قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 18 رجب ع ام 1431 الموافق 11 يوليو سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاصّ بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم الرّئاسيّ رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات لدى الوكالة الوطنية لترقية التّجارة الخارجيّة، كما هو مبيّن في الجدول أدناه :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف مناصب الشغل عقد غير محدد المدة (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 2 5 سائق السيارة من المستوى الأول 2 - عامل مهني من المستوى الثاني 1 - عون الوقاية من المستوى الأول 14 - عون الوقاية من المستوى الثاني 1 - المجموع العام 20 5 التعداد عقد محدد المدة (2) )2+1( التوقيت التوقيت الصنف الرقم الكامل الجزئي الاستدلالي
- - 7 1 200
- - 2 2 219
- - 1 3 240
- - 14 5 288
- - 1 7 348
- - 25 22 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 27 مارس سنة 2011 م
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 رجب عام 1431 الموافق 11 يوليو سنة .2009 الأمين العامّ للحكومة وزير التّجارة أحمد نوي الهاشمي جعبوب عن وزير الماليّة الأمين العام ميلود بوطبة وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.