قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة 2009، يتضمن تنظيم المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 26 من المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تنظيم الإدارة المركزية للمحافظة العامة للتخطيط والاستشراف في مكاتب و/أو مكلفين بالدراسات.
المادة 2
فتح المادةيساعد رؤساء الدراسات المنصوص عليهم في المادة 23 من المرسوم الرئاسي رقم 06-346 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 2006، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، مكلفون بالدراسات في حدود مكلفين اثنين بالدراسات لكل رئيس دراسات.
المادة 3
فتح المادةتنظم مديرية الإدارة العامة كما يأتي :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية وتضم مكتبين : * مكتب تسيير المستخدمين، * مكتب التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات.
- المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم مكتبين : * مكتب عمليات الميزانية، * مكتب المحاسبة والصفقات العمومية.
- المديرية الفرعية للوسائل والوثائق وتضم مكتبين : * مكتب الوسائل العامة، * مكتب الوثائق.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1430 الموافق 17 سبتمبر سنة .2009 وزير المالية المحافظ العام للتخطيط والاستشراف كريم جودي علي بوكرامي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رئاسي رقم 06-346
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.