قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بمغنوش ووادي الكرمة وبابا علي في ولاية الجزائر . 34
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : مغنوش ووادي الكرمة وبابا علي في ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي جسر قسنطينة والسحاولة بولاية الجزائر وتمتد على مساحة تبلغ 38 هكتارا .
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 505,199 505,700 4060,118 4060,365 11 505,806 506,216 4060,226 4059,917 503,467 504,039 4058,689 4059,192 503,887 504,895 4058,980 4059,624 24 504,677 505,097 4059,730 4059,480 03 503,370 503,770 4058,087 4057,763 38 القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
السعيد بركات وزارة الصناعة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.