس الحكومة محمد العربي وبتفويض منه عبد المومن المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي رية الجزائرية / العدد 82 19. 19 قرار مؤرخ في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000، يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. إن وزير الصحة والسكان بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-257 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-66 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد مهام وزير الصحة والسكان، وبمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 الذي يجعل بعض التلقيحات إجبارية، المعدل، لا سيما المادتان الأولى و 16 منه وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 الذي يحدد جدول التلقيح المضاد لبعض الأمراض المتنقلة، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المتنقلة. المادة 2 : يحدد جدول التلقيح الإجباري المضاد للأمراض المذكورة في المادة الأولى من المرسوم رقم 69-88 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1969 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
العدد 82 . 5. شوال عام 1421 ه 20 3.1 ديسمين سنة 2000 2م سن التلقيح اللقاحات عند الولادة ب. س . ج
- المضاد للشلل (عن طريق الفم) الجرعة الأولى من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد “ ب “ شهر واحد (1) - الجرعة الثانية من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد “ ب “ 3 أشهر - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل (عن طريق الفم) 4 أشهر مضاد للخناق، مضاد للكزار ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل (عن طريق الفم) 5 أشهر - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل ( عن طريق الفم)
- الجرعة الثالثة من التلقيح المضاد لالتهاب الكبد “ ب “ 9 أشهر - مضاد للحصبة 18 شهرا - مضاد للخناق، مضاد للكزاز ، مضاد للسعال الديكي مضاد للشلل (عن طريق الفم) 6 سنوات - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز (للأطفال) مضاد للشلل (عن طريق الفم)
- مضاد للحصبة 11-13 سنة - مضاد للخناق، مضاد للكزاز (للكبار )
- مضاد للشلل (عن طريق الفم) 16-18 سنة - مضاد للخناق ، مضاد للكزاز ( للكبار ) مضاد للشلل ( عن طريق الفم) كل 10 سنوات بعد بلوغ 18 سنة من - مضاد للخناق، المضاد للكزاز (للكبار) العمر المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 5 رمضان عام 1417 الموافق 14 يناير سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1421 الموافق 28 أكتوبر سنة 2000. محمد العربي عبد المومن المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر