قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة 2010، يتعلّق بتصنيف طريق بلدي ضمن صنف الطرق الولائية في ولاية الطارف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980، المعدّل، والمذكور أعلاه، يصنف الطريق المصنف سابقا، ضمن صنف "الطرق البلدية" في صنف " الطرق الولائية"، ويعيّن بالترقيم الجديد المحدّد أدناه.
المادة 2
فتح المادةيصنف ويرقم الطريق البلدي الرابط بي ن الطري ق الوط ني رقم 82 ( ن.ك 26 + 100 ) ع ين الك رمة والط ريق ال ولائي رقم (118 ن.ك 30 + 000 ) الشافية مرورا بمشتة الفحيص، والبالغ طوله 16,000 كلم، كطريق ولائي رقم 118 أ.
تقع نقطة بدايته الكيلومترية ( ن.ك 0 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الوطني رقم 82 وتقع نقطة نهايته الكيلومترية ( ن.ك 16 + 000 ) عند نقطة تقاطعه مع الطريق الولائي رقم .118
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1431 الموافق 4 مارس سنة .2010 وزير الأشغال العمومية عن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية عمار غول الأمين العام عبد القادر والي وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.