قرار
قرار مؤرخ في 26 شوّال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة 2009، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الموارد البشرية
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد عبد الوهاب جغلال، نائب مدير الموارد البشرية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم المحافظ العام للتخطيط والاستشراف، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شوّال عام 1430 الموافق 15 أكتوبر سنة .2009 علي بوكرامي مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 06-346
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.