قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003 ، يتضمن التنظيم الداخلي للمركز ومن هن في وضع صعب 18
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-38 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1420 الموافق 7 فبراير سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب.
المادة 2
فتح المادةيضم التنظيم الداخلي للمركز الوطني لاستقبال النساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب، تحت سلطة المدير، ما يأتي :
مصلحة إدارة الوسائل، مصلحة الاستقبال والتوجيه والمتابعة مصلحة المتابعة الطبية - النفسانية والإدماج الاجتماعي والمهني.
المادة 3
فتح المادةتكلّف مصلحة إدارة الوسائل على وجه الخصوص بما يأتي :
تسيير المسار المهني لمجموع المستخدمين، إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية
- إعداد مشروع ميزانية تسيير المركز، تنفيذ العمليات المالية المدرجة في ميزانية تسيير المركز، وضع تحت تصرف المركز الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسيره، تسيير مصلحة الإطعام ومصلحة البياضات، تسيير المخزونات وإعداد الجرود، ضمان صيانة البنايات.
المادة 4
فتح المادةتكلّف مصلحة الاستقبال والتوجيه والمتابعة على وجه الخصوص بما يأتي :
استقبال الفتيات والنساء المقبولات بالمركز
- فتح ملف إداري لكلّ مقيمة يتضمن بيانات الحالة المدنية، ومقرّر القبول وسببه بالمركز وكل معلومات أخرى عائلية ومهنية
- إجراء حصيلة طبية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز
- إجراء مقابلة الدخول إلى المركز والقيام بالبحث النفساني،
- المشاركة في إعداد برامج التنشيط والتكوين الأولي والمعالجة النفسية للمقيمات، توجيه المقيمات حسب مؤهلاتهن نحو التعليم أو تكوين أولي أو تكوين أو نشاط مهني.
المادة 5
فتح المادةتكلّف مصلحة المتابعة الطبية - النفسية والإدماج الاجتماعي والمهني على وجه الخصوص بما يأتي :
- إجراء تشخيص وتقييم الاضطرابات النفسية للفتيات والنساء المقبولات بالمركز
- القيام بالتكفّل الفردي والجماعي للفتيات والنساء المقبولات بالمركز
- إعداد برامج التنشيط والتكوين الأولي والعلاج النفساني، القيام بنشاطات الإدماج الاجتماعي والمهني للنساء المقيمات بالمركز مع المصالح المعنية،
- إجراء تقييم وإعادة تكييف دوري للبرامج المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1424 الموافق 30 أبريل سنة 2003.
وزير التشغيل وزير المالية والتضامن الوطني محمد ترباش الطيب بلعيز عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.