قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يحدّد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين لدى المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عامل مهني من المستوى الأول 4 حارس 1 عون الوقاية من المستوى الأول 3 عون الوقاية من المستوى الثاني 1 المجموع العام 9 الجزئي الكامل الجزئي
6 - - 10 1 200
- - - 1 1 200
- - - 3 5 288
- - - 1 7 348
6 - - 15 - -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة .2009 عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة عن الأمين المحافظ العام للتخطيط والاستشراف علي بوكرامي العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي 21 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة إعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 09-07 مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1430 الم وافق 10 ديسمبر سنة 2009، يعدّل النظام رقم 95-01 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم، والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية.
إن محافظ بنك الجزائر،
- بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المواد 62 و 63 و 64 و 65 و 71 و 88 و 89 و 90 منه،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين محافظ ونواب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1422 الموافق 2 يونيو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 شعبان عام 1423 الموافق 2 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تعيين عضو في مجلس إدارة بنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 14 يناير سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر،
- و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن تعيين نائب محافظ بنك الجزائر،
- و بمقتضى النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995 والمتضمن منح الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية رخصة لممارسة عمليات مصرفية، المعدّل والمتمّم، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد
- و بمقتضى النظام رقم 08-04 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1429 الموافق 23 ديسمبر سنة 2008 والمتعلّق بالحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الجزائر،
- و بناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2009، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تعديل النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 4 من النظام رقم 95-01 المؤرخ في 27 رمضان عام 1415 الموافق 28 فبراير سنة 1995، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 4 : تخضع شركة المساهمة قصد تنفيذ أحكام المادة 3 أعلاه فيما يتعلق بتأسيسها وسيرها، للتشريع والتنظيم المصرفيين المعمول بهما.
يرخص للشركة القيام بالعمليات المصرفية المخولة للمؤسسات المالية، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 71 من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، باستثناء العمليات الخاصة بالصرف والتجارة الخارجية.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا النظام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي الحجة عام 1430 الموافق 10 ديسمبر سنة .2009 محمد لكصاسي رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- مرسوم رئاسي رقم 06-346
- مرسوم رئاسي رقم 07-308
- مرسوم رئاسي رقم 09-129
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 03-190
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 95-01
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.