قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 17 2003 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-145 المؤرخ في 26 محرم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 والذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ".
المادة 2
فتح المادةتلحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار .
يمكن أن تراجع هذه القائمة بنفس الشكل.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسيمة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003.
وزير الفلاحة والتنمية الريفية وزير المالية السعيد بركات محمد ترباش الملحق قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز ".
يقيد في الحساب رقم 111-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات الإقليمية، نواتج حقوق الامتياز، المساهمة المحتملة لصناديق أخرى، المساعدات الدولية، الهبات والوصايا رصيد حساب التخصيص الخاص رقم 094-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لاستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز " ،
- كل الموارد الأخرى.
في باب النفقات :
الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية، الإعانات الموجهة لعمليات استصلاح الأراضي،
- المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط
- كل النفقات الأخرى الضرورية لإنجاز مشاريع ذات العلاقة مع أهداف الصندوق.
قائمة النشاطات التي تستفيد من دعم صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز.
1- الإعانات الموجهة لعمليات التنمية الريفية :
أ) استصلاح الأراضي الفلاحية :
- الحرث العميق، التحسين العقاري.
ب التهيئات الخاصة بالري :
- إنجاز التنقيب عن المياه حفر الآبار، إنجاز الجب إنجاز البرك المائية تهيئة منابع المياه، تهيئة سدود التحويل، تهيئة سدود المجاري الباطنية، 8 يونيو سنة 2003 م
- التقاط المياه وتهيئة منابع المياه،
- إنجاز السواقي،
- إنجاز قنوات جلب المياه، تهيئة نقاط التنقيب عن المياه وتجهيزها، تهيئة الآبار وتجهيزها، إنجاز مخابيء نقاط للتنقيب عن المياه إنجاز أحواض إنجاز قنوات رئيسية لصرف المياه، إنجاز شبكات صرف المياه، اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي عن طريق الرش،
- اقتناء تجهيزات خاصة بالسقي بالقطرة.
ج) أشغال المحافظة على التربة :
التخفيف من السيول المتدفقة، تثبيت حافة الأنهار ، إنجاز حواجز الحماية بغرس الأشجار، إصلاح الحواجز، إنجاز جدران صغيرة بالأحجار وبلاطين منع الرعي، تثبيت الكثبان (البيولوجي)، تثبيت الكثبان (الميكانكي)، غرس النباتات الرعوية بدون سقي، غرس النباتات ذات السيقان الطويلة، غرس التين الشوكي أو الصبار، زرع المراعي، ترميم (تجديد ) منابت الحلفاء.
د تحسين أنظمة الإنتاج الفلاحي :
غرس الأشجار المثمرة غرس أشجار العنب غرس الأعلاف غرس النخيل.
ه) الإنتاج الحيواني :
- إنشاء وحدات لتربية الحيوانات الصغيرة (تربية النحل والأرانب وتربية الديوك الهندية وتربية الحيوانات الصغيرة الأخرى) إنشاء وحدات صغيرة لتربية المواشي (البقر والغنم والماعز والإبل والخيول وأنواع أخرى)، 7 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية 8 يونيو سنة 2003 م تدعيم تربية الحيوانات في الوسط العائلي اقتناء و / أو بناء المخابيء)، إنشاء وحدات صغيرة لصنع أغذية الأنعام
- إنشاء وحدات صغيرة لجمع الحليب.
و) تثمين المنتوجات الفلاحية :
- إقامة ورشات لتوضيب مادة الصوف وتحويلها، إقامة ورشات لتوضيب مادة الحلفاء وتحويلها،
- إقامة ورشات لتوضيب مادة الحليب وتحويلها،
- إقامة ورشات لتوضيب المنتجات النباتية وتحويلها، إنشاء أسواق محلية
- إنشاء وحدات صغيرة لصناعة التقطير.
2- الإعانات الموجة لعمليات استصلاح الأراضي :
تعبئة المياه، التزود بالطاقة الكهربائية ممرات الدخول إلى محيط الأراضي، إنجاز مجموع العمليات الضرورية للاستعمال العقلاني والأفضل للأملاك العقارية المعدة للاستصلاح.
3 - المصاريف الخاصة بالدراسات والمقاربة والتكوين والتنشيط.
4- كل النفقات الأخرى الضرورية لانجاز المشاريع ذات العلاقة مع أهداف الصندوق، لا سيما ما يأتي :
المطاحن التقليدية معاصر الزيتون التقليدية الحدادة التقليدية نسج الحلفاء وصناعة السلال والمذاري صناعة الزرابي، تحضير صوف الجز، مدابغ تقليدية، صناعة الرحال والسروج، التجفيف، صناعة رزم التعليب الخشبية صناعة أدوات الفلين صناعة أغذية الأنعام إقامة التجهيزات والعتاد المخصص للري،
- تصليح العتاد الفلاحي، تصليح المضخات الموجهة للاستعمال الفلاحي)،
- توضيب الفواكه والخضر وتحويلها، توضيب المنتوجات الحيوانية وتحويلها، توضيب المنتوجات الغابية وتحويلها، تجفيف المنتوجات النباتية والحيوانية
- صناعة التقطير،
- نقل المنتوجات النباتية والخاصة بالأنعام تأدية خدمات وخدمات تقنية (البيطرة ، الصحة النباتية، تحليل التربة، الأشغال الفلاحية....).
- كل أشغال الدباغة وتحضير الجلود والفرو،
- صناعة أدوات عدة الرواحل.
وزارة الأشغال العمومية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.