قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 142 من المرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 شوال عام 1429 الموافق 11 أكتوبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية كالآتي :
- بعنوان مناصب تنسيق التعليم :
أستاذ منسق للتعليم المتوسط 56520 أستاذ منسق للتعليم الثانوي 22665
- بعنوان مناصب إدارة مؤسسات التعليم و التوجيه المدرسي :
مدير المدرسة الابتدائية 16686 مدير المتوسطة 4828 مدير الثانوية 1858 مدير مركز التوجيه المدرسي 76 والمهني
- بعنوان مناصب التفتيش و المراقبة :
مفتش التغذية المدرسية 52 مفتش التعليم الابتدائي 1524 مفتش التعليم المتوسط 1040 مفتش التربية الوطنية 1032 المادّ ة 2 : يلحق بأصل هذا القرار الجدول المتعلق بتوزيع المناصب العليا بعنوان الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية على مديريات التربية بالولايات.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 17 مايو سنة .2010 عن وزير المالية وزير التربية الوطنية الأمين العام أبوبكر بن بوزيد ميلود بوطبة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 17 شوّال عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 26 سبتمبر سنة 2010 م وزارة الثقافة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.