قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة 2010، يحدّد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادّة 7 من المرسوم الرّئ اسيّ رقم 09-202 المؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني للكتاب، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
- قسم دعم الكتاب،
- قسم تطوير الكتاب،
- مصلحة الإدارة والوسائل.
المادة 3
فتح المادةيكلّف قسم دعم الكتاب على الخصوص بما يأتي :
- إعداد شروط وكيفيات منح مساعدات النشر والترجمة والتزامات المستفيدين،
- استقبال ملفات مساعدة الإبداع الأدبي ومعالجتها ومتابعتها،
- السهر على مطابقة النشريات المدعمة للشروط المرتبطة بمنح المساعدات،
- تقديم المساعدة والدعم التقنيين لمكتبات المطالعة العمومية.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة المعالجة التقنية لملفات الدعم،
- مصلحة دعم مكتبات المطالعة العمومية،
- مصلحة الأمانة التقنية للجان الدائمة المتخصصة.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم تطوير الكتاب على الخصوص بما يأتي :
- وضع الأدوات والوسائل الضرورية لتنظيم التظاهرات والأنشطة الترقوية حول الكتاب،
- تنظيم المسابقات والجوائز الأدبية،
- إقامة العلاقات مع منظمات المحترفين والجمعيات والمؤسسات التي لها صلة مع قطاع الكتاب والمحافظة على استمراريتها،
- استغلال الدّراسات والتحقيقات والخبرات التي يبادر بها المركز وتقييمها،
- ضمان طباع ة النش رة المتعلّق ة بأنشطة المركز وتوزيعها.
يضم هذا القسم ثلاث (3) مصالح :
- مصلحة الأنشطة الترقوية،
- مصلحة التحليل والدّراسات والتطوير،
- مصلحة العلاقات مع المتعاملين في ميدان الكتاب.
المادّ ة 5 : تكلّف مصلحة الإدارة والوسائل على الخصوص بما يأتي :
- تسيير المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وتطبيقه،
- - إعداد مخطط التكوين السنوي والمتعدّد السنوات،
- إعداد تقديرات ميزانية المركز، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر أول سبتمبر سنة 2010 م
- مسك السجلات المحاسبية للمركز وفقا للتنظيم المعمول به،
- تسيير المباني والممتلكات المنقولة للمركز والسهر على أمنها.
تضم هذه المصلحة فرعين :
- فرع المستخدمين،
- فرع الماليّة والوسائل العامّة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
ح رّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 10 مايو سنة .2010 وزير المالية وزيرة الثقافة كريم جودي خليدة تومي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.