مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره…………………………………………………………………………………………………………………………… 3 مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها……………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسي رقم 17-144 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها………………………………………………………………………………………………………. 12 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب………………………………. 12 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها…………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يتضمن مهام المفرزة العسكرية للتنسيق وتنظيمها………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية……………………………………………………………………………………………………………… 20 قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار………………………………………….. 22 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي……………………………………………. 24
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-141 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) و 195 و 196 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرّخ في 24 محرّم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 91-10 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بالأوقاف، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 الم ؤرّخ في 19 جم ادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سن ة 2006 والمتضمن القان ون الأساسي الع ام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يحدد هذا المرسوم تنظيم المجلس الإسلامي الأعلى وسيره، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المجلس مؤسسة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية. يكون مقر المجلس في مدينة الجزائر. المادّة 3 : يتمتع المجلس بالاستقلالية المالية والاستقلالية في التسيير. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 تنظيميّة الفصل الثاني مهام المجلس المادّة 4 : يتولى المجلس في إطار المهام المذكورة في المادة 195 من الدستور، الحث على الاجتهاد وترقيته وإبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه. وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- تطوير كل عمل من شأنه أن يشجع ويرقي مجهود التفكير والاجتهاد، مع جعل الإسلام في مأمن من كل توظيف سياسي وذلك بالتذكير بمهمته العالمية، والتمسك بمبادئه الأصيلة، إذ هي تنسجم تماما مع المكونات الأساسية للهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة،
- التكفل، باعتباره مؤسسة وطنية مرجعية، بكل المسائل المتصلة بالإسلام التي تمكن من تصحيح الإدراكات الخاطئة، وإبراز أسسه الحقيقية، وفهمه الصحيح والوفي والتوجيه الديني ونشر الثقافة الإسلامية من أجل إشعاعها داخل البلاد وخارجها،
- تشجيع تبادل المعلومات المتعلقة بالدين الإسلامي وحوار الديانات بمختلف وسائل الاتصال مع المؤسسات والبلدان الأجنبية،
- توطيد علاقات التعاون مع المؤسسات والهيئات المماثلة عبر العالم،
- تنظيم المؤتمرات والموائد المستديرة على الصعيدين الوطني والمحلي حول الفكر الإسلامي وتاريخ الإسلام،
- تصور وتطبيق برامج سمعية بصرية عن الإسلام عامة والمجتمع الإسلامي خاصة،
- فتح فضاءات للتواصل عبر شبكة الإنترنت من أجل التكفل بالمستجدات التي تهم الأمة عن طريق تسخير الوسائل المناسبة للمتابعة والتصحيح عند الاقتضاء،
- إعداد الدلائل والكتيبات التي تسمح بفهم أفضل لممارسة المناسك الدينية، وإصدارها على مختلف الدعائم وتوزيعها،
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه
- تصور والقيام بإصدار دورية عن الفكر الإسلامي والاجتهاد، وتوزيعها،
- المشاركة و/أو تشجيع إعداد المؤلفات في مجال الثقافة الإسلامية الأصيلة وترجمتها. المادّة 5 : يشارك المجلس ويساهم فيما يأتي :
- تقويم ومراجعة برامج التعليم الديني واندماجها المنسجم في المنظومة التربوية،
- الدورات التكوينية التي تنظم، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لتعزيز الكفاءات والمهارات لدى الأئمة ومدرسي التربية الإسلامية في مؤسسات التربية والتعليم العمومية والخاصة،
- الملتقيات الدورية التي تنظم لفائدة مديري الشؤون الدينية والأوقاف والمفتشين بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الدينية والأوقاف. المادّة 6 : يمكن إخطار المجلس من رئيس الجمهورية لكي يصدر فتاوى شرعية في مختلف مجالات الفقه ويبدي رأيه كتابيا بالنظر إلى التعاليم الدينية. المادّة 7 : يرفع المجلس تقريرا سنويا عن نشاطاته إلى رئيس الجمهورية. الفصل الثالث تشكيل المجلس وكيفيات تعيين الأعضاء المادّة 8 : طبقا لأحكام المادة 196 من الدستور، يتشكل المجلس من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرئيس، يعيّنون من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم لمدة خمس (5) سنوات قابلة للتجديد. المادّ ة 9 : يعين الرئيس وكذا الأعضاء بموجب مرسوم رئاسي وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. المادّة 10 : تفقد صفة العضوية في المجلس للأسباب الآتية :
- الاستقالة المحررة كتابيا،
- العجز عن ممارسة المهام بسبب المرض أو لأي سبب آخر،
- الوفاة. يستخلف الأعضاء حسب الأشكال نفسها المتبعة في تعيينهم. 19 أبريل سنة 2017 م الفصل الرابع تنظيم المجلس وسيره المادّة 11 : يضم ا لمجلس، تحت سلطة الرئيس :
- مكتب ا لمجلس،
- لجانا متخصصة. المادّ ة 12 : يرأس المكتب رئيس المجلس ويشرف على الأشغال، ويساعد الرئيس مكلفان اثنان (2) بالدراسات والتلخيص. المادّة 13 : يتكون مكتب المجلس من أربعة (4) أعضاء ينتخبون من قبل نظرائهم. المادّة 14 : يمكن إحداث لجان متخصصة للتكفل بالمسائل المطروحة. وتتشكل هذه اللجان من أعضاء ا لمجلس. المادّة 15 : يمكن المجلس الاستعانة بأي شخص يراه مناسبا بسبب كفاءاته لتنويره في أي مسألة تهم نشاط ا لمجلس. المادّة 16 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر. ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 17 : يحدد رئيس المجلس جدول أعمال وتاريخ اجتماعات ا لمجلس. ترسل استدعاءات فردية مرفقة بجدول الأعمال إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية، على أن لا يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 18 : تدون مداولات المجلس في محاضر وتسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من رئيس ا لمجلس. المادّة 19 : يعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه بعد التداول. المادّة 20 : يستفيد أعضاء المجلس من تعويضات تحدد بموجب نص تنظيمي. المادّ ة 21 : ي زود المجل س بأمانة عام ة والهياكل الآتية :
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- مديرية الدراسات والتعاون، وتضم :
- المديرية الفرعية للدراسات والاستشراف،
- المديرية الفرعية للتعاون والتنسيق.
- مديرية التوثيق والإعلام، وتضم :
- المديرية الفرعية للتوثيق والمتابعة،
- المديرية الفرعية للإعلام والنشر.
- مديرية الموارد البشرية والوسائل، وتضم :
- المديرية الفرعية للتكوين والموظفين،
- المديرية الفرعية للوسائل العامة والمحاسبة. ينشط الأمين العام ويتابع وينسق أعمال الهياكل المذكورة أعلاه. المادّة 22 : وظائ ف الأمين العام والمكلف بالدراسات والتلخيص والمدير ونائب المدير وظائف علي ا في ال دولة. ويح دد تصنيفهم ومرتباتهم طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 23 : يوظف رئيس المجلس في حدود المناصب المالية المتوفرة مستخدمين حسب حاجات سير المصالح الإدارية. الفصل الخامس أحكام مالية وختامية المادّة 24 : تسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في الميزانية العامة للدولة. يخضع التسيير المالي للمجلس إلى قواعد المحاسبة العمومية. يتولى الرقابة المالية مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية. المادّة 25 : رئيس المجلس هو الآمر بالصرف الرئيسي في ا لمجلس. المادّة 26 : تلغى أحك ام المرسوم الرئاسي رقم 98-33 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 والمتعلق بالمجلس الإسلامي الأعلى. المادّة 27 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 مرسوم رئاسي رقم 17-142 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 200 و 201 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدّل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرّخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد تشكيلة المجلس الأعلى للشباب وتنظيمه وسيره، ويدعى في صلب النص “ا لمجلس”. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : المجلس هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد مقر المجلس في مدينة الجزائر. المادّة 3 : يتولى ا لمجلس، في إطار مهامه :
- تقديم آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهارهم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي،
- المساهمة في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه المادّة 4 : يمكن أن يخطر المجلس :
- من قبل رئيس الجمهورية،
- من قبل الوزير الأول. ويمكن أن يخطر بمبادرة منه بخصوص كل مسألة ترتبط بمجال نشاطه. الفصل الثاني التشكيلة وكيفيات تعيين الأعضاء القسم الأول التشكيلة المادّة 5 : يتشكل المجلس من مائة واثنين وسبعين (172) عضوا، يوزعون كما يأتي : بعنوان ممثلي الشباب :
- ستة وتسعون (96) عضوا يمثلون الشباب، اثنان (2) عن كل ولاية بالتساوي رجل وامرأة،
- أرب ع ة وع ش رون (24) عضوا، بعن وان م مث لي جم عيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني من ضمنهم 30 % من النساء،
- ستة عشر (16) عضوا، بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج من ضمنهم 30 % من النساء،
- عشرة (10) أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية. بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بالشباب :
- واحد وعشرون (21) عضوا بعنوان الحكومة،
- خمسة (5) أعضاء بعنوان المؤسسات المكلفة بشؤون الشباب. المادّة 6 : من أجل الترشح بعنوان ممثلي الشباب، المنصوص عليهم في المادة 5 (المطات 1 إلى 3) أعلاه، يجب استيفاء الشروط الآتية :
- بلوغ سن 18 إلى 35 سنة،
- إثبات مستوى تعليمي،
- التمتع بالحقوق المدنية،
- أن لا يكون محل عقوبة مخلة بالشرف،
- أن لا يمارس عهدة انتخابية أو تمثيلية في مؤسسة استشارية أو تمثيلية و/أو منتخبة وطنية أو محلية. 19 أبريل سنة 2017 م القسم الثاني كيفيات التعيين المادّة 7 : يختار الأعضاء العشرة (10) المذكورون في المادة 5 أعلاه، بحكم كفاءتهم وخبرتهم في الميادين المرتبطة بالشباب أو الاهتمام الذي يولونه للشباب. المادّة 8 : يعين الأعضاء الممثلون للشباب المذكورون في المطة الأولى من المادة 5 أعلاه، عن طريق مداولة تتخذها لجنة خاصة يرأسها رئيس المجلس وتتشكل من الأعضاء المنصوص عليهم في المادة 7 أعلاه. المادّة 9 : يعين الأعضاء الأربعة والعشرين (24) بعنوان ممثلي جمعيات ومنظمات الشباب ذات الطابع الوطني، الوزير المكلف بالشباب بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية. المادّة 10 : يعين الأعضاء الستة عشر (16) بعنوان ممثلي شباب الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، من طرف مصالح وزارة الخارجية. المادّة 11 : الأعضاء الستة والعشرون (26) بعنوان الحكومة والمؤسسات المكلفة بالشباب هم : • بعنوان الحكومة، ممثلو الوزراء المكلفين:
- بالدفاع الوطني،
- بالشؤون الخارجية،
- بالداخلية والجماعات المحلية،
- بالعدل،
- بالمالية،
- با لمجاهدين،
- بالشؤون الدينية والأوقاف،
- بالتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية،
- بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
- بالموارد المائية والبيئة،
- بالسكن والعمران والمدينة،
- بالتربية الوطنية،
- بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- بالتكوين والتعليم المهنيين،
- بالعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- بالثقافة،
- بالتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بالشباب والرياضة،
- بالاتصال،
- بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. • بعنوان المؤسسات المكلفة بالشباب :
- ممثل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
- ممثل الوكالة الوطنية للتشغيل،
- ممثل الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها،
- ممثل الديوان الوطني للإحصائيات. المادّة 12 : يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص أو مؤسسة من شأنهما تقديم مساهمة مفيدة في أشغاله. المادّة 13 : يحدد رئيس المجلس القائمة الاسمية لأعضاء المجلس وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادّة 14 : يمارس أعضاء المجلس عهدة مدتها أربع (4) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. وفي حالة انقطاع عهدة أحد أعضاء ا لمجلس، يتم استخلافه حسب أشكال تعيينه نفسها للمدة المتبقية من العهدة. الفصل الثالث التنظيم المادّة 15 : يتشكل المجلس من الأجهزة الآتية :
- الجمعية العامة،
- الرئيس،
- المكتب،
- اللجان المتخصصة. يمكن المجلس إحداث لجان خاصة، عند الاقتضاء. المادّ ة 16 : للمجلس أمانة إدارية وتقنية توضع تحت سلطة رئيس ا لمجلس. يحدد تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية بموجب مرسوم تنفيذي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 القسم الأول الجمعية العامة المادّة 17 : تكلف الجمعية العامة للمجلس المتكونة من جميع أعضائه، على الخصوص، بما يأتي :
- انتخاب مكتب ا لمجلس،
- المصادقة على النظام الداخلي للمجلس،
- دراسة برنامج نشاط المجلس والمصادقة عليه،
- دراسة تقارير اللجان المتخصصة والمصادقة عليها،
- دراسة كل الآراء والتوصيات التي أخطر المجلس بشأنها وكذا التقرير السنوي لنشاطات ا لمجلس، والمصادقة على ذلك. القسم الثاني الرئيس المادّة 18 : يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. ويساعده نائبا (2) رئيس. المادّة 19 : يتولى رئيس ا لمجلس، على الخصوص :
- يمثل المجلس في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة،
- إدارة أعمال الجمعية العامة التي يرأسها،
- تسيير أنشطة المجلس وتنشيطها وتنسيقها،
- رئاسة المكتب وتوزيع المهام بين أعضائه،
- ضبط جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة والمكتب،
- عرض مشاريع البرامج وتقرير نشاطات المجلس على الجمعية العامة للمصادقة عليها،
- تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين،
- إرسال الآراء والتوصيات والتقرير السنوي لنشاطات المجلس المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه، إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه المادّة 20 : في حالة حصول مانع للرئيس، يتولى أحد نائبي الرئيس رئاسة المجلس بالنيابة. القسم الثالث المكتب المادّة 21 : يتشكل مكتب المجلس بالإضافة إلى رئيس ا لمجلس، من ممثل عن كل فئة منصوص عليها في المادة 5 أعلاه، تنتخبهم الجمعية العامة، وكذا من رؤساء اللجان المتخصصة. يمارس الأعضاء المنتخبون في المكتب ورؤساء اللجان المتخصصة عهدة مدتها سنتان (2) قابلة للتجديد. المادّ ة 22 : يحدد نمط الانتخاب وتجديد المكتب بموجب النظام الداخلي للمجلس. المادّة 23 : يكلف المكتب، على الخصوص، بما يأتي :
- إعداد النظام الداخلي للمجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- إعداد مشروع تنظيم الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس،
- تحضير مشروع برنامج النشاط ومتابعته بعد مصادقة الجمعية العامة عليه،
- توزيع أعضاء المجلس بين مختلف اللجان المتخصصة،
- تنسيق أنشطة اللجان المتخصصة واللجان الخاصة ومتابعتها،
- إعداد التقرير السنوي لنشاطات المجلس الذي يعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليه،
- دراسة مشروع ميزانية المجلس والمصادقة عليه. المادّة 24 : ينتخب المكتب من بين أعضائه نائبي (2) رئيس. القسم الرابع اللجان المتخصصة المادّة 25 : للمجلس، قصد تحقيق أهدافه، لجان متخصصة تتكون كل لجنة منها، من عشرين (20) إلى أربعة وثلاثين (34) عضوا. المادّة 26 : اللجان المتخصصة للمجلس هي :
- اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والتشغيل ومقاولتية الشباب، 19 أبريل سنة 2017 م
- اللجنة الثقافية والرياضية والترفيهية والحياة الجمعوية،
- لجنة التربية والتاريخ والعلوم والتكوين،
- لجنة التضامن والمواطنة والمشاركة في الحياة العامة،
- لجنة الوقاية والحماية من الآفات الاجتماعية. المادّ ة 27 : تكلف اللجان المتخصصة بأعمال التنظيم والبرمجة وكذلك دراسة وإعداد الملفات والتقارير المتعلقة بصلاحياتها في إطار برنامج نشاط ا لمجلس. وتعد مشاريع الآراء والاقتراحات المرتبطة بها وتعرض نتائج أعمالها على الجمعية العامة لدراستها والمصادقة عليها. يجب على كل لجنة متخصصة أن تتولى ضمن أنشطتها الحاجات الخاصة بالأشخاص المعوقين. المادّة 28 : تعين كل لجنة متخصصة رئيسا ومقررا من ضمنها طبقا للنظام الداخلي. المادّة 29 : يمكن المجلس أن ينشئ، كذلك عند الحاجة، لجانا خاصة وأفواج التشاور والخبرة للمسائل ذات المصلحة الوطنية والمتصلة بالشباب. كما يمكنه أن يستعين بأي خبير. الفصل الرابع السير المادّة 30 : يجتمع المجلس في جمعية عامة مرتين (2) في السنة، في دورة عادية، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه. المادّة 31 : يجتمع مكتب المجلس مرة واحدة في الشهر، بناء على استدعاء من رئيسه في دورة عادية. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه. المادّة 32 : يتوفر ا لمجلس، قصد تأدية مهامه، على المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية ذات العلاقة بمجال تدخله.
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م وتبلغ إليه المعلومات المذكورة في الفقرة أعلاه، من الإدارات والمؤسسات العمومية وكذلك من الجمعيات المعنية. المادّة 33 : يقدم ا لمجلس، حسب الحالات، آراء وتوصيات في موضوع المسائل المتعلقة بالشباب طبقا لصلاحياته. المادّة 34 : توضح كيفيات تطبيق أحكام المواد 30 إلى 33 بموجب النظام الداخلي للمجلس. المادّ ة 35 : ترسل الأراء والتوصيات والتقرير السنوي للنشاطات المصادق عليها من ا لمجلس، إلى رئيس الجمهورية والوزير الأول، وتنشر في النشرة الرسمية للمجلس ماعدا في حال رأي مخالف من رئيس الجمهورية. المادّة 36 : يوضح النظام الداخلي للمجلس القواعد التي تحكم سير المجلس ويحدد، على الخصوص، كيفيات استخلاف وتجديد الأعضاء وكذا مهام وصلاحيات المكتب واللجان المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المرسوم. يوافق على النظام الداخلي للمجلس الذي صادقت عليه الجمعية العامة للمجلس بموجب مرسوم رئاسي. الفصل الخامس أحكام مالية المادّة 37 : تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمالية والمادية الضرورية لسيره. المادّ ة 38 : يتوفر المجلس على ميزانية خاصة، ويكون الرئيس هو الآمر بالصرف لها. المادّة 39 : تشمل ميزانية المجلس : بعنوان الإيرادات :
- إعانات الدولة،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به. بعنوان النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- كل النفقات الأخرى الضرورية للقيام بمهامه. المادّة 40 : يمسك محاسبة المجلس عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 المادّة 41 : يتولى المراقبة المالية للمجلس مراقب مالي يعينه وزير المالية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل السادس أحكام خاصة ونهائية المادّة 42 : يحدد القانون الأساسي لأعضاء المجلس والنظام التعويضي المطبق عليهم بموجب مرسوم رئاسي. المادة 43 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأم ر رقم 70-20 المؤرّخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-86 المؤرّخ في 17 شوّال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه
- وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
- وبمقتضى القانون رقم 14-03 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 24 فبراير سنة 2014 والمتعلق بسندات ووثائق السفر،
- وبمقتضى القانون رقم 15-04 المؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
- وبمقتضى المرسوم رقم 67-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967 والمتعلق بإحداث بطاقة التعريف الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-405 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 والمتعلق بالوظيفة القنصلية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-210 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إحداث الرقم التعريفي الوطني الوحيد،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-75 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014 الذي يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-204 المؤرّخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015 والمتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها. الفصل الأول أحكام عامة المادّة 2 : بطاقة التعريف الوطنية المحدثة بموجب المرسوم رقم 67-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967، وثيقة تثبت هوية صاحبها. 19 أبريل سنة 2017 م المادّة 3 : بطاقة التعريف الوطنية وثيقة هوية فردية تسلّم لكل مواطن جزائري بدون شرط السن. المادّة 4 : لا يمكن أيا كان أن يحوز أكثر من بطاقة تعريف وطنية واحدة، في نفس الوقت. المادة 5 : تحدد مدة صلاحية بطاقة التعريف الوطنية بعشر (10) سنوات للأشخاص البالغين تسع عشرة (19) سنة فأكثر. وتحدد بخمس (5) سنوات للقصر الذين يقل سنهم عن تسع عشرة (19) سنة. وتسري مدة صلاحيتها ابتداء من تاريخ إعدادها. المادة 6 : تكون بطاقة التعريف الوطنية من نوع بيومتري إلكتروني و تحتوي على شريحتين :
- تتضمن الشريحة الأولى معلومات إدارية ومعلومات تخص صاحبها،
- تتضمن الشريحة الثانية تطبيقة من أجل التحقق من صاحبها. المادة 7 : تسلم بطاقة التعريف الوطنية مرفقة برمز سري في ظرف مغلق يوضع تحت مسؤولية صاحبها أو وليّه الشرعي. يستعمل الرمز السري من أجل الولوج إلى الخدمات الإلكترونية. المادة 8 : تحدد المواصفات التقنية لبطاقة التعريف الوطنية وكذا المعلومات المشفرة الخاصة بصاحبها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. الفصل الثاني إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها المادّة 9 : تعد بطاقة التعريف الوطنية مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية. تودع ملفات طلب بطاقة التعريف الوطنية على مستوى إحدى بلديات ولاية الإقامة بالنسبة للمواطنين المقيمين في التراب الوطني أو لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للمواطنين المسجلين في الخارج. المادّة 10 : تسلم السلطة المختصة التي أودع لديها ملف الطلب، بطاقة التعريف الوطنية لصاحبها فور إعدادها. ويبلغ الطالب بإعدادها بكل وسيلة ملائمة. تلغى وتتلف كل بطاقة تعريف وطنية تم إعدادها ولم تسحب من قبل صاحبها، في أجل ستة (6) أشهر من تاريخ إشعاره بالسحب. ويجب على السلطة المختصة بالتسليم أن تعلم موقع تشخيص الوثيقة من أجل تعطيل الإمكانيات الوظيفية للبطاقة.
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م تحدد كيفيات إلغاء بطاقة التعريف الوطنية وإتلافها بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 11 : تسلم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المقيمين في التراب الوطني من قبل الوالي أو أي موظف آخر مؤهل يفوضه لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على استمارة يملؤها ويوقعها المعني، أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- شهادة الجنسية،
- شهادة إقامة سارية المفعول،
- صورتان (2) شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتماثلتان، بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض. المادّة 12 : تسلم بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين المقيمين في الخارج من قبل رؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية أو أي موظف قنصلي آخر مؤهل يفوض لهذا الغرض، على أساس ملف يحتوي على استمارة يملؤها ويوقعها المعني، أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- شهادة الجنسية،
- نسخة من بطاقة التسجيل القنصلية،
- صورتان (2) شمسيتان للهوية حديثتان وبالألوان ومتماثلتان، بخلفية موحدة بدون إطار وباللون الأبيض. المادّة 13 : حضور طالب بطاقة التعريف الوطنية إجباري من أجل التقاط المعطيات البيومترية. يعفى القصر البالغون أقل من اثنتي عشرة (12) سنة من التقاط البصمات الإصبعية. المادّة 14 : تتأكد المصالح المختصة بالبلدية أو المراكز الدبلوماسية والقنصلية، حسب الحالة، من صحة المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية لطالب بطاقة التعريف الوطنية. المادّة 15 : يعفى كل مواطن يحوز جواز سفر يتضمن معطيات بيومترية من إجراء التقاط هذه المعطيات عند طلبه بطاقة التعريف الوطنية. غير أنه، يمكن المواطن أن يطلب إعادة إجراء التقاط المعطيات البيومترية في حالة ما إذا استلزم الأمر ذلك. المادّة 16 : في حالة وفاة صاحب بطاقة التعريف الوطنية، تبلغ البلدية أو المركز الدبلوماسي والقنصلي التي سجلت لديها الوفاة، دون مهلة، سلطة الإصدار بغرض جعل هذه الوثيقة غير قابلة للاستعمال. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 الفصل الثالث تجديد بطاقة التعريف الوطنية المادّ ة 17 : يمكن طلب تجديد بطاقة التعريف الوطنية في الحالات الآتية :
- خلال الثلاثة (3) أشهر التي تسبق تاريخ انقضاء صلاحيتها،
- في حالة تغيير المعلومات المتعلقة بالحالة المدنية لطالبها،
- عند بلوغ القاصر صاحب بطاقة التعريف الوطنية سن تسع عشرة (19) سنة،
- عند التصريح بضياعها أو إتلافها أو سرقتها. المادّة 18 : في حالة ضياع بطاقة التعريف الوطنية أو إتلافها أو سرقتها، يلزم صاحبها بالتصريح بذلك فورا، لدى أقرب مصلحة للأمن أو لدى المراكز الدبلوماسية والقنصلية في الخارج. يجب على مصالح الأمن والمراكز الدبلوماسية والقنصلية أن تعلم دون مهلة، البلدية أو المركز الدبلوماسي والقنصلي مكان الإصدار بغرض جعل بطاقة التعريف الوطنية غير قابلة للاستعمال. كما يجب أن تعلم هذه المصالح مصلحة صحيفة السوابق القضائية المركزية في حالة ضياع أو سرقة بطاقة التعريف الوطنية. المادّة 19 : يتكون ملف تجديد بطاقة التعريف الوطنية من استمارة يملؤها ويوقعها المعني أو الولي الشرعي بالنسبة للقصر، وترفق بما يأتي :
- بطاقة التعريف الوطنية منتهية الصلاحية أو التصريح بالضياع أو الإتلاف أو السرقة،
- شهادة إقامة سارية المفعول، في حالة تغيير الإقامة،
- صورة (1) شمسية للهوية حديثة وبالألوان، بخلفية موحدة وبدون إطار وباللون الأبيض. بالنسبة للحالة المنصوص عليها في النقطة الأولى من المادة 17 أعلاه، تسحب بطاقة التعريف الوطنية القديمة من صاحبها بمجرد استلامه بطاقة التعريف الوطنية الجديدة. المادّة 20 : يتعرض كل شخص يقلد أو يزور أو يزيف بطاقة التعريف الوطنية أو يستعمل عمدا بطاقة تعريف وطنية مقلدة أو مزورة أو مزيفة، إلى العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه الفصل الرابع أحكام ختامية المادّة 21 : يحدد تاريخ السحب النهائي لبطاقة التعريف الوطنية ذات النموذج القديم بموجب قرار من الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 22 : تلغى أحكام المرسوم رقم 67-126 المؤرّخ في 13 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 21 يوليو سنة 1967، والمذكور أعلاه، باستثناء المادة الأولى منه. المادّ ة 23 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-144 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تقليد رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان مهامها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 91-6 و 198 و 199 منه، مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن تغيير ألقاب. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 70-20 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتعلق بالحالة المدنية، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 55 و 56 منه،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتعلق بتغيير اللقب، المتمم، لا سيما المواد 3 و 4 و 5 منه، 19 أبريل سنة 2017 م
- وبمقتضى القانون رقم 16-13 الم ؤرخ في 3 صف ر عام 1438 الموافق 3 نوفمب ر سنة 2016 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحق وق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره، لا سيّما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاس ي رقم 17-76 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 12 فبراير سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تقلد السيدة فافة بن زروقي في مهام رئيسة المجل س الوطني لحقوق الإنسان لعه دة مدته ا أربع (4) سن وات، ابت داء من 9 مارس سنة .2017 المادة 2 : ينشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يرخص بتغيير اللقب، وفقا للمرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، للأشخاص الآتية أسماؤهم :
- بوال نور الدين، المولود في 18 مايو سنة 1993 بالقصبة (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 00602 ويدعى من الآن فصاعدا : عبد النور نور الدين.
- نيقش عبد القادر، المولود في 13 سبتمبر سنة 1986 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01016 وعقد الزواج رقم 00072 المحرر في 28 نوفمبر سنة 2011 بخطوطي سد الجير (ولاية المسيلة) وابنه القاصر :
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- حاتم، المولود في 30 غشت سنة 2012 بالقرارة (ولاية غرداية) شهادة الميلاد رقم 01445، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن محمد عبد القادر، بن محمد حاتم.
- قط رضوان، المولود في أول أكتوبر سنة 1970 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02423 وعقد الزواج رقم 900 المحرر في 12 سبتمبر سنة 2013 بمعسكر (ولاية معسك ر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن سليمان رضوان.
- بن قشار الشعير هشام، المولود في 21 مارس سنة 1971 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 3373 وعقد الزواج رقم 4923 المحرر في 20 نوفمبر سنة 2012 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) وإبنه القاصر :
- محم د عبد ال رح مان، المولود في 3 يناير سنة 2015 بقسنطينة (ولاية قسنطينة) شهادة الميلاد رقم 00111/00/2015، ويدعيان من الآن فصاعدا : بوالشعير هشام، بوالشعير محمد عبد الرحمان.
- بعرة كريم، المولود في 13 أبريل سنة 1995 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 01831 ويدعى من الآن فصاعدا : بارة كريم.
- بعرة أحمد، المولود في 7 يوليو سنة 1965 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 2003 وعقد الزواج رقم 369 المحرر في 16 نوفمبر سنة 1993 بالكاليتوس (ولاية الجزائر) وولداه القاصران :
- أميرة، المولودة في أول مايو سنة 1998 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 02238،
- عبد الحفيظ، المولود في 13 ديسمبر سنة 2004 بالحراش (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 06753، ويدعون من الآن فصاعدا : بارة أحمد، بارة أميرة، بارة عبد الحفيظ.
- قعري عبد الرحيم، المولود في 25 ديسمبر سنة 1979 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 05345 وعقد الزواج رقم 00059 المحرر في 22 مارس سنة 2003 بالرقيبة (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- داود، المولود في 24 يناير سنة 2005 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00051،
- إشراق، المولودة في 13 يناير سنة 2006 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00028،
- مريم، المولودة في 4 أبريل سنة 2010 بالرقيبة (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00262، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 ويدعون من الآن فصاعدا : قوري عبد الرحيم، قوري داود، قوري إشراق، قوري مريم.
- قعري عبد الخالق، المولود في 29 غشت سنة 1980 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 03973 وعقد الزواج رقم 182 المحرر في 27 غشت سنة 2005 بالبياضة (ولاية الوادي) وإبنه القاصر :
- عبد الحفيظ، المولود في 28 يناير سنة 2011 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01126، ويدعيان من الآن فصاعدا : قوري عبد الخالق، قوري عبد الحفيظ.
- قعري نورة، المولودة في 12 يناير سنة 1975 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00213 وعقد الزواج رقم 0034 المحرر في 15 مارس سنة 1994 بالبياضة (ولاية الوادي) وتدعى من الآن فصاعدا : قوري نورة.
- قعب ور عقيلة، المولودة في 4 يناير سنة 1979 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00015 وتدعى من الآن فصاعدا : بودربال عقيلة.
- قعبور خميسة، المولودة في 30 مارس سنة 1976 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 000247 وتدعى من الآن فصاعدا : بودربال خميسة.
- قعبور جابر، المولود في 16 مايو سنة 1983 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00454 وعقد الزواج رقم 00242 المحرر في 8 نوفمبر سنة 2006 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) وأولاده القصر :
- آدم، المولود في 3 فبراير سنة 2012 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00274،
- وهيبة، المولودة في 13 غشت سنة 2010 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01950،
- إبراهيم، المولود في 24 يونيو سنة 2014 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01636، ويدعون من الآن فصاعدا : بودربال جابر، بودربال آدم، بودربال وهيبة، بودربال إبراهيم.
- قعبور محمد، المولود في 30 يوليو سنة 1971 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00424 وعقد الزواج رقم 00013 المحرر في 16 فبراير سنة 2004 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) وأولاده القصر :
- سندس، المولودة في 24 يوليو سنة 2006 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01383،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه
- عبد الرؤوف، المولود في 19 يونيو سنة 2007 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00118،
- عبد الوهاب، المولود في 8 أكتوبر سنة 2008 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 02856،
- عبد الإل ه، المولود في 10 يونيو سنة 2010 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم .00133
- وأبناء أخيه القصر الذين هم تحت كفالته :
- أسامة، المولود في 4 سبتمبر سنة 1998 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 01672،
- أبو بكر، المولود في 6 مايو سنة 2000 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00165،
- يحي، المولود في 23 يونيو سنة 2003 بأم الطوب (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00177،
- غادة : المولودة في 4 مارس سنة 2007 بالحروش (ولاية سكيكدة) شهادة الميلاد رقم 00418، ويدعون من الآن فصاعدا : بودربال محمد، بودربال سن دس، بودربال عبد الرؤوف، بودربال عبد الوهاب، بودربال عبد الإله، بودربال أسامة، بودربال أبو بكر، بودربال يحي، بودربال غادة.
- بوخمخم هالة، المولودة في 3 سبتمبر سنة 1991 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 03164 وتدعى من الآن فصاعدا : هاشم هالة.
- بوخمخم هند، المولودة في 21 نوفمبر سنة 1992 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 04234 وتدعى من الآن فصاعدا : هاشم هند.
- بوخمخم خليل، المولود في 26 يناير سنة 1994 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00302 ويدعى من الآن فصاعدا : هاشم خليل.
- بوخمخم روميسة، المولودة في 19 ديسمبر سنة 1994 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 03874 وتدعى من الآن فصاعدا : هاشم روميسة.
- بوخمخم محمد الطاهر، المولود في 17 أبريل سنة 1968 بالطاهير (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00381 وعقد الزواج رقم 00008 المحرر في 14 مارس سنة 1991 بالأمي ر عبد القادر (ولاية جيجل) وولداه القاصران :
- عاصم، المولود في 11 أبريل سنة 1999 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 00864، 19 أبريل سنة 2017 م
- رملة، المولودة في 23 سبتمبر سنة 2000 بجيجل (ولاية جيجل) شهادة الميلاد رقم 02332، ويدعون من الآن فصاعدا : هاشم محمد الطاهر، هاشم عاصم، هاشم رملة.
- جاجة داود، المولود في 9 أكتوبر سنة 1966 بسيق (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 1401 وعقد الزواج رقم 0133 المحرر في 30 يوليو سنة 2007 بتيزي (ولاية معسكر) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى داود.
- بويخساين فيصل، المولود في 29 سبتمبر سنة 1976 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00884 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان فيصل.
- بويخساين وحيد، المولود في 11 يونيو سنة 1982 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 01152 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان وحيد.
- بويخساين سعيد، المولود في 7 فبراير سنة 1991 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00142 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان سعيد.
- بويخساين جمال، المولود في 9 فبراير سنة 1972 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00285/00/1972 وعقد الزواج رقم 50 المحرر في 7 غشت سنة 2003 ببوجليل (ولاية بجاية) وولداه القاصران :
- ياسين، المولود في 19 أكتوبر سنة 2005 ببجاية (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 05014،
- ياني، المولود في 8 غشت سنة 2010 ببجاية (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 04141، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان جمال، سليمان ياسين، سليمان ياني.
- بويخساين وردة، المولودة في 7 ديس مبر سنة 1986 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00156/00/1986 وعقد الزواج رقم 81 المحرر في 27 أبريل سنة 2011 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان وردة.
- بويخساين نورة، المولودة خلال سنة 1971 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 6 غشت سنة 1974، شهادة الميلاد رقم 00679 وعقد الزواج رقم 131 المحرر في 7 نوفمب ر سن ة 1990 بالشرف ة (ولاية البويرة) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان نورة.
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- بويخساين الويزة، المولودة خلال سنة 1969 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 6 غشت سنة 1974، شهادة الميلاد رقم 00678 وعقد الزواج رقم 15 المحرر في 18 مارس سنة 1996 بآث منصور (ولاية البويرة) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان الويزة.
- بويخ ساين نعيمة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1977 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01140/00/1977 وعقد الزواج رقم 18 المحرر في 29 يوليو سنة 2003 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان نعيمة.
- بويخ ساين صليحة، المولودة في 23 مايو سنة 1980 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00475/00/1980 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان صليحة.
- بولخصاين حسينة، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1984 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00971/00/1984 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان حسينة.
- بولخصاين النذير، المولود في 26 غشت سنة 1969 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00383 وعقد الزواج رقم 43 المحرر في 19 سبتمبر سنة 1996 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وأولاده القصر :
- إدريس، المولود في 14 أبريل سنة 1999 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00195،
- ريم، المولودة في 8 يوليو سنة 2005 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02357،
- أيوب، المولود في 15 غشت سنة 2009 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00212، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان النذير، سليمان إدريس، سليمان ريم، سليمان أيوب.
- بولخصاين تسعديت، المولودة في 20 يناير سنة 1991 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00007/00/1991 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان تسعديت.
- بولخصاين عثمان، المولود في 21 ديسمبر سنة 1997 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 05898 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان عثمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15
- بولخصاين رابح، المولود في 17 أكتوبر سنة 1961 ببن داود (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00367 وعقد الزواج رقم 11 المحرر في 3 فبراير سنة 1991 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) وإبنتاه القاصرتان :
- أمال، المولودة في 8 يوليو سنة 2000 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 02443،
- أسماء، المولودة في 14 فبراير سنة 2006 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00076، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان رابح، سليمان أمال، سليمان أسماء.
- ب ولخ صاين ك ريمة، الم ولودة في 6 أبريل سنة 1995 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00045/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان كريمة.
- ب ولخ ص اين ك ريم، المولود في 28 فبراير سنة 1993 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00030/00/1993 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان كريم.
- بويخساين محمد الشريف، المولود خلال سنة 1947 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 12 أكتوبر سنة 1965 شهادة الميلاد رقم 18 وعقد الزواج رقم 08 المحرر في أول مارس سنة 1969 ببوجليل (ولاية بجاية) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان محمد الشريف.
- بولخ صاين نس يم، المولود في 26 يوليو سنة 1988 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00383/00/1988 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان نسيم.
- بويخساين حياة، المولودة في 20 فبراير سنة 1989 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 209 وعقد الزواج رقم 25 المحرر في 17 مايو سنة 2012 ببوجليل (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان حياة.
- بويخساين نعيمة، المولودة في أول غشت سنة 1978 ببوجليل (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00106 وعقد الزواج رقم 49 المحرر في 27 سبتمبر سنة 1999 ببوجليل (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان نعيمة.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه
- بويخساين فتيحة، المولودة في 26 ديسمبر سنة 1974 ببوجليل (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 00195 وعقد الزواج رقم 99 المحرر في 2 سبتمبر سنة 2003 بأوزلاقن (ولاية بجاية) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فتيحة.
- بويخساين مخلوف، المولود في 29 غشت سنة 1973 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00649 وعقد الزواج رقم 26 المحرر في 15 يونيو سنة 2005 بأغبالو (ولاية البويرة) وأولاده القصر :
- عبد الرحيم، المولود في 26 مارس سنة 2006 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00136،
- لعيد، المولود في 19 يوليو سنة 2008 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00654،
- هدى، المولودة في 22 يونيو سنة 2010 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00209،
- سارة، المولودة في 16 أبريل سنة 2012 بالمنصورة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00190، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان مخلوف، سليمان عبد الرحيم، سليمان لعيد، سليمان هدى، سليمان سارة.
- بوي خساين وردة، المولودة في 18 سبتمبر سنة 1994 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00112/00/1994 وعقد الزواج رقم 173 المحرر في 24 أكتوبر سنة 2013 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان وردة.
- ب ويخ ساين ف اط مة، المولودة في 8 يناير سنة 1978 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00012/00/1978 وعقد الزواج رقم 439 المحرر في 30 ديسمبر سنة 1999 ببوروبة (ولاية الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة.
- بويخساين محمد أرزقي، المولود في 9 أكتوبر سنة 1982 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01252/00/1982 وعقد الزواج رقم 02 المحرر في 7 فبراير سنة 2010 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وولداه القاصران :
- إلهام، المولودة في 24 يناير سنة 2011 بأمشدالة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00087، 19 أبريل سنة 2017 م
- حسام، المولود في 12 غشت سنة 2013 ببرج بوعريريج (ولاي ة برج بوعريري ج) شهادة الميلاد رقم 5008، ويدعون من الآن فصاعدا : سليمان محمد أرزقي، سليمان إلهام، سليمان حسام.
- بويخساين لويزة، المولودة خلال سنة 1974 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) بحكم صادر في 28 فبراير سنة 1978، شهادة الميلاد رقم 320 وعقد الزواج رقم 91 المحرر في 29 ديسمبر سن ة 1994 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان لويزة.
- بوعكساين فتيحة، المولودة في 17 نوفمبر سنة 1964 ببرج بوعريريج (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 01532 وعقد الزواج رقم 11 المحرر في 30 سبتمبر سنة 1985 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فتيحة.
- بويخساين فاطمة، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1951 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 03724/00/1951 وعقد الزواج رقم 22 المحرر في 7 فبراير سنة 1978 بالمهير (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فاطمة.
- بولخصاين صافية، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1993 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) شهادة الميلاد رقم 00109/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان صافية.
- بولخساين رمطان، المولود في 14 نوفمبر سنة 1995 بأقبو (ولاية بجاية) شهادة الميلاد رقم 03018/00/1995 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان رمطان.
- بويخساين محمود، المولود في 13 يونيو سنة 1994 بالشرفة (ولاية البويرة) شهادة الميلاد رقم 00162 ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان محمود.
- بويخ ساين فازي ة، المولودة في 9 غ شت سنة 1979 بح رازة (ولاية ب رج بوع ريريج) شهادة الميلاد رقم 00767/00/1979 وعقد الزواج رقم 35 المحرر في 25 غشت سنة 1997 بحرازة (ولاية برج بوعريريج) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان فازية.
- سوة صليحة، المولودة في 2 يونيو سنة 1975 ببني عمار (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00233/00/1975 وعقد الزواج رقم 110 المحرر في 13 مارس سنة 2002 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة صليحة.
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م
- سوة ساسية، المولودة في أول مارس سنة 1973 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00113/00/1973 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة ساسية.
- سوة شوقي، المولود في 21 أبريل سنة 1980 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00186 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة شوقي.
- سوة العارم، المولودة في 24 فبراير سنة 1987 ببريحان (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00005 وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة العارم.
- سوة عبد الناصر، المولود في 8 مارس سنة 1982 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00123 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة عبد الناصر.
- سوة رضوان، المولود في 20 مارس سنة 1978 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00159/00/1978 ويدعى من الآن فصاعدا : سوحة رضوان.
- سوة وردة، المولودة في 17 غشت سنة 1984 ببوثلجة (ولاية الطارف) شهادة الميلاد رقم 00565/00/1984 وعقد الزواج رقم 52 المحرر في 7 يونيو سنة 2010 ببريحان (ولاية الطارف) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة وردة.
- سوة حياة، المولودة في 25 نوفمبر سنة 1978 بعنابة (ولاية عنابة) شهادة الميلاد رقم 11504 وعقد الزواج رقم 1132 المحرر في 16 سبتمبر سنة 2013 بالبوني (ولاية عنابة) وتدعى من الآن فصاعدا : سوحة حياة.
- زوليخة محمد، المولود في 5 سبتمبر سنة 1972 بالزبيرية (ولاية المدية) شهادة الميلاد رقم 00308/00/1972 وعقد الزواج رقم 00159 المحرر في 27 يونيو سنة 2005 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) وعقد الزواج رقم 00074 المحرر في 11 مارس سنة 2007 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) وأولاده القصر :
- أنس صبري، المولود في 10 مايو سنة 2006 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00637،
- عماد الدين، المولود في أول فبراير سنة 2008 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00186،
- أسامة، المولود في 23 فبراير سنة 2010 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00485،
- إلياس، المولود في 25 نوفمبر سنة 2012 بقصر الشلالة (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 02138، ويدعون من الآن فصاعدا : حوسيني محمد، حوسيني أنس صبري، حوسيني عماد الدين، حوسيني أسامة، حوسيني إلياس. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17
- سي قدور أمحمد، المولود في 10 مايو سنة 1966 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 00315/00/1966 وعقد الزواج رقم 00292 المحرر في 4 ديسمبر سنة 1992 بالمهدية (ولاية تيارت) وولداه القاصران :
- م حمد بك ر الدين، ال مولود في 13 أك توبر سنة 1999 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01126/00/1999،
- أمحمد فتح النور، المولود في 25 نوفمبر سنة 2007 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01667، ويدعون من الآن فصاعدا : بن غزلية أمحم د، بن غزلية محمد بكر الدين، بن غزلية أمحمد فتح النور.
- سي ق دور إيم ان، الم ول ودة في 10 سبتمبر س نة 1993 ب المهدية (ولاية ت يارت) ش هادة الميلاد رقم 01115/00/1993 وتدعى من الآن فصاعدا : بن غزلية إيمان.
- سي قدور منال، المولودة في 4 سبتمبر سنة 1995 بالمهدية (ولاية تيارت) شهادة الميلاد رقم 01094/00/1995 وتدعى من الآن فصاعدا : بن غزلية منال.
- لحماري بوجمعة، المولود في 23 أبريل سنة 1962 بأزفون (ولاية تيزي وزو) شهادة الميلاد رقم 00033/00/1962 وعقد الزواج رقم 00228 المحرر في أول غشت سنة 2002 بالرويبة (ولاية الجزائر) وإبنتاه القاصرتان :
- أمين ة، المول ودة في 7 نوفمبر سنة 2005 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03893/00/2005،
- سرين، المولودة في 16 سبتمبر سنة 2009 بعين طاية (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03291/00/2009، ويدعون من الآن فصاع دا : لم اري بوجمعة، لماري أمينة، لماري سرين.
- بوكلبة عبد القادر، المولود في 17 يوليو سنة 1980 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 02425/00/1980 وعقد الزواج رقم 214 المحرر في أول ديسمبر سنة 2010 بالمامونية (ولاية معسكر) وإبنته القاصرة :
- وسام، المولودة في 10 أبريل سنة 2012 بمعسكر (ولاية معسكر) شهادة الميلاد رقم 01916، ويدعيان من الآن فصاعدا : بن عبد العزيز عبد القادر، بن عبد العزيز وسام.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه
- بن خرارة عبد الحفيظ، المولود في 16 نوفمبر سنة 1970 بأولاد رحمة (ولاية بسكرة) شهادة الميلاد رقم 00455 وعقد الزواج رقم 1230 المحرر في 5 نوفمبر سنة 1997 بالبليدة (ولاية البليدة) وأولاده القصر :
- نسرين، المولودة في 31 غشت سنة 1998 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 04600/00/1998،
- إيمان، المولودة في 22 نوفمبر سنة 2002 بالبليدة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 08997/00/2002،
- عبد المالك، المولود في 30 يناير سنة 2008 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 00151/00/2008،
- عبد الجليل، المولود في 12 غشت سنة 2011 بالشفة (ولاية البليدة) شهادة الميلاد رقم 01679/00/2011، ويدعون من الآن فصاعدا : بن كرارة عبد الحفيظ، بن كرارة نسرين، بن كرارة إيمان، بن كرارة عبد المالك، بن كرارة عبد الجليل.
- قردة عمر، المولود في 20 يونيو سنة 1976 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 00252/00/1976 وعقد الزواج رقم 00039 المحرر في أول مارس سنة 2004 بقمار (ولاية الوادي) وأولاده القصر :
- عبد الله، المولود في 20 مارس سنة 2005 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01546،
- مروان، المولود في 26 نوفمبر سنة 2007 بقمار (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01178،
- وليد، المولود في 27 فبراير سنة 2012 بالوادي (ولاية الوادي) شهادة الميلاد رقم 01750، ويدعون من الآن فصاعدا : درقيش عمر، درقيش عبد الله، درقيش مروان، درقيش وليد.
- رخيس محمد، المولود في 19 غشت سنة 1977 بمحمد بلوزداد (ولاية الجزائر) شهادة الميلاد رقم 03255 وعقد الزواج رقم 00768 المحرر في 5 غشت سنة 2003 بالشلف (ولاية الشلف) وأولاده القصر :
- عبد الرحمان، المولود في 5 ديسمبر سنة 2004 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم .07537
- هاجر، المولودة في 28 غشت سنة 2006 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 05072،
- أيوب، المولود في 28 غشت سنة 2006 بالشلف (ولاية الشلف) شهادة الميلاد رقم 05073، ويدعون من الآن فصاعدا : ركيس محمد، ركيس عبد الرحمان، ركيس هاجر، ركيس أيوب. 19 أبريل سنة 2017 م المادّة 2 : عملا بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 71-157 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971، المتمم والمذكور أعلاه، يؤشر على هوامش عقود الحالة المدنية للمعنيين بالألقاب الجديدة الممنوحة بمقتضى هذا المرسوم وذلك بناء على طلب وكيل الجمهورية. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتجنس بالجنسية الجزائري ة، ضمن شروط المادة 9 مكرر من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، المعدل والمتمم، المسماة : الحنطي آية، المولودة في 29 أكتوبر سنة 1979 بالقبة (ولاية الجزائر). ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017 تنهى، ابتداء من 3 نوفمبر سنة 2016، مهام السيد مصطفى فاروق قسنطيني، بصفته رئيسا للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها. ★ مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، تنهى مهام السيدة فافة بن زروقي، بصفتها رئيسة المحكمة الإدارية بالجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى.
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة 2017، يتضمن مهام المفرزة العسكرية للتنسيق وتنظيمها. إن وزير الدفاع الوطني، ووزير الأشغال العمومية والنقل،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-151 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 30 أبريل سنة 2006 الذي يؤسس التنسيق المدني العسكري فيما يتعلق بتسيير المجال الجوي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-317 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1434 الموافق 16 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد مهام نائب وزير الدفاع الوطني وصلاحياته،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-311 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1438 الموافق أول ديسمبر سنة 2016 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية والنقل،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 يونيو سنة 1988 والمتضمن مهام وتنظيم المفرزة العسكرية للتنسيق ومكوناتها،
- وبمقتضى مجموع النصوص المسيّرة لوزارة الدفاع الوطني، يقرّران ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادة الأولى : المفرزة العسكرية للتنسيق هيئة تابعة لقيادة قوات الدفاع الجوي عن الإقليم، يخصص مقرها على مستوى مركز للمراقبة الجهوية. المادة 2 : تتبع المفرزة العسكرية للتنسيق مركز العمليات للدفاع الجوي عن الإقليم، كما يمكن أن تكون لها ملحقات عسكرية للتنسيق على مستوى المطارات المدنية. الفصل الثاني المهام والتنظيم المادة 3 : يكون نظام المداومة للمفرزة العسكرية للتنسيق 24 ساعة على 24 ساعة. وتكلّف بهذه الصفة، بما يأتي :
- مهمة المساعدة على التعرّف لفائدة سلسلة الكشف والمراقبة لقوات الدفاع الجوي عن الإقليم،
- مهمة التنسيق من أجل ضمان توافق الحركات الجوية العامة والعسكرية. المادة 4 : تمثل المفرزة العسكرية للتنسيق نقطة اتصال وطنية، في اطار التعاون 5+5” دفاع “ في مجال محاربة التهديد الجوي من نوع “رونيقاد”. وتكلّف بما يأتي :
- تبادل المعلومات في وقتها عن الحالة الجوية في منطقة الاهتمام المشترك،
- الإبلاغ الفوري لنقاط الاتصال للبلدان الأخرى الأعضاء لمبادرة 5+5” دفاع” بكل حدث جوي خاص يهم الأمن الجوي،
- ضمان تنسيق الوسائل وخاصة الوسائل الجوية المقحمة أثناء التدخلات في منطقة الاهتمام المشترك. المادة 5 : تتكون المفرزة العسكرية للتنسيق، لتنفيذ مهامها من أربعة (4) أرباع عملياتية. الفصل الثالث أحكام نهائية المادة 6 : يلغي هذا القرار الوزاري المشترك كل الأحكام السابقة ا لمخالفة، ولاسيما منها القرار الوزاري المشت رك الم ؤرخ في 18 يونيو سنة 1988 والمذكور أعلاه. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1438 الموافق 10 أبريل سنة .2017 عن وزير الدفاع الوطني وزير الأشغال نائب وزير الدفاع الوطني العمومية والنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح بوجمعة طلعي
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدّل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-03 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 حاجي بابا عمي 19 أبريل سنة 2017 م الملحق نظام رقم 16-03 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة 2016 والمتعلق بالضمانات التي يجب على شركة تسيير صناديق الاستثمار تقديمها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية. إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع.ب.م)،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعل ق بشرك ة الرأسم ال الاستثم اري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016 والمتعلق بتعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والتزاماتهم ومراقبتهم،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ أول سبتمبر سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بكيفيات إنشاء
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار، ي هدف هذا النظام إلى تحدي د الضمانات التي يج ب أن تقدّمها شرك ة تسيي ر صناديق الاستثمار والمشار إليها فيما يأتي ب “شركة التسيير” عند إيداع طلبها بالترخيص لمزاولة نشاطها فيما يتعلق بتنظيمها ووسائلها التقنية والمالية والمهارات المهنية لمسيّريها. المادة 2 : يجب على شركة التسيير أن يكون لديها كافة الوسائل البشرية والتنظيمية والمالية الضرورية التي تمكنها من القيام بالنشاط، موضوع الرخصة، على الشكل الصحيح. يجب أن تكون لدى شركة التسيير محلات مجهزة بجميع الوسائل التقنية والمخصصة حصرا لنشاطها الرئيسي. ويجب على شركة التسيير أن تضبط محلاتها وفقا لحجم نشاطها. المادة 3 : يجب على شركة التسيير أن تقيم تنظيما وأن تتخذ نظاما معلوماتيا يشمل، على الخصوص، تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات، بشكل يتوافق مع حجمها وحجم نشاطها، وبما يضمن لها احترام التنظيم المعمول به. وبالإضافة إلى ذلك، يجب على شركة التسيير أن تضع مختلف إجراءات العمل الكفيلة بتأطير، على الخصوص، بما يأتي :
- تسيير ومتابعة العمليات المنجزة،
- إدارة ومراقبة المخاطر المرتبطة بالنشاطات الممارسة،
- تحديد وتسيير تضارب المصالح،
- مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
- وظيفة الامتثال. المادة 4 : يجب أن يبرز الهيكل التنظيمي لشركة التسيير، خصوصا، المسؤوليات الآتية :
- المسؤول القائم على تنفيذ سياسة الاستثمار،
- المسؤول القائم على مراقبة الامتثال،
- المسؤول القائم على مراقبة ا لمخاطر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 المادة 5 : يجب على الوسيط في عمليات البورصة المرخص له بمزاولة نشاط شركة التسيير أن يقيم هيكلا مزودا بالوسائل البشرية والتقنية الكافية والمخصصة حصرا لمزاولة نشاط شركة التسيير. ويجب عليه بذلك وضع الإجراءات الضرورية للوقاية وتسيير تضارب المصالح بين نشاطه كشركة للتسيير ونشاطاته الأخرى المتعلقة بالوساطة في عمليات البورصة. المادة 6 : يجب على شركة التسيير أن تعيّن مسؤولا لمراقبة الامتثال، يسهر على احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بشركة التسيير. تعتبر الأحكام المتعلقة برقابة الامتثال لدى الوسطاء في عمليات البورصة نافذة على شركة التسيير. المادة 7 : لايمكن في أي حال من الأحوال، أن يكون مجموع رؤوس الأموال الخاصة لشركة التسيير أدنى مما نصت عليه المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يجب على شركة التسيير أن تبرم عقد تأمين على المسؤولية المدنية المهنية، كفيلا بتغطية جميع المخاطر المرتبطة بنشاطها. المادة 9 : يجب على شركة التسيير أن تبرز في كل عقودها وفواتيرها وإعلاناتها ومنشوراتها وفي كل الوثائق المحررة مع الغير، إضافة إلى ما نص عليه القانون التجاري، كل المعلومات المتعلقة بالترخيص بمزاولة نشاط شركة التسيير. المادة 10 : يجب على كل من مدير شركة التسيير وعلى الشخص المسؤول القائم على نشاط شركة التسيير لدى شركة الوساطة في عمليات البورصة، أن يزاولا تكوينا تنظمه مؤسسة للتكوين يحدد محتوى مقرره بالتنسيق مع لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها. المادة 11 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1437 الموافق أول سبتمبر سنة .2016 عبد الحكيم براح
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه قرار مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة 2017، يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار. إنّ وزير المالية،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتض ى القان ون رقم 06-11 الم ؤرخ في 28 جم ادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سن ة 2006 والمتعلق بشرك ة الرأسمال الاستثماري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-102 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن تطبيق المادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 16-04 المؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار الذي يلحق نصه بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 19 فبراير سنة .2017 حاجي بابا عمي 19 أبريل سنة 2017 م الملحق نظام رقم 16-04 مؤرخ في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016 والمتعلق بقواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار. إنّ رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل.ت.ع.ب.م)،
- بمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة،
- وبمقتضى القانون رقم 06-11 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 24 يونيو سنة 2006 والمتعلق بشركة الرأسمال الاستثماري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة 2016، لاسيما المادة 70 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمتعلق بإجراءات إنشاء وتسيير وممارسة نشاط شركة تسيير صناديق الاستثمار،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 والمتضمن تعيين رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1438 الموافق 24 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها،
- وبمقتضى نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 15-01 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 15 أبريل سنة 2015 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة والتزاماتهم ومراقبتهم،
- وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة 2016، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 16-205 المؤرخ في 20 شوال عام 1437
22 رجب عام 1438 ه الجريدة الرّسميّة 19 أبريل سنة 2017 م الموافق 25 يوليو سنة 2016 والمذكور أعلاه، يهدف هذا النظام إلى تحديد قواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار المشار إليها فيما يأتي ب “شركة التسيير”. المادة 2 : يسن قانون أخلاقيات المهنة لشركة التسيير قواعد الأخلاقيات الأساسية، التي تضم خصوصا، الممارسات السليمة في التسيير والوقاية من وضعيات تضارب المصالح التي تنطبق على شركة التسيير ومستخدميها المشاركين في نشاط تسيير صناديق الاستثمار، بما في ذلك الهندسة المالية أو العلاقة التجارية مع الشركة التي استثمرت فيها أموال صن اديق الاست ثم ار، والمشار إليها فيما يأتي ب “الشركة المستهدفة”. المادة 3 : تح دد قواعد الأخلاقيات الأساسية التي يجب أن تلتزم بها شركة تسيير صناديق الاستثمار كما يأتي :
- التصرف في جميع الظروف بالكفاءة والمثابرة والإخلاص، سواء فيما يتعلق بمساهمي أو ممتلكي حصص صندوق الاستثمار أو فيما يتعلق بالشركات المستهدفة التي استثمرت فيها الأموال،
- الامتناع عن استخدام الأموال الموكلة لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في التفويض،
- احترام مبدأ الشفافية نحو صناديق الاستثمار وتزويدها، ضمن التزاماتها بالإفصاح، بجميع المعلومات ذات صلة بسيرورة الأعمال والمخاطر وكيفيات معالجة تضارب المصالح المحتملة،
- تحقيق المساواة في المعاملة بين الصناديق الاستثمارية التي يتم استثمار أموالها معا في آن واحد وفي نفس الشركة المستهدفة،
- الامتناع ع ن الكش ف لطرف ثالث دون موافقة الأطراف المعنية، بمعلومات سرية أو مالية أو فنية تم الحصول عليها سواء خلال تقييم المشروع، أو خلال متابعة الاستثمارات المنجزة أو بشكل عام خلال ممارستهم لنشاطاتهم،
- إبلاغ صندوق الاستثمار بكل مصلحة شخصية لها في شركة مستهدفة قبل الانخراط فيها، أو تحصلت عليها خلال مزاولتها للتفويض. كما يجب عليها أن تبلّغ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 صندوق الاستثمار بجميع التدابير المتخذة لإدارة وضعيات تضارب المصالح التي قد تكون متواجدة بين مصالحها الشخصية ومصالح صندوق الاستثمار،
- السهر على أن لا يكون مستخدموها موظفين لشركات تسيير عدة في آن واحد، أو موظفين في شركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت،
- السهر على أن لا يكون مدير شركة التسيير مديرا أو موظفا لشركة تسيير أخرى في آن واحد، أو مديرا لشركة تسيير وشركة مستهدفة في نفس الوقت،
- السهر على أن يفصح مستخدموها عن مصالحهم ومصالح كل من أزواجهم وفروعهم وأصولهم في شركة مستهدفة، وذلك عند توليهم منصبهم وأثناء ممارستهم لنشاطاتهم،
- السهر على أن يق وم مستخدموها بإبلاغ مسؤوليهم الإداريين قبل تأديتهم لأي مهمة يمكن أن تجعلهم في وضعية تضارب للمصالح بين مصالحهم الشخصية، أو مصالح ك ل من أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم، من جهة، ومصالح صناديق الاستثمار الموكل ة من جه ة أخرى. وفي حالة ما إذا تبين أن ثمة احتمالا مؤكدا لتضارب مصالح، تقوم شركة التسيير بإعفاء ذلك المستخدم من تأدية تلك المهمة وتستبدل غيره شخصا آخر. وفي حال ما برزت وضعية تضارب المصالح خلال تأديته لمهمته، يقوم المستخدم بإبلاغ شركة التسيير التي تقوم بدورها بإبلاغ الشركة المستهدفة وصندوق الاستثمار بالوضعية وبالتدابير المتخذة لإدارة هذا التضارب في المصالح،
- السهر على أن يمتنع مستخدموها عن المطالبة أو تسلم أي مزايا مهما كانت طبيعتها، خلال تأديتهم لمهامهم، مهداة من قبل الشركة المستهدفة، قد تؤثر على استقلاليتهم،
- السهر على أن يمتنع مستخدموها عن استغلال المعلومات السرية التي تحصلوا عليها خلال تأديتهم لمهامهم لغرض القيام بتعاملات في البورصة أو الحصول على مزايا مهما كانت طبيعتها، وذلك سواء بشكل فردي أو بالتنسيق مع الجهات الأخرى،
- السهر على أن يقوم مستخدموها بإبلاغ مسؤوليهم الإداريين في شركة التسيير بتعاملاتهم الشخصية وبتعاملات كل من أزواجهم وفروعهم وأصولهم، التي تخص قيما منقولة مصدرة لشركات مدرجة أو غير مدرجة في البورصة،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 22 رجب عام 1438 ه المادة 4 : يجب على شركة التسيير إبلاغ جميع مسيريها ومستخدميها المنخرطين في أنشطة تسيير الصنادي ق الاستثمارية بما في ذلك نش اط الهندس ة المالية أو في العلاقة التجارية مع الشركة المستهدفة، بكل من هذه القواعد وبحتمية الالتزام بها ودمجها في النظام الداخلي لشركة التسيير وفي دليل مراقبة الامتثال. المادة 5 : يجب على شرك ة التسيير أن تضع الإجراءات اللازمة لتدوين تصريحات المستخدمين، على أساس سنوي على الأقل، بالتعاملات والروابط والمصالح التي تخصهم أو التي تخص أزواجهم أو فروعهم أو أصولهم، التي لها علاقة مع الشركة المستهدفة، فضلا عن الهدايا المستلمة والمزايا المتحصل عليها من قبل الشركة المستهدفة. المادة 6 : يجب على شركة التسيير أن تضع نظاما فعالا لمراقبة الامتثال، يضم ن الالتزام الدائم للمستخدمين بكافة القواعد المنصوص عليها في هذا النظام. المادة 7 : يقوم أعوان لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها المفوضون بإجراء تحريات لدى شركة التسيير، وطلب أي وثيقة يرونها صالحة، والولوج لجميع المحلات المهنية خلال ساعات العمل، للتحقق من أن شركة التسيير ملتزمة بأحكام هذا النظام. ممثلو المستخدمين الأسلاك المعنية 19 أبريل سنة 2017 م المادة 8 : إن الإخلال بأحكام هذا النظام يؤدي إلى صياغة تقرير مفصل يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1438 الموافق 25 أكتوبر سنة .2016 عبد الحكيم براح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 30 يناير سنة 2017، تجدد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك مستخدمي المجلس الوطني الاقتص ادي والاجتم اعي وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون اللجنة رقم 1 - لخضر حمصي - فوزية الأسلاك المشتركة ولهاصي - أحسن سعيدي - حسيبة خلفاوي
- فاطمة الزهراء خلفي - هجيرة وادي - محمد فويعل - عبد الواحد بلبل
- نصيرة يونس - نادية جيدي - مراد عمروش - زهرة منصور ال لج نة رقم 2 - سليم بوعيشاوي - مراد غوبار - أحسن سعيدي - عبد الواحد بلبل سلك العمال - مرزاق جدعية - محمد المهنيين وسائقي
- نسيمة سعيدي - محمد السيارات والحجاب المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر شريف فوفة - محمد فويعل - حسيبة خلفاوي أمين بن عربة - زهرة منصور - مراد عمروش مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة