قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، طبقا للجدول الآتي :
المناصب العليا العدد الإدارة العامة مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة والترجمة الفورية 1 مسؤول قواعد المعطيات 1 الإعلام الآلي مسؤول الشبكة 1 مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام للتخطيط الأمين العام والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الإحصائية 2
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.