مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-200 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 21 مرسوم رئاسيّ رقم 09-201 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة…………………………………………………………………………….. 21 مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب…………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الميزانية والوسائل والتنظيم بوزارة الموارد المائية………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّنان إنه اء مهام مديرين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين…………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسياحة في ولايتين…………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين…………………………………………………………………………………………….. 25 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة………………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائيّة…………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الري بولاية البليدة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
6 جمادى الثانية عام 1430 ه 33 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 31 مايو سنة 2009 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………………………………………………. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للحج والعمرة………………………………………………………………………………………………………………… 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في الولايات………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدي رين للسكن والتجهيزات العمومية في ولايتين……………………………………………………………………………………………… 26 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد……………………………………………………………………………………………………………………….. 27 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد……………………………………………………………………………………………………………………….. 28
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م اتّفاقيّات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 09-188 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمّن التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة .2006 إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجيّة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّة 77-11 منه،
- وبعد الاطّلاع على اتفاقية حقوق الأشخ اص ذوي الإعاقة، المعتم دة من طرف الجمعية العام ة للأمم المتحدة في 13 ديسمبر سنة 2006، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يصدّق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 ديسمب ر سن ة 2006، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الديباجة إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، (أ) إذ تشير إلى المبادىء المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة التي تعترف بما لجميع أفراد الأسرة الإنسانية من كرامة وقيم متأصلة وحقوق متساوية غير قابلة للتصرف كأساس للحرية والعدالة والسلام في العالم، (ب) وإذ تعترف بأن الأم م المتح دة قد أعلنت، ف ي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل فرد، دون تمييز من أي نوع، الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في تلك الصكوك، ووافقت على ذلك، (ج) وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وعدم قابليتها للتجزئة وترابطها وتعاضدها وضرورة ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذه الحقوق بشكل كامل ودون تمييز، (د) وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية، واتفاقية حقوق الطف ل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، (ه) وإذ تدرك أن الإعاقة تشكّل مفهوما لا يزال قيد التطور وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين بعاهة والحواجز في المواقف والبيئات المحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين، (و) وإذ تعترف بأهمية المبادىء، والمبادىء التوجيهية المتعلّقة بالسياسات الواردة في برنامج العمل العالمي المتعلّق بالمعوقين وفي القواعد الموحدة المتعلّقة بتحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز وصياغة وتقييم السياسات والخطط والبرامج والإج راءات على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لزيادة تكافؤ الفرص للأشخ اص ذوي الإعاقة، (ز) وإذ تؤكد أهمية إدماج قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة، (ح) وإذ تعترف أيضا بأن التمييز ضد أي شخص على أساس الإعاقة يمثل انتهاكا للكرامة والقيمة المتأصلتين للفرد،
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م (ط) وإذ تعترف كذل ك بتنوع الأشخ اص ذوي الإعاقة، (ي) وإذ تقر بالحاجة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة، بمن فيهم أولئك الذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا، (ك) وإذ يساورها القلق لأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بالرغم من مختلف هذه الصكوك والعهود، لا يزالون يواجهون في جميع أنحاء العالم حواجز تعترض مشاركتهم كأعضاء في المجتمع على ق دم المس اواة مع الآخرين وانتهاكات لحقوق الإنسان المكفولة لهم، (ل) وإذ تقر بأهمية التعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة في كل البلدان، وبخاصة في البلدان النامية، (م) وإذ تعترف بالمساهمة القيّمة الخالية والمحتملة للأشخاص ذوي الإعاقة في تحقيق رفاه مجتمعاتهم وتنوعها عموما، وبأن تشجيع تمتعهم بصورة كاملة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية ومشاركتهم الكاملة سيفضي إلى زيادة الشعور بالانتماء وتحقيق تقدم كبير في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع والقضاء على الفقر، (ن) وإذ تعترف بأهمية تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة باستقلالهم الذاتي واعتمادهم على أنفسهم، بما في ذلك حرية تحديد خياراتهم بأنفسهم، (س) وإذ ترى أنه ينبغي أن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصة المشاركة بفعالية في عمليات اتخاذ القرارات بشأن السياسات والبرامج، بما في ذلك تلك التي تهمهم مباشرة، (ع) وإذ يساورها القلق إزاء الظروف الصعبة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة الذين يتعرضون لأشك ال متعددة أو مشددة من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأص ل الوطني أو الع رقي أو الاجتماعي أو الملكي ة أو المولد أو السن أو أي مركز آخر، (ف) وإذ تعترف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة غالبا ما يواجهن خطرا أكبر في التعرض، س واء داخ ل المنزل أو خارجه للعنف أو الإصابة أو الاعتداء، والإهم ال أو المعامل ة غي ر اللائق ة، وسوء المعاملة أو الاستغلال، (ص) وإذ تعترف بأنه ينبغي أن يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 5 والحريات الأساسية على ق دم المساواة مع الأطف ال الآخ رين، وإذ تشير إلى الالتزامات التي تعهدت بها الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقا لتلك الغاية، (ق) وإذ تؤكد الحاجة إلى إدماج منظور جنساني في جميع الجهود الرامية إلى تشجيع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، (ر) وإذ تبرز أن أكثري ة الأشخاص ذوي الإعاقة يعيشون في ظروف يسودها الفقر، وإذ تقر في هذا الصدد بالحاجة الملحة إلى تخفيف ما للفقر من تأثير سلبي على الأشخاص ذوي الإعاقة، (ش) وإذ تضع في اعتبارها أن توفر أوضاع يسودها السلام والأمن على أساس الاحترام التام للمقاصد والمبادىء المنصوص عليها في ميثاق الأمم الممتحدة واحترام صكوك حقوق الإنسان السارية من الأمور التي لا غنى عنها لتوفير الحماية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما في حالات الن زاع المسلح والاحتلال الأجنبي، (ت) وإذ تعترف بما لإمكانية الوصول إلى البيئة المادية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وخدمات الصحة والتعليم والإعلام والاتصال من أهمية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، (ث) وإذ تدرك أن الفرد، الذي يتحمّل واجبات تجاه الأفراد الآخ رين والمجتم ع الذي ينتمي إليه، تقع على عاتقه مسؤولية السعي من أجل تع زي ز الحقوق المكرّسة في الشرعية الدولية لحقوق الإنسان وإعمال تلك الحقوق، (خ) واقتناعا منها بأن الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع وأنها تستحق الحماية من جانب المجتمع والدولة، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ينبغي أن يحصلوا على الحماية والمس اعدة اللازمتين لتمكين الأسر من المس اهم ة في التمتع الكامل على قدم الم ساواة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، (ذ) واقتناعا منها بأن اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم ستقدم مساهمة جوهرية في تدارك الحرمان الاجتماعي البالغ للأشخاص ذوي الإعاقة، وستشجع مشاركتهم في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس تكافؤ الف رص، سواء في البلدان النامية أو البلدان المتقدّمة النمو،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة قد اتفقت على ما يأتي : المادّة الأولى الغرض الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز وحماية وكفالة تمتّع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتّعا كاملا على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصّلة. ويشمل مصطلح “الأشخاص ذوي الإعاقة” كل من يعان ون من عاه ات طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية، قد تمنعهم لدى التعامل مع مختلف الحواجز من المشاركة بصورة كاملة وفعّالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين. المادّة 2 التعاريف لأغراض هذه الاتفاقية : “الاتصال” يشمل اللغات وعرض النصوص، وطريقة برايل، والاتصال عن طريق اللمس، وحروف الطباعة الكبيرة والوسائط المتعددة الميسورة الاستعمال، فضلا عن أساليب ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، الخطية والسمعية، وباللغة المبسطة والقراءة بواسطة البشر، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصال الميسورة الاستعمال، “اللغ ة” تشمل لغة الكلام ولغة الإش ارة وغيرها من أشكال اللغات غير الكلامية، “التميي ز” على أس اس الإعاق ة” يعني أي تمييز أو استبع اد أو تقييد على أساس الإعاق ة يكون غرضه أو أثره إضعاف أو إحباط الاعتراف بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها، على قدم المس اواة مع الآخرين، في الميادين السياسية أو الاقتصادي ة أو الاجتماعية أو الثقافي ة أو المدنية أو أي ميدان آخ ر. ويشمل جميع أشكال التمييز، بما في ذلك الحرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة، “الترتيبات التيسيرية المعقولة” تعني التعديلات والترتيبات اللازمة والمناسبة التي لا تفرض عبئا غير متناسب أو غير ضروري، والتي تكون هناك حاجة إليها في حالة محددة، لكفالة تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة على أساس المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وممارستها، الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م “التصميم العام” يعني تصميم المنتجات والبيئات والبرامج والخدم ات لكي يستعملها جميع الناس، بأكبر قدر ممكن، دون حاجة إلى تكييف أو تصميم متخصص. ولا يستبعد “التصميم العامّ” الأجهزة المعينة لفئات معينة من الأشخاص ذوي الإعاقة حيثما تكون هناك حاجة إليها. المادّة 3 مبادىء عامّة فيما يلي مبادىء هذه الاتفاقية : أ) احترام كرامة الأشخاص المتأصلة واستقلالهم الذاتي بما في ذلك حرية تقرير خياراتهم بأنفسهم واستقلاليتهم ب) عدم التمييز، ج) كفالة مشاركة وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة وفعالة في ا لمجتمع، د) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة، كجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية، ه) تكافؤ الفرص، و) إمكانية الوصول، ز) المساواة بين الرجل والمرأة، ح) احترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة واحترام حقهم في الحفاظ على هويتهم. المادّة 4 الالتزامات العامّة 1 - تتعهد الدول الأطراف بكفالة وتعزيز إعمال كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة دون أي تمييز من أي نوع على أساس الإعاقة. وتحقيقا لهذه الغاية، تتعهد الدول الأطراف بما يأتي : أ) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير، لإنف اذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية، ب) اتخاذ جميع التدابير الملائمة، بما فيها التش ريع، لتعدي ل أو إلغ اء ما يوجد من قوانين ول وائح وأعراف وممارسات تشكل تمييزا ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، ج) مراعاة حماية وتعزيز حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع السياسات والبرامج،
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م د) الامتناع عن القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض وهذه الاتفاقية وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق معها، ه) اتخاذ كافة التدابير المناسب ة للقض اء على التمييز على أساس الإعاق ة من ج انب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصّة، و) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للسلع والخدم ات والمعدّات والمرافق المصّمم ة تصميما عاما، كما تحدّده ا المادّة 2 من هذه الاتفاقية، والتي يفترض أن تحتاج إلى أدنى حد ممكن من المواءمة وإلى أقلّ التكاليف لتلبي ة الاحتي اجات المحدّدة للأشخ اص ذوي الإعاق ة، وتشج يع توفي ره ا واستعمالها، وتعزيز التصميم العامّ لدى وضع المعايير والمبادىء التوجيهية، ز) إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتكنولوجيات الجديدة، وتعزي ز توفيرها واستعمالها، بما في ذلك تكنولوجيات المعلومات والاتصال، والوسائل والأجهزة المساعدة على التنقّل والتكنولوجي ات المعينة الملائمة للأشخ اص ذوي الإعاقة، مع إيلاء الأولوية للتكنولوجيات المتاحة بأسعار معقولة، ح) توفير معلومات سهلة المنال للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقّل، والتكنولوجيات المعينة، بما في ذلك التكنولوجيات الجديدة، فضلا عن أشكال المساعدة الأخرى، وخدمات ومرافق الدعم، ط) تشجيع تدريب الإخصائيين والموظفين العاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية لتحسين توفير المساعدة والخدمات التي تكفلها تلك الحقوق. 2 - فيما يتعلّق بالحقوق الاقتصادي ة والاجتماعية والثقافية، تتعهد ك ل دول ة من الدول الأط راف باتخ اذ التدابير اللازمة بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها، وحيثما يل زم، في إطار التعاون الدولي، للتوصل تدريجيا إلى إعمال هذه الحقوق إعمالا ت اما، دون الإخلال بالالتزامات الواردة ف ي ه ذه الاتفاقي ة والواجب ة التطبيق فورا، وفقا للقانون الدولي. 3 - تتشاور الدول الأطراف تشاورا وثيقا مع الأشخاص ذوي الإعاق ة، بمن فيهم الأطفال ذوو الإعاق ة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 7 التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلّق بالأشخ اص ذوي الإعاق ة، وإشراكهم فعليا في ذلك. 4 - ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي حكم يتيح على نحو أوفى إعم ال حق وق الأشخاص ذوي الإعاق ة قد ي رد في قان ون دول ة طرف أو ف ي القانون ال دولي المعمول به في تلك الدول ة. ولا يج وز فرض أي تقييد أو انتقاص لأي حق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعت رف بها أو القائمة في أي دولة طرف في ه ذه الاتفاقية، عملا بقان ون أو اتفاقي ة أو لائح ة أو ع رف بحجة أن هذه الاتفاقية لا تعت رف بهذه الحق وق والح ريات أو تعترف بها في نطاق أضيق. 5 - يمتد سريان أحكام هذه الاتفاقية إلى جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات. المادّة 5 المساواة وعدم التمييز 1 - تقر الدول الأطراف بأن جميع الأشخاص متساوون أم ام القان ون وبمقتضاه ولهم الحق دون أي تمييز وعلى قدم المس اواة في الحماية والفائدة اللتين يوفرهما القانون. 2 - تحظر الدول الأطراف أي تمييز على أساس الإعاقة وتكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحماية القانونية المتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس. 3 - تتخذ الدول الأطراف، سعيا لتعزيز المس اواة والقضاء على التمييز، جميع الخطوات المناسبة لكفالة توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. 4 - لا تعتبر التدابير المحدّدة الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزا بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية. المادّة 6 النساء ذوات الإعاقة 1 - تقر الدول الأطراف بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن لأشك ال متعدّدة من التمييز، وأنها ستتخذ في هذا الصدد التدابير اللازمة لضمان تمتعهن تمتعا كاملا وعلى ق دم المس اواة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة لكفالة التطور الكامل والتقدم والتمكين للم رأة، بغرض ضمان ممارستها حقوق الإنسان والحريات الأساسي ة المبينة في هذه الاتف اقية والتمتع بها. المادّة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الضرورية لكفالة تمتع الأطفال ذوي الإعاقة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك على قدم المساواة مع غيرهم من الأطفال. 2 - يكون توخي أفضل مصلحة للطفل، في جميع التدابير المتعلّقة بالأطفال ذوي الإعاقة، اعتبارا أساسيا. 3 - تكفل الدول الأطراف تمتع الأطفال ذوي الإعاقة بالحق في التعبير بحرية آرائهم في جميع المسائل التي تمسهم مع إيلاء الاهتمام الواجب لآرائهم هذه وفق ا لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على قدم المس اواة مع غيرهم من الأطفال وتوفير المساعدة على ممارسة ذلك الحق، بما يتناسب مع إعاقتهم وسنهم. المادّة 8 إذكاء الوعي 1 - تتعهد الدول الأطراف باعتماد تدابير فورية وفعّالة وملائمة من أجل : أ) إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم، ب) مكافحة القوالب النمطية وأشكال التحيّز والممارسات الضارّة المتعلّقة بالأشخاص ذوي الإعاق ة، بما فيها تلك القائمة على الجنس والسن، في جميع مجالات الحياة، ج) تع زيز ال وعي بقدرات وإسهامات الأشخاص ذوي الإعاقة، 2 - وتشمل التدابير الرامي ة إلى تحقيق ذلك ما يأتي : أ) بدء ومتابعة تنظيم حملات فعالة للتوعية العامة تهدف إلى : “1” تعزيز تقبل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م “2” نشر تصورات إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ووعي اجتماعي أعمق بهم، “3” تشجيع الاعت راف بمهارات وكف اءات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، وإسهاماتهم في مكان العمل وسوق العمل، ب) تعزيز تبني موقف يتسم باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مستويات نظام التعليم، بما في ذلك لدى جميع الأطفال منذ حداثة سنهم، ج) تشجيع جميع أج هزة وس ائل الإعلام على عرض صورة للأشخاص ذوي الإعاقة تتفق والغرض من هذه الاتفاقية، د) تشجيع تنظيم برامج تدريبية للتوعية بالأشخاص ذوي الإعاقة وحقوقهم. المادّة 9 إمكانية الوصول 1 - لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش في استقلالية والمشاركة بشكل كامل في جميع جوانب الحياة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى البيئة المادية المحيطة ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، بما في ذلك تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال، والمرافق والخدمات الأخرى المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، في المناطق الحضرية والريفية على السواء. وهذه التدابير التي يجب أن تشمل تحديد العقبات والمعوقات أمام إمكانية الوصول وإزالتها، تنطبق، بوجه خاص، على ما يأتي : أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل، ب) المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى، بما فيها الخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارىء. 2 - تتخذ الدول الأط راف أيض ا التدابير المناسبة الرامية إلى : أ) وضع معايير دنيا ومبادىء توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادىء ورصد تنفيذها،
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م ب) كفالة أن ت راعي الكيان ات الخاص ة التي تع رض م رافق وخدم ات متاح ة لعام ة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها، ج) توفير التدريب للجه ات المعني ة بشأن المسائل المتعلّقة بإمكانية الوصول التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، د) توفير لافتات بطريقة برايل وبأشكال يسهل قراءتها وفهمها في المباني العامة والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور، ه) توفير أشكال من المساعدة البشرية أو الحيوانية والوسط اء، بمن فيهم المرشدون والق راء والأ خصائيون المفسرون للغة الإش ارة لتيسير إمكاني ة الوص ول إلى المباني والمرافق الأخرى المتاحة لعامة الجمهور، و) تشجيع أشكال المساعدة والدعم الأخرى للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حصولهم على المعلومات، ز) تشجيع إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى تكنولوجيات ونظم المعلومات والاتصال الج ديدة، بما فيها شبكة الأنترنت، ح) تشجيع تصميم وتطوير وإنتاج وتوزيع تكنولوجيات ونظم معلومات واتصالات يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة الوصول إليها، في مرحلة مبكرة، كي تكون هذه التكنولوجيات والنظم في المتناول بأقل تكلفة. المادّة 10 الحق في الحياة تؤكد الدول الأطراف من جديد أن لكل إنسان الحق الأصيل في الحياة وتتخذ جميع التدابير الضرورية لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة فعليا بهذا الحق على قدم المساواة مع الآخرين. المادّة 11 حالات الخطر والطوارىء الإنسانية تتعهد الدول الأطراف وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الدولي، بما فيها القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حماية وسلامة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يوجدون في حالات تتسم بالخطورة، بما في ذلك حالات ال نزاع المسلح والط وارىء الإنساني ة والكوارث الطبيعية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 9 المادّة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون 1 - تؤكد الدول الأطراف من جديد حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون. 2 - تق ر ال دول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة. 3 - تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة ع لى ال دعم الذي قد يتطلبون ه أثن اء ممارس ة أهليتهم القانونية. 4 - تكفل الدول الأط راف أن توف ر جميع التدابير المرتبطة بممارسة الأهلية القانونية والضمانات المناسب ة والفعال ة لمنع إس اءة استعمال هذه التدابير وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وتكفل ه ذه الضمانات أن تحترم التدابير المرتبط ة بممارس ة الأهلي ة القانوني ة حقوق الشخص المعني وإرادته وأفضلياته، وأن تكون مجردة من تضارب المصالح ومن التأثير الذي لا مسوغ له، ومتناسبة ومتماشية مع ظ روف الشخص، وتس ري في أقص ر مدة ممكن ة، وتخضع لمراجع ة منتظمة من جانب سلط ة مختص ة ومستقل ة ومح ايدة أو م ن جانب هيئة قضائية. وتكون هذه الضمانات متناسبة مع القدر الذي تؤثر به التدابير في حقوق الشخص ومصالحه. 5 - رهنا بأحك ام هذه المادّة، تتخذ ال دول الأط راف جميع التدابير المناسبة والفعال ة لضم ان حق الأشخ اص ذوي الإعاق ة، على أساس المساواة، في ملكية أو وراثة الممتلكات وإدارة شؤونهم الماليّة وإمكانية حصولهم، مساواة بغيرهم، على القروض المصرفية والرهون وغيرها من أشكال الائتمان المالي، وتضمن عدم حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل تعسفي من ممتلكاتهم. المادّة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 1 - تكفل الدول الأطراف سبلا فعالة للأشخاص ذوي الإعاقة للجوء إلى القض اء على قدم المس اواة مع الآخرين، بما في ذلك من خلال توفير التيسيرات
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الإجرائية التي تتناسب مع أعمارهم، بغرض تيسير دورهم الفعال في المشاركة المب اش رة وغير المباش رة، بما في ذلك بصفتهم شهودا، في جميع الإجراءات القانونية، بما فيها مراحل التحقيق والمراحل التمهيدية الأخرى. 2 - لكفالة إمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاق ة إلى القضاء فعليا، تشجع الدول الأطراف التدريب المناسب للعاملين في مجال إقامة العدل، ومن ضمنهم الشرطة وموظفو السجون. المادّة 14 حرية الشخص وأمنه 1 - تكفل الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين : أ) التمتع بالحق في الحرية الشخصي ة والأمن الشخصي، ب) عدم حرمانهم من حريتهم بشكل غير قانوني أو بشكل تعسفي وأن يكون أي حرمان من الحرية متسقا م ع القانون، وألا يكون وجود الإعاقة مبررا بأي ح ال من الأحوال لأي حرمان من الحرية. 2 - تكفل الدول الأطراف في حالة حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من حريتهم، نتيجة أية إجراءات، أن يخول لهم، على قدم المساواة مع غيرهم، ضمانات وفقا للقانون الدولي لحق وق الإنسان، وأن يعاملوا وف قا لأهداف ومبادىء هذه الاتفاقية، بما في ذلك توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم. المادّة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 1 - لا يعرض أي شخص للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وبشكل خاص لا يعرض أي شخص لإجراء التجارب الطبية والعلمية عليه دون موافقته بكامل حريته. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها من التدابير الفعالة لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م المادّة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء 1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية الأشخاص ذوي الإعاق ة، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء، بما في ذلك جوانبها القائمة على نوع الجنس. 2 - تتخذ الدول الأطراف أيضا جميع التدابير المناسبة لمنع جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء بكفالة أمور منها توفير أشكال مناسبة من المساعدة والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية لهم تراعي نوع جنس الأشخاص ذوي الإعاقة وسنهم، بما في ذلك عن طريق توفير المعلومات والتثقيف بشأن كيفية تجنب حالات الاستغلال والعنف والاعتداء والتعرف عليها والإبلاغ عنها. وتكفل الدول الأطراف أن يراعى في توفير خدمات الحماية سن الأشخاص ذوي الإعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم. 3 - تكفل الدول الأطراف قيام سلطات مستقلة برصد جميع المرافق والبرامج المعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة رصدا فعالا للحيلولة دون حدوث جميع أشكال الاستغلال والعنف والاعتداء. 4 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتشجيع استعادة الأشخاص ذوي الإعاقة عافيتهم البدني ة والإدراكية والنفسية، وإع ادة تأهيلهم، وإع ادة إدماجهم في المجتمع عندما يتعرضون لأي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف أو الاعتداء، بما في ذلك عن طريق توفير خدمات الحماية لهم. وتتحقق استعادة العافية وإعادة الإدماج في بيئة تعزز صحة الفرد ورفاهيته واحترامه لنفسه وكرامته واستقلاله الذاتي وتراعي الاحتياجات الخاصة بكل من نوع الجنس والسن. 5 - تضع الدول الأطراف تشريعات وسياسات فعالة، من ضمنها تشريعات وسياسات تركز على النساء والأطفال، لكفالة التعرف على حالات الاستغلال والعنف والاعتداء التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة والتحقيق فيها، وعند الاقتضاء، المقاضاة عليها. المادّة 17 حماية السلامة الشخصية لك ل شخص ذي إعاقة الحق في احترام سلامته الشخصية والعقلية على قدم المساواة مع الآخرين.
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م المادّة 18 حرية التنقل والجنسية 1 - تق ر الدول الأطراف بح ق الأشخ اص ذوي الإعاقة في التمتع بحرية التنقل، وحرية اختيار مكان إقامتهم والحصول على الجنسية، على قدم المساواة مع الآخ رين، بم ا في ذلك ضم ان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يأتي : أ) الحق في الحصول على الجنسية وتغييرها وعدم حرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس الإعاقة، ب) عدم حرمانهم على أساس الإعاقة من إمكانية حيازة وامتلاك واستعمال وثائق جنسياتهم أو وثائق أخرى لإثبات الهوية أو اللجوء إلى عمليات أخرى مناسبة، مثل إجراءات الهجرة، قد تستدعيها الضرورة لتيسير ممارسة الحق في حرية التنقل، ج) الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلدهم، د) عدم ح رمانهم تعسف ا أو على أساس الإعاق ة من حق دخول بلدهم. 2 - يسجل الأطفال ذوو الإعاقة فور ولادتهم ويكون لهم منذئذ الح ق في الحصول على اسم والحق في اكتساب الجنسية والحق بقدر الإمكان في أن يعرفوا والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم. المادّة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع تقر الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، مساواة بغيرهم، في العيش في ا لمجتمع، بخيارات مساوية لخي ارات الآخ رين، وتتخذ تدابير فعالة ومناسبة لتيسير تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة في ا لمجتمع. ويشمل ذلك كفالة ما يأتي : أ) إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة في أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكناهم والأشخ اص الذين يعيشون معهم على قدم المس اواة مع الآخ رين وعدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص، ب) إمكاني ة حص ول الأشخاص ذوي الإعاقة على طائفة من خدمات المؤازرة في المنزل وفي محل الإقامة وغيرها من الخدمات ا لمجتمعية، بما في ذلك المساعدة الشخصية الضرورية لتيسير عيشهم وإدماجهم في المجتم ع، ووقايتهم من الانعزال أو الانفصال عنه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 11 ج) استفادة الأشخاص ذوي اللإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الناس، وضمان استجابة هذه الخدمات لاحتياجاتهم. المادّة 20 التنقل الشخصي تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة حرية التنقل بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، بما في ذلك ما يأتي : أ) تيسير حرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة بالطريق ة وفي ال وقت اللذين يختارونهما وبتكلفة في متناولهم، ب) تيس ير حص ول الأشخ اص ذوي الإعاقة ع لى م ا يتسم بالج ودة من ال وسائل والأجه زة المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المعينة وأشك ال من المساعدة البشرية أو الحيوانية والوسطاء، بما في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة، ج) توفير التدريب للأشخاص ذوي الإعاقة والمتخصصين العاملين معهم على مهارات التنقل، د) تشجيع الكيانات الخاصة التي تنتج الوسائل والأجهزة المساعدة على التنقل والأجهزة والتكنولوجيات المعينة على مراعاة جميع الجوانب المتعلّقة بتنقل الأشخاص ذوي الإعاقة. المادّة 21 حرية التعبير والرأي والحصول عل معلومات تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة التي تكف ل ممارسة الأشخ اص ذوي الإعاقة لحقهم في حرية التعبير والرأي، بما في ذلك الحق في طلب معلومات وأفكار، وتلقيها، والإفصاح عنها، على قدم المساواة مع الآخرين، وعن طريق جميع وسائل الاتصال التي يختارونها بأنفسهم، على النحو المعرف في المادّة 2 من هذه الاتفاقية، بما في ذلك ما يأتي : أ) تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات الموجهة لعامة الناس باستعمال الأشكال والتكنولوجيات السهلة المنال والملائمة لمختلف أنواع الإعاقة في الوقت المن اسب ودون تحميل الأشخاص ذوي الإعاقة تكلفة إضافية، ب) قبول وتيسير قي ام الأشخاص ذوي الإعاق ة في معاملتهم الرسمية باستعمال لغ ة الإشارة وطريق ة براي ل وط رق الاتص ال المعززة البديلة وجميع وسائ ل وط رق وأشكال الاتصال الأخ رى السهلة المنال التي يختارونها بأنفسهم،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة ج) حث الكيانات الخاصة التي تقدم خدمات إلى عامة الناس، بما في ذلك عن طريق شبكة الأنترنت، على تقديم معلومات وخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة بأشكال سهلة المنال والاستعمال، د) تشجيع وسائط الإعلام الجماهيري، بما في ذلك مقدمي المعلومات عن طريق شبكة الأنترنت، على جعل خدماتها في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة، ه) الاعتراف بلغات الإشارة وتشجيع استخدامها. المادّة 22 احترام الخصوصية 1 - لا يجوز تعريض أي شخص ذي إعاقة، بصرف النظر عن مكان إقامته أو ترتيبات معيشته، لتدخل تعسفي أو غير قانوني في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته أو أي نوع آخر من وسائل الاتص ال التي يستعملها، ولا للتهجم غير المش روع على شرفه وسمعته. ولجميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في حماية القانون لهم من أي تدخل أو تهجم من هذا القبيل. 2 - تقوم الدول الأطراف بحماية خصوصية المعلومات المتعلق ة بالشؤون الشخصي ة للأشخ اص ذوي الإعاقة وبصحتهم وإعادة تأهيلهم على قدم المساواة مع الآخرين. المادّة 23 احترام البيت والأسرة 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة للقض اء على التمييز ض د الأشخاص ذوي الإعاق ة في جميع المسائل ذات الصلة بالزواج والأسرة والوالدية والعلاقات، وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وذلك من أجل كفالة ما يأتي : أ) حق جم يع الأشخ اص ذوي الإعاقة الذين هم في سن الزواج في التزوج وتأسيس أسرة برضا معتزمي الزواج رضا تاما لا إكراه فيه، ب) الاعتراف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخ اذ قرار حر ومسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يودون إنجابهم وفترة التباعد بينهم وفي الحصول على المعلومات والتثقيف في مجالي الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة بما يتناسب مع سنهم، وتوفير الوسائل الضرورية لتمكينهم من ممارس ة هذه الحقوق، الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م ج) حق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطف ال، في الحفاظ على خصوبتهم على قدم المس اواة مع الآخرين. 2 - تكفل الدول الأطراف حقوق الأشخ اص ذوي الإعاق ة ومسؤولياتهم فيما يتعلق بالقوام ة على الأطف ال أو كفالتهم أو الوصاية عليهم أو تبنيهم أو أي ة أعراف مماثل ة، حيثما ت رد هذه المفاهيم في التشريعات الوطنية، وفي جميع الحالات ترجح مصالح الطفل الفضلى. وتقدم الدول الأط راف المساعدات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من الاضطلاع بمسؤولياتهم في تنشئة الأطفال. 3 - تكفل الدول الأطراف للأطفال ذوي الإعاقة حقوقا متساوية فيما يتعلّق بالحياة الأسرية. وبغية إعمال هذه الحقوق ومنع إخفاء الأطفال ذوي الإعاق ة وهجرهم وإهمالهم وعزلهم، تتعهد ال دول الأطراف بأن توف ر، في مرحل ة مبكرة، معلومات وخدمات ومساعدات شاملة للأطف ال ذوي الإعاقة ولأسرهم. 4 - تكف ل الدول الأط راف عدم فصل أي طفل عن أبويه رغما عنهما، إلاّ إذا ق ررت سلطات مختصة، رهنا بمراجع ة قضائي ة، ووفق ا للق وانين والإجراءات السارية عموما، أن هذا الفصل ضروري لمصلح ة الطفل الفضلى. ولا يجوز بحال من الأحوال أن يفصل الطفل عن أبويه بسبب إعاقة للطفل أو أحد الأبوين أو كليهما. 5 - تتعهد الدول الأطراف في حالة عدم قدرة الأسرة المباشرة لطفل ذي إعاقة على رعايته بأن تبذل قص ارى جهودها لتوفير رعاية بديل ة له داخل أس رته الكب رى، وإن لم يتيسر ذلك فداخل المجتمع المحلي وفي جو أسري. المادّة 24 التعليم 1 - تسلم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يأتي : أ) التنمي ة الكامل ة للط اق ات الإنس انية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزي ز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري،
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م ب) تنمية شخصية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى، ج) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفعالة في مجتمع حر. 2 - تحرص الدول الأطراف في إعمالها هذا الحق على كفالة ما يأتي : أ) عدم استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة من النظام التعليمي العامّ على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم الابتدائي أو الثانوي المجاني والإلزامي على أساس الإعاقة، ب) تمكين الأشخاص ذوي الإعاق ة من الحصول على التعليم المجاني الابتدائي والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع ات التي يعيشون فيها، ج) مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة، د) حصول الأشخاص ذوي الإعاق ة على الدعم اللازم في نطاق نظام التعليم العامّ لتيسير حصولهم على تعليم فعال، ه) توفير تدابير دعم فردية فعالة في بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي، وتتفق مع هدف الإدماج الكامل. 3 - تمكن الدول الأطراف الأشخاص ذوي الإعاقة من تعلم مهارات حياتية ومهارات في مجال التنمية الاجتماعية لتيسير مشاركتهم الكامل ة في التعل يم على قدم المساواة مع الآخرين بوصفهم أعضاء في ا لمجتمع. وتحقيقا لهذه الغاية، تتخذ الدول الأطراف تدابير مناسبة وتشمل ما يأتي : أ) تيسير تعلّم طريقة برايل وأنواع الكتابة البديلة، وطرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة، ومهارات التوجيه والتنقل، وتيسير الدعم والتوجيه عن طريق الأقران، ب) تيسير تعلّم لغة الإشارة وتشجيع الهوية اللغوية لفئة الصم، ج) كفال ة توفي ر التعل يم للمكف وفين والصم أو الصم المكفوفين، وخاصة الأطفال منهم، بأنسب اللغات وطرق ووسائل الاتصال للأشخاص المعنيين، وفي بيئات تسمح بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 13 4 - وضمانا لإعمال هذا الحق، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لتوظيف مدرس ين، بمن فيهم مدرسون ذوو إعاقة، يتقنون لغ ة الإش ارة و/ أو طريقة ب رايل، ولت دريب الأخصائيين والموظفين العاملين في جميع مستويات التعليم. ويشمل هذا التدريب التوعية بالإعاقة واستعمال طرق ووسائل وأشكال الاتصال المعززة والبديلة المناسبة، والتقنيات والمواد التعليمية لمس اعدة الأشخاص ذوي الإعاقة. 5 - تكفل الدول الأطراف إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على التعليم العالي العامّ والتدريب المهني وتعليم الكبار والتعليم مدى الحياة دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين. وتحقيقا لهذه الغاية، تكفل الدول الأطراف توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. المادّة 25 الصّحة تعترف الدول الأطراف بأن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة الكفيلة بحصول الأشخ اص ذوي الإعاق ة على خدمات صحية تراعي الفروق بين الجنسين، بم ا في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يأتي : أ) توفير رعاية وبرامج صحية مجانية أو معقولة التكلفة للأشخ اص ذوي الإعاقة تعادل في نطاقها ونوعيتها ومعاييره ا تلك التي توفرها للآخ رين، بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وبرامج الصحة العامة للسكان، ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحدي دا بسبب إع اقتهم من خدمات صحي ة، تشمل الكشف المبكر والتدخل عند الاقتض اء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات ومنع ح دوث المزيد منه ا، على أن يشمل ذلك الأطفال وكبار السن، ج) توفير هذه الخدم ات الصحي ة في أق رب مك ان ممكن من مجتمعاتهم المحلي ة، بما في ذلك في المناطق الريفية، د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية تقديم رعاي ة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم واستقلالهم الذاتي واحتياجاتهم من خلال توفير التدريب لهم ونش ر مع ايي ر أخلاقي ة تتع لق بال رعاية الصحي ة في القطاعين العامّ والخاص، ه) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاق ة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة، و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية أو الخدمات الصحية أو الغذاء والسوائل بسبب الإعاقة. المادّة 26 التأهيل وإعادة التأهيل 1 - تتخذ الدول الأطراف تدابير فعالة ومناسبة، بما في ذلك عن طريق دعم الأقران، لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى قدر من الاستقلالية والمحافظة عليها، وتحقيق إمكاناتهم البدنية والعقلية والاجتماعية والمهنية على الوجه الأكمل، وكفالة إشراكهم ومشاركتهم بشكل تام في جميع نواحي الحياة. وتحقيقا لتلك الغاية، تقوم الدول الأطراف بتوفير خدمات وبرامج شاملة للتأهيل وإعادة التأهيل وتعزيزها وتوسيع نطاقها، وبخاصة في مجالات الصح ة والعمل والتعليم والخدمات الاجتماعي ة، على نحو يجعل هذه الخدمات والبرامج : أ) تبدأ في أقرب مرحلة قدر الإمكان، وتستند إلى تقييم متعدد التخصصات لاحتياجات كل فرد ومواطن قوته على حدة، ب) تدعم إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في المجتمع المحلي وفي جميع نواحي ا لمجتمع، وأن تتاح للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس طوعي وفي أق رب مك ان ممكن للمجتمع ات المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية. 2 - تشج ع الدول الأطراف على وضع ب رامج التدريب الأولي والمستمر للأخصائيين والموظفين العاملين في مجال تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل. 3 - تشجع الدول الأطراف توفر ومعرفة واستخدام الأجهزة والتقنيات المعينة، المصممة للأشخ اص ذوي الإعاقة، حسب صلتها بالتأه يل وإعادة التأهيل. الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م المادّة 27 العمل والعمالة 1 - تعت رف ال دول الأطراف بحق الأشخ اص ذوي الإعاقة في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين، ويشمل هذا الحق إتاح ة الفرص ة لهم لكسب ال رزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية في سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام الأشخاص ذوي الإعاقة وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وتحمي الدول الأطراف إعمال الحق في العم ل وتع ززه، بما في ذلك ح ق أولئك الذين تصيبهم الإعاق ة خلال عملهم، وذلك عن طريق اتخاذ الخطوات المناسبة، بما في ذلك سن التشريعات، لتحقيق عدة أهداف منها ما يأتي : أ) حظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي وظروف العمل الآمنة والصحية، ب) حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظروف عمل عادلة وملائم ة، على قدم المس اواة مع الآخ رين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساو لقاء القي ام بعمل متساوي القيم ة، وظروف العمل المأمون ة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانصاف من المظالم، ج) كفال ة تمكين الأشخ اص ذوي الإع اقة من ممارسة حقوقهم العمالية والنقابية على قدم المساواة مع الآخرين، د) تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول بص ورة فع الة على الب رامج الع امة للتوج يه التقني والمهني، وخدم ات الت وظيف، والت دريب المهني والمستمر، ه) تعزيز فرص العمل والتقدم الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، فضلا عن تقديم المساعدة على إيجاد العمل والحصول عليه والمداومة عليه والعودة إليه، و) تعزيز فرص العمل الحر، ومباشرة الأعمال الحرة، وتكوين التعاونيات، والشروع في الأعمال التجارية الخاصة، ز) تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام، ح) تشج يع عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص من خلال انتهاج سياسات واتخاذ تدابير مناسبة، قد تشمل البرامج التصحيحية، والحوافز، وغير ذلك من التدابير،
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م ط) كفالة توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة في أماكن العمل، ي) تشجيع اكتساب الأشخاص ذوي الإعاقة للخبرات المهنية في سوق العمل المفتوحة، ك) تعزيز برامج إعادة التأهيل المهني والوظيفي، والاحتفاظ بالوظائف، والعودة إلى العمل لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. 2 - تكفل الدول الأطراف عدم إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة للرق أو العبودية، وحمايتهم على قدم المساواة مع الآخرين، من العمل الجبري أو القسري. المادّة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية 1 - تعت رف ال دول الأطراف بحق الأشخ اص ذوي الإعاقة في التمتع بمستوى معيشي لائق لهم ولأسرهم، بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن، وفي مواصل ة تحسين ظروف معيشتهم، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله دون تمييز على أساس الإعاقة. 2 - تقر الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الحماية الاجتماعية، والتمتع بهذا الحق دون تمييز بسبب الإعاقة، وتتخذ الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله بما في ذلك تدابير ترمي إلى : أ) ضمان مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الآخرين في فرص الحصول على المياه النقية، وضمان حصولهم على الخدمات والأجهزة المناسبة ذات الأسعار المعقولة، وغير ذلك من المساعدات لتلبية الاحتياجات المرتبطة بالإعاقة، ب) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة، خصوصا النساء والفتيات وكبار السن، من برامج الحماية الاجتماعية وبرامج الحد من الفقر، ج) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في حالة فقر وأسرهم من المس اعدة التي تقدمها الدولة لتغطية النفقات المتعلّقة بالإعاقة، بما فيها التدريب المناسب وإسداء المشورة والمساعدة الماليّة والرعاية المؤقتة، د) ضمان استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج الإسكان العامّ، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 15 ه) ضم ان استف ادة الأشخ اص ذوي الإعاقة، على قدم المس اواة مع الآخ رين، من استحقاقات وبرامج التقاعد. المادّة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة تضمن الدول الأطراف للأشخاص ذوي الإعاقة الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين، وتتعهّد بما يأتي : أ) أن تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة على قدم المساواة مع الآخرين، إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية، بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا ويُنتخبوا، وذلك بعدة سبل منها : “1” كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال، “2” حم اية حق الأشخ اص ذوي الإعاق ة في التص ويت عن ط ريق الاقت راع السري في الانتخابات والاستفتاءات العامة دون ترهيب، وفي الترشح للانتخابات والتقلّد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة على شتى المستويات، وتسهيل استخدام التكنولوجيا المعينة والجديدة حيثما اقتضى الأمر ذلك، “3” كفالة حري ة تعبير الأشخ اص ذوي الإعاق ة عن إرادتهم كناخبين، والسماح لهم، عند الاقتضاء، تحقيقا لهذه الغاية، وبناء على طلبهم، باختيار شخص يساعدهم على التصويت، ب) أن تعمل على نحو فعال من أجل تهيئة بيئة يتسنى فيها للأشخاص ذوي الإعاق ة أن يشاركوا مشاركة فعلية وكاملة في تسيير الشؤون العامة، دون تمييز وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وأن تشجع مشاركتهم في الشؤون العامة، بما في ذلك ما يأتي : “1” المشاركة في المنظمات والرابطات غير الحكومي ة المعني ة بحي اة البلد العام ة والسياسية، بما في ذلك أنشطة الأحزاب السياسية وإدارة شؤونها، “2” إنشاء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والانضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد الدولي والوطني والإقليمي والمحلي.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 1 - تق ر الدول الأطراف بح ق الأشخ اص ذوي الإعاقة في المشاركة في الحياة الثقافية على قدم المس اواة مع الآخرين، وتتخذ كل التدابير المناسبة لكي تكفل للأشخاص ذوي الإعاقة ما يأتي : أ) التمتع بالمواد الثقافية بأشكال ميسرة، ب) التمتع بالبرامج التلفزيونية والأفلام والع روض المس رحي ة وسائ ر الأنشط ة الثقافية بأشكال ميسرة، ج) التمتع بدخول الأماكن المخصصة للعروض أو الخدمات الثقافية، من قبيل المسارح والمتاحف ودور السينما والمكتبات وخدمات السياحة، والتمتع، قدر الإمكان، بالوصول إلى النصب التذكارية والمواقع ذات الأهمية الثقافية الوطنية. 2 - تتخذ الدول الأطراف التدابير الملائمة لإتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنمية واستخدام قدراتهم الإبداعية والفنية والفكرية، لا لخدمة مصلحتهم فحسب وإنما لإثراء المجتمع أيضا. 3 - تتخذ الدول الأطراف جميع الخط وات الملائم ة، وفقا للقانون الدولي، للتأكد من أن القوانين التي تحمي حقوق الملكية الفكرية لا تشكل عائقا تعسفيا أو تمييزيا يحول دون استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة من المواد الثقافية. 4 - يحق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع الآخرين، أن يحظوا بالاعتراف بهويتهم الثقافية واللغوية الخاصة وأن يحصلوا على دعم لها، بما في ذلك لغات الإشارات وثقافة الصم. 5 - تمكينا للأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة، على قدم المساواة مع الآخرين، في أنشطة الترفيه والتسلية والرياضة، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل : أ) تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أقصى حد ممكن، في الأنشط ة الرياضية العام ة على جميع المستويات، ب) ضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة وتطويرها والمشاركة فيها، والعمل تحقيقا لهذه الغاية على تشجيع توفير القدر المناسب من التعليم والتدريب والموارد لهم على قدم المساواة مع الآخرين، الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م ج) ضمان دخول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأماكن الرياضية والترفيهية والسياحية، د) ضمان إتاحة الفرصة للأطفال ذوي الإعاقة للمشاركة على ق دم المس اواة م ع الأطفال الآخ رين في أنشطة اللعب والت رفيه والتسل ية والرياض ة، بم ا في ذلك الأنشطة ال تي تم ارس في إط ار النظام المدرسي، ه) ضمان إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المقدمة من المشتغلين بتنظيم أنشطة الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة. المادّة 31 الإحصاءات وجمع البيانات 1 - تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياس ات الكفيل ة بإنفاذ ه ذه الاتفاقي ة. وينبغي أن تفي عملية جمع المعلومات والاحتفاظ بها بما يأتي : أ) الامتثال للضمانات المعمول بها قانونا، بما فيها التشريعات المتعلّقة بحماية البيانات، لكفالة السرية واحترام خصوصية الأشخاص ذوي الإعاقة، ب) الامتثال للقواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمبادىء الأخلاقية في جمع الإحصاءات واستخدامها، 2 - تصنّف المعلومات التي يتم جمعها وفقا لهذه المادّة، حسب الاقتضاء، وتستخدم للمساعدة في تقييم تنفيذ الالتزامات التي تعهّدت بها الدول الأطراف بموجب هذه الاتفاقية وفي كشف العقبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في أثناء ممارستهم لحقوقهم والعمل على تدليلها. 3 - تضطلع الدول الأطراف بمسؤولية نش ر هذه الإحصاءات وتضمن إتاحتها للأشخ اص ذوي الإعاقة وغيرهم. المادّة 32 التعاون الدولي 1 - تسلم الدول الأطراف بأهمية التع اون الدولي وتع زي زه، دعما للجهود ال وطني ة الرامي ة إلى تحقيق أهداف هذه الاتفاقية ومقصدها، وتتخذ تدابير مناسبة وفعالة بهذا الصدد فيما بينها، وحسب
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م الاقتضاء، في شراكة مع المنظمات الدولي ة والإقليمية ذات الصّ ل ة والمجتمع الم دني، ولا سيّم ا منظم ات الأشخ اص ذوي الإعاقة. ويج وز أن تشمل هذه التدابير ما يأتي : أ) ضمان شمول التع اون الدولي الأشخاص ذوي الإعاقة واستفادتهم منه، بما في ذلك البرامج الإنمائية الدولية، ب) تسهيل ودع م بن اء الق درات، بما في ذلك من خلال تبادل المعلومات والخبرات والبرامج التدريبية وأفضل الممارسات وتقاسمها، ج) تسهيل التعاون في مجال البحوث والحصول على المعارف العلمية والتقنية، د) توفير المساعدة التقنية والاقتصادية، حسب الاقتضاء، بما في ذلك عن طريق تيسير الحصول على التكنولوجيا السهلة المنال والمعين ة وتقاسمها، وعن طريق نقل التكنولوجيا. 2 - لا تمس أحكام هذه المادّة التزامات كل دولة ط رف بتنفيذ ما عليها من التزامات بموجب هذه الاتفاقية. المادّة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 1 - تعيّن الدول الأطراف، وفقا لنهجها التنظيمية، جهة تنسيق واحدة أو أكثر داخل الحكومة تعنى بالمسائل المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية، وتولي الاعتبار الواجب لمسألة إنشاء أو تعيين آلية تنسيق داخل الحكومة لتيسير الأعمال ذات الصلة في مختلف القطاعات وعلى مختلف المستويات. 2 - تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادىء الممتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزهما. 3 - يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم، في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة كاملة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 17 المادّة 34 اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 1 - تنشأ لجن ة معنية بحقوق الأشخ اص ذوي الإعاقة (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة)، لتضطلع بتنفيذ المهام المنصوص عليها أدناه. 2 - تتكون اللجنة، في وقت بدء نفاذ هذه الاتفاقية، من اثني عشر خبيرا، وتزداد عضوية اللجنة بستة أعضاء، بعد حصول الاتفاقية على ستين تصديقا أو انضمامها إضافيا، لتصل عضويتها حدا أعلى مقداره ثمانية عشر عضوا. 3 - يجتمع أعضاء اللجنة بصفة شخصية ويعتبرون شخصيات ذات سلطة معنوية سامية ويثبتون كفاءة وخبرة معترفا بها في المجال الذي تطبق فيه هذه الاتفاقية. تدعى الدول الأطراف عند تعيينها لمت رشحيه ا إلى التقيد بأص ول الأحك ام المذك ورة في الفقرة 3 من المادة 4 من هذه الاتفاقية. 4 - ينتخب أعضاء اللجنة بواسطة الدول الأطراف مع مراعاة التوزي ع الجغرافي الع ادل، وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية الرئيسية، والتمث يل المتوازن للجنسين، ومشارك ة الخبراء ذوي الإعاقة. 5 - ينتخب أعض اء اللجن ة بالاقتراع الس ري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف من بين رعاياها في اجتماعات مؤتم ر الدول الأطراف. وفي هذه الاجتماعات، التي يتشكل نصابها من ثلثي الدول الأطراف، ينتخب لعضوية اللجنة الأشخاص الذين يحصلون على أعلى عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين والمصوتين. 6 - تجري أول انتخابات في موعد لا يتج اوز ستة أشهر من تاريخ بدء نف اذ هذه الاتفاقية. ويوجه الأمين العامّ للأمم المتحدة إلى الدول الأط راف، قبل أربعة أشهر على الأقل من موعد إج راء أي انتخابات، رسالة يدعوها فيها إلى تقديم أسماء المرشحين خلال فت رة شهرين، ويعد الأمين الع امّ عقب ذلك قائمة بأسماء جميع الأشخاص المرشحين بهذه الطريق ة، وفق ا للترتيب الأبجدي، مع توضيح أسماء الدول الأطراف التي ت رشحهم، ويقدم القائمة المذك ورة إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية. 7 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة. غير أن فترة عضوية ستة من الأعضاء الذين ينتخبون في
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الانتخابات الأولى تنتهي عند انقضاء فترة عامين، وبعد تلك الانتخابات الأولى مباشرة، يختار رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة 5 من هذه المادّة أسماء هؤلاء الأعضاء الستة عن طريق القرعة. 8 - ينتخب أعضاء اللجنة الستة الإضافيون عند إجراء الانتخابات العادية، وفقا للأحك ام ذات الصلة من هذه المادّة. 9 - في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة أو إعلان ذلك العضو، لأي سبب آخر، عدم قدرته على أداء واجباته، تعيّن الدولة الطرف التي رشحت ذلك العضو خبيرا آخر يملك المؤهلات ويستوفي الش روط الواردة في الأحك ام ذات الصل ة من هذه المادّة، ليعمل كعضو في اللجنة خلال ما تبقى من فترة ذلك العضو. 10 - تضع اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 11 - يوفر الأمين العامّ للأمم المتحدة الموظفين اللازمين والمرافق الضرورية لكي تؤدي اللجنة مهامها بكفاءة بموجب ه ذه الاتفاقي ة، ويدعو إلى انعق اد أول اجتماع لها. 12 - يتلقى أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية أجورهم من موارد الأمم المتحدة، بموافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقا للمعايير والشروط التي تحددها الجمعية، مع وضع أهمية مسؤوليات اللجنة في الاعتبار. 13 - يحصل أعضاء اللجنة على التسهيلات والامتيازات والحصانات التي يحصل عليها الخبراء المكلفون بمهام تابعة للأمم المتحدة، حسبما تنص عليه البنود ذات الصلة في اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها. المادّة 35 تقارير الدول الأطراف 1 - تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العامّ للأمم المتحدة، تقريرا شاملا عن التدابير المتخ ذة لتنفيذ الت زاماتها بم وجب هذه الاتفاقي ة وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال فترة عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية. 2 - تقدم الدول الأطراف تقاري رها عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت منها اللجنة ذلك. 3 - تحدد اللجنة أية مبادىء توجيهية ترى وجوب تطبيقها على محتويات التقارير. الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م 4 - لا يتعيّن على الدولة الطرف، التي تقدم تق ري ره ا الأوّل الشامل إلى اللجن ة، تكرار إدراج المعلومات التي سبق تقديمها في التقارير اللاحق ة. والدول الأط راف مدع وة إلى أن تنظر، عند إع داد التق ارير التي تقدم إلى اللجن ة، في مسأل ة إعداد هذه التقاري ر من خلال عملية تتسم بالانفتاح والشفافية وإلى أن تولي الاعتبار الواجب إلى الحكم الوارد في الفقرة 3 من المادّة 4 من هذه الاتفاقية. 5 - يجوز أن تدرج في التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على درجة الوفاء بالالتزامات بموجب هذه الاتفاقية. المادّة 36 النظر في التقارير 1 - تنظر اللجنة في كل تقرير وتقدّم ما تراه ملائما من اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وتحيلها إلى الدولة الطرف المعنية. ويجوز للدولة الطرف أن ترد على اللجنة بأي معلومات تختارها. ويجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 - إذا تأخرت دولة ط رف تأخرا كبيرا في تقديم تقرير، ج از للجن ة أن تشع ر الدول ة الط رف المعنيّة بضرورة فحص تطبيق هذه الاتفاقية في تلك الدولة الطرف، استنادا إلى معلوم ات موثوق بها تتاح للجنة، إذا لم يقدّم التقرير ذو الصلة في غضون ثلاثة أشهر من توجيه الإشع ار. وتدعو اللجنة الدولة الطرف المعنيّة إلى المشاركة في هذا الفحص. وإذا استجابت الدولة الطرف بتقديم التقرير ذي الصلة، تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادّة. 3 - يتيح الأمين العامّ للأمم المتحدة التقارير لكافة الدول الأطراف. 4 - تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسّر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلّقة بهذه التقارير. 5 - تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وسائر الهيئات ا لمختصة، أي تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو المساعدة، وتشفعها بملاحظات اللجنة وتوصياتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت.
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م المادّة 37 التعاون بين الدول الأطراف واللجنة 1 - تتعاون كل دولة طرف مع اللجنة وتساعد أعضاءها في الاضطلاع بولايتهم. 2 - تولي اللجنة، في علاقتها مع الدول الأطراف، الاعتبار اللازم لسبل ووسائل تعزي ز القدرات الوطنية لتطبيق هذه الاتفاقية، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي. المادّة 38 علاقة اللجنة مع الهيئات الأخرى لدعم تطبيق هذه الاتفاقية على نحو فعّال وتشج يع التع اون الدولي في المي دان الذي تغط يه هذه الاتفاقية : أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة وغيره ا من أجهزة الأمم المتحدة أن تك ون ممثلة لدى النظ ر في تطبيق ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة والهيئات المختصة الأخ رى، حسبما ت راه ملائما، لتق ديم مش ورة خب رائها بشأن تطب يق الاتفاقي ة في المجالات التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللج نة أن تدعو الوك الات المتخصص ة وغيره ا من أجهزة الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تطبيق الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها، ب) تقوم اللجنة، لدى اضطلاعها بولايتها، بالتشاور، حسب الاقتضاء، مع الهيئات الأخرى ذات الصلة المنشأة بموجب معاهدات دولية لحقوق الإنسان، وذلك بغرض ضمان اتساق ما يضعه كل منها من مبادىء توجيهية للإبلاغ واقتراحات وتوصيات عامة، وتفادي الازدواجية والتداخل في أداء وظائفها. المادّة 39 تقرير اللجنة تقدم اللجن ة كل سنتين تقاري ر عن أنشطتها إلى الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ويجوز لها أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة بن اء على فحص التقارير والمعلومات الواردة من الدول الأط راف. وتدرج تلك الاقتراحات والتوصيات العامة في تق رير اللجنة إلى ج انب تعليقات الدول الأطراف، إن وجدت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 19 المادّة 40 مؤتمر الدول الأطراف 1 - تجتمع الدول الأطراف بانتظام في مؤتمر للدول الأطراف بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق هذه الاتفاقية. 2 - يدعو الأمين العامّ للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر الدول الأطراف، في موعد أقص اه ست ة (6) أشهر منب دء نفاذ هذه الاتفاقي ة. ويدع و الأمين ال ع امّ إلى عق د الاجتم اعات اللاحقة مرة كل سنتين (2) أو بناء على ق رار لمؤتمر الدول الأطراف. المادّة 41 الوديع يك ون الأمين الع امّ للأمم المتحدة وديع هذه الاتفاقية. المادّة 42 التوقيع يفتح ب اب الت وقيع على ه ذه الاتفاقي ة لجميع الدول ولمنظمات التكامل الإقل يمي في مق ر الأمم المتحدة في نيوي ورك اعتب ارا من 30 آذار/ مارس سنة .2007 المادّة 43 الرضا بالالتزام تخض ع هذه الاتفاقية لتص ديق الدول الموقّع ة وللإقرار الرسمي من جانب منظمات التكامل الإقليمي الموقّعة. وتكون مفتوح ة لانضم ام أي دول ة أو منظم ة للتك امل الإقل يمي لم توقع الاتفاقية. المادّة 44 منظمات التكامل الإقليمي 1 - يقصد بتعبير “منظمة التكامل الإقليمي” منظمة تشكلها الدول ذات السيادة في منطقة ما، وتنقل إليها الدول الأط راف فيه ا الاختصاص فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتعل ن تلك المنظمات، في صك وك إقراره ا ال رسمي أو انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق بالمسائل التي تحكمها هذه الاتفاقية. وتبل غ الوديع فيما بع د بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 2 - تنطبق الإشارات في هذه الاتفاقية إلى “الدول الأطراف” على تلك المنظمات في حدود اختصاصها. 3 - ولأغراض الفقرة الأولى من المادّة 45 والفقرتين الثانية والثالثة من المادّة 47 من هذه الاتفاقية، لا يعتد بأي صك تودعه منظمة للتكامل الإقليمي. 4 - تمارس منظم ات التكامل الإقليمي، في الأم ور التي تندرج ضمن نط اق اختصاصها، حقها في التصويت في مؤتمر الدول الأطراف، بعدد من الأصوات مساو لعدد دولها الأعضاء التي هي أطراف فيه ذه الاتفاقي ة. ولا تمارس تلك المنظم ات حقه ا في التصويت إذا مارست أي دولة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت، والعكس صحيح. المادّة 45 بدء النفاذ 1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين ال ذي يلي ت اريخ إي داع الصك العش رين للتصديق أو الانضمام. 2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة لك ل دولة أو منظمة للتكامل الإقليمي تصدق على هذه الاتفاقية أو تقره ا رسميا أو تنضم إليها بعد إيداع الصك العشرين من تلك الصكوك، في اليوم الثلاثين من تاريخ إيداع صكها. المادّة 46 التحفظات 1 - لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لموضوع هذه الاتفاقية وغرضها. 2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت. المادّة 47 التعديلات 1 - يج وز لأي دول ة ط رف أن تقت رح تعديلا لهذه الاتفاقية وأن تقدمه إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العامّ بإبلاغ الدول الأطراف بأي تعديلات مقترح ة، طالبا إليها إشع اره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والبت فيها. فإذا حبذ عقد المؤتم ر ثلث ال دول الأط راف على الأق ل، في غضون أربع ة أشه ر من ذلك الإبلاغ، فإن الأمين الع امّ يعقد الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م المؤتم ر تحت رعاي ة الأمم المتح دة. ويق دم الأمين الع امّ أي تعديل يعتمده ثلثا الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافق ة عليه ثم إلى كاف ة الدول الأطراف لقبوله. 2 - يبدأ نفاذ التعديل الذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأط راف في تاريخ اعتماد التعديل. ثم يبدأ نفاذ التعديل تجاه أي دولة طرف في اليوم الثلاثين من إيداع صك قبولها. ولا يكون التعديل ملزما إلاّ للدول الأط راف التي قبلته. 3 - ويبدأ نف اذ التعديل ال ذي يعتمد ويقر وفقا للفقرة الأولى من هذه المادّة ويتعلق حصرا بالموادّ 34 و 38 و 39 و 40 تجاه كافة الدول الأطراف في اليوم الثلاثين من بلوغ عدد صكوك القبول المودعة ثلثي عدد الدول الأطراف في تاريخ اعتماد التعدي ل، إذا قرر مؤتمر الدول والأطراف ذلك بتوافق الآراء. المادّة 48 نقض الاتفاقية يجوز لأي دولة طرف أن تنقض هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العامّ للأمم المتحدة. ويصبح هذا النقض نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ تسلّم الأمين العامّ ذلك الإشعار. المادّة 49 الشكل الميسر للاطلاع يتاح نص هذه الاتفاقية في أشكال يسهل الاطلاع عليها. المادّة 50 حجية النصوص تتساوى في الحجية النصوص الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية لهذه الاتفاقية. وإثباتا لذلك، وقّ ع هذه الاتفاقية الموقّعون أدناه المفوضون، المأذون لهم على النحو ال واجب من حكومة كل منهم.
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 09-200 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتم ادات المخصص ة لميزاني ة التكاليف المشترك ة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-30 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غى من ميزانية سن ة 2009 اعتماد قدره مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 138.420.000( دج) مقيد في م ي زان ية الت ك ال يف الم شتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره مائة وثمانية وثلاثون مليونا وأربعمائة وعشرون ألف دينار 138.420.000( دج) ي ق يّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الداخلية والجماع ات المحلي ة، الفرع الأول - الإدارة العامة وفي الباب رقم 37-07 “إعانة للصندوق المشترك للجماعات المحلية”. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 21 تنظيميّة المادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-201 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-8 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-32 المؤرخ في 29 محرم عام 1430 الموافق 26 يناير سنة 2009 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2009، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة التجارة، باب رقمه 37-06 وعنوانه “الإدارة المركزية - المساهمة في برنامج دعم وتسهيل التجارة في الجزائر”.
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد ق دره سبعون مليون دينار 70.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادّة 3 : يخ صص لميزاني ةسنة 2009 اع ت ماد ق دره سبعون مل ي ون دينار 70.000.000( دج) ي ق يّد ف ي ميزانية تسيير وزارة التجارة وفي الباب رقم 37-06 “الإدارة المركزي ة - المساهم ة في برنامج دعم وتسهيل التجارة في الجزائر”. الم ادّة 4 : يكلف وزير المالية ووزير التجارة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسيّ رقم 09-202 مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 27 مايو سنة 2009، يتضمّن إنشاء مركز وطني للكتاب. إنّ رئيس الجمهوريّة،
- بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يرسم ما يأتي : الفصل الأول الهدف - المقر- المهام المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز وطني للكتاب. الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م المادة 2 : المركز الوطني للكتاب مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتدعى في صلب النص “ المركز”. المادة 3 : يوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادة 4 : يحدد مقر المركز بمدينة الجزائر. المادة 5 : يتولى المركز، في إطار مهامه، مهمة ترقية الكتاب وتطويره، وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي:
- تشجيع جميع أساليب التعبير الأدبي والمساهمة في نشر الأعمال الأدبية بجميع أشكالها،
- اقتراح كل عمل ومبادرة من شأنها المساعدة في تفعيل نشر الكتاب وتوزيعه وترقية المطالعة العمومية،
- دعم كافة المراحل التي يمر بها الكتاب،
- إبداء الرأي حول كل مشروع يوجه لوزارة الثقافة بهدف الحصول على المساعدة والإعانة الموجهة لمختلف المتدخلين في مراحل الكتاب وذلك بطلب من وزارة الثقافة،
- القيام بتحقيقات ودراسات حول الكتاب تتمثل في جمع وحساب وتحليل جميع المعطيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإحصائية وغيرها المتعلقة بالمطالعة ونشر الكتاب وطبعه وتوزيعه،
- القيام بمهام الدراسة والتقييم والخبرة والاستشارة في مجال مكتبات المطالعة التابعة لقطاع الثقافة،
- المشاركة في تنظيم لقاءات ومعارض وتظاهرات متعلقة بترقية الكتاب الجزائري وإشعاعه. الفصل الثاني التنظيم والسير المادة 6 : يدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير ويزود بلجان دائمة متخصصة. المادة 7 : يحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادة 8 : يتكون مجلس التوجيه من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
- ممثل الوزير المكلف با لمجاهدين،
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين،
- ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة،
- ممثل الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق ا لمجاورة،
- ممثلين عن منظمات محترفي الكتاب. يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أشغاله. يحضر مدير المركز اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري. يتولى مدير المركز أمانة مجلس التوجيه. المادة 9 : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
- التنظيم والنظام الداخليين للمركز،
- مخططات توظيف المستخدمين وتكوينهم،
- برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة،
- الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم المركز،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- الحسابات السنوية،
- مشروع الميزانية. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة. المادة 11 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 23 و يمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الأجل، بالنسبة للدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية 8( ) أيام . المادة 12 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال الثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة يتداول مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات للسلطة الوصية للموافقة عليها خلال الثمانية 8( ) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع. القسم الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادة 15 : يكلف المدير في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي:
- يعد برامج الأنشطة ويعرضها على مجلس التوجيه للمصادقة عليها،
- يتصرف باسم المركز ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المركز،
- يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
- يعد الكشوفات التقديرية للإيرادات والنفقات،
- يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
- يعد مشاريع التنظيم والنظام الداخليين،
- يضمن تنفيذ مداولات ا لمجلس،
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- يعد في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة مرفقا بجدول حسابات النتائج يوجهها للسلطة الوصية. القسم الثالث اللجان الدائمة المتخصصة المادة 16 : يتوفر المركز، تحت سلطة المدير، على لجان دائمة متخصصة هي : 1 - لجنة الإبداع والترجمة وتكلف بما يأتي :
- البت في طلبات المساعدات والإعانات التي تمنح لأصحاب الإبداعات الأدبية،
- البت في طلبات المساعدات والإعانات لترجمة الأعمال الأدبية،
- اقتراح شراء الحقوق في الخارج. 2 - لجنة كتاب الشباب وتكلف بما يأتي :
- البت في طلبات المساعدات والإعانات للمؤلفين وأصحاب صور الكتب وناشري كتب الأطفال والشباب،
- اقتراح برامج الأنشطة والتنشيط حول كتاب الشباب،
- اقتراح برامج عمل مع القطاعات المعنية. 3 - لجنة النشر والتوزيع و تكلف بما يأتي :
- تشجيع إحداث مجلات أدبية وتدعيمها،
- اقتراح المساعدات الموجهة لنشر الكتاب وتوزيعه وترقيته،
- طبع نشرة تتعلق بأنشطة المركز،
- تشجيع عملية النشر المشترك،
- المشاركة في اختيار اقتناءات النشريات الموجهة لمكتبات المطالعة العمومية. 4 - لجنة الأن شطة الم تعلقة بالكتاب وت كلف بما يأتي :
- ترقية الكتاب على الصعيد الوطني وفي الخارج،
- تنظيم التظاهرات الخاصة بالكتاب، سواء على الصعيد الوطني أو في الخارج،
- تنظيم ترقية منتظمة للكتاب والمؤلفين الجزائريين، بالتعاون مع وسائل الإعلام، لا سيما، التلفزيون والإذاعة،
- اقتراح مواضيع لتنظيم مسابقات وجوائز مرتبطة بالمطالعة،
- المبادرة بتحقيقات ودراسات وحملات توعية ذات صلة بالمطالعة والمقروئية. الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م المادة 17 : تتكون كل لجنة من سبعة (7) أعضاء مختصين في مجال الكتاب وتنتخب من بين أعضائها رئيسا. المادة 18 : يعين الوزير المكلف بالثقافة أعضاء اللجان بناء على اقتراح من مدير المركز. المادة 19 : تعد اللجان نظاما داخليا مشتركا وتصادق عليه. يحدد النظام الداخلي، على الخصوص، ما يأتي :
- نظام المناقشات،
- قواعد النصاب،
- كيفيات دراسة الملفات،
- قواعد المداولات،
- قواعد النظام المرتبطة بالمواظبة على حضور الاجتماعات. المادة 20 : يمكن اللجان الدائمة المتخصصة أن تستعين بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 21 : يستفيد أعضاء اللجان الدائمة المتخصصة من تعويض يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثالث أحكام مالية المادة 22 : تشتمل ميزانية المركز على باب للإيرادات وباب للنفقات : في باب الإيرادات :
- الإعانات التي تخصصها الدولة،
- الهبات والوصايا،
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاط المركز. في باب النفقات :
- نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز،
- جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه. المادة 23 : تمسك حسابات المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادة 24 : يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده الوزير المكلّف بالمالية. المادة 25 : يضمن المراقبة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 2 1430 الموافق 27 مايو سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 25 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيدة نادية بوقصة، بصفتها نائبة مدير لقطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الميزانية والوسائل والتنظيم بوزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد أحمد نادري، بصفته مدي را للميزانية والوسائل والتنظيم بوزارة الموارد المائية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى، ابتداء من 11 غشت سنة 2008، مهام السّيد عبد القادر بن فاطمة، بصفته مدي را للري في ولاية البليدة، بسبب الوفاة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مدي رين للشؤون الدينية والأوقاف في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد ال رحمن بن زيان، بصفت ه مدي را للشؤون الدينية والأوق اف في ولاي ة مستغانم، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد القادر قاسمي الحسني، بصفته مديرا للشؤون الدينية والأوقاف في ولاية تيبازة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مديرين للسياحة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسياحة في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- عبد المالك مولاي، في ولاية تامنغست،
- عبد النور ياحي، في ولايةجيجل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام مدي رين للسكن والتجهي زات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تنهى مهام السّيدين الآتي اسماهما بصفتهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظيفتين أخريين :
- محمد بركون، في ولاية أدرار،
- عمر لكحل، في ولاية غرداية.
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 تعيّن السّيدة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة :
- نادية بوقص ة، نائب ة مدير للتحليل والتقييم المالي،
- صالح لعبني، نائب مدير لتسيير الخزينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد لحسن لكحل، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بورقلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد نادري، مديرا للموارد البشرية والتكوين والتعاون بوزارة الموارد المائيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير الري بولاية البليدة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عمر سعدي، مديرا للري بولاية البليدة. الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه 31 مايو سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد عبد القادر قاسمي الحسني، مفتشا بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين المدير العامّ للديوان الوطني للحج والعمرة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيد الشيخ ب رب اره، مدي را ع ام ا للدي وان الوطني للحج والعمرة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للسياحة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم مديرين للسياحة في الولايات الآتية :
- عبد الله سيلي، في ولاية جيجل،
- عبد النور ياحي، في ولاية قالمة،
- عبد المالك مولاي، في ولاية غرداية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009، يتضمّن تعيين مديرين للسكن والتجهي زات العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 16 مايو سنة 2009 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما مديرين للسكن والتجهيزات العمومية في الولايتين الآتيتين :
- عمر لكحل، في ولاية بشار،
- محمد بركون، في ولاية غرداية.
6 جمادى الثانية عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 31 مايو سنة 2009 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 27 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير ا لمجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سنة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد، يقرّرون ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمتحف ال وطني للمجاهد، الموضوع تحت سلط ة المدير، أربعة (4) أقسام :
- قسم الجمع والاسترجاع والحفظ والترميم،
- قسم البح وث المرتبط ة بالمجم وع ات التاريخية والثقافية،
- قسم الإعلام والنشاطات التربوية والثقافية،
- قسم الإدارة والوسائل العامة. المادّة 3 : يشمل قسم الجمع والاسترجاع والحفظ والترميم ما يأتي :
- مصلحة الجمع والاسترجاع،
- مصلحة الحفظ والترميم. المادّة 4 : يشمل قسم البحوث المرتبطة بالمجموعات التاريخية والثقافية ما يأتي :
- مصلحة ترقية البحث والتوثيق والأرشيف،
- مصلحة إنتاج البرامج والنشاط السمعي البصري،
- مصلحة تبادل المعلومات التقنية. المادّة 5 : يشمل قسم الإعلام والنشاطات التربوية والثقافية ما يأتي :
- مصلحة الندوات والملتقيات التاريخية والمعارض،
- مصلح ة النش ر والإعلام والتنشيط والتعاون. المادّ ة 6 : يشم ل قس م الإدارة وال وسائل العامة ما يأتي :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلحة الميزانية والمحاسبة،
- مصلحة الوسائل العامة والأمن. المادّة 7 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1417 الموافق 25 أبريل سن ة 1997 الذي يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 30 يوليو سنة 1994 والمتضمّن التنظيم الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد. المادّة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة .2008 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 33 6 جمادى الثانية عام 1430 ه
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة 2008، يحدّد التنظيم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد. إنّ الأمين العام للحكومة، ووزير الماليّة، ووزير ا لمجاهدين،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-295 المؤرّخ في 14 صفر ع ام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدّد صلاحيات وزير المجاهدين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني ع ام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بمتحف ا لمجاهد، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جم ادى الثاني ة عام 1429 الموافق 11 ي ونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المتاحف الجهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 رب يع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يآتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-170 المؤرّخ في 7 جم ادى الثانية عام 1429 الموافق 11 يونيو سنة 2008 والمتضمّن إنشاء المتاحف الجهوية للمجاهد وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى تح ديد التنظ يم الداخلي للمتاحف الجهوية للمجاهد. المادّة 2 : يشمل التنظيم الداخلي للمتاحف الجه وي ة للمج اه د، الموضوع ة تحت سلط ة المدير، ما يأتي :
- قسم الجم ع والج رد والاست رجاع والترميم والحفظ،
- قسم الإعلام والتنشيط والتوزيع والمعارض، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 31 مايو سنة 2009 م
- قسم الإدارة والوسائل العامة،
- ملحقات. المادّة 3 : يشمل قسم الجمع والجرد والاسترجاع والترميم والحفظ ما يأتي :
- مصلحة جمع وجرد واسترجاع المجموعات التاريخية والثقافية،
- مصلح ة ترميم وحفظ المجموعات التاريخية والثقافية. المادّة 4 : يشمل قسم الإعلام والتنشيط والتوزيع والمعارض ما يأتي :
- مصلحة النشر والتوزيع والبحث المتعلّق بالمجموعات التاريخية والثقافية،
- مصلحة التنشيط والإعلام والمعارض والتوثيق. المادّة 5 : يشمل قسم الإدارة والوسائل العام ة ما يأتي :
- مصلحة تسيير المستخدمين،
- مصلح ة الميزاني ة والمحاسب ة وال وسائل العامة والأمن. المادّة 6 : تضم ملحقة المتحف الجهوي ما يأتي :
- مصلحة الجمع والترميم والحفظ،
- مصلحة الإعلام والتنشيط والتوزيع،
- مصلحة المحاسبة والوسائل العامة. يسيّر الملحقة مدير. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 ذي الحجّ ة عام 1429 الموافق 20 ديسمبر سنة .2008 وزير المجاهدين وزير المالية محمد الشريف عباس كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة