ج.ر عدد 41 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

9 يوليو سنة 2003 م فهرس اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. 3 مرسوم رئاسي رقم 03-243 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع بالجزائر في 4 فبراير سنة 2003.

مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر” (الكتل : يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 من جهة، و شركات “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “تيكوكي أويل (ألجيريا)كو، ل.ت. د” من جهة أخرى. 14 مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين “أولاد النسر “ (الكتلة : 215) في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية و “منزل لجماط “ (الكتلة : (405) المبرم بمدينة الجزائر “سوناطراك” من جهة، وشركتي “بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س” و “تالسمان (ألجيريا) ب.ف” من جهة أخرى. 16 مرسوم رئاسي رقم 03-246 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة المساحة المسماة “الواعر “2 (الكتل : 212 و 221 أ سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في و 222 أو 243) المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير جهة، وشركات “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو ، ل.ت.د” من جهة أخرى……….. 17 مرسوم رئاسي رقم 03-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 وشركتي “أميرادا هيس (غورد الروني ليميتد” و”بتروناس كريغالي أوفر سياس س.د.ن، ب.ح.د” من جهة أخرى.. 18 مرسوم تنفيذي رقم 03-240 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 434-02 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 في المساحة المسماة “عرق إيسوان” الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أو 229 أ و 229 ب و 238 أ ) … 20 مرسوم تنفيذي رقم 03-241 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي. مراسيم

فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003 ، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية.

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 3 9 يوليو سنة 2003 م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-242 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته، المعتمد بأديس أبابا في يوليو 1990 سنة إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد بأديس أبابا في يوليو 1990 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته المعتمد بأديس أبابا في يوليو سنة 1990. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته الديباجة : إن الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية والأطراف في هذا الميثاق المسمى “الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته”. إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق الانسان وأن الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأي شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون أي تمييز بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. وإذ تذكر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته الإعلان رقم 4 لرؤساء الدول والحكومات (د16) التعديل الأول الذي صدر عن دورته العادية السادسة عشرة في منروفيا ليبيريا خلال الفترة من 17-20 يوليو سنة 1979 أقرّ بضرورة اتخاذ كافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي. وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الإفريقيين مازال حرجا بسبب العوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية والنزاعات المسلحة والاستغلال والجوع والتعويق وعدم نضوج الطّفل البدني والعقلي مما يتطلب الحماية والعناية. وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع الإفريقي وأنه لكي يتحقق للطفل الإفريقي النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو في وسط عائلي وفي جو من السعادة والحب والتفاهم. وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهني في حاجة إلى عناية خاصة لنموه الجسماني والبدني والذهني والأخلاقي والاجتماعي وأنه في حاجة إلى حماية قانونية في أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن. وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي وماضيها التاريخي وقيم الحضارة الإفريقية التي ينبغي استلهامها والاسترشاد بها في تفكيرها في مجال حقوق وحماية الطفل. وإذ تأخذ في الحسبان أن دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطلاع الجميع بواجباتهم.

وإذ تؤكد مجددا موافقتها على مبادىء حقوق وحماية الطفل الواردة في بياناتها واتفاقياتها وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوحدة الإفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية حول حقوق الطفل الإفريقي ورفاهيته توافق على ما يأتي : الجزء الأول الحقوق والواجبات الفصل الأول حقوق الطفل وحمايته واجبات الدول الأعضاء المادة الأولى 1-تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ كافة التدابير اللازمة طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق لاعتماد كافة التدابير التشريعية أو غيرها اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق. 2 - لا يسري أي حكم من أحكام هذا الميثاق على أي حكم يكون أكثر ملاءمة لإقرار حقوق الطفل وحمايته واردا في تشريع دولة طرف أو في أية اتفاقية دولية أخرى أو في أي اتفاق دولة معمول به في الدولة المذكورة. 3 - يجب عدم تشجيع أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على أساس هذا التعارض. تعريف الطفل المادة 2 بموجب هذا الميثاق “يقصد بالطفل” أي انسان يقل عمره عن 18 عاما. عدم التمييز المادة 3 لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الانتماء السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثراء والمولد أو أي وضع آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعي. 9 يوليو سنة 2003 م مصلحة الطفل العليا المادة 4 1 – تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاص يقوم به أي شخص أو سلطة. 2 - في أي إجراء قضائي أو إداري يتصل بطفل قادر على نقل أرائه الخاصة ينبغي الحرص على الاستماع إلى آراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك في الإجراء على أن تأخذ السلطة المختصة آراءه في الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التي تطبق في هذا المجال. البقاء والتنمية المادة 5 1 - لكل طفل الحق في الحياة. وهذا الحق غير قابل للتقادم ويحميه القانون. 2 - تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه. 3 - لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال. الاسم والجنسية المادة 6 1 - لكل طفل الحق في اسم عند مولده. 2 - كل طفل يقيد فور مولده. 3 –- لكل طفل الحق في الحصول على جنسية. 4-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالعمل على أن تعترف تشريعاتها بمبدأ حق الطفل في الحصول على جنسية الدولة التي ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا كان لا يمكن لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقا لقوانينها. حرية التعبير المادة 7 يكون لأي طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه في شتى المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون. حرية التجمع المادة 8 لكل طفل الحق في حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أي تجمع سلمي يجيزه القانون.

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 5 9 يوليو سنة 2003 م حرية التفكير والعقيدة والديانة المادة 9 1 - لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. 2 - على الأبوين والوصي الشرعي، عند الاقتضاء تقديم النصح والتوجيه في ممارسة هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل. 3-تحترم الدول الأطراف في الميثاق واجب الأبوين والوصي الشرعي من حيث تقديم النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقا للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة في هذا الشأن. حماية الحياة الخاصة المادة 10 لا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غير شرعي في حياته الخاصة في أسرته أو في منزله أو في مراسلاته أو التعدي على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصي الشرعي الحق في ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق في الحماية قانونا من مثل هذه التدخلات أو التعديات. التربية المادة 11 1 - لكل طفل الحق في التربية. 2 - تستهدف تربية الطفل ما يأتي : أ) تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلا عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين نضوجها الكامل ب) تشجيع احترام حقوق الانسان والحريات الأساسية ولا سيما تلك المنصوص عليها في أحكام مختلف الوثائق الإفريقية الخاصة بحقوق الانسان والشعوب وفي الاعلانات والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الانسان ج) صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الإفريقية الايجابية د) تهيئة الطفل لكي يعيش حياة مسؤولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل والجماعات الدينية ه) الحفاظ على الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي، و) تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الافريقيين، ز) كفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية ح) تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية، 3-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار الكامل لهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يأتي : أ) توفير التعليم المجاني والإلزامي ب تشجيع تطوير التعليم الثانوي بمختلف أشكاله وتوفيره تدريجيا بالمجان وفي متناول الجميع، ج) توفير التعليم العالي للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات كل طفل بشتى الوسائل المناسبة، د اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة وخفض معدل المتخلفين عنها، ه) اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الاناث لضمان تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع. 4 - تحترم الدول الأطراف في هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق وواجبات الوصي الشرعي في اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التي أقامتها السلطات العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التي تجيزها الدولة لكفالة التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتماشى مع تطور قدراته. 5 - تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير المناسبة التي تكفل معاملة الطفل الخاضع للانضباط المدرسي أو لانضباط أبويه معاملة تتسم بالانسانية واحترام كرامة الطفل. وذلك بما يتماشى مع هذا الميثاق . 6 - تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكي يتسنّى للبنات اللائي يصبحن حوامل قبل اتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مراعاة استعداد كل منهن. 7- لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أي فرد أو هيئة في انشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادىء المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة ومراعاة مطابقة التعليم في هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التي تحددها الدولة المختصة.

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية المادة 12 1 - تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة أوقات الفراغ والحق في ممارسة الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفي الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية والفنية. 2-تحترم الدول الأعضاء حق الطفل في الاشتراك الكامل في الحياة الثقافية والفنية وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وتقنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة والمتاحة للجميع. الأطفال المعوقون المادة 13 1 - لكل طفل معوّق ذهنيا أو بدنيا الحق في أن يحظى بتدابير حماية خاصة تتفق مع احتياجاته البدنية والأخلاقية وفي ظروف تكفل كرامته وتشجع استقلاله الذاتي ومشاركته بنشاط في حياة المجتمع. 2- تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوّق وللقائمين على رعايته المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك في نطاق الموارد المتاحة وأن تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعي ونضوجه الشخصي وتنميته الثقافية والأخلاقية على أكمل وجه ممكن. 3-تستخدم الدول الأطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكي توفّر بصورة تدريجية سهولة الحركة الكاملة للمعوقين ذهنيا أو بدنيا وتمكنهم من دخلو المباني العامة المرتفعة وسائر الأماكن التي يأمل المعوقون دخولها عن وجه حق. الصحة والخدمات الصحية المادة 14 1 - لكل طفل الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة. 2-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض الآتية : أ) خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد، ب) كفالة تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع التركيز على تطوير الرعاية الصحية الأولية، 9 يوليو سنة 2003 م ج) كفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة، د) مكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولوية من خلال تطبيق التقنيات الملائمة، ه) تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات و) تطوير العلاج الوقائي والتوعية في مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير الخدمات، ز) إدراج برامج العلاج الطبي الأساسي في خطط التنمية الوطنية. ح) العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الآباء والمسؤولين عن مؤسسات الأطفال والعاملين في هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية في مجال صحة وتغذية الطفل : مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها. ط) إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو فعال في تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسي للأطفال، ي دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال. عمالة الأطفال المادة 15 1 - يتمتع الطفل بالحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي ومن ممارسة أي عمل قد ينطوي على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على حساب صحته أو نموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي. 2- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير التشريعية والإدارية المناسبة لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهي التدابير التي تشمل على حد سواء القطاع الرسمي وغير الرسمي وقطاع العمالة الموازي له مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في وثائق منظمة العمل الدولية بشأن الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يأتي : أ) تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذاك بموجب قانون يصدر لهذا الغرض، ب اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 7 9 يوليو سنة 2003 م ج) النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلي لهذه المادة، د) تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التي ينطوي عليها استخدام الأيدي العاملة من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع. حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب المادة 16 1-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الانسانية أو المخزية وخاصة التعدي أو التعذيب البدني أو الذهني أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما في ذلك التعذيب الجنسي عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصي شرعي أو سلطة مدرسية أو أي شخص آخر يتولى حماية الطفل. 2 – تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء هيئات مراقبة خاصة تكلّف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلا عن الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الاهمال وسوء المعاملة التي يتعرض لها الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق في هذا الصدد مع معالجة الحالة ومتابعتها. الإشراف على عدالة الأحداث المادة 17 1 - من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي أن يلقى معاملة خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق الانسان والحريات الأساسية للآخرين. 2- ينبغى على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما يأتي : أ) العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأي سبب آخر للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لا انسانية أو مخزية ب العمل على فصل الأطفال عن البالغين في أماكن الاعتقال أو السجن ج) العمل على تحقيق ما يلي بالنسبة لأي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات. 1 - اعتباره بريئا إلى أن تثبت إدانته قانونا. 2 - سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فوري إذا كان لا يفهم اللغة المستخدمة. 3 - حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة لاعداد وتقديم دفاعه. 4 - البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وامكان استثنائه للحكم – في حالة إدانته - لدى محكمة عليا. 5 - عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه. د) منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاكمة. 3 – الهدف الأساسي لمعاملة الطفل أثناء النظر في القضية وأيضا إذا ثبتت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة دمجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيا. 4 ينبغي تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون الجنائي. حماية الأسرة المادة 18 1 - تعد الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها. 2-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة في حقوق ومسؤوليات الزوجين إزاء الأطفال وفي حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية الطفل. 3 - لا يجوز حرمان أي طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه. عناية الأبوين وحمايتهما للطفل المادة 19 1 - لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقا للقوانين الواجبة التطبيق في هذا الشأن ان هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه. 2 - لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن كليهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة. 3 - إذا جاء الفصل نتيجة لإجراءات قامت به دولة عضو، فيجب على هذه الدولة أن تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته في حالة تغيبه بالمعلومات

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه الضرورية المتعلقة بمكان إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين ويتعين أيضا على الدول الأطراف أن تعمل على ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص أو الأشخاص الذين قدم هذا الطلب بشأنهم. 4 - إذا ألقت إحدى الدول الأطراف القبض على طفل فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك والديه أو الوصي عليه في أسرع وقت ممكن. مسؤوليات الأبوين المادة 20 1 - يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسؤولين في المقام الأول عن تربيته وعن حسن تنشئته وينبغي : أ) ألا تغيب أبدا عن أنظارهم مصلحة الطفل، ب أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما وقدراتهما المالية. ج) أن يراعوا الانضباط المنزلي بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الانسانية. 2 - على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة وذلك من أجل مراعاة إمكانياتها وموقفها الوطني. أ) تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسؤولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس والمأوى، ب تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسؤولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء واجباتهم تجاه الطفل وكفالة تطوّر المؤسسات التي تتولى رعاية الأطفال، ج) ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين. الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة المادة 21 1-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل وكرامته ونموه العادي وتنميته وخاصة : 9 يوليو سنة 2003 م أ) الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو بحياته، ب الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلّق بالجنس أو غير ذلك من الأسباب. 2 - يحظر زواج الأطفال أو خطوبة البنات والبنين ويجب اتخاذ تدابير فعّالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثماني عشر سنة ولجعل قيد الزواج الزاميا في سجل رسمي. النزاعات المسلحة المادة 22 1-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام وكفالة احترام قواعد القانون الانساني الدولي واجبة التطبيق في حالة نشوب نزاع مسلح يؤثر على الطفل بصفة خاصة. 2-تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشاركة أي طفل بصورة مباشرة في أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أي طفل. 3 - ينبغي على الدول الأعضاء في هذا الميثاق أن تقوم طبقا للالتزامات التي تقع على عاتقها بموجب القانون الانساني الدولي بحماية السكان المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلّح وأن تتخذ كافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع مسلّح وتطبّق هذه التدابير أيضا على الأطفال في حالات النزاعات المسلّحة الداخلية وحالات التوتر والاضطرابات المدنية. الأطفال اللاجئون المادة 23 1- تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كافة التدابير الملائمة لكي تكفل للطفل الذي يسعى للحصول على وضع اللاجىء أو الذي يعتبر لاجئا بموجب القانون الدولي أو الوطني الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء كان مصحوبا أو غير مصحوب بوالديه أو بوصي شرعي أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الانسانية التي قد يطلبها لممارسة الحقوق التي يعترف بها له هذا الميثاق أو أي وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الانسان أو بحق الانسان الذي تكون الدول معترفة به.

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 9 يوليو سنة 2003 م 2 - تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة اللاجئين في جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة وفي العثور على الآباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم. 3 - إذا لم يمكن العثور على أحد والدي الطفل أو على وصيه الشرعي، أو أحد أقاربه الأقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح لأي طفل آخر يكون محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب. 4 - تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التغييرات الضرورية على الأطفال المشردين داخل أي بلد سواء نتيجة حدوث كارثة طبيعية أو صراع داخلي أو اضطرابات مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأي سبب آخر . التبني المادة 24 ينبغي على الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أن تعمل على كفالة مصلحة الطفل في جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يأتي : أ) إنشاء المؤسسات المختصة للبت في مسائل التبني وبتنفيذ عملية التبني وفقا للقوانين والإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن وعلى أساس كافة المعلومات ذات الصلة والموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا كان التبني مرخصا به مع مراعاة وضع الطفل تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا كان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبني بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب. ب الاعتراف بأن التبني عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه في أسرة تستضيفه أو تتبناه أو إذا أمكن رعاية الطفل على نحو ملائم في بلده الأصلي. ج) السهر على أن يتمتّع الطفل الخاضع للتبني عبر القوى بالحماية والمعايير المماثلة لتلك السارية في حالة التبني الوطني، د اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل في حالة التبني عبر القوميات ألا يؤدي هذا الاجراء إلى كسب مادي أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شاركوا في اتخاذ إجراءات التبني ه) دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم في هذا الإطار وضع الطفل في بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة، و) إنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المتبنى. انفصال الطفل عن أبويه المادة 25 1 - من حق أي طفل يكون محروما بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأى سبب من الأسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة. 2 - على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تلتزم بما يأتي : أ) ينبغي على كل طفل سواء كان يتيما أو محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية أو إذا كانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقى الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل في دار للضيافة أو وضعه في مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال. ب تتخذ كافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم، وذلك في حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية. 3 - إذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة أو التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار ماهو مرغوب فيه وهو كفالة الاستمرار في تربية الطفل ومراعاة أصوله العرقية والدينية واللغوية. الحماية من الفصل والتمييز العنصريين المادة 26 1-تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق فرديا وجماعيا بإعطاء أقصى قدر من الأولوية للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه 2-كما تتعهد الدول الأطراف في الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية كبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يمارس فيها الفصل العنصري والعرقي والديني وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز أو في الدول المعرّضة لعدم الاستقرار العسكري. 3 - وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال كلّما أمكن ذلك وتوجيه جهودها للقضاء على كافة أشكال التمييز والفصل العنصريين في القارة الإفريقية. الاستغلال الجنسي المادة 27 1 - تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من كل أنواع الاستغلال أو سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع : أ) إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أي نشاط جنسي، ب) استخدام الأطفال في أغراض تتعلق بالدعارة أو في أي ممارسة جنسية أخرى، ج) استخدام الأطفال في أنشطة وفي مناظر أو مطبوعات خليعة. تعاطي المخدرات المادة 28 تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق كل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي التي ورد تعريفها في المعاهدات الدولية ذات الصلة ولمنع استخدام الأطفال في الانتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها. بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم في التسول المادة 29 تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع : أ) اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك أباؤهم أو الأوصياء الشرعيون عليهم ب استخدام الأطفال في التسول. 9 يوليو سنة 2003 م أطفال الأمهات السجينات المادة 30 تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات المرضعات وللأطفال الصغار الذين يتهمون أو يدانون بسبب ارتكاب مخالفات للقانون الجنائي وتتعهد بوجه خاص : أ) العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن في جميع الحالات حين يصدر حكم ضد أولئك الأمهات ب اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن ج) انشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها، د) حظر سجن أم مع طفلها، ه) حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات، و) السهر على أن يكون الهدف الأساسي من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعي. مسؤوليات الأطفال المادة 31 على كل طفل مسؤوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وكلّ جماعة معترف بها قانونيا. وكذلك تجاه المجتمع الدولي ومن واجب كل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا الميثاق : 1 - أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين في كل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء. 2 - أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها. 3 - أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن. 4 – أن يصون ويدعم القيم الثقافية الإفريقية في علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في المجتمع بروح تنطوي على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرفاه الأدبي للمجتمع. 5 - أن يحافظ على الاستقلال الوطني لبلده وسلامة أراضيه ويعزّزهما. 6 - أن يساهم بقدر استطاعته وفي جميع الظروف وفي كافة المستويات في تشجيع وتحقيق الوحدة الإفريقية.

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 11 9 يوليو سنة 2003 م الجزء الثاني الفصل الثاني انشاء وتنظيم لجنة بشأن حقوق ورفاه الطفل اللجنة المادة 32 تنشأ لجنة إفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يأتي “اللجنة” داخل منظمة الوحدة الإفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل. التشكيل المادة 33 1 - تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتمتعون بأسمى صفات الأخلاق والنزاهة والحياد والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلّقة بحقوق ورفاه الطفل. 2 – يجتمع أعضاء اللجنة بصتهم الشخصية. 3 - لا يجوز أن تضم اللجنة أكثر من مواطن واحد من نفس الدولة. الانتخاب المادة 34 ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السري فور سريان هذا الميثاق بناء على قائمة بأشخاص تقدّمها الدول الأطراف في هذا الميثاق لهذا الغرض. الترشيحات المادة 35 يجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق أن تقدم مرشحين على الأكثر، يجب أن يكون المرشحون مواطنين في إحدى الدول الأطراف في الميثاق . عندما تتقدم دولة بمرشحين اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة. المادة 36 1 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بدعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى تقديم ترشيحاتها للجنة قبل الانتخابات بستة شهور على الأقل. 2 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل. مدة الولاية المادة 37 1 - ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة غير أنه تنتهي صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهي صلاحية سة آخرين بعد أربع سنوات. 2 - عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (1) من هذه المادة. 3 - يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التي تعقب انشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة كلّما دعت الضرورة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل. هيئة المكتب المادة 38 1 - تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي. 2 - تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتين. 3 - يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء في اللجنة. 4 – في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح. 5 – تكون لغات عمل اللجنة هي لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الإفريقية. خلو منصب العضو المادة 39 إذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغرا لأي سبب من الأسباب قبل انتهاء فترة انتخابه فإن الدولة التي قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه المهمة خلال المدة المتبقية على انتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.

الأمانة المادة 40 يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية بتعيين أمين للجنة. الامتيازات والحصانات المادة 41 يتمتع أعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الإفريقية. الفصل الثالث ولاية وإجراءات اللجنة الولاية المادة 42 تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يأتي : أ) دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وخاصة : 1 - تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة التخصصات تتعلّق بالمشاكل الإفريقية في مجال حقوق وحماية الطفل وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المختصة في مجال حقوق وحماية الطفل وابداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى الحكومات عند الاقتضاء. 2 - إعداد ووضع مبادىء وقواعد ترمي إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل في إفريقيا. 3 - التعاون مع المؤسسات والمنظمات الإفريقية الدولية والإقليمية الأخرى المهتمة بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل. ب متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وكفالة احترامها، ج) تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمة الوحدة الإفريقية أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو، د القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة. 9 يوليو سنة 2003 م تقديم التقارير المادة 43 1-تتعهد كل دولة من الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية تقارير بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ أحكام هذا الميثاق وكذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق. أ) خلال السنتين اللتين تعقبان نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية، ب) وبعد ذلك كل ثلاث سنوات. 2 - كل تقرير يتم اعداده وفقا لهذه المادة يجب : أ) أن يتضمن معلومات كافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني، ب أن يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات الواردة في هذا الميثاق . 3 - كل دولة طرف تكون قد قدّمت تقريرا كاملا إلى اللجنة لن تحتاج في التقارير التي تقدمها بعد ذلك أعمالا للفقرة (1- أ) من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التي تكون قد قدمتها من قبل. البلاغات المادة 44 1 - إن اللجنة مؤهلة لتلقي البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من كل فرد أو جماعة أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الإفريقية أو من دولة عضو أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة في هذا الميثاق . 2 - ينبغي أن يشتمل كل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجري بحثه في الكتمان. التحقيقات المادة 45 1 - يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق وأن تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق من التدابير التي اتخذتها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا الميثاق .

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 13 9 يوليو سنة 2003 م 2 - تقدم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية خلال كل دورة من دوراته العادية تقريرا عن أنشطتها. 3 - تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسته من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات. 4 - تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها. الفصل الرابع أحكام مختلفة مصادر الاستلهام المادة 46 تستلهم اللجنة في أعمالها من القانون الدولي المتعلّق بحقوق الانسان وخاصة أحكام الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان والشعوب وميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الإفريقية في مجال حقوق الانسان وقيم التراث التقليدي والثقافي الإفريقي. التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ المادة 47 1 - إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. 2 - يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية للتصديق عليه والانضمام إليه . تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية. 3 - يدخل هذا الميثاق حيّز التنفيذ خلال ال30 يوما التي تعقب تسلّم الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية. التعديل والمراجعة المادة 48 1 - يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناء على طلب مكتوب توجهه أية دولة من الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية شريطة أن يعرض التعديل المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف قد تم إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح. 2- يعتمد كل تعديل بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف. أجازته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بأديس أبابا – أثيوبيا في شهر يوليو من سنة 1990. مرسوم رئاسي رقم 03-243 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع بالجزائر في 4 فبراير سنة 2003. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور ، لا سيما المادة 77-9 منه وبعد الاطلاع على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع بالجزائر في 4 فبراير سنة 2003، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق حول التعاون المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوبا ، الموقع بالجزائر في 4 فبراير سنة 2003، الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-244 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت. د” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم 9 يوليو سنة 2003 م تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-156 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله في الجزائر، المبرم بالجزائر العاصمة في 13 مارس سنة 1990 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ناست أوي” وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل واستغلاله التي تقوم بها شركة “ناست أوي” بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “سوناطراك” المبرم بين الدولة والشركة “ناست “أوي” في 13 مارس سنة 1990 بالجزائر العاصمة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-57 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 والمتضمن منح رخصة للبحث عن الوقود للشركة الوطنية سوناطراك في المحيط المسمى “الواعر” ( الكتل : 212، 221 أ، 222 أو 243 ) ،

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 15 9 يوليو سنة 2003 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-364 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1412 الموافق 5 أكتوبر سنة 1991 والمتضمن الموافقة على ملحقات لاتفاق ولبروتوكول 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بالجزائر العاصمة في 26 يونيو سنة 1991، بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركات “ناست أوي” ، “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “قولف كندا رسورس ليميتد”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-108 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1416 الموافق 20 مارس سنة 1996 والمتضمن منح المؤسسة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 أ 243 (
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-121 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1417 الموافق 19 أبريل سنة 1997 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212 ، 221 أ، 222 أ و (243) المبرم بالجزائر العاصمة في 27 نوفمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، والشركتين “ناست أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” من جهة أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-293 المؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و (243)، المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبرسنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركات “ناست “أوي” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد” من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-294 المؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212 ، 221 أ، 222 أ و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين “أساميرا ألجيريا ليميتد” و”مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد” من جهة أخرى،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212، 221 أ، 222 أ و (243) المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و”تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت.د” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “ (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أ و (243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت.د” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين “أولاد النسر “ (الكتلة : 215) و “منزل لجماط” (الكتلة : 405) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية سوناطراك “ من جهة، وشركتي “بورلينقطون رزورسز ألجيريا للس” و “تالسمان (ألجيريا ) ب.ف” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، 9 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-64 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميين “أولاد النسر “ (الكتلة : (215) و “منزل لجماط “ (الكتلة : 405) المبرم بالجزائر في 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ل لو أ الجيريا” المحدودة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمّن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “أولاد النسر” (الكتلة : 215)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية “سوناطراك” في المساحة المسماة “منزل لجماط “ (الكتلة : 405)،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-224 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 17 9 يوليو سنة 2003 م منزل لجماط “ (الكتلة : (405) و “أولاد النسر” (الكتلة :

  1. المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة” و “بوفالي ألجيريا” المحدودة من جهة أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-103 المؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996 والمتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين “أولاد “النسر “ (الكتلة : 215) و “منزل لجماط” (الكتلة : 405) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية “سوناطراك” والشركتين ل ل و أ ألجيريا المحدودة” و تالسمان ألجيريا المحدودة من جهة أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين “أولاد النسر” (الكتلة : 215) و “منزل لجماط” (الكتلة : 405) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “بورلينقطون رزورسز ألجيريال ل س” و “تالسمان (ألجيريا ) ب.ف”، من جهة أخرى، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين “أولاد “النسر “ (الكتلة : 215) و “منزل لجماط” (الكتلة : 405) المبرم بمدينة الجزائر في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “بورلينقطون رزورسز ألجيريال ل س” و “تالسمان (ألجيريا) ب.ف”، من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-246 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “ الواعر 2” (الكتل : 212 و 221 أ و 222 أو 243 ) المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو، ل.ت.د” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 99-292 المؤرخ في 7 رمضان عام 1420 الموافق 15 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “2” ( الكتل: 212 و 221 أ و 222 أو 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 19 ديسمبر سنة 1998 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركتين “ مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد” و “أساميرا الجيريا ليميتد”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-68 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1421 الموافق 20 مارس سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “الواعر “2” ( الكتل : 212 و 221 أ و 222 أو 243 ) ، 9 يوليو سنة 2003 م وبعد الاطلاع على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر 2” ( الكتل : 212 و 221 أو 222 أو 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “ مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل” و “أساميرا ألجيريا ليميتد “ ، و “تيكوكي أويل (ألجيريا ) كو، ل . ت .د” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 2 بالعقد المؤرخ في 19 ديسمبر سنة 1998 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “الواعر “2” ( الكتل : 212 و 221 أ و 222 أو 243)، المبرم بمدينة الجزائر في 26 يناير سنة 2003 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركات “ مونيمانت رسورس أنترناسيونال ليميتد سارل” و “أساميرا ألجيريا ليميتد” و “تيكوكي أويل (ألجيريا) كو ، ل . ت .د” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 03-247 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك “ من جهة، وشركتي “أميرادا هيس (غورد الروني) ليميتد” و “بتروناس كريغالي أو فرسياس س.د.ن، ب. ح.د” من جهة أخرى. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 19 9 يوليو سنة 2003 م وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 77-6 و 125 (الفقرة الأولى منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 المواق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلّق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-273 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “غورد الروني (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” والشركة “أميرادا هيس (غورد الروني) ليميتد”، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-260 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 11 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج)، وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 ج) المبرم بمدينة الجزائر في 10 نوفمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “أميرادا هيس (غورد الروني) ليميتد” و “بتروناس كريغالي أو فرسياس س.د. ن . ، ب . ح .د” من جهة أخرى، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 16 أبريل سنة 2000 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة “غورد الروني” (الكتلة : 401 (ج (ج) المبرم بمدينة الجزائر في

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه 10 نوفمبر سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” من جهة، وشركتي “أميرادا هيس (غورد الروني) ليميتد” و “بتروناس كريغالي أو فرسياس س.د.ن . ، ب. ح.د” من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم تنفيذي رقم 03-240 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتضمن إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-434 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 في المساحة المسماة “عرق إيسوان” (الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أ و 229 أ و 229 ب أ .238 إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة والمناجم، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلّق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الأجنبية التي تترشح للإشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها المعدل والمتمم 9 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الأجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلّق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها، كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-395 المؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “عرق إيسوان” (الكتلتان : 226 و 229 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 10 يوليو سنة 2002 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ميديكس بتروليوم نورث أفريكا ل. ت. د “ ،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-43 المؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 الذي يحدّد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء،

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 21 9 يوليو سنة 2003 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-434 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن منح الشركة الوطنية “سوناطراك” رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق إيسوان” (الكتل : 226 أ و 226 . ب و 228 أ و 229 أ و 229 ب و 238 أ ) ،

  • وبعد الاطلاع على الطلب رقم 74/ م. ع المؤرخ في 28 أبريل سنة 2003 الذي تقدمت به الشركة الوطنية “سوناطراك” تلتمس فيه إضافة مساحة لرخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة “عرق إيسوان” (الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أ و 229 أو 229 ب و 238 أ ) ،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتضمن هذا المرسوم إضافة مساحة لرخصة البحث في المساحة المسماة “عرق إيسوان” (الكتل : 226 أ و 226 ب و 228 أ و 229 أ و 229 ب و 238 أ)، الممنوحة للشركة الوطنية “سوناطراك” بموجب المرسوم التنفيذي رقم 02-434 المؤرخ في 5 شوال عام 1423 الموافق 9 ديسمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه، التي تقدر مساحتها ب 818,48 كلم2، مجاورة للكتلة 226 أ، الواقعة في تراب ولاية إيليزي. المادة 2 : تحدد مساحة البحث، موضوع هذه الرخصة، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كما يأتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 2 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 15 ° 28 3 “ 00 ‘ 40 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 4 “ 00 ‘ 20 ° 07 “ 00 ‘ 05 ° 28 المساحة الإجمالية : 818,48 كلم 2 المادة 3 : يتعين على الشركة الوطنية “سوناطراك” أن تنجز ، خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 03-241 مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير التشغيل والتضامن الوطني،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-70 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003 والمتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج مساعدات دول البحر المتوسط (ميدا) وكذا تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الأخرى في دول البحر المتوسط ، الموقعة ببروكسل في 25 نوفمبر سنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-208 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1424 الموافق 5 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمتضمن إنشاء وكالة التنمية الاجتماعية وتحديد قانونها الأساسي، لا سيما المادة 9 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 96-232 المؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بفقرة جديدة في آخرها تحرر كما يأتي : “المادة 9 : مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003، يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. | بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 6 يوليو سنة 2003 يتجنس بالجنسية الجزائرية، ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد السلام بن حمدي، المولود في 5 ديسمبر سنة 1952 بالحراش (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : العمراوي عبد السلام ، وأولاده القصر :

  • العمراوي فطيمة ، المولودة في 18 يونيو سنة 1988 بباش جراح (الجزائر)
  • العمراوي هاجر ، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1989 بباش جراح (الجزائر)
  • العمراوي محمد، المولود في 16 يونيو سنة 1991 بباش جراح (الجزائر)
  • العمراوي سيف الدين، المولود في 28 سبتمبر سنة 1992 بباش جراح (الجزائر)
  • العمراوي حمزة ، المولود في 18 أكتوبر سنة 1995 ببوروبة (الجزائر). عبد السلام حاج نور الدين، المولود في 19 أبريل سنة 1965 بمستغانم (مستغانم). 9 يوليو سنة 2003 م يمكن بصفة استثنائية توسيع مجلس التوجيه إلى ممثلي المؤسسات، أو الإدارات أو الهيئات المتدخلة في تمويل و / أو تنفيذ المشاريع الخاصة، ويعينهم الوزير المكلف بالتشغيل والتضامن الوطني لمدة هذه المشاريع، قصد ضمان تنسيقها ومتابعتها”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 2 يوليو سنة 2003. أحمد أويحيى فردية أبو صبحة سهيل، المولود في أول نوفمبر سنة 1970 ببسكرة (بسكرة) وولده القاصر:
  • أبو صبحة إسلام ، المولود في 20 فبراير سنة 1998 بحجوط (تيبازة). أبوظريفة زينب، المولودة في 16 مارس سنة 1948 بعبسان (فلسطين). أبو حويج لمياء، المولودة في 8 يناير سنة 1964 برفح (فلسطين). أبولوز جميل، المولود في 13 أكتوبر سنة 1947 ببئر السبع (فلسطين) وأولاده القصر :
  • أبولوز جمانة، المولودة في 6 مايو سنة 1982 بشرشال (تيبازة) ،
  • أبولوز احمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1986 بتيبازة تيبازة)
  • أبولوز علاء، المولود في 29 مارس سنة 1993 بحجوط (تيبازة)،
  • أبولوز سماح ، المولودة في 8 مارس سنة 1996 بتيبازة (تيبازة)
  • أبولوز رؤى المولودة في 10 ديسمبر سنة 2001 بحجوط (تيبازة). أبولوز نجلاء ، المولودة في 21 غشت سنة 1977 بعمان (الأردن). أبو مغصيب عابد، المولود في أول يناير سنة 1943 ببئر السبع (فلسطين) وابنتاه القاصرتان :

9 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 23 9 يوليو سنة 2003 م

  • أبو مغصيب هدى، المولودة في 25 أكتوبر سنة 1982 بدرعا (سوريا)،
  • أبو مغصيب منى المولودة في 29 سبتمبر سنة 1990 بتيميمون (أدرار). عفانة عماد، المولود في 23 نوفمبر سنة 1971 بالمشرية (النعامة).
  • الأطرش وحيد ، المولود في 19 يوليو سنة 1973 بباب الوادي (الجزائر).
  • امرقعة عبدالله، المولود في 31 مايو سنة 1967 ببرج بوعريريج (برج بوعريريج). عمرو محمد عبد الخالق سيف أسامة المولود في 14 أكتوبر سنة 1980 بالبصرة (العراق) ويدعى من الآن فصاعدا : حراز سيف أسامة. عويجان رامز، المولود في 4 يوليو سنة 1973 بتلبيسة ، حمص (سوريا). بلبشير محمد المولود في 26 أبريل سنة 1959 بمعازيز، حمام بوغرارة (تلمسان). بلحاج حسين المولود في 14 فبراير سنة 1962 بالمرسى الكبير (وهران). بن عبوالهواري، المولود في 15 يناير سنة 1966 بوهران ( وهران). بن دحمان ميلود المولود في 19 يونيو سنة 1967 بتلمسان (تلمسان). بن ساحة فاطمة، المولودة في أول أكتوبر سنة 1962 بتلمسان (تلمسان). بومدين بن صديق المولود في 5 فبراير سنة 1952 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس) وأولاده القصر :
  • فطيمة بنت بومدين، المولودة في 27 مايو سنة 1988 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • محمد بن بومدين المولود في 28 يونيو سنة 1990 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس)،
  • مداني ربيع بن بومدين المولود في 16 يونيو سنة 1993 بسيدي بلعباس (سيدي بلعباس). ويدعون من الآن فصاعدا : عمراني بومدين ، عمراني فطيمة، عمراني محمد، عمراني مداني ربيع. شليو سعيدة، المولودة في 9 مايو سنة 1969 بحسين داي (الجزائر).
  • شنكامة أدم ، المولود سنة 1955 بأززاو (النيجر) ويدعى من الآن فصاعدا : شنكامة محمود وأولاده القصر :
  • شنكامة الزهرة، المولودة في 5 أبريل سنة 1988 بجانت (إيليزي)،
  • شنكامة محمد ، المولود في 11 يوليو سنة 1990 بجانت (إيليزي)،
  • شنكامة فاطيمة، المولودة في 11 يوليو سنة 1993 بجانت (إيليزي)،
  • شنكامة زينب، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1994 بجانت (إيليزي)
  • شنكامة مليكة ، المولودة في 8 مايو سنة 1997 بجانت (إيليزي)
  • شنكامة الوافي عزالدين المولود في 4 يناير سنة 2000 بجانت (إيليزي)،
  • شنكامة المهدي، المولود في 14 غشت سنة 2002 بجانت (إيليزي). شملال فاطمة، المولودة في 5 ديسمبر سنة 1970 بالدار البيضاء (المغرب). جميلة بنت عزوز، المولودة في 3 نوفمبر سنة 1957 ببني صاف ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : عزو جميلة. جميلة بنت ديدوح ، المولودة في 22 يونيو سنة 1973 ببني صاف (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : محياوي جميلة.
  • العلاوي ميمونت، المولودة سنة 1933 ببني شيكر (المغرب). الدياب فريد، المولود في 5 نوفمبر سنة 1977 بتيزي وزو ( تيزي وزو).
  • الهادي مولاي أحمد ، المولود في 11 غشت سنة 1967 بمستغانم (مستغانم).
  • الحويج العربي، المولود في أول ديسمبر سنة 1947 بزغوان (تونس) وولداه القاصران :
  • الحويج نوفل، المولود في 27 أبريل سنة 1983 بعنابة (عنابة)،
  • الحويج أيمن المولود في 16 سبتمبر سنة 1990 بعنابة (عنابة).
  • الادريسي نعيمة، المولودة في 6 يوليو سنة 1977 بجبالة ( تلمسان).
  • الادريسي رشيدة، المولودة في 16 مايو سنة 1979 بجبالة ( تلمسان).
  • الجوهري لحسن المولود في أول غشت سنة 1976 بغليزان ( غليزان).
  • فاخير فاتح المولود في 6 غشت سنة 1974 بسيدي امحمد (الجزائر). قريتلي عبد الكريم، المولود في 4 فبراير سنة 1974 ببسكرة ( بسكرة).

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 41 9 جمادى الأولى عام 1424 ه حجاري بحرية المولودة في 9 مايو سنة 1965 بالمرسى الكبير (وهران). حمادي زانة ، المولودة في 26 أبريل سنة 1954 بالطابية (سيدي بلعباس).

  • حميدي عمر، المولود سنة 1925 ببشار (بشار). حموتي دليلة المولودة في 18 ديسمبر سنة 1975 بعين تموشنت ( عين تموشنت).
  • حمزي جمال، المولود في 11 أبريل سنة 1976 بدرارية (الجزائر). إدريسي سليمة، المولودة في 9 يونيو سنة 1973 بوهران (وهران).
  • ججو حسام المولود في 19 أبريل سنة 1955 بالبصرة (العراق) وولداه القاصران :
  • ججوريم، المولودة في 21 سبتمبر سنة 1985 بحسين داي ( الجزائر)،
  • ججونورس، المولود في 26 يوليو سنة 1990 بالقبة (الجزائر).
  • كرومي فاطيمة، المولودة في 13 أكتوبر سنة 1965 بعين بسام (البويرة). خدير أحمد، المولود في 26 ديسمبر سنة 1951 بوهران (وهران). خنوس بختة، المولودة في 24 أبريل سنة 1967 بالحراش (الجزائر). لغلا عبد الكريم، المولود في 27 يوليو سنة 1962 بسيق (معسكر).
  • لحرش منصور ، المولود في 24 مارس سنة 1966 بمستغانم (مستغانم). مقوني علي المولود في 3 غشت سنة 1958 بغليزان (غليزان) وأولاده القصر
  • مقوني زكرياء، المولود في 21 نوفمبر سنة 1985 بغليزان (غليزان)
  • مقوني يعقوب، المولود في 16 مايو سنة 1988 بغليزان (غليزان)
  • مقوني يوسف، المولود في 9 مارس سنة 1990 بغليزان (غليزان). منصور عبد المولود سنة 1942 بطيرة، حيفاء (فلسطين). منصوري ميمون ، المولود في 19 أبريل سنة 1971 بسيق (معسكر). المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر 9 يوليو سنة 2003 م
  • مزيان رزيقة، المولودة في 15 غشت سنة 1979 بالقليعة تيبازة). محمد بن ريفي محمد ، المولود في 31 أكتوبر سنة 1947 بالعفرون (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن ريفي محمد. مصطفى موسى محمود علي بيسان، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1976 بالأبيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفى موسى بيسان. ورغي الصالحة، المولودة في 17 أكتوبر سنة 1939 بالساقية (تونس). بييد يسكالزي جوزيف، المولود في 26 مارس سنة 1943 بتونس(تونس) ويدعى من الآن فصاعدا : مزيان يوسف. رسيفي عمارية، المولودة سنة 1961 بمغنية (تلمسان). سعدي عمار، المولود في 2 مارس سنة 1969 ببجاية (بجاية). صباغ صفوان، المولود في 22 يناير سنة 1971 بالبليدة (البليدة). سعيدي عمر، المولود في 11 مارس سنة 1970 بحمام بوغرارة ( تلمسان). صالح بن عمر، المولود في 27 فبراير سنة 1959 بوهران (وهران) ويدعى من الآن فاعدا : مهاجي صالح. سرحان حمو المولود في 27 مايو سنة 1967 بوهران (وهران). سباعي عبد الرحمان، المولود في 18 أبريل سنة 1964 بحسين داي (الجزائر).
  • شعت محمد، المولود في 24 يونيو سنة 1975 بحجوط ( تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا: قويدر محمد. سهيلي محمد فوزي المولود في 12 غشت سنة 1964 بعنابة (عنابة). سماعين بن محمد، المولود في 14 ديسمبر سنة 1975 بالعفرون(البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو سماعين. سلطاني مالك، المولود في 4 مارس سنة 1963 بقاسناين، ليل (فرنسا). زروي فضيلة، المولودة في 24 ديسمبر سنة 1960 بغليزان (غليزان). مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة