مرسوم تنفيذي رقم 14-75

مرسوم تنفيذي رقم 14-75 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يحدد قائمة وثائق الحالة المدنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1443 الموافق 16 يونيو سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1431 الموافق 17 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدّد المواصفات التقنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص باستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد المواصفات التقنية لوثائق الحالة المدنية. 23

  • مرسوم رئاسي رقم 17-143

    مرسوم رئاسي رقم 17-143 مؤرخ في 21 رجب عام 1438 الموافق 18 أبريل سنة 2017، يحدد كيفيات إعداد بطاقة التعريف الوطنية وتسليمها وتجديدها

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-315

    مرسوم تنفيذي رقم 15-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بإص دار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية

  • مرسوم تنفيذي رقم 15-204

    مرسوم تنفيذي رقم 15-204 مؤرخ في 11 شوّال عام 1436 الموافق 27 يوليو سنة 2015، يتضمن إعفاء المواطن من تقديم وثائق الحالة المدنية المتوفرة ضمن السجل الوطني الآلي للحالة المدنية

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 7 ربيع الأوّل عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014، يحدّد المواصفات التقنية لوثائق الحالة المدنية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.