ج.ر عدد 25 لسنة 2009
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-128 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام الوزير الأول…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-129 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 09-130 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يفوّض للوزي ر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة…………………………………………………………………………………………………………. 5 مرسوم رئاسي رقم 09-131 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن إنهاء تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال - سابقا………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة - سابقا…………………………………………………………………………………………….. 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام بالمفتشية العامة للبيئة……………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا……………………………………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين……………………………………………………………………………………………………………………… 6 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة……………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مك لّف بالدّراس ات والتّلخيص بوزارة الموارد المائية……………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية ورقلة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، تتضمّن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بوهران…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 3 29 أبريل سنة 2009 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّة…………………………………………………………………………………………………… 8 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية……………………………………………………………………………………………………. 8 قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات……………………………………………………………………………………………………. 9 قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات…………………………………………………………………………………………………………………….. 9 وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10 قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقررات منح المزايا ومكوناتها……………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات………………………………. 19 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية………………………………………………………………….. 19 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009، يتضمن تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها…………………………………. 20 وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها…………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان.. 24 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 09-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين………………. 25

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 09-128 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام الوزير الأول. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المادة 77 ( 5 و 8 ) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-365 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبناء على استقالة الوزير الأول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تجدد مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أول. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة يرسم 29 أبريل سنة 2009 م تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 09-129 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادتان 77-8 و 79 (الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد أحمد نوي، أمينا عاما للحكومة، ما يأتي : المادة الأولى : تجدد مهام السيدات والسادة أعضاء الحكومة الآتية أسماؤهم : عبد العزيز بلخادم………………………………… وزيرا نور الدين زرهوني المدعو يزيد ……………….. وزيرا عبد المالك قنايزية ……………………………….. وزيرا مراد مدلسي ……………………………………….. وزيرا الطيب بلعيز ………………………………………. وزيرا كريم جودي …………………………………………. وزيرا شكيب خليل ……………………………………….. وزيرا حميد الطمار ……………………………………… وزيرا الهاشمي جعبوب …………………………………. وزيرا بوعبد اللّه غلام اللّه ………………………………. وزيرا محمّد الشريف عباس ……………………………. وزيرا شريف رحماني …………………………………… وزيرا عمار تو …………………………………………….. وزيرا أبو بكر بن بوزيد ………………………………… وزيرا رشيد بن عيسى ……………………………….. … وزيرا عمار غول …………………………………………… وزيرا السعيد بركات …………………………………….. وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية منتدبا لدى وزير الدفاع الوطني للشؤون الخارجية للعدل، حافظا للأختام للمالية للطاقة والمناجم للصناعة وترقية الاستثمارات للتجارة للشؤون الدينية والأوقاف للمجاهدين للتهيئة العمرانية والبيئة والسياحة للنقل للتربية الوطنية للفلاحة والتنمية الريفية للأشغال العمومية للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات خليدة تومي ………………………………………… وزيرة للثقافة مصطفى بن بادة ………………………………….. وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 5 29 أبريل سنة 2009 م رشيد حراوبية ……………………………………. وزيرا حميد بصالح……………………………………….. وزيرا محمود خذري ……………………………………… وزيرا الهادي خالدي ………………………………………. وزيرا نور الدين موسى …………………………………. وزيرا الطيب لوح ………………………………………… وزيرا جمال ولد عباس …………………………………… وزيرا اسماعيل ميمون ………………………………….. وزيرا الهاشمي جيار …………………………………….. وزيرا دحو ولد قابلية ……………………………………. وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال للعلاقات مع البرلمان للتكوين والتعليم المهنيين للسكن والعمران للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج للصيد البحري والموارد الصيدية للشباب والرياضة منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية عبد القادر مساهل ………………………………… وزيرا منتدبا لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية نوارة سعدية جعفر ……………………………….. وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة سعاد بن جاب اللّه ………………………………… وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي عز الدين ميهوبي …………………………………. كاتبا للدولة لدى الوزير الأول، مكلفا بالاتصال. المادة 2 : يعين السيد عبد المالك سلال، وزيرا للموارد المائية. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 09-130 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيّما المواد 77 ( 5 و 6 ) و 79 و 85 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-128 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن تجديد مهام السيد أحمد أويحيى، بصفته وزيرا أول، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوّض للسيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 09-131 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009، يتضمن إنهاء تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماع ات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-83 المؤرخ في 18 صفر عام 1430 الموافق 14 فبراير سنة 2009 والمتضمن تكليف الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : ينهى تكليف السيد دحو ولد قابلية، الوزير المنتدب لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المكلف بالجماعات المحلية، بمهام وزير الموارد المائية بالنيابة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الاتصال - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد عبد القادر دراوي، بصفته نائب مدير لمهن الصحافة المكتوبة وآداب المهنة وأخلاقياتها بوزارة الاتصال - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد علي بوهراوة، بصفته نائب مدير مكلّفا بالمجموعة الأوروبية في المديرية العامة للعلاقات الماليّة الخارجيّة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام نائب ة مدي ر ب وزارة التهيئة العم رانية والبيئة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيدة أمال بن طاهر، زوجة أودينة، بصفتها نائبة مدير للوثائق والأرشيف ب وزارة التهيئة العمراني ة والبيئة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام المفتش العام بالمفتشية العامة للبيئة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد جمال إيشرك، بصفته مفتشا عاما بالمفتشية العامة للبيئة، لإحالته على التّقاعد. 29 أبريل سنة 2009 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن إنهاء مهام بوزارة السياحة - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيدات والسّيدين الآتية أسماؤهم بوزارة السياحة - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • صليحة ناصر باي، زوج ة بلقسام، بصفتها مفتشة،
  • بهجة شودار، زوجة ركاب، بصفتها مفتشة،
  • عبد القادر تازروت، بصفته مدير دراسات،
  • عبد الك ريم بلحمر، بصف ته نائب مدي ر للوثائق والأرشيف،
  • خضراء فنينش، بصفتها نائبة مدير للمنظومات الإعلامية والاستشراف. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّنان إنهاء مهام مديرين للري في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد مصطفى شعباني، بصفته مديرا للري في ولاية سعيدة، لإحالته على التّقاعد. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تنهى مهام السّيد رش يد إخلف، بصفت ه مديرا لل ري في ولاي ة سوق أهراس.

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عبد القادر دراوي، نائب مدير برئاسة الجمهوريّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين نائبي مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تعيّن الآنسة والسّيد الآتي اسماهما نائبي مدير في المديرية العامة للعلاقات الاقتصادية والماليّة الخارجيّة بوزارة الماليّة :

  • نادي ة بن يوسف، نائبة مدير للتعاون والعلاقات الاقتصادية مع الهيئات المتعددة الأطراف المتخصصة أو التنموية،
  • علي بوهراوة، نائب مدير للتع اون والعلاقات الاقتصادية مع المجموعات الجهوية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مكلّف بالدّراسات والتّلخيص ب وزارة الموارد المائية. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عب د الكريم بوخيران، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الموارد المائية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين مدير التجارة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد عكاشة دقمان، مديرا للتجارة في ولاية ورقلة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 7 مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، تتضمّن التعيين بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني ع ام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تعيّن السّيدات والسّيدان الآتية أسماؤهم بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة :
  • صليحة ناصر باي، زوجة بلقسام، مفتشة،
  • بهجة شودار، زوجة ركاب، مفتشة،
  • عبد القادر تازروت، مدير دراسات بالمديرية العامة للسياحة،
  • خضراء فنينش، نائبة مدير للإحصائيات،
  • عبد الكري م بلحمر، ن ائب مدير للوثائق والأرشيف. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد أحمد مزغراني، نائب مدير للشؤون المتعددة الأطراف بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. بموج ب مرس وم رئاس يّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 تعيّن السّيدة أمال بن طاهر، زوجة أودينة، نائبة مدي ر لأش غ ال البرمجة بوزارة التهيئة العمرانية والبيئة والسياحة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009، يتضمّن تعيين المفتش الجهوي للبيئة بوهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 14 أبريل سنة 2009 يعيّن السّيد قويدر شيباني، مفتشا جهويا للبيئة بوهران.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحليّة قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّة. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لاسيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد نسبة مساهمة الولايات في صندوق ضمان الضّرائب الولائيّ ة باث نين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2009 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة .2009 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لاسيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-266 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 والمتضمّن تنظيم صندوق الجماعات المحليّة المشترك وعمله،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تح دّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق ضمان الضّرائب البلدية باثنين في المائة )%2( بالنسبة لسنة .2009 المادّة 2 : تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة الّتي تحتوي عليها بطاقة الحساب الّتي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة .2009 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات البلديات. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة، ووزير الماليّة،

  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالبلدية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّشريعيّ رقم 93-18 المؤرّخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمّن قانون الماليّة لسنة 1994، لاسيّما المادّة 93 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67-145 المؤرّخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-71 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 17 مارس سنة 1984 الذي يحدد قائمة مصاريف البلديات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها البلديات من إيرادات التسيير المخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( لسنة .2009 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أذناه :
  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية مع حسم المساعدة المقدمة للأشخاص المسنين ( المادة الفرعية 7413 أو المادة 666 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .)
  • الحساب 75 : الضرائب غير المباشرة مع حسم حقوق الحفلات ( المادة 755 بالنسبة للبلديات التي تكون فيها مقار الولايات والدوائر .)
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضرائب المحلية ( الباب 68 .) للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 9 المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة .2009 وزير المالية عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة كريم جودي والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي ★ قرار مؤرّخ في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة 2009، يحدّد نسبة الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانيات الولايات. إنّ وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة،
  • بمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرّخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالولاية، المتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-154 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتضمّن تحديد قائمة مصاريف الولايات وإيراداتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-156 المؤرّخ في 22 شعبان عام 1390 الموافق 22 أكتوبر سنة 1970 والمتعلق بالاقتطاع من إيرادات التسيير، لا سيما المادة الأولى منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تحدّد النسبة القانونية الدنيا التي تقتطعها الولايات من إيرادات التسيير والمخصصة لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار بعشرة في المائة )%10( بالنسبة لسنة .2009 المادّة 2 : تؤخذ بعين الاعتبار في حساب الاقتطاع الإيرادات المذكورة أدناه :
  • الحساب 74 : مخصصات الصندوق المشترك للجماعات المحلية.
  • الحساب 76 : الضرائب المباشرة مع حسم المساهمة في صندوق الضمان للضرائب المباشرة (المادة .)640

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1430 الموافق 23 مارس سنة .2009 عن وزير الدّولة، وزير الدّاخليّة والجماعات المحلّيّة الأمين العام عبد القادر والي وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009، يتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار. إن وزير الصناعة و ترقية الاستثمارات، ووزير المالية،

  • بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الاس تث مار وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 (الفقرة 7) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007 الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، لاسيما المادتان 41 و 42 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات، / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 (الفقرة 7) من المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمادتين 41 و 42 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمذكورين أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد القواعد والإجراءات التي تنظم شكل الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، وإرساله للشبابيك الأحادية للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار من طرف المصالح الجبائية. المادة 2 : يحرر الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار على وثيقة تسلم من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار مطابقة للنموذج المحدد والملحق بهذا القرار. المادة 3 : يودع الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، المزود بالمعلومات من طرف المستثمر، لدى مصالح الضرائب لمكان الموطن الضريبي، في نفس الوقت وفي حدود الآجال المحددة لإيداع التصريحات الجبائية السنوية المتعلقة بالضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات. يتم إعذار المستثمرين المخلين بهذا الالتزام بوجوب إيداع الكشف، في أجل شهرين ( 2 ) ابتداء من تاريخ تبليغ الإعذار، الذي يحدد شكله بالملحق، من طرف المصالح الجبائية تحت طائلة التوقيف الفوري للمزايا. المادة 4 : ترسل المصالح الجبائية، بعد خمسة عشر ( 15 ) يوما من انقضاء الأجل المحدد في الإعذار، قائمة المستثمرين الذين لم يودعوا الكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمارإلى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار في نفس الوقت الذي تقدم فيه الكشوف السنوية لتقدم المشاريع. المادة 5 : يعد الشباك الوحيد المعني قائمة الكشوف الواردة وكذا قائمة المستثمرين المخلين لمقارنتها مع تلك الخاصة بالمستثمرين المسجلين ببطاقيته. في حدود 31 ديسمبر كل سنة، تبلّغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، المصالح الجبائية المعنية بالمستثمرين ا لمخلين. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة .2009 وزير الصناعة وترقية وزير المالية الاستثمارات كريم جودي حميد الطمار

4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 11 الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار و.و.ت.ا .1 الاسم أو العنوان التجاري : .2 العنوان : البلدية : .3 قرار منح المزايا : .4 السجل التجاري : .5 رقم التعريف الجبائي : .6 رقم التعريف الإحصائي : .7 رقم المادة الخاضعة للضريبة : de et l’industrie de Ministère investissements des promotion la كشف تقدم مشروع استثمار التاريخ الولاية : التاريخ : التاريخ : .8 نوع الاستثمار : إنشاء توسع إعادة التأهيل إعادة الهيكلة .9 رقم الهاتف : رقم الفاكس : .10 مستوى تقدم المشروع ( أشطب مشروع لم يشرع فيه بعد الخانة الموافقة لوضعية المشروع ) لماذا?…………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………. أ ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………. مشروع قيد الإنجاز النفقات إلى يومنا ( 310 دج …………………………………………………………………………………………………..) ب نسبة تقدم المشروع……………………………………………………………………………………………………………… عدد مناصب الشغل المستحدثة…………………………………………………………………………………………………

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م مشروع قيد الإنجاز ودخل مرحلة الاستغلال جزئيا لماذا?………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ج النفقات إلى يومنا هذا ( 310 دج …………………………………………………………………………………………….) نسبة تقدّم المشروع……………………………………………………………………………………………………………… عدد مناصب الشغل……………………………………………………………………………………………………………… مشروع منجز ولم يدخل قيد الاستغلال بعد لماذا?………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… د ……………………………………………………………………………………………………………………………………… النفقات إلى يومنا هذا ( 310 دج …………………………………………………………………………………………….) عدد مناصب الشغل……………………………………………………………………………………………………………… مشروع متوقف لماذا?………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ه ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… النفقات المنجزة ( 310 دج ……………………………………………………………………………………………………..) مشروع منجز ودخل قيد الاستغلال ……………………………………………………………………………….. و النفقات المنجزة ( 310 دج …………………………………………………………………………………………………….) عدد مناصب الشغل المحدثة…………………………………………………………………………………………………….. مشروع متروك لماذا?………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ز ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… أنا الموقع أدناه، أصرّح بشرفي أن المعلومات أعلاه صحيحة وتعكس بوفاء حالة إنجاز المشروع. تأشيرة المصالح الجبائية اسم ولقب وتوقيع وختم المستثمر

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 13 29 أبريل سنة 2009 م الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة المالية المديرية العامة للضرائب مديرية الضرائب لولاية …………………………………… مفتشية / مركز ……………………… إعذار الاسم أو الاسم التجاري…………………………………………………………………………………………………………………… رقم التعريف الجبائي…………………………………………………………………………………………………………………….. رقم التعريف الإحصائي………………………………………………………………………………………………………………….. رقم المادة الخاضعة للضريبة……………………………………………………………………………………………………………… رقم القرار………………………………………………………………………………………………………………………………….. النشاط………………………………………………………………………………………………………………………………………. العنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………. في ……………………………… بتاريخ ……………………………….. السيد ( ة ) يشرّفني أن أذكّركم، أنه بصفتكم مستثمرا حائزا على قرار منح المزايا، فأنتم ملزمون بإيداع الكشف السنوي لتقدم مشروعكم الاستثماري لدى المصالح الجبائية الملحقين بها، في نفس وقت إيداعكم لتصريحكم الضريبي السنوي طبقا للنصوص المذكورة أدناه :

  • المرسوم التنفيذي رقم 06-356 المؤرخ في 16 رمضان عام 1427 الموافق 9 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن صلاحيات الوكالة الوطنية للاستثمار وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 3 منه،
  • المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، لا سيما المادتان 41 و 42 منه،
  • القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 صفر عام 1430 الموافق 24 فبراير سنة 2009 والمتعلق بالكشف السنوي لتقدم مشاريع الاستثمار، لاسيما المادة 3 منه، غير أننا لاحظنا عدم وفائكم بهذا الالتزام وعليه فنحن نعذركم بإيداع هذا الكشف في أجل شهرين ( 2 .) في غياب ذلك، فإن مصالحنا تكون مجبرة على الوقف الفوري للمزايا والاتصال بمصالح الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار للشروع في إجراء إلغاء مقرر منح المزايا الخاص بكم، طبقا لأحكام المادة 33 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدل و المتمم، تقبلوا سيدي …………………..، التعبير عن تحياتنا الخالصة.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يحدد إجراءات معالجة ملفات تعديل مقرّرات منح المزايا ومكوناتها. إن وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،

  • بمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-08 المؤرّخ في 22 ذي الحجة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، المتمم، الذي يحدد قائمة النشاطات والسلع والخدمات المستثناة من المزايا المحددة في الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار، وطلب ومقرر منح المزايا وكيفيات ذلك، لاسيما المادة 31 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-100 المؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1429 الموافق 25 مارس سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وترقية الاستثمارات،
  • و بمقتضي القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بمعاينة الدخول في الاستغلال للاستثمارات المصرح بها بموجب الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، يقرر ما يأتي : الفصل الأول الموضوع المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1429 الموافق 24 مارس سنة 2008 والمتعلق بشكل التصريح بالاستثمار، وطلب ومقرّر منح المزايا / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م وكيفيات ذلك، يحدّد هذا القرار إجراءات تعديل المقرّرات المعدة من طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار ويعيّن مكونات الملفات المرافقة للطلبات التي يقدمها المستثمرون. الفصل الثاني أحكام عامة الم ادة 2 : يجب إبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بكل التغيرات التي تمس الاستثمار تحت طائلة تعليق وحتى إلغاء مقرّرمنح المزايا الموافقة. وعليه يلزم المستثمر كلما جدت مثل هذه التغيرات، بإبلاغ الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وطلب تعديلات المقرّر الناتج عن ذلك. الم ادة 3 : يجب على المستثمر الذي انقضت المدة المحددة إنجاز مشروعه، أن يقوم، إما بإجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال كما هو منصوص عليه في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008، والمذكور أعلاه وإما أن يطلب إلغاء مقرّره إذا تخلى عن المشروع. يمكن أن يتحصل على مدد إضافية إذا رغب في استئناف إنجاز مشروعه. المادة 4 : يمكن أن يكون تمديد أجل إنجاز الاستثمار، المتحصل عليه بموجب المادة 3 أعلاه، ذا طابع عام أو محدود. الم ادة 5 : يسمى تمديد الأجل عاما عندما يكون تمديد أجل الإنجاز يتعلق بمجموع السلع والخدمات الواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية. المادة 6 : يسمى تمديد الأجل محدودا عندما يكون تمديد أجل الإنجاز لا يطبق إلا على السلع أوالخدمات الخاصة التي التزم المستثمر باقتنائها، بصفة غير رجعية، و لا يتم تسليمها أو توريدها إلا بعد انقضاء المدة الأصلية أو الممددة. الفصل الثالث شروط تعديل مقررات منح المزايا المادة 7 : لا يمكن إجراء التعديلات إلا على مقررات منح المزايا غير الباطلة بمفهوم المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م سنة 2008 والمذكور أعلاه. يجب أن تكون هذه المقررات، باستثناء في حالة تمديد الأجل، سارية المفعول. زيادة على ذلك، يجب على المستفيدين من المقررات موضوع التعديلات أن يقوموا بإعداد سجلهم التجاري وأن يكونوا حائزين على بطاقة التسجيل الجبائي وأن يكونوا في وضعية قانونية تجاه الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، لاسيما بالنسبة للالتزام بتقديم الكشوف السنوية لتنفيذ التزاماتهم. الم ادة 8 : زيادة على الأحكام المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، لا يمنح تمديد أجل الإنجاز إلا للمستثمرين الذين صرّحوا بالتغيرات المحتملة التي مست أحد عناصر مقرّر منح المزايا الخاص بهم ومطابقته. في حالة العكس، يدعى المستثمر للقيام بإجراءات تسوية حالته في نفس وقت تلك المتعلقة بتمديد الأجل. الم ادة 9 : تمنح تمديدات أجل الإنجاز للمشاريع التي عرفت بداية تنفيذا فعليا مجسدا إما باقتطاعات على قوائم الأجهزة والخدمات الممنوحة، وإما بكشف الاقتناءات المؤشر عليه من طرف محافظ الحسابات وإما بفواتير و/أو D10 سواء كانت مرفقة أم لا بشهادات إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية. المادة 10 : يلغي الدخول في الاستغلال الجزئي للمشروع، مع الاستفادة الفورية من المزايا، في حدود الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، إمكانية تمديد أجل الإنجاز. لا يطبق هذا الحكم على الاستثمارات التي تمثل أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني و التي تكون محل اتفاقية استثمار محدد أجل إنجازها بخمس (5) سنوات، في كل الفرضيات وفقا لأحكام المادة 12 مكرّر 1 من الأمر رقم 01-03 المؤرخ في 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه. يجب على المستثمر في كل الحالات الأخرى، في نهاية الأجل، إعداد محضر الدخول في الاستغلال النهائي وتقديم ملف توسيع الاستثمار. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 15 غير أنه، يسمح بتسليم تمديد أجل محدود ويطبق على السلع و/أو الخدمات المعنية فقط، عندما يطلب التمديد من أجل اقتناء سلع و/ أو خدمات تعهد المستثمر من أجلها دون رجوع بعد التسديد الذي قام به أوإرساليات مِؤخرة أو متأخرة. الم ادة 11 : لا يحق أن تستفيد الاستثمارات من أكثر من تمديدين تكون مدّة كل منهما سنة واحدة. إذا وجدت ظروف مبررة، يمكن تمديد أجل الإنجاز بصفة استثنائية بالنسبة للاستثمارات التي استنفذت الإمكانيات المسموحة بقرار مسبب من طرف مدير الشباك الوحيد بعد موافقة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. الفصل الرابع مكونات ملفات تعديل مقررات منح المزايا المادة 12 : يتضمن ملف طلب تعديل المقرر المشار إليه في المادة 17 أدناه وثائق مشتركة لكل تعديلات المقررات ووثائق خاصة بكل نوع من التعديل. المادة 13 : يرفق طلب التعديل بالوثائق المشتركة الآتية :

  • نسخ من المقرر الأصلي لمنح المزايا ومقررات تعديله عند الاقتضاء و نسخ من قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية واحتماليا القوائم التعديلية.
  • نسخة من السجل التجاري و نسخة من بطاقة التسجيل الجبائي و نسخة من بطاقة تعريف المستثمر.
  • احتماليا، وكالة معدة وفق الأشكال المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرّخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. الم ادة 14 : زيادة على الوثائق المشتركة المذكورة في المادة 13 أعلاه، يتضمن الملف الوثائق الخاصة الآتية والمتعلقة بكل نوع من التعديل :

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه نوع التعديل تغيير التسمية التجارية نسخة من السجل التجاري تغيير موقع المقر الاجتماعي نسخة من السجل التجاري 29 أبريل سنة 2009 م الوثائق المطلوبة المعدل المبيّن للتسمية الجديدة. المعدل المبيّن لموقع المقر الاجتماعي الجديد. مكان ممارسة النشاط نسخة من عقد الإيجار أو سند الملكية للمحل الجديد أوالإقامة الجديدة في كل مرة لا يمس التعديل فيها نسبة تطبيق المزايا للنظام الاستثنائي. في حالة العكس، يتم التغيير بتقديم محضر معاينة الدخول في الاستغلال معد من طرف محضر قضائي. التغيير في الشكل نسخة من السجل التجاري أو العقد الرسمي يثبت قرار الهيئة المؤهلة لتغيير الشكل القانوني لممارسة النشاط القانوني. التغيير لخطأ مادي أوإغفال طلب بسيط مفسر، يقدم على الاستمارة المحددة بالنموذج المرفق بهذا القرار، يرفق لا يد للمستفيد فيه احتماليا بكل وثيقة مبررة تبيّن الخطأ.

  • إما بنسخة من قائمة أو قوائم السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية عندما تقدم كمبرّرات للاقتطاعات التي تقوم بها المصالح الجبائية أو الجمركية، تمديد أجل الإنجاز - وإما بكشف اقتناءات السلع والخدمات مؤشر عليها من طرف محافظ الحسابات، والواردة في قائمة السلع والخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية،
  • وإما بنسخة من الفواتير و/ أو 10 D النهائية المرفقة أولا بشهادات الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة،
  • وإما بنسخة من إشعار الإرسال أو الإرساليات و إشعار الوصول أو كل وثيقة تؤكد درجة التزام المستثمر في عملية اقتناء العتاد عندما يتعلق الطلب بتمديد ذي طابع محدد. الفصل الخامس تقديم طلب تعديل مقرر منح المزايا المادة 15 : يجب أن تكون محل طلب مقدم من طرف المستثمر أو ممثله كل تعديلات مقررات منح المزايا سواء تعلق الأمر بتمديد أجل الإنجاز أو التسمية التجارية أوموقع المقر أو موقع ممارسة النشاط وكذا تلك المتعلقة بالشكل القانوني لممارسة النشاط. يقدم طلب التعديل على استمارة مطابقة للنموذج المرفق بهذا القرار. المادة 16 : يجب أن تقدم طلبات تعديل المقررات تلقائيا عند حدوث وقائع أو أحداث تستدعي ذلك. غير أنه يجب أن يقدم طلب تمديد أجل الإنجاز في مدة ثلاثة (3) أشهر قبل انقضاء الأجل الممنوح وأقصاها ستة (6) أشهر بعد هذا التاريخ. بعدها تسقط الآجال ويعتبر المستثمر قد تخلى عن التمديد. يبدأ إجراء إعداد معاينة الدخول في مرحلة الاستغلال أو الإلغاء حسب الحالة. الفصل السادس إجراءات معالجة طلبات تعديل مقررات منح المزايا المادة 17 : تتضمن معالجة طلبات التعديل المتعلقة بمقررات منح المزايا، مرحلة دراسة القبول ومرحلة تحقق من المضمون. المادة 18 : عند الاستلام وبعد الاطلاع على المقررات والقوائم الأصلية، يكون ملف طلب التعديل محل تحقق من القبول، يتأكد من خلالها العون المؤهل من أن :
  • الاستمارة التي تشكل طلب التعديل تتضمن المعلومات المطلوبة،
  • تكون الوثائق المبررة مرفقة.

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 17 29 أبريل سنة 2009 م

  • أن المقرر لا يزال ساري المفعول وليس باطلا بنص المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه.
  • استيفاء الشروط المشار إليها في الفصل الثالث أعلاه. ال مادة 19 : يطلب من المستثمر في حالة عدم استيفاء أحد النقاط المشار إليها في المادة 18 أعلاه، أن يقوم فورا، عند الإمكان، بالتصحيحات الضرورية. في حالة العكس، تبلّغ له التحفظات كتابيا ممضاة من مدير الشباك الوحيد المعني أو من العون المفوض من طرفه عن طريق إمّا دعوة التصحيح أو تبليغ مسبّب بعدم القبول النهائي لملفه والتدابير التي تستوجب الحالة على الوكالة اتخاذها، عند الاقتضاء. المادة 20 : في حالة التصريح بقبول الطلب، تسلم شهادة إيداع الملف وفقا لأحكام المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 08-98 المؤرخ في 24 مارس سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 21 : يجب أن يتم التحقق في مضمون الطلب المشار إليه في المادة 17 أعلاه، بشكل تكون فيه مدة إعداد مقرر التعديل لا تتجاوز عشرة (10) أيام. يتمثل هذا التحقق في :
  • التأكد من وجود الاستثمار في بطاقية الوكالة،
  • التحقق من الوضعية العامة للطالب، لاسيما من ناحية احترام تعهده بتقديم الكشوف السنوية لتنفيذ الالتزامات واحتمالا، إعداد المحضر النهائي للدخول في مرحلة الاستغلال.
  • تحليل وتقرير نوع الرد على الطلب حسب الأحكام القانونية والتنظيمية. الفصل السابع أحكام نهائية الم ادة 22 : تلتزم الشبابيك الوحيدة اللامركزية بإرسال نسخة أصلية ثانية من المقررات التعديلية إلى المصالح الجبائية والجمركية المعنية. كما يجب أن يحول إلى الشباك الوحيد اللامركزي المعني، كل ملف، يكون تغيير الموطن أوالمقر الاجتماعي يؤدي إلى اختصاص إقليمي جديد. يتم هذا التحويل طبقا لإجراء تحدده الوكالة. المادة 23 : يبدأ سريان هذا القرار، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادّة 24 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 حميد الطمار الملحق طلب تعديل مقرر منح المزايا أنا الممضي أسفله………………………………………………………………………………………………………………… المولود في…………………………………………………….. ب ………………………………………………………………. المتصرف بصفة………………………………………………………………………………………………………………….. لحساب…………………………………………………………………………………………………………………………….. المستفيد من مقرر منح المزايا رقم ……………………………….. المؤرّخ في …………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… متعلق باستثمار في نشاط……………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م ألتمس : 1 - التغيير الناتج ( من طرفي - بسبب خطأ لا يد لي فيه) (1) التسمية التجارية عنوان المقر الاجتماعي عنوان مكان ممارسة النشاط الشكل القانوني لممارسة النشاط ادخال شركاء جدد (2) أخرى ( للتوضيح ) …………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… والقيام بتبديله بما يأتي ……………………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2 - تمديد أجل إنجاز استثمار من أجل : اقتناء باقي العتاد الوارد في قائمتي أو قوائمي المتعلقة بالعتاد و الخدمات المستفيدة من المزايا الجبائية (3) اقتناء العتاد المذكور في القوائم أسفله، و الذي تم تعهدي باقتنائها بصفة نهائية (4) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………

  • أؤكد أنني استفدت من تمديدات الأجل الآتية (5)
  • التمديد الأول…………………………………………………………………………………………………………………..
  • التمديد الثاني…………………………………………………………………………………………………………………
  • التمديد الثالث………………………………………………………………………………………………………………… أصرّح تحت طائلة القانون أن تعديلات (التسمية التجارية - الشكل القانوني لممارسة النشاط) (6) بدون أثر على مالكي الاستثمار الذين يبقون هم أصحاب التصريح الأصلي و الذين يمددون بهذه المناسبة الالتزام المكتتب أثناء التصريح الأصلي للوفاء بالالتزامات المتخذة مقابل المزايا الممنوحة (7) إمضاء المستثمر المصادق عليه 1 - شطب العبارات غير المناسبة 2 - عندما يتضمن تغيير على مستوى التصريح 3 - تمديد ذو طابع عام 4 - تمديد ذو طابع محدود 5 - ذكر رقم وتاريخ المقررات 6 - شطب العبارة غير المناسبة 7 - لا يؤخذ بعين الاعتبار إلا عندما يتعلق التعديل بالتسمية التجارية. يشطب في الحالات الأخرى.

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1430 الموافق 17 مارس سنة 2009، تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 99-243 المؤرّخ في 21 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي يحدد تنظيم اللجان القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وسيرها، كما يأتي : 1 - بعنوان الإدارة المركزية :

  • أحمد زايد سالم، رئيس قسم سياسات الابتكار،
  • حناش محمد، رئيس قسم ترقية استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • بروري ايدير، رئيس قسم السياسات والتنمية الصناعية. 2 - بعنوان المؤسسات والهيئات المختارة :
  • زياني بلقاسم، المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية،
  • عيساوي محمد شايب، المدير العام للمعهد الجزائري للقياسة،
  • موفق عبد الرحمان، المدير العام للمعهد الوطني للإنتاجية والتنمية الصناعية،
  • حماش مصطفى، المدير التقني والتطوير بمجمع سيفيتال،
  • فركيوي محمد، مدير مركز البحث والتطوير بمجمع صيدال،
  • شهبوب مختار، المدير العام للمؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية. 3 - الشخصيات العلمية المختارة من طرف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات :
  • نزال غنيمة، مديرة المدرسة العليا المتعددة التقنيات، الجزائر،
  • حركوك السعيد، المدير العام لمركز دراسات تقنيات الإعلام والاتصال،
  • غرسي توفيق، عضو المجلس التنفيذي لمنتدى رؤساء المؤسسات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 19
  • عنتري بوزار، رئيس الجمعية الجزائرية لتقنيات الإعلام،
  • حجيات حسين، عضو جمعية التحويل التكنولوجي،
  • خروبي محمد، رئيس جمعية ا لمخترعين،
  • لوكرفي العربي، أستاذ، نائب مدير جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، مكلف بالبحث العلمي. يتولى قسم سياسات الابتكار أمانة اللجنة. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أوالخدمات بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه

  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 29 أبريل سنة 2009 م الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية لوزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف (1) (2) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت بالتوقيت الكامل
  • عون الوقاية من المستوى الثاني
  • عون الوقاية من المستوى الأول
  • سائق السيارة من المستوى الأول 4
  • حارس 4
  • عامل مهني من المستوى الأول 17 المجموع 25 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة .2009 وزير المالية وزير المؤسسات الصغيرة كريم جودي والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة 2009، يتضمن تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، الجزئي الكامل الجزئي 2 2 7 348 22 22 5 288 4 2 219 4 1 200 14 31 1 200 14 24 63
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يح دد كيفي ات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-81 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 21 29 أبريل سنة 2009 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضي المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 رمضان عام 1426 الموافق 30 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد تنظيم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التصنيف المؤسسة المناصب المستوى العمومية العليا الصنف القسم يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها. المادّة 2 : تصنّف الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، في الصنف أ، القسم .3 المادّة 3 : تحدد الزيادات الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين السلّمي الاستدلالية المدير العام - - - الأمين العام - - - الوكالة - رئيس قسم أ 3 م - 1 الوطنية الاستقبال لتطوير والتوجيه المؤسسات والاتصال، الصغيرة
  • رئيس قسم والمتوسطة تحسين تنافسية المؤسسات،
  • رئيس قسم الدراسات والتقييم.
  • رئيس قسم أ 3 م - 1 الإدارة العامة
    • مرسوم رئاسي
    • متصرف رئيسي مرسم يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات أقدمية بصفة موظف. المدير العام متصرف يثبت خمس ( 5 ) سنوات للوكالة- أقدمية بهذه الصفة. 305 - متصرف أو رتبة معادلة يثبت مقرر من أربع ( 4 ) سن وات أقدمية بهذه المدير العام الصفة، للوكالة
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. 305 - متصرف يثبت أربع ( 4 ) سنوات مقرر من أقدمية بهذه الصفة. المدير العام للوكالة

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه المؤسسة المناصب 29 أبريل سنة 2009 م الجدول (تابع) التصنيف طريقة المستوى الزيادة شروط الالتحاق بالمناصب التعيين العمومية العليا الصنف القسم

  • رئيس أ مصلحة بأقسام : الوكالة - الاستقبال الوطنية والتوجيه لتطوير والاتصال، المؤسسات - تحسين الصغيرة تنافسية والمتوسطة المؤسسات،
  • الدراسات والتقييم.
  • رئيس أ مصلحة بقسم الإدارة العامة. المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 10 السلّمي الاستدلالية 3 م - 2 183 - متصرف أو رتبة معادلة يثبت مقرر من سنتين ( 2 ) أقدمية بهذه المدير العام الصفة، للوكالة
  • مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة في الإحصائيات أو رتبة معادلة، يثبت سنتين ( 2 ) أقدمية بهذه الصفة. 3 م - 2 183 - متصرف يثبت سنتين ( 2 ) مقرر من أقدمية بهذه الصفة. المدير العام للوكالة من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، تصنف المناصب العليا الأخرى للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، طبقا للجدول الآتي : التصنيف المناصب العليا المستوى رئيس مصلحة 5 رئيس مكتب الأمن 5 الداخلي طريقة شروط التعيين في المنصب الرقم التعيين الاستدلالي 75 ملحق رئي سي للإدارة أو رتبة معادلة، يث بت خمس مقرر من ( 5 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة. المدير العام للوكالة 75 ملحق رئيسي للإدارة، يثبت خمس ( 5 ) سنوات مقرر من أقدمية بهذه الصفة ويتمتع بخبرة في مجال الأمن. المدير العام للوكالة المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 يناير سنة 2007 والمتضمن تصنيف المناصب العليا للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 8 أبريل سنة .2009 وزير المالية كريم جودي وزير المؤسسات الصغيرة عن الأمين العام للحكومة والمتوسطة والصناعة التقليدية وبتفويض منه مصطفى بن بادة المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة 2008، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال، وتشكيلها وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي و البحث العلمي، و وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام و الاتصال،

  • بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، المعدّل،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 و المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحول المدرسة الوطنية للبريد والمواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي،
  • و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-165 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 4 يونيو سنة 2008 الذي يحول معهد المواصلات السلكية واللاسلكية إلى معهد وطني للتكوين العالي، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ لدى وزير التعليم العالي و البحث للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 23 العلمي، لجنة قطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تمارس الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الآتية :
  • المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • المعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 3 : تتشكل اللجنة القطاعية : بعنوان وزارة التع ليم العالي والبحث العلمي من :
  • مدير التكوين العالي في مرحلة التدرج أوممثله، رئيسا،
  • مدير الدراسات القانونية والتنظيمية، أوممثله،
  • مدير مابعد التدرج والبحث التكويني، أوممثله،
  • مدير الموارد البشرية أوممثله. بعنوان وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال من :
  • مدير الموارد البشرية و التكوين أو ممثله،
  • مدير الشؤون القانونية والعلاقات الدولية والاتصال أو ممثله،
  • مدير المعهد الوطني للاتصالات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • مدير المعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية، مرتين (2) خلال السنة الجامعية. كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من مدير الموارد البشرية و التكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. تتولى لجان فرعية متابعة عمل اللجنة القطاعية.

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المادة 5 : تتولى مديرية الموارد البشرية والتكوين بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أمانة اللجنة. المادة 6 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ و مكان وجدول أعمال كل اجتماع و يوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ كل اجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( 8 ) أيام. المادة 7 : لا تجتمع اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 الأعضاء على الأقل، وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثان خلال ثمانية ( 8 ) أيام وذلك مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. ويتم التصويت على مداولات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا. المادة 8 : تدون مداولات اللجنة في محضر يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة وتسجل في سجل خاص، مرقم ومؤشر عليه. يرسل المحضر إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في غضون الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تلي الاجتماع. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 ذي الحجة عام 1429 الموافق أول ديسمبر سنة .2008 وزير التعليم العالي وزير البريد و البحث العلمي وتكنولوجيات الإعلام رشيد حراوبية والاتصال حميد بصالح / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م وزارة العلاقات مع البرلمان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير العلاقات مع البرلمان،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-366 المؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى وزارة العلاقات مع البرلمان، طبقا للجدول الآتي :

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 29 أبريل سنة 2009 م التعداد حسب ( 1 ) مناصب الشغل عقد غير محدد المدة التوقيت التوقيت الكامل الجزئي

  • عامل مهني من المستوى الأول 4 09
  • عون الخدمة من المستوى الأول 2 00
  • حارس 6 00
  • سائق السيارة من المستوى الأول 3 00
  • عامل مهني من المستوى الثاني 1 00
  • سائق السيارة من المستوى الثاني 1 00
  • عامل مهني من المستوى الثالث 1 00
  • عون الوقاية من المستوى الأول 11 00
  • عون الوقاية من المستوى الثاني 1 00 المجموع العام 30 9 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 25 طبيعة عقد العمل التصنيف ( 2 ) عقد محدد المدة التعداد الرقم الصنف 1( 2+ ) الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي 00 00 13 00 00 2 1 200 00 00 6 00 00 3 2 219 00 00 1 3 240 00 00 1 00 00 1 5 288 00 00 11 00 00 1 7 348 00 00 39 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ربيع الأول عام 1430 الموافق 8 مارس سنة .2009 وزير المالية وزير العلاقات مع البرلمان عن الأمين العام للحكومة كريم جودي محمود خذري وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 09-01 مؤرّخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009، يتعلق بحسابات العملة الصعبة الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من جنسية أجنبية، المقيمين وغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين. إن محافظ بنك الجزائر،
  • بمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيّما المادة 62، النقطة م، منه،

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • وبمقتضى القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى القانون رقم 06-01 المؤرخ في 21 محرّم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة بنك الجزائر،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس النقد والقرض،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أوّل يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
  • وبمقتضى النظام رقم 91-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين وتشغيل هذه الحسابات،
  • وبمقتضى النظام رقم 05-05 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1426 الموافق 15 ديسمبر سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما،
  • وبمقتضى النظام رقم 07-01 المؤرخ في 15 محرّم عام 1428 الموافق 3 فبراير سنة 2007 والمتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة الصعبة،
  • وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 17 فبراير سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يسمح للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين أوغير المقيمين والأشخاص المعنويين غير المقيمين بفتح حساب بالعملة الصعبة مقيد بعملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية لدى بنك وسيط معتمد. / العدد 25 4 جمادى الأولى عام 1430 ه 29 أبريل سنة 2009 م المادة 2 : يقصد بالعملة الصعبة كل عملة أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية والتي يقوم بنك الجزائر بتسعيرها بانتظام. المادة 3 : يُستَثنى من مجال تطبيق هذا النظام الأشخاص الطبيع يون المع ن ويون ذوو ج ن سي ة ب لد لا تعترف به الجزائر. المادة 4 : يجب أن تكون الحسابات بالعملة الصعبة المفتوحة باسم الأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، في وضعية دائنة فقط ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الحسابات ذات رصيد مدين. المادة 5 : يمكن أن يقيّد في الجانب الدائن من الحسابات بالعملة الصعبة للأشخاص المذكورين في المادة الأولى أعلاه، أي مبلغ يمثل :
  • تحويلا من الخارج،
  • تحويلا من حساب بالعملة الصعبة أو حساب بالدينار الجزائري القابل للتحويل ( CEDAC ) من بنك يخضع للقانون الجزائري،
  • مقابل القيمة لكل مبلغ بالدينار يستوفي، لحظة إيداعه أو تحويله وفقا لتنظيم الصرف المعمول به، كل الشروط اللازمة لتحويله نحو الخارج،
  • دفعا لأوراق نقدية أجنبية قابلة للتحويل بكل حرية شريطة تقديم النسخة الأصلية من التصريح باستيراد العملة الصعبة للبنك الوسيط المعتمد مؤشر عليها قانونا من مصالح الجمارك، عند الدخول إلى أرض الوطن. المادة 6 : يمكن أصحاب الحسابات أن يأمروا، في حدود الرصيد المتوفر في حساباتهم بالعملة الصعبة، بأي اقتطاع قصد :
  • القيام بأي تحويل نحو الخارج،
  • القيد في الجانب الدائن لحساب بالعملة الصعبة أو لحساب بالدينار الجزائري القابل للتحويل )CEDAC( مفتوح لدى بنك خاضع للقانون الجزائري،
  • سحب وسائل الدفع الخارجية قصد تصديرها بصفتها المادية،
  • السحب أو الدفع بالدينار للقيام بأية عملية تسديد تتم في الجزائر.

4 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 25 27 29 أبريل سنة 2009 م المادة 7 : تكافأ الحسابات بالعملة الصعبة عن المبالغ الموظفة لأجل مدته ثلاثة (3) أشهر أو أكثر. المادة 8 : مدّة صلاحية الحساب بالعملة الصعبة من هذه الطبيعة غير محدودة. غير أنّه يمكن صاحب الحساب أن يطلب من مصرفه غلق الحساب في أية لحظة.ويقوم المصرف، وفقا لرغبة زبونه، بتخصيص الرصيد لأية عملية قيد مدين يسمح بها هذا النظام. المادة 9 : يتعين على الوسيط المعتمد أن يقوم بالتصريح بأية عملية مشبوهة، وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. المادة 10 : تلغى أحكام النظام رقم 91-02 المؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 الذي المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر يحدد شروط فتح حسابات بالعملة الصعبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الجنسية الأجنبية المقيمين وغير المقيمين، وتشغيل هذا الحسابات وكذا الأحكام المخالفة لهذا النظام. المادة 11 : تحدد تعليمة من بنك الجزائر الكيفيات العملية لفتح ومسك وحركات الحسابات بالعملة الصعبة، موضوع هذا النظام. المادة 12 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة .2009 محمد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة