قرار

قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر. 32

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.