قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 ، يتضمن المخصصة للاستصلاح بتريعات في ولاية عنابة. 29 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 30 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 30 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 31 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 31 تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحة أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة :
تريعات في ولاية عنابة.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحة استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية تريعات في ولاية عنابة وتمتد على مساحة تبلغ 268,7 هكتارا.
تتكون مساحة الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه. 1 = 354,5س 1 = 4085 2 = 357,5س 4087,452 تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003.
السعيد بركات مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.