قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريقين بلديين ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية سطيف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يصنف الطريقان المرتبان سابقا ضمن صنف " الطرق البلدية " في صنف " الطرق الولائية "
ويعيّنان بالترقيم الجديد المحدد أدناه.
المادة 2
فتح المادةي حدد ال طري قان البلديان المعنيان كما يأتي :
1 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 70 الرابط بين الطريق الوطني رقم 75 ( ن.ك 66 + 000 ) والشريحة، والبالغ طوله 6,000 كلم، كطريق ولائي رقم 6،
2 - يصنف ويرقم الطريق البلدي رقم 91 الرابط بين الشريحة والحدود الولائيةمع ولاية بجاية مرورا بتيزي نتاقة وبويمان، والبالغ طوله 9,800 كلم، كطريق ولائي رقم .6 تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) لمجمل الطريق الولائي رقم 6 عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 75 ( ن.ك 66 + 000 ) ونقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 15 + 800 ) عند الحدود الولائية مع ولاية بجاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 وزير الأشغال العمومية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية الأمين العام عمار غول عبد القادر والي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.