قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة. 28
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح في ولاية سكيكدة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديات ولاية سكيكدة وتمتد على مساحة قدرها 1228,22 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
المكان المساحة الاحداثيات المسمى (هكتار) س 1 س 2 2 1 2 أم البرانس 150 850,062 851,952 380,841 378,285 واد قبلي 50 الكلم 21 847,728 849,562 407,629 404,850 قرمجنة 50 846,728 849,117 420,523 418,411 طاهر 100 846,503 849,193 390,400 386,732 عروس 835,279 836,857 399,848 397,403 واد زقار 50 834,945 837,057 396,458 394,013 834,445 836,910 393,346 390,900 واد عصفورة 50 825,331 827,387 405,017 402,572 تهونة 73,97 839,447 841,225 401,182 395,624 أولاد حمزة 50 878,402 880,073 362,940 359,944 سطاح 300 914,197 910,474 380,619 377,220 الخيادرة 100 894,845 896,913 397,903 395,513 البلدية رقم اسم المساحة المساحة عين شرشار 11 حوض منحدر زيت أمبا الحدائق 12 الحدائق 13 حوض منحدر بني زيد بني زيد زيتونة 14 15 حوض منحدر بني زيد واد زهور حوض منحدر 15 بني زيد المجموع تحدد هذه المساحات في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1424 الموافق 13 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.