قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.