ج.ر عدد 42 لسنة 2002
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

فهرس مراسيم تنظيمية 18 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي رقم 02-208 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين أعضاء الحكومة. مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق

17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا… للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة

مرسوم رئاسي رقم 02-210 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية). مرسوم رئاسي رقم 02 – 211 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة.

يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 02-212 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي رقم 02-213 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. مرسوم رئاسي رقم 02-214 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة.

يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد

يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد

مرسوم رئاسي رقم 02 – 215 مؤرخ في 6 ربيع الثلني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. مراسيم فردية

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية قسنطينة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة محافظ بنك الجزائر.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 ، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة.

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 18 يونيو سنة 2002 م 3 فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرّخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002 ، يحدّد المقرّ والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي. 19 مقررات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. 20 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1423 الموافق 20 أبريل سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري. 21 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدّد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. 22 قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. 24

18 يونيو سنة 2002 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 02 208 مؤرخ في 6 ربيع أعضاء الحكومة. إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادة 79 منه، الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تعيين – و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 و المتضمن تعيين السيد علي بن فليس، رئيسا
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في تعيين السيد أحمد نوي أمينا عاما للحكومة،
  • و بناء على اقتراح رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعين السادة و السيدات : أحمد أويحيى نور الدين زرهوني المدعو يزيد عبد العزيز بلخادم. محمد شرفي حميد تمار نور الدين بوكروح شكيب خليل بوعبد الله غلام الله محمد الشريف عباس شريف رحماني عبد المالك سلال أبو بكر بن بوزيد السعيد بركات لخضر ضرباني. عمار غول عبد الحميد أبركان محمد ترباش للحكومة، 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية وزيرا للدولة، وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للدولة، وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للعدل، حافظا للأختام وزيرا للمساهمة وترقية الاستثمار وزيرا للتجارة وزيرا للطاقة والمناجم وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف وزيرا للمجاهدين وزيرا للتهيئة العمرانية والبيئة وزيرا للنقل وزيرا للشباب والرياضة وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية وزيرا للسياحة وزيرا للأشغال العمومية وزيرا للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات وزيرا للمالية

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 18 يونيو سنة 2002 م خليدة تومي عبد المجيد عطار مصطفى بن بادة نور الدين صالح. رشيد حراوبية زين الدين يوبي. عبد الحميد عباد محمد نذير حميميد. الهاشمي جعبوب الطيب لوح الطيب بلعيز نور الدين طالب اسماعيل ميمون عبد القادر مساهل دحو ولد قابلية بوثينة شريط فاطمة الزهراء بوشملة عبد القادر صلاة رشيد بن عيسى ليلى حمو بوتليليس فتيحة منتوري المادة 2 : يتولى رئيس الجمهورية مهام

وزيرة للاتصال والثقافة، ناطقة رسمية عن الحكومة وزيرا للموارد المائية وزيرا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي وزيرا للبريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال وزيرا للتكوين والتعليم المهنيين وزيرا للسكن والعمران وزيرا للصناعة وزيرا للعمل والضمان الاجتماعي وزيرا للتشغيل والتضامن الوطني وزيرا للعلاقات مع البرلمان وزيرا للصيد البحري والموارد الصيدية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية وزيرا منتدبا لدى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، مكلفا بالجماعات المحلية وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة وزيرة منتدبة لدى رئيس الحكومة، مكلفة بالجالية الوطنية بالخارج وزيرا منتدبا لدى وزير العدل، مكلفا بإصلاح السجون وزيرا منتدبا لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، مكلفا بالتنمية الريفية وزيرة منتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مكلفة بالبحث العلمي وزيرة منتدبة لدى وزير المالية، مكلفة بإصلاح المالية. وزير الدفاع الوطني. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة

6 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-209 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية،
  • وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و (6 (6) و 125 ( الفقرة الأولى منه، وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي ومجموع الأمر رقم 72-26 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير اسم الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمم ، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، -وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم، الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91 – 11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم رقم 87-181 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1407 الموافق 18 غشت سنة 1987 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها، للسقي وصرف المياه، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلّق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم
  • وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتوسعة الرّي الفلاحي بمحيط مينا،

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 18 يونيو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق السعودي للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلّف بالماليّة، والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه، جميع الترتيبات الضرورية، للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع تهيئة وتوسعة الري الفلاحي بمحيط مينا طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية : يتشكل هذا المشروع من المكونات الآتية : 1 – قنوات نقل المياه الخرسانية بطول حوالي 20 كلم 2 - شبكات الري الفرعية قنوات خرسانية وأنابيب بطول حوالي 471 كلم، 3- توفير وتركيب 4 وحدات ضخ بطاقة 320 لتر / ثانية للوحدة ووحدتي ضخ بطاقة 30 لتر / ثانية للوحدة،

4 - القنوات المحفورة التي تستخدم كشبكة لصرف المياه بطول حوالي 300 كلم، 5 - الطرق الفلاحية بطول 279 كلم. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه (و . ت.س) تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية ، بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسّد تدابير تنفيذ الإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية، وذلك لضمان إنجاز المشروع. تعدّ الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه (و . ت . س) مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق قرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ولمراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.

8 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يتم التكفّل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني لأمر في حساباته منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في وزارة المالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفّرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - تضمن تنفيذ أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - الأمر بإعداد الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه (و . ت.س)، و لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني من هذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 - تحضير الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه (و.ت.س) الحصيلة المادية والمالية 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه (و.ت.س)، بتبادل المعلومات مع الصندوق السعودي للتنمية، ولاسيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م 6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية :

  • للتحضير السريع لملفات طلبات سحب المبالغ، للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية والمبالغ المسحوبة من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه. 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، وعن اتفاق القرض، تقوم الوزارة المكلفة بالمالية، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع بإنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع 3 - التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع ومتابعة منتظمة لأرصدة القروض المخصصة المتبقية،
  • إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق السعودي للتنمية ومراقبتها. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقية الأول والثاني واتفاق

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 18 يونيو سنة 2002 م القرض، يتولّى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة 2 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع، 4 - الإيداع السريع لطلبات السحب من القرض لدى الصندوق السعودي للتنمية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض وهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع 7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف، 9 - إنجاز ، في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية :

  • تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض،
  • تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق السعودي للتنمية
  • تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض. 10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تتولى الوكالة الوطنية لإنجاز هياكل الري الأساسية وتسييرها للسقي وصرف المياه (و.ت. س)، في حدود صلاحياتها، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية من أجل ضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة، 3 – اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي : تقييم الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلقة بالمشروع وتقديرها،

  • إنجاز العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع وتنفيذها. 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والسلطات المعنية، 5 - الحفاظ على الأرشيف ومسك الحسابات المتعلقة بالعمليات التي تنجزها، 6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع، 7 - دفع ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع.

10 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-210 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية). إن رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الموارد المائية، وبناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77 (3) و 6) و 125 ( الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 63-165 المؤرخ في 7 مايو سنة 1963 والمتضمن إحداث الصندوق الجزائري للتنمية وتحديد قانونه الأساسي، ومجموع الأمر رقم 26-72 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تغيير تسمية الصندوق الجزائري للتنمية وجعله البنك الجزائري للتنمية

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 27 و 28 و 48 إلى 50 و 67 و 68 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلّق بالتهيئة العمرانية،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلّق بالتخطيط ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
  • وبمقتضى القانون رقم 90 – 09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 90–10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض ، المعدل و المتمم ، الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى القانون رقم 90–21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية ، المعدل و المتمم ، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم رقم 85-163 المؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للسدود،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-434 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 9 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية ، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-78 المؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992 الذي يحدد اختصاصات المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18693 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز المعدل والمتمم، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون خط النقل إلى سد العثمانية)

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 11 18 يونيو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على اتفاق القرض الموقع في 3 صفر عام 1423 الموافق 16 أبريل سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية) وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 2 : يتعين على الوزير المكلف بالموارد المائية والوزير المكلف بالمالية والمديرين العامين للبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، أن يتخذوا ، كل فيما يخصه ، جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : يضمن تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، إنجاز مشروع نقل مياه بني هارون (خط النقل إلى سد العثمانية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وحسب الكيفيات الآتية : يتشكل المشروع من المكونات الآتية : 1 – قنوات التحويل نحو سد العثمانية : تموين ووضع 12 كلم من القنوات إنجاز نفق بطول 1000 متر إنجاز نفق بطول 6 كلم، إنجاز حوض توازن. 2 - دراسة ومراقبة الأشغال. المادة 2 : تكلّف الوكالة الوطنية للسدود تحت إشراف الوزارة المكلفة بالموارد المائية بتنفيذ المشروع المذكور أعلاه. المادة 3 : تتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهيئات المعنية وذلك لضمان إنجاز المشروع تعد الوكالة الوطنية للسدود مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع الوزارات والهيئات المعنية. الباب الثاني الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية المادة 4 : تستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين و التنظيمات والإجراءات المطبقة ، لاسيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والمراقبة والمبادلات الخارجية. المادة 5 : تعد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المشروع الممول بموجب اتفاق قرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها بالتنسيق مع السلطات المختصة. وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 6 : تقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت حسب المبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية. المادة 7 : تخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكورة أعلاه والتي يضمنها البنك الجزائري للتنمية، لأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ومراقبة المصالح المختصة للتفتيش التابعة للوزارة المكلفة بالمالية.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 8 : يتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم إلى المصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية. يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش. الملحق الثاني الباب الأول تدخلات الوزارة المكلفة بالموارد المائية المادة الأولى : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالموارد المائية في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - تضمن أعمال التصميم والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة، 2 - الأمر بإعداد من طرف الوكالة الوطنية للسدود، لمخططات العمل المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وتكليف الأمر بالصرف والمسير بتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وتنسيق إنجازها، 3 - تكليف الوكالة الوطنية للسدود بتحضير الحصيلة المادية والمالية 4 - التكفل بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية والبنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية للسدود، بتبادل المعلومات مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ للسلطات المختصة المعنية، 5 - إعداد برامج تفتيش ومراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ هذه البرامج إلى غاية إعداد التقرير النهائي لإنجاز المشروع المنصوص عليه في اتفاق القرض، 6 - اتخاذ، والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني ، كل الترتيبات الضرورية : الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م للتحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض ،

  • للمتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بسحب المبالغ من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه، 7 - إعداد تقرير نهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع. الباب الثاني تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية المادة 2 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوزارة المكلفة بالمالية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1- اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض، 2 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه تقريرا نهائيا حول تنفيذ المشروع 3 – التكفل بالعلاقات الخاصة باتفاق القرض قصد ضمان : تسيير استعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والجدية لأرصدة القروض المخصصة المتبقية إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تسيير العلاقات بين البنك الجزائري للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ومراقبتها. الباب الثالث تدخلات البنك الجزائري للتنمية المادة 3 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يتولى البنك الجزائري للتنمية، في حدود صلاحياته ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص :

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 يونيو سنة 2002 م 1 - إبرام اتفاقية إعادة التنازل والتسيير مع الخزينة، 2 - دراسة الملفات المتعلّقة باستعمال القرض بالاتصال خاصة مع الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والوزارة المكلفة بالمالية، 3 - التأكد عند إعداد طلبات السحب من القرض، من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة لحساب المشروع، 4 - الإيداع السريع لطلبات السحب لدى الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 5 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولأحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 6 – التكفل بكل الترتيبات الضرورية من أجل الحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات المبرمة من طرفها لإنجاز المشروع، 7 - إعداد عمليات المحاسبة والحصائل والمراقبة والتقييم للأعمال والوسائل والنتائج المتعلقة بتنفيذ المشروع، 8 - التكفل بكل الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف 9 - إنجاز ، في كل مرحلة من تنفيذ المشروع، تقييم محاسبي عن تنفيذ اتفاق القرض وإعداد الوثائق الآتية وإرسالها إلى الوزارة المكلفة بالمالية والوزارة المكلفة بالموارد المائية : تقرير ثلاثي وسنوي يتضمن تقييم تنفيذ اتفاق القرض

  • تقرير ثلاثي حول علاقات البنك الجزائري للتنمية مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 13 10 - الحفاظ على الأرشيف الكامل للوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الباب الرابع تدخلات الوكالة الوطنية للسدود المادة 4 : زيادة على التدخلات والعمليات الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تتولى الوكالة الوطنية للسدود ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع، إنجاز التدخلات الآتية على الخصوص : 1 - اتخاذ جميع الترتيبات اللازمة لضمان تنفيذ الأعمال وعمليات التصميم والتنسيق والمتابعة والإنجاز والمراقبة المذكورة في هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، 2 - تنفيذ العمليات المتعلقة بإبرام الصفقات حسب الشروط والآجال المحددة، 3 - اتخاذ كل الترتيبات اللازمة لما يأتي : تقييم وتقدير الاحتياجات المترتبة عن مخططات العمل والبرامج المتعلقة بالمشروع ،
  • إنجاز وتنفيذ كل العمليات الضرورية لتنفيذ برامج المشروع ، 4 - السهر على إعداد التقارير الفصلية والسنوية للنشاطات والعمليات الخاصة ببرامج المشروع وإرسالها إلى الوزارة المكلّفة بالموارد المائية والسلطات المعنية، 5 - حفظ الأرشيف ومسك الحسابات الخاصة بالعمليات التي تنجزها ، 6 - متابعة والأمر بمتابعة إنجاز الأشغال والمساهمة في كل عمليات المراقبة المتعلقة بالمشروع ، 7 – دفع النفقات المتصلة بالطلبات والصفقات المبرمة في إطار إنجاز المشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

14 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02 – 211 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-09 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئيس الحكومة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ،ة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج) الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الثاني - المندوب للتخطيط، وفي الباب رقم 34-90 “ الإدارة المركزية - حظيرة السيارات”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة * مرسوم رئاسي رقم 02-212 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-08 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 يونيو سنة 2002 م 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة ،وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره خمسة وثمانون مليون دينار (85.000.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، وفي الباب رقم 37 – 21 “المصالح الموجودة في الخارج - العمل الدبلوماسي - المصاريف المختلفة”. المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الدولة ، وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 02-213 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ، للجمهورية الجزائرية / العدد 42 15 وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-27 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائتا ألف دينار (7.200.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره سبعة ملايين ومائا ألف دينار (7.200.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة

الجدول رقم الأبواب العناوين 18 يونيو سنة 2002 م الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التنشيط الاجتماعي والتضامن الوطني الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 03-34 الإدارة المركزية – اللوازم 04-34 الإدارة المركزية – التكاليف الملحقة 81-34 الإدارة المركزية – حظيرة السيارات 1.700.000 700.000 800.000 3.100.000 900.000 مجموع القسم الرابع 7.200.000 مجموع العنوان الثالث 7.200.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 7.200.000 مجموع الفرع الأول 7.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 7.200.000 مرسوم رئاسي رقم 02-214 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى منه ، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،

  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-28 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة وإعادة الهيكلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002 ،

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 18 يونيو سنة 2002 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار (8.500.000 دج ) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة، وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 3.000.000 2.000.000 مجموع القسم الرابع 5.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 3.500.000 مجموع القسم الخامس 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 8.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 8.500.000 مجموع الفرع الأول 8.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 8.500.000

18 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 02-215 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية ، وبناء على الدستور ، لا سيما المادتان 77-6 و125 (الفقرة الأولى منه ،

  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
  • وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمّن قانون المالية لسنة 2002،
  • وبمقتضى الأمر رقم 02-01 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1422 الموافق 25 فبراير سنة 2002 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2002،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002، الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-137 المؤرخ في 2 صفر عام 1423 الموافق 15 أبريل سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2002 ، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37 – 91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43 – 02 “الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية”. المادة 3: يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002. عبد العزيز بوتفليقة مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام والي ولاية قسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد محمد نذير حميميد، بصفته واليا لولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام نائبة محافظ بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 تنهى مهام الآنسة فتيحة منتوري، بصفتها نائبة لمحافظ بنك الجزائر، لتكليفها بوظيفة أخرى.

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 19 18 يونيو سنة 2002 م مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة البليدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد زين الدين يوبي، بصفته مديرا لجامعة البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لوزارة الفلاحة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 تنهى مهام السيد رشيد بن عيسى، بصفته أمينا عاما لوزارة الفلاحة، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002، يحدد المقر والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي. إن وزير المالية، بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-234 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لمسح الأراضي المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي للوكالة الوطنية لمسح الأراضي، لاسيما المادتان 7 و 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 4 صفر عام 1423 الموافق 17 أبريل سنة 2002 والمذكور أعلاه، يحدد المقر والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي، وكذا تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي إلى صنفين على التوالي، حسب الجدولين رقم 1 ورقم 2 المرفقين بملحق هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1423 الموافق 12 مايو سنة 2002. عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للأملاك الوطنية محمد بن مرادي الملحق الجدول رقم 1 المقر والاختصاص الإقليمي للمديريات الجهوية لمسح الأراضي المقر الاختصاص الإقليمي الجزائر العاصمة | الجزائر - البليدة - بومرداس – تيبازة – البويرة – المدية – تيزي وزو. وهران وهران – مستغانم - تلمسان - عين تموشنت – معسكر – سعيدة - سيدي بلعباس قسنطينة قسنطينة - قالمة - عنابة – سكيكدة – الطارف – سوق أهراس - أم البواقي – خنشلة - تبسة

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول المقر الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م رقم 1 (تابع) الاختصاص الإقليمي الشلف الشلف - تيارت – تيسمسيلت - غليزان - عين الدفلى سطيف سطيف - باتنة - جيجل – بجاية – ميلة - برج بوعريريج ورقلة ورقلة - غرداية - إيليزي - الوادي - تامنغست بشار بشار - أدرار – النعامة – تندوف - البيض بسكرة بسكرة - الجلفة - مسيلة - الأغواط الجدول رقم 2 تصنيف المديريات الولائية لمسح الأراضي إلى صنفين التصنيف الولايات المعنية مديريات مسح الأراضي أم البواقي - باتنة - بجاية - البليدة - البويرة – تبسة - تلمسان - تيارت – للولايات المرتبة في تيزي وزو – الجزائر - سيدي بلعباس - عنابة - قسنطينة - المدية - مستغانم الصنف الأول. معسكر – وهران – خنشلة - غليزان مديريات مسح الأراضي أدرار - الشلف - الأغواط

  • بسكرة - بشار - تامنغست - الجلفة - جيجل - سطيف للولايات المرتبة في سعيدة - سكيكدة – قالمة – مسيلة – ورقلة – البيض – إيليزي - برج بوعريريج الصنف الثاني. بومرداس - الطارف - تندوف - تيسمسيلت - الوادي - سوق أهراس - تيبازة ميلة – عين الدفلى - النعامة – عين تموشنت - غرداية مقررات مؤرخة في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 ، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد العرضة محمد ، الساكن ب : 600 مسكن عمارة C ، قفص 1، بينام، الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد بوزنادة محمد الحافظ ، الساكن ب : 8 شارع بختي نوبة دير الجير - وهران، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد قارة حسين الساكن ب : تجزئة أ رقم 10 بابا حسن الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد حمداش محمد، الساكن ب : 179 حي بن رضوان – برج الكيفان الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد بوعريشة أحسن، الساكن ب : 16 شارع الأمير عبد القادر - الحجار - عنابة ، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد بليوز مداني، الساكن بعمارة B رقم 53 ديار المحصول المدنية - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد حملات جمال الدين الساكن ب : 2 شارع فرانسيس باكون ( BACON FRANCIS ) القبة - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك.

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 يونيو سنة 2002 م بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد رمضاني محمد، الساكن بحي بانوراما عمارة 4 بلفور – الحراش – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد مرير محند أويدير، الساكن ب : 286 نهج بوقارة الأبيار الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد قرطي سيدي محمد الساكن ب : 19 شارع النقيب أزهاري (ساحة الشهداء ) تلمسان، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد بلعلى حمداني، الساكن بحي بوسوف عمارة 3 رقم 334- قسنطينة، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 تعتمد الآنسة ناجم فايزة ، الساكنة ب 22 شارع أحمد واقد دالي ابراهيم - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد عبيدات فريد، الساكن بإقامة السلام فيلا 35 الرغاية – الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد عتوز أحمد، الساكن بشارع عمار سماعوس - حسين داي - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد علية فيصل، الساكن ب 34 منحدر لوني أرزقي – القصبة العليا - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك . بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 يعتمد السيد جحا معمر، الساكن ب 7 شارع الإخوة أو سليماني - الجزائر، وكيلا لدى الجمارك. للجمهورية الجزائرية / العدد 42 21 بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م، ترانس ميديتيراني ت . م .د ، الكائن مقرها بحي 8 ماي 1945 عمارة 13 رقم 10 باب الزوار - الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م، عبور بكاي، الكائن مقرها ب 800 مسكن درج 25 عمارة رقم 225 - باتنة، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م، عبور كارقو إكسبراس ، الكائن مقرها ب 10 شارع سرباجي – الجزائر، وكيلة لدى الجمارك. بموجب مقرّر مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1422 الموافق 26 فبراير سنة 2002 تعتمد الشركة ش.ذ.م.م. أقترانس، الكائن مقرها بعمارة س مرفأ 7 ميناء وهران - وهران، وكيلة لدى الجمارك. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1423 الموافق 20 أبريل سنة 2002 ، يعدل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية الأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري. بموجب قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1423 الموافق 20 أبريل سنة 2002 ، يعدّل القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 2 يوليو سنة 2001 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلّفة بمجانسة النصوص المتعلقة بالمهن والنشاطات المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري، كما يأتي : محمد خنو ، مكلّف بالدراسات ، والتلخيص ممثل الوزارة المكلّفة بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة خلفا للسيدة هجيرة توهامي،

  • فضيلة لعجال، مديرة الموارد البشرية والتنظيم، ممثلة وزارة السكن والعمران، خلفا للسيد رشيد لعور. الباقي بدون تغيير)

22 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002 ، يحدد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-435 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن تنظيم تخزين المواد البترولية وتوزيعها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وشروط القيام بتعاوض قارورات غاز البوتان بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة غازات البترول المميعة. المادة 2 : بالإضافة إلى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه، تخضع قارورات غاز البترول المميع المنقولة والمشحونة والمصنوعة من الفولاذ الملحم والتي سعتها 3 كلغ و 13 كلغ الخاصة بالبوتان و 35 كلغ الخاصة بالبروبان إلى أحكام هذا القرار. المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القرار ؛ القائم بتعبئة غازات البترول المميعة : هو كل شخص طبيعي أو معنوي لديه مركز تعبئة ويتمثل نشاطه في تعبئة غازات البترول المميعة في قارورات موجهة للتوزيع تحت علامته الخاصة أو تحت علامات موزعين آخرين.
  • التعاوض : هي كل عملية تتمثل في استعمال قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى بهدف تعبئتها و/ أو بيعها. الجزائرية / العدد 42 7 ربيع الثاني عام 1423 ه 18 يونيو سنة 2002 م
  • السداد المصون : هو جهاز من البلاستيك يستعمل لتثبيت فتحة القبول والدفع لحنفية القارورة، حيث أن تحطيمه ظاهر وضروري عند الاستعمال. وهو مصمم للاستعمال مرة واحدة فقط.
  • قدرة الإنتاج المتوسطة : هي متوسط الكمية المنتجة في اليوم وتحسب على أساس النسبة بين الإنتاج السنوي مقسوما على 330 يوما. حظيرة قارورات الاستغلال : هي العدد الأدنى من القارورات التي يجب أن يمتلكها القائم بتعبئة غاز البترول المميع حتى يتسنى له ممارسة نشاطه.
  • قدرة الإنتاج القائمة : هي القدرة النظرية التي يفترض أن ينتجها مركز التعبئة عند الاشتغال الأقصى. المادة 4 : تخضع تعبئة قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى من طرف القائمين بتعبئة غازات البترول المميعة، إلى ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 5 : ترسل طلبات رخص تعبئة قارورات غاز البوتان الحاملة علامات أخرى إلى الوزير المكلف بالمحروقات الذي يبت فيها خلال مدة أقصاها 10 أيام ابتداء من تاريخ استلام الطلب. ترفق طلبات الترخيص بالوثائق الآتية : قائمة وصفية للسداد المصون المستعمل قائمة وصفية لحلقة التعريف المستعملة. المادة 6 : تحدد اتفاقية يتم الاتفاق والتفاوض بشأنها بين المتعاملين الذين يمارسون نشاط تعبئة قارورات غاز البترول المميع على الخصوص عدد القارورات المعنية وأجر استعمالها. لا يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ إلا بعد موافقة الوزارة المكلفة بالمحروقات عليه وذلك للتأكد من حماية مصالح المستهلكين وأنّ كل المتعاملين قد اكتتبوا تأمينات تغطّي كل الأخطار الناجمة عن ممارسة ذلك النشاط . المادة 7 : يجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يجهز كلّ القارورات التي تحمل علامات أخرى، وذلك قبل ملئها، بحلقات للتعريف مثبتة على أعناق القارورات طبقا للنموذج الملحق بهذا القرار . وعلى القائم بالتعبئة أن يتأكد من أن هذه القارورات لا تحمل إلا حلقات التعريف الخاصة به. المادة 8 : يجب أن تجهز كل القارورات المملوءة الحاملة علامات أخرى، وذلك قبل خروجها من مركز التعبئة، بسدادات مصونة ذات لون خاص بالقائم بالتعبئة وكذا حلقات التعريف.

7 ربيع الثاني عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 42 18 يونيو سنة 2002 م المادة 9 : يجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يقوم بمراقبة منتظمة للقارورات قبل ملئها. تتضمن هذه المراقبة عدم تجاوز فترة إعادة الاختبار وحالة القارورات المادية. يجب أن تردّ القارورات التي تجاوزت فترة الاختبار الأخير لها مدة 5 سنوات وأكثر من طرف القائم بتعبئة غازات البترول المميعة إلى أقرب مركز للتعبئة أو مخزن للتوزيع تابع لصاحبها مقابل عدد معادل من القارورات ويتحمل القائم بالتعبئة تكاليف نقل هذه القارورات. المادة 10 : يجب على القائم بتعبئة غازات البترول المميعة العامل لحسابه الخاص أن يكون حائزا حظيرة قارورات الاستغلال تسمح له بضمان قدرة إنتاج تساوي 6 أيام من قدرة الإنتاج القائمة. ويلتزم أيضا بأن يتجهز سنويا بعدد من القارورات الجديدة الحاملة علامته تمثل يومين من قدرة إنتاجه المتوسطة وهذا خلال كل الفترة التي يستعمل فيها القارورات الحاملة علامات أخرى. 0,2 ± I ØI Trous 2 . filet de

حلقة التعريف الخاصة بمركز التعبئة التي تثبت على الغاز 13/11 كلغ

المادة 11 : لا يسمح للقائم بتعبئة غازات البترول المميعة أن يقوم بإعادة الاختبار و / أو بإجلاء القارورات إلا تلك التي تحمل علامته. المادة 12 : يقوم موظفون أكفاء تابعون إلى الوزارة المكلفة بالمحروقات وحاملون “تكليف بمهمة”، في كل وقت بمراقبة مدى احترام أحكام هذا القرار . يجب أن تحرّر نتائج المعاينة في محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات. المادة 13 : في حالة عدم احترام حكم أو عدة أحكام من هذا القرار، يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بعد إعذار ، سحب رخصة استعمال القارورات الحاملة علامات أخرى من القائم بالتعبئة المخطئ. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1423 الموافق 29 أبريل سنة 2002. شكيب خليل 3.65 fond / SI 2,5 pas / 0,2 ± 66 Ø اسم الشركة 70 Ø أعناق قارورات وزارة الطاقة والمناجم 2002

قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على بناء منشأتين غازيتين. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-475 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للكهرباء والغاز إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-280 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن القانون الأساسي للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري “سونلغاز”،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، المطبعة الرسمية، 7 ، 9 و 13 شارع 18 يونيو سنة 2002 م وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز، وبناء على طلب المؤسسة العمومية “سونلغاز” المؤرخ في 10 فبراير سنة 2001،
  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشأتين الغازيتين الآتيتين :
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 8” (بوصة) وطولها 13,286 كلم، تربط ما بين ن. ك 86,963 لأنبوب الغاز تلاغمة بني منصور، قطره 12 (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة عين أرنات (ولاية سطيف).
  • قناة ذات الضغط العالي ( 70 بارا) قطرها 4” (بوصة) وطولها 0,215 كلم ، تربط ما بين ن. ك 4,880 لقناة الغاز المقبلة عين أرنات قطرها 8” (بوصة) ومركز تخفيض الضغط الذي سيقع شمال مدينة مزلوق (ولاية سطيف). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ربيع الأول عام 1423 الموافق 5 يونيو سنة 2002. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر