قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003 ، يتضمن تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح بميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر. 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-87 المؤرخ في 11 محرم عام 1422 الموافق 5 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مساحات أراضي الأملاك الغابية الوطنية المخصصة للاستصلاح المسماة : ميلودي وخلوفي وسويدانية في ولاية الجزائر.
المادة 2
فتح المادةتقع مساحات استصلاح الأملاك الغابية الوطنية، موضوع المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلديتي زرالدة وسويدانية بولاية الجزائر وتمتد على مساحة تبلغ 33,5 هكتارا.
تتكون مساحات الاستصلاح هذه من المناطق المعرفة بمحاور الاحداثيات المحددة أدناه :
المساحة الإحداثيات (هكتار) س 1 س 2 1 2 03 483,334 4059,185 4058,493 4058,493 1,5 485,106 4060,615 4060,615 4060,485 29 491,308 4063,390 4063,390 4062,875 33,5 23 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 17 ديسمبر سنة 2003 م تحدد هذه المساحة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 محرم عام 1424 الموافق 25 مارس سنة 2003.
السعيد بركات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.