قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003، يحدّد كيفيات إحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة المتواجدة بالخارج قصد إدراجها في الجرد العام للأملاك الوطنية. 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تقوم الممثليات الدبلوماسية والقنصلية تحت رقابة وزير الشؤون الخارجية بإحصاء الأملاك العقارية التابعة للدولة والمتواجدة بالخارج.
المادة 2
فتح المادةتخص العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، عقارات الدولة التي تأوي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وأيضا الأملاك العقارية التابعة للدولة وغير المخصصة.
المادة 3
فتح المادةيؤدي الإحصاء إلى إعداد بطاقة تعريفية لكل عقار ، مطابقة لنموذج الملحق الأول لهذا القرار، تملأ في ثلاث (3) نسخ حسب الكيفيات التي تضمنتها المذكرة التفسيرية المرفقة في الملحق الثاني.
المادة 4
فتح المادةتحفظ نسخة من البطاقات التعريفية على مستوى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعنية وترسل النسختين الأخريين إلى وزير الشؤون الخارجية الذي يتكفّل بتبليغ نسخة إلى الوزير المكلف بالمالية وهذا لغرض الإدراج في الجرد العام للأملاك الوطنية.
المادة 5
فتح المادةفور استلام البطاقات التعريفية، تقوم إدارة أملاك الدولة بترقيم العقارات المحصاة وتقييدها في سجل خاص مطابق لنموذج الملحق الثالث لهذا القرار، كما تقوم بفتح بطاقات عقارية وفق نموذج الملحق الرابع.
تعد الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة في نسختين، تبلغ إحداهما للمصالح المعنية لوزارة الشؤون الخارجية لمتابعة وتحيين الجرد الممسوك على مستواها.
المادة 6
فتح المادةبعد الانتهاء من عملية الجرد، يتعين إخبار إدارة أملاك الدولة عن طريق وزارة الشؤون الخارجية، بالتغييرات التي قد تطرأ على العقارات المحصاة، وهذا مهما كانت طبيعة هذه التغييرات.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أوّل ربيع الأول عام 1424 الموافق 3 مايو سنة 2003.
عن وزير الدولة عن وزير المالية وزير الشؤون الخارجية الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عبد العزيز جراد
1 - المصلحة المستفيدة من التخصيص التسمية :
النظام الأساسي: الوصاية :
القانون المنشئ: الرقم : التاريخ :
قرار التخصيص : الرقم : التاريخ :
2- موقع العقار التسمية :
الممر العام الرقم :
المدينة أو المنطقة البلد :
3 - وصف العقار الطبيعة : الاستعمال :
4 - أصل الملكية الأصل: البنايات : نوعية العقد أو النص :
مراجع العقد : التاريخ الرقم :
الحجم :
الملحق الأول 5 9 أكتوبر شعبان بطاقة تعريف العقار المحتوى.
سنة عام
5 - توزيع العمارات حسب النموذج 2003 1424 م ه رقم العمارة عدد المستويات المساحة المبنية على السطح م. م. أ. م ع : 2 الجريدة ع : 수 2 الرسمية ع : 2 ع : 2 2 للجمهورية ع : 2 2 مجموع المساحة المبنية 2 2 الجزائرية مساحة وعاء الأرضية 2
6 - توزيع المساحات المفيدة حسب طبيعة المحل / العدد مكتب أرشيف م . سكني م . ثقافي م. صناعي م . تعليم مستودع مختلف 59 عدد مساحة مجموع المساحات المفيدة 2م
7 - التقييم ق . ح : دج ق إ : دج معيار تحديد القيمة العمر : الصيانة :
8 - ملاحظة بطاقة محررة في: من طرف رقم الهاتف : 11 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق 2 مذكرة تفسيرية حول كيفيات إعداد وترقيم بطاقة تعريف العقار المتواجد في الخارج
1 - المصلحة المستفيدة من التخصيص : يقصد بالمصلحة المستفيدة من التخصيص كل مصلحة أو هيئة أو مؤسسة عمومية لها استقلالية في منح التسيير ومن شأنها الاستفادة باسمها من تخصيص عقاري والأمر بصرف النفقات المتصلة بذلك من نصابها الخاص.
فيما يتعلق بأملاك الدولة المتواجدة بالخارج، فالمصالح المستفيدة من التخصيص هي الممثليات الدبلوماسية والقنصلية وكل ممثلية عمومية معتمدة بالخارج .
تعرف المصلحة المستفيدة من التخصيص من خلال : 1.1 - التسمية : يقصد بها التسمية الحقيقية للمصلحة كما عرفت في النص المنشئ لها والتي يجب أن تذكر بكل الحروف. 2.1 – النظام الأساسي : يرمز للنظام الأساسي للمصلحة المستفيدة من التخصيص حسب الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية، بأحد الرموز الآتية :
(1) – هيئة تابعة للدولة،
(2) مصلحة عامة تابعة للدولة،
(3) - مؤسسة عامة ذات طابع إداري، تابعة للدولة، (4)4) مصلحة عامة تابعة للولاية،
(5) - مؤسسة عامة ذات طابع إداري، تابعة للولاية،
(6) – مصلحة عامة تابعة للبلدية،
(7) - مؤسسة عامة ذات طابع إداري تابعة للبلدية،
(8) – مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري.
بالنسبة للممثليات الدبلوماسية والقنصلية تعتبر مصالح عامة تابعة للدولة، بالتالي يشار إليها في البطاقة التعريفية بالرمز (2). 3.1 - الوصاية : يقصد بها الهيئة أو الوزارة الممارسة لحق الوصاية على المصلحة المستفيدة من التخصيص.
في إطار الجدول العام للأملاك الوطنية، حددت السلطات الوصية المعينة حسب قطاعات النشاط وتم ترقيمها من 1 إلى 99.
وعلى هذا الأساس فالهيئة الوصية على الممثليات الدبلوماسية والقنصلية هي وزارة الشؤون الخارجية التي يرمز لها في الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية بالرقم (6). 4.1 - النص المنشئ : تفتح الممثليات الدبلوماسية والقنصلية أو أي هيئة عمومية معتمدة بالخارج، بموجب اتفاقية ثنائية تبرم مع البلد في إطار قاعدة المعاملة بالمثل.
بالتالي يجب ذكر مراجع الاتفاقية والتي يرمز لها في ترقيم الجدول العام لعقارات الأملاك الوطنية بالرقم (6). 5.1 – قرار التخصيص : يتعلّق الأمر بالسند الذي بموجبه تم تخصيص العقار لصالح الممثلية.
يمكن أن يأخذ قرار الاستفادة من التخصيص عدة أشكال ترقم على النحو الآتي :
(1) - قرار الاستفادة من التخصيص بدون مقابل
(2) - قرار الاستفادة من التخصيص بمقابل
(3) – تخصيص ناتج ضمنيا عن مصدر الحقوق،
(4) - محضر التسليم ) في حالة عدم اصدار القرار)،
(5) - عقار غير مستفيد من التخصيص، 2 موقع العقار : يخص هذا العنوان تعريف العقار من ناحيتي التسمية وموقعه الجغرافي.
و شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م 1.2 - التسمية : يجب تسجيل التسمية الحقيقية للعقار بالحروف الاستهلالية ، ،بحيث يحرر كل حرف طباعي ويفصل بين الكلمات بخانة واحدة فارغة.
2 . 2 اسم الممر العام : يشار إلى الممر العام بطبيعته (شارع، ساحة، نهج، مسلك...).
في حالة كون عدد الخانات غير كافي لاستيعاب المعلومات بصفة كلية ، يمكن استعمال الاختصارات حسب الصيغة الآتية :
مسلك : (م س)، نهج : (ن ج)، شارع : ( ع)، مكان معين : (م ع) ... إلخ .
2. 3 - المدينة أو المنطقة و 2 – 4 – البلد :
يجب ملأ العناوين على التوالي بأسماء المدينة أو المنطقة والبلد المتواجد فيه العقار .
3 - وصف العقار : يتعلّق الأمر بوصف العقار من حيث طبيعته، واستعماله وأصل الملكية. 1.3 - طبيعة العقار : يتم تسجيل هذه المعلومة بأحد الرموز الآتية :
(1) - مبنى إداري،
(2) - مبنى معد للسكن،
(3) – مبنى معد لاستعمال اجتماعي وثقافي. 2.3 - استعمال العقار : يتعين ذكر الاستعمال الحقيقي للعقار بكل الحروف حسب الكيفيات المبينة أدناه : . مبنى إداري : مركز القنصلية، مركز الممثلية الدبلوماسية ..... . مبنى معد للسكن : إقامة ، إقامة الضيوف ..... . مبنى معد للاستعمال الاجتماعي أو الثقافي :
المراكز الثقافية والمكتبات ومخيم صيفي ونادي .....
3 . 3 - مصادر الحقوق : يتعرف على مصدر الحقوق بالاستناد إلى العقد أو النص الناقل لملكية العقار إلى الدولة، الذي يمكن أن يأخذ أحد الأشكال الآتية : . مصادر ذات طابع مجاني:
(1) هبة
(2) تنازل مجاني لصالح الدولة . مصادر ذات طابع غير مجاني :
(3) اكتساب
(4) إنجاز
(5) تبادل . مصادر حقوق التمتع : (6) عقد إيجار أو اتفاقية
3 . 1.3 – البنايات : يوضح إذا كان مصدر الحقوق يشمل كل العقار الأرض والبنايات أو أنه ينصب على الأرضية لوحدها في حالة إنجاز البناية بعد الاستفادة من تخصيص قطعة الأرض.
وعليه، يتعين الإشارة إلى أحد الرموز الآتية :
(1) عندما تكون البنايات قد خصصت مع الأرض على السواء،
(2) عندما تكون البنايات قد أنجزت بعد تخصيص الأرض. 2.3.3 - طبيعة العقد : تذكر طبيعة العقد أو النص الناقل أو المصرح للملكية وهذا بتحديد أحد الرموز الآتية :
(1) - قانون (2) مرسوم (3) قرار (4) عقد
(5) اتفاقية ثنائية. 3.3.3- مراجع النص : يذكر تاريخ النص رقمه أو رقم الجريدة الرسمية حينما يتعلق الأمر بنص تشريعي أو تنظيمي.
4 - المحتوى : يتمثل في مجموع المباني التي يتكون منها العقار، ويشمل هذا العنوان ما يأتي : 1.4 - تحضير العمارات حسب الأصناف : تقدم هذه المعلومات عندما تكون في حوزة المصلحة المستفيدة من التخصيص مجموعة عمارات أو أجنحة مكونة لعقار واحد، في هذه الحالة يتعين ذكر : . رقم العمارة : ( العمود الأول) 14 الجريدة الرسمية للجمهورية . عدد المستويات : (العمود الثاني) : يشمل على السرداب والطابق السفلي والطوابق. . المساحة المبنية على الأرض: العمود الثالث) :
هي مساحة الأرض المغطاة بالمباني التي يجب ذكرها لكل عمارة. . المساحة المفصلة محسوبة من الجهة الخارجية للجدران (العمود الرابع) : هي مجموعة مساحات المستويات المكونة للمبنى محسوبة من الجهة الخارجية للجدران.
في حالة كون المبنى مشكل من عدة عمارات تذكر هذه المساحة بالنسبة لكل عمارة في البطاقة التعريفية. . مساحة وعاء الأرضية : يقصد بها المساحة الإجمالية للوعاء العقاري والمطابقة للمساحة المبنية على السطح المضاف إليها المساحة غير المبنية بما فيها المساحات المهيئة.
4 . 2 - توزيع المساحات المفيدة تبعا لطبيعة المحلات : تحسب انطلاقا من المساحة الداخلية لأرضية المبنى دون المساحات المخصصة للمرور كالمدارج والمصاعد وسلم الطابق ... الخ .
يستدعي هذا العنوان توضيح طبيعة المحلات (كالمكاتب وقاعات الأرشيف ومحلات مخصصة للسكن ومحلات معدة للنشاط الثقافي والتعليمي والتكوين والمستودعات ومحلات مخصصة لاستعمالات مختلفة ومساحتها المفيدة.
4. 3 - التقييم : تحديد قيمة العقار في بطاقة تعريفه الواردة في عقد اكتساب أو إنجاز العملية. . القيمة التجارية : قيمة العقار التجارية يمكن أن تكون :
- محددة في قرار الاستفادة من التخصيص، إن وجد،
- ناتجة عن تكاليف الإنجاز، محددة في العقد الناقل للملكية، عندما يتعلق الأمر بعقار مكتسب، عند الاقتضاء، تحديدها من طرف مصالح إدارة الأملاك الوطنية. . القيمة الإيجارية : يتعلّق الأمر بالقيمة الايجارية السنوية التي تحدد عندما يتعلق الأمر بتأجير عقار مستفيد من التخصيص بمقابل. . طرق تحديد قيمة العقار : تحدد بذكر أحد الرموز الآتية :
(1) عندما تكون القيمة ناتجة عن قرار تخصيص،
(2) عندما تكون القيمة ناتجة عن العقد الناقل للملكية في حالة الاكتساب أو التبادل،
(3) عندما تكون القيمة محددة من طرف مصالح إدارة الأملاك الوطنية. . السن : ذكر السن الحقيقي للمبنى في حالة توفره وإن اقتضى الأمر السن التقديري.
الصيانة : يتم تقدير درجة الصيانة التي يتميز بها المبنى بالرجوع إلى أحد الرموز الآتية :
(1) حالة حسنة : عندما لا يبدو على العقار أي أثر للقدم ولا يزال يحمل صفته الأولية مهما كان سنه.
(2) حالة قريبة من الحسن : عندما توفر حالة صيانة المبنى بصفة دائمة، ظروف إيواء ومظهر جيد ويكون ترميم العيوب الناتجة عن القدم غير ظاهر.
(3) حالة القدم : عندما تكون حالة المبنى لا تتوفر على بعض الشروط الضرورية مثلا كتيمة غير كافية وعزل المحلات وإغلاق غير آمن والحالة المتدهورة للأرضية والأسقف والحواجز والدرج نتيجة الإهمال والقدم.
الملحق 3 5 9 أكتوبر شعبان نموذج سجل خاص بجرد العقارات الموجودة بالخارج سنة عام القوام المصلحة الترقيم طبيعة العنوان المستفيدة من العقار م. مبنية على م. منجزة م. الأرض السطح التخصيص 2003 1424 تاريخ القيد تاريخ مصدر طبيعة العملية م ه القيمة الحقوق في الجرد الشطب من الجرد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد وزارة المالية المديرية العامة للأملاك الوطنية رقم التسجيل : 5 أكتوبر سنة 2003 م الجدول العام للأملاك الوطنية بطاقة تعريف العقار المالك : ( ) ( المصلحة المستفيدة من التخصيص.
التسمية :
النظام الأساسي:
قرار التخصيص :
القانون المنشئ :
التسمية :
الطريق :
المدينة أو المنطقة :
البلد :
الطبيعة :
الاستعمال :
الأصل :
البنايات :
العقد أو النص : مصدره :
مراجع العقد : التاريخ :
المحتوى عمارة رقم :
عدد المستويات :
المساحات المبنية على السطح :
م. م. أ. م :
توزيع مكتب | أرشيف م . سكني عدد المساحة القيمة التجارية :
كيفية تحديد القيمة :
الصيانة :
ملاحظة تاريخ التسجيل :
الرقم : التاريخ :
الرقم : التاريخ :
موقع العقار الرقم :
وصف العقار أصل الملكية الحجم رقم : : توزيع العمارات حسب النموذج مجموع المساحة المبنية مساحة وعاء الأرض المساحات حسب طبيعة المحل م . ثقافي م. صناعي م. تعليم مستودع شتى المجموع التقييم القيمة الإيجارية العمر :
تاريخ الطبع 9 شعبان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 5 أكتوبر سنة 2003 م وزارة المالية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.