قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمّن المخصصة للاستصلاح بالعلمة في ولاية عنابة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، 31 ديسمبر سنة 2003 م المكان المساحة الاحداثيات المسمى (هكتار) س 1 س 2 1 2 بلاد سيدي 186 424,3 4014,2 4018,0 عيسى 420,3 واد ريحان 90 424,3 426,7 4010,0 4016,6 قانبو قراطة 600 397,4 410,5 4010,8 4016,3 876 يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة :
العلمة في ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية العلمة بولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 8200 هكتار .
تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 350,50 س 1 = 4054,72 2 = 366,57س 4067,702 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.