مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها………………………………………………………………………………….. 4 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة ا لمجاهدين………………………………………………………………………………………………………………………………. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية………………………………………………………………………………………………………………….. 7 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان……………………………………………………………………………………………………………….. 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………………… 8 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السّياحة………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات……………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية……………………………………………………………………………………………………………………. 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السّكن والعمران……………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني…………………………………………………………………………………………………………………. 11
11 رمضان عام 1427 ه 62 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 4 أكتوبر سنة 2006 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين…………………………………………………………………………… 11 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين…………………………………………………………………………………. 15 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين………………………………………………………………………………………………….. 18 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 19 يوليو سنة 2006، يت ضمن ف تح مس ابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين………………………………………………………………………………….. 19 وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم………………………………………………………….. 20 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك.. 21 قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب.. 21 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 06-01 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمّن سك قطعة نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية وإصدارها……………………………………………………………………………………. 22 مقرّر اعتماد رقم 06-03 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1427 الموافق 7 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد بنك…………… 23
11 رمضان عام 1427 ه 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العام ة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 99-240 المؤرّخ في 17 رجب عام 1420 الموافق 27 أكتوبر سنة 1999 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدّولة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 03-84 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1423 الموافق أوّل مارس سنة 2003 والمتضمن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف وصلاحياتها وتنظيمها،
- و بمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-175 المؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 24 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدّل والمتمّم، تنظيميّة يرسم ما يأتي : الباب الأوّل الموضوع والتسمية المادّة الأولى : تنشأ محافظة عامة للتخطيط والاستشراف، تدعى في صلب النص “المحافظة” وتحدّد مهامها وتنظيمها وسيرها بموجب هذا المرسوم. المادّة 2 : المحافظة إدارة متخصصة توضع لدى الوزير المكلّف بالماليّة. وتتمتع بالاستقلالية المالية. الباب الثاني المهام المادّة 3 : تكلّف المحافظة بمساعدة الحكومة في اختيار استراتيجيتها وإعدادها في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال المحيط. وبهذه الصفة، تكلّف بمتابعة التطور الاجتماعي والاقتصادي وتحليله وتقديره وبالاستشراف. المادّة 4 : تكلّف المحافظة بعنوان المهام المسندة إليها، بما يأتي :
- تحل يل التن اسق الش امل لسياس ات التنمية في المج ال الاقتصادي والاجتم اعي والمحيط وتق ي يم مدى فعاليتها،
- تنظيم تفكير استشرافي، ضمن مسعى متعدّد الاختصاصات، حول العوامل التي يمكن أن تؤثر في التطور الاجتماعي والاقتصادي والمحيط للأمة على المدى البعيد،
- تنظيم إنشاء نشاطات اليقظة الاستراتيجية وتطويرها،
- تنظيم تنفيذ المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي ومتابعته وتطوير أدوات تصور الاقتصاد الكلي وتقديره، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد مذكرات ظرفية لمتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي،
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م
- إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعرضه على الحكومة،
- إعداد آفاق التنمية للأمة على المديين المتوسط والبعيد. المادّة 5 : يمكن المحافظة أن تقوم بكل دراسة سواء بإخطار من الحكومة أو بمبادرة منها في إطار المهام المسندة إليها بموجب المادّة 4 أعلاه. المادّة 6 : يمكن المحافظة أن تشكّل أفواج عمل تخص مواضيع عرضية وتنسق نشاطها. ويمكنها أن تلجأ إلى الخبرة الخارجيّة الوطنية و/ أو الدولية. المادّة 7 : تقوم المحافظة بصياغة توصيات عملية خاصة بالسياسة العمومية. المادّة 8 : يمكن المحافظ ة، من أجل إنج از مهامها، أن تطلب كل معلومة تراها ضروري ة من كل إدارة أوهيئة أو مؤسسة. الباب الثالث التنظيم والصلاحيات المادّة 9 : يدير المحافظة محافظ عام للتخطيط والاستشراف يعين بموجب مرسوم رئاسي ويدعى في صلب النص “المحافظ”. المادّة 10 : يتولّى المحافظ إدارة مجموع الأشغال التي تقوم بها المحافظة وتنشيطها وتنسيقها. المادّة 11 : يمارس المحافظ السلطة السُّلمية على كل المستخدمين الموضوعين تحت سلطته ويعيّن الأعوان الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم وينهي مهامهم. يؤهل المحافظ من أجل ممارسة مهامه، للتوقيع على كل الوثائق والمقررات والقرارات ويمكنه تفويض إمضائه، ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّ ة 12 : يساعد المحافظ مدير مركزي يكلّف بتنشيط الأعمال وتنسيقها. يساعد المدير المركزي مدير للدّراسات يكلّف بالعلاقات مع المجلس الوطني للإحصاء وبتطوير الإحصائيات وبالتنظيم الداخلي للإعلام الآلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 5 المادّة 13 : تزود المحافظة، من أجل تنفيذ مهامها، بالهياكل الآتية :
- قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة،
- قسم التحليل والظرف،
- قسم تقييم السياسات الاقتصادية،
- قسم تقييم السياسات الاجتماعية،
- مديرية الإدارة العامة. المادّة 14 : يكلّف قسم الدّراسات الاستشرافية والتنمية المستدامة بما يأتي :
- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالاستشراف،
- إعداد الدّراسات المتعلّقة بالتنمية البشرية والمستدامة،
- تطوير أدوات التحليل والاستشراف. المادّة 15 : يكلّف قسم التحليل والظرف بما يأتي :
- الإعداد الدوري للجدول القيادي الاقتصادي والجدول القيادي الاجتماعي،
- إعداد التقرير المنصوص عليه في المادّة 4 أعلاه لعرضه على الحكومة،
- تطوير نشاطات اليقظة الاستراتيجية. المادّة 16 : يكلّف قسم تقييم السياسات الاقتصادية بما يأتي :
- دراسة تناسق الاقتصاد الكلي للسياسات الاقتصادية وتقييم فعاليتها،
- تقييم الأثر الناتج عن تطبيق السياسات العمومية بالمقارنة مع الأهداف المحدّدة في مجال التنمية الاقتصادية وتنمية المحيط. المادّة 17 : يكلّف قسم تقييم السياسات الاجتماعية بما يأتي :
- دراسة تناسق السياسات الاجتماعية ونجاعتها،
- القيام بتحاليل عرضية تتعلّق بالرهانات الكبرى للمجتمع. المادّة 18 : تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير مستخدمي المحافظة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير العمليات الماليّة المتّصلة بميزانية تسيير وتجهيز المحافظة وتنفيذها،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التي خصصت للمحافظة أو التي اكتسبتها وصيانة ذلك. المادّة 19 : يدي ر قسم الدّراسات الاستش رافية والتنمية المستدامة رئيس قسم يساعده ثلاثة (3) مديرين يكلفون على التوالي بالدّراسات الاستشرافية والتنمية البشرية والمستدامة وبتطوير أدوات التحليل والاستشراف. المادّة 20 : يدير قسم التحليل والظرف رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلفان على التوالي بتحاليل الظرف والوضعية الاقتصادية ومتابعة بنك المعطيات وتحيينها. المادّة 21 : يدير قسم تقييم السياسات الاقتصادية رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلفان على التوالي بتقييم نجاعة السياسات الاقتصادية والدّراسات القطاعية. المادّة 22 : يدير قسم تقييم السياسات الاجتماعية رئيس قسم يساعده مديران (2) يكلّفان على التوالي بتقييم نجاعة السياسات الاجتماعية والدّراسات والتحاليل المتعلّقة بتطور المؤشرات الاجتماعية السديدة. المادّة 23 : يكلّف المديرون بتنسيق أفواج العمل المنصبة عند قيام المحافظة بالدّراسات والأشغال. يساعد كل مدير ثلاثة (3) رؤساء دراسات على الأكثر. المادّة 24 : يدير مديرية الإدارة العامة مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية وتكلّف بالعمليات المتعلّقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية والتكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم،
- الم ديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما،
- معالجة مجمل عمليات الميزانية والماليّة والمحاسبة المتعلّقة بتسيير مصالح المحافظة وتنفيذها. 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م
- الم دي ري ة الفرعي ة للوسائل والوثائق وتكلّف بما يأتي :
- تقييم احتياج ات المحافظ ة إلى الوسائل البشرية والمادية وكذا الوثائق وموارد الخبرة وتزويدها بذلك،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للمحافظة وضمان صيانتها. المادّة 25 : يعين المديرالمركزي ورؤساء الأقسام ومدير الدراسات والمديرين ونواب المديرين ورؤساء الدراسات بموجب مرسوم رئاسي. المادّة 26 : يحدّد تنظيم المحافظة في مكاتب و/ أو في مكلّفين بالدّراسات بقرار مشترك بين وزير المالية والمحافظ والسلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، في حدود مكتبين (2) أو مكلّفين (2) بالدّراسات لكل مديرية فرعية و/ أو رئيس دراسات. المادّة 27 : تفرّد الاعتمادات الضرورية للتسيير والتجهيز وكذا للتغطية الماليّة للدّراسات وأشغال الخبرة للهياكل والأجهزة التابعة للمحافظة وتسجل كل سنة في ميزانية وزارة المالية. المادّة 28 : المحافظ هو الآمر بالصرف الرئيسي للاعتمادات المخصصة له. المادّة 29 : يمارس المحافظ العامّ للتخطيط والاستشراف صلاحيات الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات وكذلك على رئاسة المجلس الوطني للإحصاء. المادّة 30 : تل غى أحك ام المرسوم الرّئاسي رقم 03-84 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1423 الموافق أوّل م ارس سنة 2003 والمتضمّن إنش اء المح افظ ة الع امة للتخطيط والاستشراف وصلاحي اتها وتنظيمه ا، باستثناء المادّة 27 منه. المادّ ة 31 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 7 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعن وان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - أحمد لواشني، بصفته مدير التقنين والشؤون العامّة في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عبد العزيز معيوش، بصفته مدير الإدارة المحلّية في ولاية قالمة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - بوسيف بوقرة، بصفته رئيس دائرة في ولاية مستغانم، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - السعيد زقان، بصفته رئيس دائرة سيدي علي في ولاية مستغانم، ابتداء من 28 يونيو سنة 2006، بسبب الوفاة، 5 - محند كشت ال، بصفته أمين ا عاما لبلدية تيزي وزو. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة ا لمجاهدين. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة ا لمجاهدين، لتكليفهم بوظائف أخرى : أ) الإدارة المركزية : 1 - دوادي راهم، بصفته نائب مدير للمعطوبين، ب) المصالح الخارجيّة : مديرو المجاهدين في الولايات : 2 - عمر بخوش، في ولاية أم البواقي، 3 - عبد الحفيظ رايس، في ولاية الجلفة، 4 - عبد الله عقاقبة، في ولاية سعيدة، 5 - جميل ة مق اوسي، الم ولودة ملاوي، في ولاية قسنطينة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعن وان وزارة الفلاح ة والتنمي ة الريفية : أ) الإدارة المركزية : 1 - ياسين بكاي، بصفته رئيس ديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلّف بالتنمية الريفية، بناء على طلبه، 2 - عبد الحق بوساحة، بصفته مفتشا بالمديرية العامّة للغابات، لإحالته على التّقاعد، 3 - وعمر عمراني، بصفته نائب مدير البحث، ابتداء من 5 يونيو سنة 2006، بسبب الوفاة. ب) المصالح الخارجيّة : 4 - دياب العشي، بصفته محافظ الغابات في ولاية سكيكدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. 5 - الساسي زقاد، بصفته محافظ الغابات في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - ع اشور مرازق ة، بصفته مدي ر المصالح الفلاحية في ولاية س وق أهراس، لتكل يفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 7 - الشريف مصباح، بصفته أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة، لإحالته على التّقاعد، 8 - محمد الطاهر بن يوسف، بصفته مديرا عاما للديوان ال وطني المه ني للحليب ومشتق اته، لتكليفه بوظيفة أخرى.
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السيّدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات : أ) الإدارة المركزية (وزارة الصّ حة والسّ كان
- سابقا) : 1 - عيسى فاسي، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - علي ش اوش، بصفت ه مدي ر دراسات، لإحالته على التّقاعد، 3 - بن اعمر رحال، بصفته مفتشا عاما، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - محمد وحدي، بصفته نائب مدير للأنشطة الصّحية الجوارية، لتكليفه بوظيفة أخرى، 5 - مقران أقرانيو، بصفته نائب مدير للتخطيط وبرامج الاستثمار، لتكليفه بوظيفة أخرى، 6 - رابح بوهينوني، بصفته نائب مدير للبحث، لتكليفه بوظيفة أخرى، 7 - لويزة عسلون، بصفتها نائبة مدير للتكوين الأولي، لتكليفها بوظيفة أخرى، ب) المصالح الخارجيّة : 8 - عبد الوهاب مسلم، بصفته مدير الصّحة والسّكان بولاية تبسة، لإحالته على التّقاعد، 9 - أحمد بن الطيب، بصفته مدير الصّحة والسّكان بولاية تندوف، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العلاق ات مع البرلمان : 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م 1 - وداد حف افص ة، مديرة دراسات بقسم التعاون والدّراسات، 2 - جعفر توتي، بصفته مديرا للدّراسات لدى الأمين العام، لتكليفه بوظيفة أخرى، 3 - عبد القادر رحماني، بصفته مدير الإدارة العامّة، لتكليفه بوظيفة أخرى، 4 - ياسين حمادي، بصفته رئيس دراسات بقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السّكن والعمران. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّكن والعمران : أ) الإدارة المركزية : 1 - أحمد ناصري، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص، لتكليفه بوظيفة أخرى، 2 - عزيز بشير بن سالم، بصفته مديرا للتخطيط والتعاون، بناء على طلبه. ب) المصالح الخارجيّة : 3 - عبد الله زجين، بصفته مدير التعمير والبناء في ولاية تلمسان، 4 - عبد الحق عليوش، بصفته مدير التعمير والبناء في ولاية سكيكدة، لإحالته على التّقاعد، 5 - محمد قدوري، بصفته مدير التعمير والبناء في ولاية بومرداس، لإحالته على التّقاعد، 6 - محمد مداني، بصفته مدير التعمير والبناء في ولاية البيض، 7 - محمد مقنين، بصفته مدير السّكن والتجهيزات العمومية في ولاية الطارف، لتكليفه بوظيفة أخرى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 8 - محمد إسماعيل، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تبسة، لتكليفه بوظيفة أخرى،
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م 9 - علي شعبان، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء (ولاية الجزائر)، لتكليفه بوظيفة أخرى، 10 - طارق سويسي، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العق اري لولاي ة عين الدفلى، لتكليفه بوظيفة أخرى، 11 - عثمان سبع، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري ل ولاية غليزان، بن اء على طلبه. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 تنهى مهامّ السّادة الآتية أسم اؤهم بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : 1 - يحيى بوعرورة، بصفته مدير النشاط الاجتماعي في ولاية البويرة، ابتداء من 22 أكتوب ر سنة 2005، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية، 2 - عبد القادر بكي، بصفته مدير النشاط الاجتماعي في ولاية البيض، ابت داء من 8 غشت سنة 2000، 3 - عيسى بركاني، بصفته مندوب تشغيل الشب اب في ولاية عنابة (1)، ابتداء من 6 يوليو سنة 2003، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة السّياحة. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّيدين الآتي اسماهما بعنوان وزارة السّياحة : 1 - نوار تبول، بصفته رئيسا للديوان، 2 - زهر الدين ساسي شروق، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 9 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلّية : 1 - جمال ال دين بريمي، رئيسا لديوان والي ولاية الجزائر، 2 - عب د العزي ز معي وش، أمين ا ع ام ا لولاية مستغانم، 3 - أحمد لواشني، أمينا عاما لولاية تيسمسيلت. 4 - محمد أودينة، أمينا عاما لولاية الوادي، 5 - بوسيف بوقرة، أمينا عاما لولاية النعامة، 6 - السبتي لشخب، مفتشا بولاية خنشلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006، يتضمّن تعيين مديرين للمجاهدين في الولايات. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّ ادة الآتية أسماؤهم مديرين للمجاه دين في الولايات الآتية : 1 - جميلة مقاوسي، في ولاية أم البواقي، 2 - عمر بخوش، في ولاية الجلفة، 3 - دوادي راهم، في ولاية سعيدة، 4 - عبد الله عقاقبة، في ولاية قسنطينة، 5 - عبد الحفيظ رايس، في ولاية سوق أهراس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة أ) الإدارة المركزية : 1 - يزيد سمار، رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية، 2 - صالح محمدي، مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية المكلّف بالتنمية الريفية، 3 - دي اب العشي، مفتشا بالمديري ة العامة للغابات. ب) المصالح الخارجيّة : 4 - الس اسي زق اد، مح افظ الغ ابات في ولاية وهران، 5 - عاشور مرازقة، مدي ر المصالح الفلاحية في ولاية عين الدفلى. ج) مؤسسات تحت الوصاية : 6 ★ - محمد الطاهر بن يوسف، مديرا عاما للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات : 1 - عيسى فاسي، مدير الموارد البشرية، 2 - رحال بن اعمر، مدير التنظيم والوثائق، 3 - محمد وحدي، مدير الوقاية، 4 - الوناس سمادحي، نائب مدير للتسجيل، 5 - رابح بوهينوني، نائب مدير للتكوين المتواصل، 6 - عمر والي، نائب مدير لبرامج السّكان، 7 - مقران أقرانيو، نائب مدير للتخطيط وبرامج الاستثمار، 8 - لويزة عسلون، نائبة مدير للتكوين الأولي. 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمب ر سنة 2006 يعيّن السّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة العلاقات مع البرلمان : 1 - عبد الق ادر رحم اني، مك لّ فا بالدّراسات والتّلخيص، 2 - جعفر توتي، مدير دراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية، 3 - نسيم شقال، مدير دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية، 4 - ياسين حمادي، رئيس دراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة السّكن والعمران. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 تعيّن السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم بعنوان وزارة السّ كن والعمران : أ) الإدارة المركزية : 1 - فوزية سعدي، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص، 2 - أحمد ناصري، مدير التخطيط والتعاون، 3 - علي شعبان، نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته. ب) المصالح الخارجيّة : 4 - اليزيد طيار، مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية تيارت، 5 - محمد مقنين، مدير السّكن والتجهيزات العمومية بولاية قالمة، 6 - بوسعد تميمي، مدير التعمير والبناء بولاية تيبازة.
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م ج) مؤسسات تحت الوصاية : 7 - محمد الهادي بوسبولة، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تامنغست، 8 - صديق بكات، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية تيزي وزو، 9 - طارق سويسي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالدار البيضاء (ولاية الجزائر)، 10 - أمين هلال، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة، 11 - محمد إسماعيل، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية عين الدفلى. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 11 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سن ة 2006، يتضمّن التّعيين بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني. بموجب م رس وم رئ اسيّ مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيدان الآتي اسماهما بعنوان وزارة التشغيل والتضامن الوطني : أ) الإدارة المركزية : 1 - ع لي الأخضري، مكلفا بالدّراسات والتّلخيص، مكلفا بتسيير المكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة، ب) المصالح الخارجيّة : 2 - عبد الله شريبط درويش، مدير النشاط الاجتماعي بولاية تامنغست. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات و الامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات و الإدارات العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين.
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه : 1 - المترشحون الحائزون على الأقل شهادة ما بعد التدرج أو ما يعادلها (ماجستير، دكتوراه الدرجة الثالثة، دكتوراه دولة) والبالغون من العمر خمسا وثلاثين (35) س نة ع لى الأك ثر بتاريخ أول يناير سنة .2006 2 - في حدود 5 % من المناصب المطلوب شغلها، الأعوان الذين يقل عمرهم عن أربعين (40) سنة والذين لهم ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية على الأقل ضمن المؤسسات والإدارات العمومية والحائزون على الأقل على شهادة التدرج أو ما يعادلها في الفروع المذكورة في المادة 3 أدناه. 3 - تأدية التزامات الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها. كما يشترط في المترشح :
- الجنسية الجزائرية للمترشح وكذلك بالنسبة لزوجه،
- معرفة لغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج وما بعد التدرج، المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية:
- القانون والعلوم الإدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- علوم الإعلام الاتصال،
- اللغات والآداب،
- علم الاجتماع،
- التاريخ والجغرافيا. المادة 4 : يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 5 : تحدد المناصب المطلوب شغلها بستة (6) مناصب، من بينها منصب واحد (1) على أساس الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه. 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن ملف المترشحين الوثائق الآتية :
- طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة،
- سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني،
- نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات المحصل عليها في الخارج،
- شهادة الميلاد،
- شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية،
- وثيقة تثبت تأدية أو إعفاء من الخدمة الوطنية،
- ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح،
- صورتان (2) شمسيتان حديثتان،
- شهادة عمل بالنسبة للمترشحين الذين يمارسون في المؤسسات والإدارات والشركات والهيئات العمومية. وفي حالة نجاح المترشح يكمل الملف بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه،
- مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3)،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه إشارة “امتحان / الكتاب الدبلوماسيين” للعنوان الآتي : وزارة الشؤون الخارجية المكتب رقم 310 مسابقة/الكتاب الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران، المرادية - الجزائر المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات وتتكون من الأعضاء الآتين :
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م
- المفتش العام،
- مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للموارد،
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- المكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- أستاذين جامعيين يعيّنان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد بافتتاح المسابقة، وبمراكز وتاريخ إجراء الاختبارات. يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حق المشاركة بمبلغ قدره أربعمائة (400) دج، باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. I - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة : (المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية : (المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 3 - اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية : (المدة : 3 ساعات، المعامل 3:، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : (المدة : ساعة و ثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 13 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : (المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على .)20 II - الاختبار الشفوي : يتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، و يهدف إلى تقييم مستوى مع ارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمك اناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده البسيكولوجي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية (النقطة المقصية : أقل من 8 على .)20 المادة 10 : يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة يعينون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، والمتكونة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد،
- المفتش العام،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- مدير الموارد البشرية،
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا الميدان. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة.
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 12 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من أساتذة وإطارات وزارة الشؤون الخارجية. المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على العلامة عشرين (02)، هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين لمجموع معدل الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : يعلن عن قبول، حسب ترتيب الأفضلية، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين 10( / .)20 يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، للمترشحين الأوائل في القائمة ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط. المادة 15 : النجاح النهائي مقرون بنتائج التحقيق حول الأهلية المشروطة للالتحاف بالوظائف العمومية. المادة 16 : يجب على كل مترشح فائز في المسابقة أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام رمطان لعمامرة الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى،
- الحضارات والثقافات المعاصرة،
- الحضارة الإسلامية،
- تاريخ الدبلوماسية،
- الديمقراطية والتعددية الحزبية،
- تقنيات الاتصال الحديثة،
- دور وسائل الإعلام، 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م
- المغرب العربي،
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية،
- مشاكل التنمية في الجزائر،
- ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
- الإرهاب الدولي،
- الشراكة الإفريقية الجديدة النيباد. ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية،
- نظام المبادلات التجارية الدولية،
- العولمة والشمولية،
- المؤسسات المالية الدولية،
- المديونية الخارجية وإعادة الجدولة،
- اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
- المساعدة للتنمية الاقتصادية،
- السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا - الق انون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية :
- المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
- قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص،
- مواضيع القانون الدولي،
- حقوق الإنسان،
- القانون الإنساني،
- قانون البحار،
- المبادئ العامة للقانون الدستوري،
- القانون الدستوري المقارن،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الوظيفة العمومية في الجزائر،
- التسوية السلمية للخلافات،
- معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح،
- العلاقات الأورو- متوسطية،
- حركة بلدان عدم الانحياز،
- التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية،
- نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
- المنظمات غير الحكومية،
- المنازعات في إفريقيا،
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م
- الاتحاد الإفريقي. رابعا - اللغات الأجنبية : اللغة الأجنبية الأولى والثانية. خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. ★ قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 ال مؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لا سيما المواد 17 و 18 و 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- ويمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-238 المؤرّخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003 والمتضمن مهام المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وتنظيمه وعمله،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 15
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمر سنة 1995 و المتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى ع ام 1421 الموافق 28 غشت سنة 2000 الذي يحدد مبلغ حقوق المشاركة في مسابقات الالتحاق بأسلاك المؤسسات والإدارات العمومية، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يمكن أن يشارك في المسابقة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 - حيازة، على الأقل، شهادة دراسات التدرج أو شهادة معترف بمعادلتها، 2 - بلوغ سن المترشح ثلاثين (30) سنة على الأكثر بتاريخ أول يناير سنة 2006، 3 - تأدية أو الإعفاء من التزامات الخدمة الوطنية، 4 - أن يكون من جنسية جزائرية وكذلك بالنسبة لزوجه، 5 - يثبت معرفته للغتين أجنبيتين على الأقل. المادة 3 : تشمل شهادات دراسات التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، الفروع الآتية :
- العلوم القانونية والإدارية،
- العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية،
- العلوم السياسية والعلاقات الدولية،
- علوم الإعلام و الاتصال. المادة 4 : يستفيد ابن الشهيد من الأحكام المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 99-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1419 الموافق 5 أبريل سنة 1999 والمتعلق بالمجاهد والشهيد. المادة 5 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بأربعة وعشرين (24) منصبا.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 6 : تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرّخ في 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يجب أن يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية :
- طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة،
- سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار المدرسي والجامعي والمهني،
- نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للشهادات المحصل عليها بالخارج،
- وثيقة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،
- شهادة الميلاد،
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح معافى من كل إصابة أو مرض أو عاهة تتنافى مع ممارسة المهام الدبلوماسية،
- ظرفان (2) بريديان عليهما عنوان المترشح وطابع بريدي،
- صورتان (2) شمسيتان حديثتان. في حالة نجاح المترشح، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح و لزوجه،
- مستخرج من شهادة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3)،
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج. يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع وصل تسليم في ظرف عليه علامة “مسابقة الملحقين الدبلوماسيين” للعنوان الآتي : وزارة الشؤون الخارجية المكتب رقم 310 مسابقة/الملحقين الدبلوماسيين 1، شارع ابن بطران، المرادية - الجزائر المادة 7 : تفصل لجنة تقنية للانتقاء في قابلية الترشيحات و تتكون من الأعضاء الآتين :
- المفتش العام،
- مدير الموارد البشرية، 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- المكلف بالدراسات و التلخيص ممثلا عن الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- نائب مدير التوظيف و متابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- أستاذين جامعيين يعيّنان من طرف الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- ممثل منتخب عن اللجنة المتساوية الأعضاء الخاصة لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين. المادة 8 : يخطر المترشحون الذين تقبل ملفاتهم، عن طريق الصحافة والبريد، بافتتاح المسابقة ومراكز تاريخ إجراء الاختبارات. يجب على هؤلاء المترشحين تسديد حقوق المشاركة بمبلغ قدره أربعمائة (400) دج باسم المحاسب المعتمد بوزارة الشؤون الخارجية. المادة 9 : تتضمن المسابقة اختبارات كتابية واختبارا شفويا حول البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار. 1 - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في الثقافة العامة : ( المدة : 4 ساعات، المعامل : 4، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )، 2 - اخ تبار في العل وم الاقتصادية أو الم الية أو التجارية : ( المدة 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية أقل من 7 على 02)، 3 - اختبار في القانون العام والعلوم السياسية والعلاقات الدولية : ( المدة : 3 ساعات، المعامل : 3، النقطة المقصية: أقل من 7 على 20 )، 4 - اختبار في اللغة الأجنبية الأولى : ( المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل 2:، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 )، 5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية : ( المدة : ساعة و 30 دقيقة، المعامل : 2، النقطة المقصية : أقل من 7 على 20 .)
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م 2 - الاختبار الشفوي : ويتمثل في إجراء مقابلة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي، ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص وكذا استعداده البسيكولوجي لممارسة الوظيفة الدبلوماسية. (النقطة المقصية: أقل من 8 على .)20 المادة 10 : يشرف على اختيار المواضيع وتصحيح الاختبارات أساتذة يعيّنون من قبل اللجنة البيداغوجية المذكورة في المادة 11 أدناه. المادة 11 : يشارك في الامتحان الشفوي المترشحون الذين يتم انتقاؤهم من طرف اللجنة البيداغوجية برئاسة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، وتتكون هذه اللجنة من الأعضاء الآتين :
- المدير العام للموارد،
- المفتش العام،
- المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- مدير الموارد البشرية،
- مدير التكوين وتحسين المستوى بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية،
- نائب مدير التوظيف ومتابعة التكوين بمديرية الموارد البشرية،
- أساتذة جامعيين ومدرسين بالمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدوليّة، يعينهم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية باقتراح من المدير العام للمعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية. يمكن اللجنة البيداغوجية أن تستعين بأي شخص مؤهل في هذا ا لمجال. تتداول اللجنة بشأن نتائج الاختبارات الكتابية، وتضبط العدد والقائمة والترتيب حسب الأفضلية للمترشحين المقبولين لإجراء الامتحان الشفوي. يتم إعلام المترشحين المقبولين شخصيا وعن طريق الصحافة. المادة 12 : يجرى الاختبار الشفوي أمام لجنة تتكون من أساتذة وإطارات وزارة الشؤون الخارجية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 17 المادة 13 : يحتسب المعدل العام للنجاح على العلامة عشرين (20) تكون هذه العلامة ناتج حاصل القسمة على اثنين للمجموع الناتج عن الاختبارات الكتابية وعلامة الاختبار الشفوي. المادة 14 : يعلن عن قبول، حسب ترتيب الأفضلية، كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق أو يساوي علامة عشرة على عشرين 10( / 20 .) يعلن عن النجاح النهائي للمترشحين الأوائل في القائمة، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط. المادة 15 : النجاح النهائي مقرون بنتائج التحقيق حول الأهلية المشترطة للالتحاق بالوظائف العمومية. المادة 16 : يجب على كل مترشح فائز أن يلتحق بوزارة الشؤون الخارجية في مدة شهر ابتداء من تاريخ تبليغه. المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجم هورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام رمطان لعمامرة الملحق البرنامج المرجعي للمسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين أولا - الثقافة العامة :
- القضايا المعاصرة الكبرى،
- الحضارات والثقافات المعاصرة،
- الحضارة الإسلامية،
- تاريخ الدبلوماسية،
- الديمقراطية والتعددية الحزبية،
- تقنيات الاتصال الحديثة،
- دور وسائل الإعلام،
- المغرب العربي،
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تاريخ الجزائر المعاصر،
- المحاور الكبرى للسياسة الخارجية الجزائرية،
- مشاكل التنمية في الجزائر،
- ظواهر الفترة الانتقالية في الجزائر،
- الإرهاب الدولي،
- الشراكة الإفريقية الجديدة النيباد. ثانيا - الاقتصاد والمالية والتجارة الدولية :
- التجمعات الاقتصادية الجهوية،
- نظام المبادلات التجارية الدولية،
- العولمة والشمولية،
- المؤسسات المالية الدولية،
- المديونية الخارجية و إعادة الجدولة،
- اتفاقيات الشراكة ومناطق التبادل الحر،
- المساعدة للتنمية الاقتصادية،
- السياسات الطاقوية في العالم. ثالثا - القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية :
- المبادئ العامة ومصادر القانون الدولي العام،
- قواعد ومبادئ القانون الدولي الخاص،
- مواضيع القانون الدولي،
- حقوق الإنسان،
- القانون الإنساني،
- قانون البحار،
- المبادئ العامة للقانون الدستوري،
- القانون الدستوري المقارن،
- النظام الدستوري الجزائري،
- الوظيفة العمومية في الجزائر،
- التسوية السلمية للخلافات،
- معاهدات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية،
- نزع السلاح،
- العلاقات الأورو- متوسطية،
- حركة بلدان عدم الانحياز،
- التجمعات السياسية والاستراتيجية الجهوية،
- نظام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،
- المنظمات غير الحكومية،
- المنازعات في إفريقيا،
- الاتحاد الافريقي. 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م رابعا - لغات أجنبية : اللغة الأجنبية الأولى والثانية. خامسا - اختبار شفوي : مقابلة مع اللجنة حول موضوع يختار بالقرعة من بين المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي أعلاه. ★ قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 19 و 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين،
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م يقرر مايأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الكتاب الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بخمسة عشر (15) منصبا. المادة 3 : يمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يحدّد تاريخ الاختبارات الكتابية يومي 9 و 10 نوفمبر سنة .2006 المادة 5 : يتم إجراء الاختبارات الكتابية بمقر وزارة الشؤون الخارجية. المادة 6 : يجب على المترشحين تسديد حق المشاركة المقدر بأربعمائة (400) دج مقابل الحصول على وصل لفائدة “حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزي بمدينة الجزائر” - مسابقة الكتاب الدبلوماسيين. المادة 7 : يجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أساتذة وموظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يتم اختيارهم من طرف الأمين العام. المادة 8 : ين شر هذا القرار في الجريدة الرس مي ة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام رمطان لعمامرة ★ قرار م ؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الم وافق 19 يوليو سنة 2006، يتضمن فتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 19
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمتضمن القانون الأساسي للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، لاسيما المواد 17 و 18 و 22 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 17 رجب عام 1426 الموافق 22 غشت سنة 2005 والمتضمن تعيين الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات و الاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة 2006 الذي يحدد كيفيات تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين، يقرر مايأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام القرار المؤرخ في 19 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، تفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتوظيف الملحقين الدبلوماسيين. المادة 2 : يحدد عدد المناصب المطلوب شغلها بأربعة وعشرين (24) منصبا. المادة 3 : يمكن المترشحين الذين لم يتم قبولهم للالتحاق بالمسابقة أن يقدموا طعنا في مدة أقصاها عشرة (10) أيام قبل التاريخ المحدد لإجراء الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يحدد تاريخ الاخ تبارات الكتابية يومي 9 و 10 نوفمبر سنة .2006
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يتم إجراء الاختبارات الكتابية على مستوى مراكز الامتحانات الأربعة (4) الآتية :
- مركز الامتحان بالجزائر،
- مركز الامتحان بقسنطينة،
- مركز الامتحان بوهران،
- مركز الامتحان بورقلة. المادة 6 : يجب على المترشحين تسديد حق المشاركة المقدر بأربعمائة (400) دج مقابل الحصول على وصل لفائدة “حساب النواتج المختلفة للميزانية رقم 211007 المفتوح لدى أمين الخزينة المركزي بمدينة الجزائر” - مسابقة الملحقين الدبلوماسيين - بالنسبة للمترشحين التابعين لمركز امتحان الجزائر العاصمة. أما بالنسبة للمترشحين التابعين لمراكز الامتحان بقسنطينة ووهران وورقلة يتم التسديد لدى المحاسب المعتمد للولاية، حساب رقم 211007 - مسابقة الملحقين الدبلوماسيين. المادة 7 : يجرى الاختبار الشفوي للمترشحين المقبولين أمام لجنة مكونة من أعضاء اللجنة البيداغوجية. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 19 يوليو سنة .2006 عن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية الأمين العام رمطان لعمامرة وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة 2006، يحدّد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 05-04 المؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتضمّن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لا سيما الملدة 114، 11 رمضان عام 1427 ه الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سن ة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال عام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامّة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-431 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 الّذي يحدّد شروط وكيفيات منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-431 المؤرّخ في 6 شوّال عام 1426 الموافق 8 نوفمبر سنة 2005 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنفيذ إجراء منح المساعدة الاجتماعية والماليّة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم. المادّة 2 : تتشكّل المساعدة الاجتماعية والماليّة الممنوحة لفائدة المحبوسين المعوزين عند الإفراج عنهم مما يأتي : 1 - مساعدة عينية تغطي حاجات المحبوس المعوز عند الإفراج عنه من ألبسة ضرورية وأدوية. يقصد بالألبسة الضرورية، الألبسة الداخلية والأحذية والجوارب والقميص والسروال والمعطف والتنورة أو الفستان بالنّسبة للمحبوسة. يجب أن تكون الألبسة المذكورة أعلاه والأحذية من منتوج وطني ومن نوعية متوسطة، إلاّ إذا توفّرت في السوق ألبسة وأحذية مماثلة من نفس النوعية أو من نوعية أحسن، ولكن بأقلّ تكلفة. يمكن أن يستفيد المحبوس المعوز عند الإفراج عنه من كل أو بعض الألبسة المذكورة أعلاه، حسب م ا ي حدّده م دي ر الم ؤسس ة من ح اجات، بع د مع اين ة ما يتوفّر عليه المحبوس المعني من كساء.
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م يتولّى طبيب المؤسسة تحديد طبيعة وكمية الأدوية التي تقتضيها الوضعية الصّحية للمحبوس المع وز عند الإفراج عنه بموجب وصفة طبية تدرج في ملف طلب الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والماليّة للمعني بالأمر. 2 - إع ان ة م اليّ ة تغطّي نفق ات النّقل والنفقات المرافق ة التي تسمح للمحبوس المعوز عند الإفراج عنه من الالتح اق بمسكنه المعتاد برا وفي ظروف مقبولة. يحدّد أقصى حدّ لمبلغ هذه الاعانة بألفي 2000( دج). المادّ ة 3 : تتوقف الاستفادة من المساعدة الاجتماعية والماليّة للمحبوس المعوز عند الإفراج عنه على تقديم ملف يتضمّن الوثائق الثبوتية الآتية :
- طلب خطي موقّع من المحبوس المعني،
- تقرير رئيس الحيازة يتضمّن المعلومات المتعلّقة بسلوك وسيرة المحبوس المعني،
- تقرير طبيب المؤسسة يثبت بأن الحالة الصّحية للمحبوس المعوز تتطلب أدوية عند الإفراج عنه، مع تحديد طبيعتها وكميتها،
- تقرير مصلحة كتابة ضبط المحاسبة عن الوضعية الماليّة للمحبوس، وعن طبيعة الألبسة التي هو بحاجة إليها عند الإفراج عنه. المادّة 4 : يكلّف كاتب ضبط محاسبة المؤسسة العقابية بمسك سجل خاصّ تقيّد فيه العمليات المرتبط ة بالمس اعدة الاجتماعي ة والماليّ ة بعن وان كلّ سنة. المادّة 5 : يتعيّن على مديري المؤسسات العقابية إعداد تقارير سنوية مفصّلة تتضمّن حصيلة المساعدات الاجتماعية والماليّة الممنوحة بعنوان كلّ سنة، يتمّ إرسالها إلى سلطتهم الوصية. المادّة 6 : تعلّق نسخة من هذا القرار وجوبا في الأماكن ا لمخصّصة لذلك بالمؤسسات العقابية، لتمكين المحبوسين من الاطلاع على محتواه. المادّة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 رجب عام 1427 الموافق 2 غشت سنة .2006 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير الماليّة الطيب بلعيز الأمين العامّ ميلود بوطبة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 21 وزارة الماليّة قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للجمارك. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الّذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد محمد عبدو بودربالة مديرا عامّا للجمارك، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمد عبدو بودربالة المدير العامّ للجمارك الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة .2006 مراد مدلسي ★ قرار مؤرّخ في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى المدير العامّ للضرائب. إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
11 رمضان عام 1427 ه 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 4 أكتوبر سنة 2006 م
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الّذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1427 الموافق 27 يونيو سنة 2006 والمتضمّن تعيين السّيد عبد الرحمان راوية مديرا عامّا للضرائب، إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 06-01 مؤرّخ في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة 2006، يتضمّن سك قطعة نقدية معدنية قيمتها عشرة 10( ) دنانير فضية وإصدارها. إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والم تع لق بالنقد والقرض، لا سيما المواد 33 و 63 (الفقرة أ) و 65 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- وبناء على مداولات مجلس النقد والقرض بتاريخ 14 مايو سنة 2006، يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : يسك بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية قيمتها عشرة (10) دنانير فضية بعيار 1000 / .835 يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد عبد الرحمان راوية المدير العامّ للضرائب الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات بما في ذلك القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 12 شعبان عام 1427 الموافق 5 سبتمبر سنة .2006 مراد مدلسي وبلاغات المادة 2 : المميزات العامة للقطعة النقدية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هي : يحتوي وجه القطعة النقدية القيمة الوجهية : بعشرة (10) دنانير/فضة. يمثل ظهر القطعة النقدية صورة الأمير عبد القادر. تكون هذه القطعة أحادية المعدن وذات لون يميل إلى البياض. المادة 3 : تحدّد الخصائص التقنية وأوصاف هذه القطعة كما يأتي : 1 - الخصائص : .1 القيمة الوجهية : 10 دنانير/فضة، .2 عيار الفضة . 1000/835، .3 سمك الإطار : 2,50 مم، .4 الوزن : 14,60 غ + / - 0,10 غ، .5 وزن المعدن الثمين : 12,19 غ + / - 0,08 غ، .6 القطر : 31,50 مم + / - 0,05 مم، .7 التركيب : فضة 1000/835، نحاس 1000 / .165 2 - الوصف : 1 - الوجه : أ) - الموضوع الأساسي : الرقم “01”، منمنم، ب) - كتاب بالنص الكامل وباللغة العربية :
11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 62 23 4 أكتوبر سنة 2006 م
- على الجانب الأعلى : بنك الجزائر،
- على الجانب الأسفل : دينار فضي. ج) - من جانبي الرقم “01”، التاريخان الهجري والميلادي لسنة السك. 2 - الظهر: أ) - الموضوع الأساسي : صورة الأمير عبد القادر، ب) - كتاب بالنص الكامل وباللغة العربية، “الأمير عبد القادر”، يوضع على شكل نصف دائري فوق الصورة، ج) - من جانبي الصورة، تاريخ ميلاد ووفاة الأمير عبد القادر حسب التاريخين :
- الهجري (على اليمين) 1222-1300
- الميلادي (على اليسار) 1807-1883 3 - الحافة : مخططة. المادة 4 : يحدد إصدار القطعة المذكورة أعلاه من حيث الكمية والنوعية )B.U( وكذا سعرها وكيفيات توزيعها، عن طريق تعليمات من بنك الجزائر. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 14 مايو سنة .2006 محمد لكصاسي ★ مقرّر اعتماد رقم 06-03 مؤرّخ في 14 شعبان عام 1427 الموافق 7 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن اعتماد بنك. إنّ محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلّق بالنقد والقرض،لا سيّما المواد 58 و 62 و 66 إلى 75 و 80 إلى 83 و 87 إلى 96 و 99 و 100 و 103 و 104 و 114 و 118 و 141 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 10 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمّن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- وبناء على المقرر رقم 05-02 المؤرّخ في 22 نوفمبر سنة 2005 والمتضمّن الترخيص بتأسيس بنك “ فرنسبنك - الجزائر - ش.أ”، المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر
- وبناء على طلب الاعت ماد المقدّم بتاريخ 3 مايو سنة 2006 م ن قبل البنك “ فرنسبنك - الجزائر - ش. أ”، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 70 و 92 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتم اعتماد البنك “ فرنسبنك - الجزائر - ش. أ”، بصفة بنك. يقع مق ر البنك “ فرنسبنك - الجزائر - ش. أ” بالجزائر العاصمة ب - 45 ب، حي بروفنس الصغرى - حيدرة - الجزائر. يخصص لهذا البنك رأس مال قدره ملياران وخمسمائة مليون 2.500.000.000( دج) دينار جزائري. المادّة 2 : يوض ع بنك “- فرنسبنك - الجزائر - ش. أ” تحت إشراف ومسؤولية السيّدين :
- نديم القصار، رئيس مجلس الإدارة،
- جوزيف دقاق، المدير العام. المادّة 3 : تطبيقا للمادة 70 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يمكن لبنك “- فرنسبنك - الجزائر - ش. أ” القيام بكل العمليات المعترف بها للبنوك. المادّة 4 : يمكن أن يكون هذا الاعتماد موضوع سحب :
- بط لب من البنك أو تلقائيا وفقا للمادة 95 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه.
- للأسباب الواردة في المادة 114 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه. المادّة 5 : يجب أن يبلّغ بنك الجزائر بكل تغيير في أحد العناصر المكونّة لملف طلب الاعتماد. المادّة 6 : ينش ر هذا المقرّر في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 14 شعبان عام 1427 الموافق 7 سبتمبر سنة .2006 محمّد لكصاسي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة