قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 76 من المرسوم التنفيذيّ رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، كما يأتي :
الشعب المناصب العاليا العدد الإدارة العامة مكلف بالدراسات وبمشروع مساعد بالديوان مكلف بالاستقبال والتوجيه
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 24 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير التربية الوطنية كريم جودي أبو بكر بن بوزيد عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة التضامن الوطني والأسرة قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة 2010، يحدد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوق ين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها.
إن وزير التضامن الوطني و الأسرة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، في الإدارة المركزية 2 2 1
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-69 المؤرخ في 24 شوال عام 1418 الموافق 21 فبراير سنة 1998 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتقييس وتحديد قانونه الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-464 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1426 الموافق 6 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بتنظيم التقييس و سيره،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي و الاجتماعي و الاقتصادي والثقافي، لا سيما المادة 16 منه، يقرر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 06-455 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة لجنة تسهيل وصول الأشخاص المعوقين إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي وتنظيمها وسيرها والتي تدعى في صلب النص " اللجنة ."
المادة 2
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالتضامن الوطني، أو ممثله، من : 12 ذو القعدة عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 20 أكتوبر سنة 2010 م
- ممثل عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،
- ممثل عن وزارة العدل،
- ممثل عن وزارة المالية،
- ممثل عن وزارة الشؤون الدينية و الأوقاف،
- ممثل عن وزارة التهيئة العمرانية و البيئة،
- ممثل عن وزارة النقل،
- ممثل عن وزارة التربية الوطنية،
- ممثل عن وزارة الأشغال العمومية،
- ممثل عن وزارة الثقافة،
- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،
- ممثل عن وزارة التكوين و التعليم المهنيين،
- ممثل عن وزارة السكن و العمران،
- ممثل عن وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،
- ممثل عن وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات،
- ممثل عن وزارة الشباب و الرياضة،
- ممثل عن وزارة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- ممثل عن وزارة الاتصال،
- ممثل عن المعهد الجزائري للتقييس،
- ممثل عن كل مركز وطني لتكوين المستخدمين المختصين التابعين لقطاع التضامن الوطني،
- ممثل عن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء،
- ممثل عن المؤسسة الوطنية للتلفزة،
- ممثل عن المؤسسة الوطنية للإذاعة المسموعة،
- ممثل عن وكالة الأنباء الجزائرية،
- ممثل عن الديوان الوطني لتجهيزات الأشخاص المعوقين،
- ممثل عن الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة،
- ممثل عن الفدرالية الجزائرية للصم البكم،
- ممثل عن الفدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ غير المتكيفين،
- ممثل عن جمعية الجامعيين الجزائريين للمكفوفين،
- ممثل عن الفدرالية الجزائرية لرياضات المعوقين، يمكن اللجنة استدعاء كل شخص مؤهل من شأنه أن يساعدها في أشغالها.
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بمقرر من الوزير المكلف بالتضامن الوطني بناء على اقتراح من السلطات والمنظمات التابعين لها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء اللجنة، يتم استخلافه حسب نفس الأشكال لبقية العهدة.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في دورة عادية كل ثلاثة
(3) أشهر باستدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية، باستدعاء من رئيسها، أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائها .
يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات.
ترسل الاستدعاءات لأعضاء اللجنة، مرفوقة بجدول الأعمال، قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من تاريخ اجتماع الدورة العادية و ثمانية ( 8 ) أيام قبل تاريخ اجتماع الدورة غير العادية.
المادة 5
فتح المادةتتخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدون اجتماعات اللجنة في محاضر، تسجل في سجل يرقمه ويؤشره الرئيس.
المادة 6
فتح المادةتضمن المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالتضامن الوطني أمانة اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتتضمن اللجنة ثلاث ( 3 ) لجان فرعية تكلف على التوالي بما يأتي :
- تسهيل الوصول إلى المحيط المبني و التجهيزات المفتوحة للجمهور،
- تسهيل الوصول إلى الهياكل الأساسية ووسائل النقل،
- تسهيل الوصول إلى وسائل الاتصال و الإعلام.
المادة 8
فتح المادةتجتمع اللجان الفرعية بناء على استدعاء من رئيس اللجنة و تعرض نتائج أعمالها عليه.
تحدد قواعد تنظيم اللجان الفرعية وسيرها في الن ظام الداخلي للجنة الذي تعده وتصادق عليه اللجنة.
المادة 9
فتح المادةتعد اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطاتها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرس مية للج مهورية الجزائرية الديم قراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1431 الموافق 6 سبتمبر سنة .2010 السعيد بركات وزارة التجارة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.