قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1433 الموافق 4 نوفمبر سنة 2012، يحدد تصنيف المركز الوطني للكتاب وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-307 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المعهد الوطني للكتاب وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.
المادة 2
فتح المادةيصنف المركز الوطني للكتاب في الصنف أ، القسم .2
المادة 3
فتح المادةتحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للكتاب وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
شروط التعيين طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة في المنصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير أ 2 م رئيس أ 2 م - 1 المركز قسم الوطني للكتاب 1008 - مرسوم 363 - محافظ مكتبات و وثائق ومحفوظات على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم يثبت خمس (5) قرار سنوات أقدمية بصفة موظف. من الوزير
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات المكلف أو رتبة معادلة يثبت خمس (5) بالثقافة سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 36 الجريدة الرّسميّة الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم رئيس أ 2 مصلحة تقنية المركز رئيس أ 2 الوطني مصلحة للكتاب الإدارة والوسائل رئيس أ 2 فرع
المادة 4
فتح المادةيمكن أعوان القطاع العام شروط التعيين طريقة المستوى الزيادة في المنصب التعيين السلّمي الاستدلالية
م - 2 218 - محافظ مكتبات و وثائق ومحفوظات على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات أقدمية بصفة موظف. من مدير
- مكتبي ووثائقي وأمين محفوظات المركز أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
م - 2 218 - متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت ثلاث (3) مقرر سنوات أقدمية بصفة موظف. من مدير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت المركز أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
م - 3 131 - متصرف رئيسي على الأقل، أو رتبة معادلة، مرسم، يثبت سنتين مقرر
(2) أقدمية بصفة موظف. من مدير
- متصرف أو رتبة معادلة يثبت المركز ثلاث (3) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.
الذين لهم مستوى تأهيلي لا يقل عن شهادة الليسانس في التعليم العالي أو ما يعادلها ويثبتون عشر (10) سنوات خبرة على الأقل في مجال اختصاصهم من الالتحاق بالمناصب العليا التقنية للمركز.
المادة 5
فتح المادةيجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في المناصب العليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ذي الحجة عام 1433 الموافق 4 نوفمبر سنة .2012 وزيرة الثقافة خليدة تومي المطبعة الرسميّة، عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.