قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 17 2003 ، يحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 111-302 الذي عنوانه "صندوق التنمية الريفية واستصلاح الأراضي عن طريق الامتياز "

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.