قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة 2010، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال"
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا القرار، القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 الذي يحدد كيفيات متاب عة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 128-302 الذي عنوانه "صندوق تملك الاستعمال وتطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
المادّ ة 2 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 شعبان عام 1430 الموافق 26 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 4 : تعد اتفاقية بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والهيئة المستفيدة، تحدد فيها على وجه الخصوص كيفيات تفعيل وتنفيذ ومتابعة الأعمال المؤهلة للتمويل من الصندوق ومبلغ التخصيص الممنوح والحقوق والواجبات وكذلك إجراءات دفع هذا المبلغ".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 25 مايو سنة .2010 وزير المالية وزير البريد وتكنولوجيات كريم جودي الإعلام والاتصال حميد بصالح مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
- قرار وزاري مشترك رقم 128-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.