قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة 2009، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بالمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، طبقا للجدول الآتي :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 13 يناير سنة 2010 م المناصب العليا العدد
- رئيس حظيرة 1
- رئيس مخزن 1
- مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1430 الموافق 2 نوفمبر سنة .2009 عن وزير المالية المحافظ العام الأمين العام للتخطيط والاستشراف ميلود بوطبة علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.