قرار مؤرّخ في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة 2021، يحدّد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 17–143 المؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها، التي تدعى في صلب النص “بطاقة“ .
المادة 2
فتح المادةتلغى البطاقة في الحالات الآتية :
– انقضاء أجل مائة وثمانين (180) يوما المحدّد لسحبها،
– انتهاء مدة الصلاحية،
– تغيير معلومات الحالة المدنية الخاصة بصاحبها،
– الضياع أو السرقة أو الإتلاف،
– وفاة صاحبها،
– تجديدها بالنسبة للقاصر عند بلوغه سن تسع عشرة
(19) سنة.
المادة 3
فتح المادةيتعيّن على الوالي في الحالات المذكورة في المادة 2 أعلاه، تبليغ مركز إنتاج السندات والوثائق المّؤمنة من أجل إلغاء البطاقة وتعطيل إمكانياتها الوظيفية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتلف آليا كل بطاقة ملغاة بمفهوم هذا القرار، على مستوى البلدية المعنية.
يتخذ الوالي لهذا الغرض الإجراءات الملائمة لإتلافها طبقا لأحكام المادتين 5 و 6 أدناه.
المادة 5
فتح المادةتتلف البطاقة عن طريق إحداث ثقب في الشريحة الإلكترونية وفي منطقة القراءة الآلية (م ق آ)، باستعمال أداة مخصصة لذلك.
المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 23 سبتمبر سنة 2021 م يتولى مسؤول المصلحة البلدية المختصة القيام بإتلاف البطاقة، تحت إشراف لجنة تُنشَأ بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يرأس هذه اللجنة الأمين العام للبلدية، وتتشكل من ممثلين عن الأمن الوطني و/أو الدرك الوطني.
المادة 6
فتح المادةتقيد عملية إتلاف البطاقات في محضر تعده اللّجنة المذكورة في المادة 5 أعلاه، في شكل ورقي ورقمي، يتضمن على الخصوص عدد البطاقات المتلفة وأرقامها، وأسماء وألقاب أصحابها وكذا سبب إتلافها.
ترسل نسخة من هذا المحضر، دون انتظار، من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي إلى الوالي المعني الذي ُي بلغ فورا مركز إنتاج السندات والوثائق المؤمّنة قصد استكمال إجراء إلغاء البطاقات المعنية.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن توضح أحكام هذا القرار، عند الحاجة، عن طريق منشور من الوزير المكلّف بالداخلية.
المادة 8
فتح المادةيبدأ نفاذ أحكام هذا القرار بالنسبة للحالة المنصوص عليها في المطة الأولى من المادة 2 أعلاه، بعد انقضاء ستين (60) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 24 محرّم عام 1443 الموافق 2 سبتمبر سنة .2021 كمال بلجود رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.